قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الكريم ياحي، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق الفردية ومن بينها القرارات المتعلّقة بتسيير الموظفين وكذلك أوامر الدفع أو التحويل، وتفويض الاعتمادات، ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق إثبات المصاريف والإذن بالإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.