قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9
المادة الأولى
فتح المادةيُفوّض إلى السيد براهيم بوزبوجن، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000.
علي بن فليس وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم تنفيذي رقم 89-192
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.