قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1416 الموافق 18 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. للجمهورية وزارة الدفاع الوطني الجزائرية / العدد 49 3
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد فرحاح أمزيان، رئيس ديوان رئيس الحكومة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1416 الموافق 18 يوليو سنة 1995.
مقداد سيفي 11 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم تنفيذي رقم 89-192
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.