قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1420 الموافق 9 فبراير الميزانية والمحاسبة الحكومة سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 16 سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 16
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مقران أو رحمون، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1420 الموافق 9 فبراير سنة 2000.
أحمد بن بيتور وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.