قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1420 الموافق 9 فبراير الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد قاسم، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1420 الموافق 9 فبراير سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.