قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير مقررات، آراء رئيس الحكومة سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الكريم ياحي، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق الفردية ومنها القرارات المتعلقة بتسيير الموظفين، وكذا أوامر الدفع أو التحويل، وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف، ووثائق إثبات المصاريف وأوامر الإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.