قرار

قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1416 الموافق 18 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. للجمهورية وزارة الدفاع الوطني الجزائرية / العدد 49 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.