قرارات وآراء ، مقررات ، تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات | الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89-192 192 . مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة .. 1181 مرسوم تنفيذي رقم 89-193 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يتمم المرسوم رقم 87-170 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب الخزينة الخاص رقم 046302 1181 مرسوم تنفيذي رقم 89-194 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-052 ९ १९ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية ९९ 1182 مرسوم تنفيذي رقم 89-195 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة بالاستعمال الخاص ذي الطابع التعاقدي للاملاك العمومية. 1183
1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410 ه فهرس ( مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1410 الموافق 16 اكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري. 1185 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1410 الموافق 16 اكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية . 1185 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1410 الموافق 16 اكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري. 1185 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 1185 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمنان انهاء مهام مفتشين بوزارة العدل. 1185 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. 1185 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة العدل. 1185 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل. 1185 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية بوزارة العدل. 1186 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل. 1186 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول اكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل. 1186 تابع ) مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول اكتوبر 1989 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العدل. 1186 قرارات، مقررات، آراء رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1186 قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1410 الموافق 21 اكتوبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية. 1189 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1409 الموافق 26 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان”. 1189 وزارة التربية قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1410 الموافق 15 اكتوبر سنة 1989 يتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية. 1189 قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1410 الموافق 15 اكتوبر سنة 1989 يحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1990/1989 1190 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الارصاد الجوية . 1191 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك التقنيين في الارصاد الجوية. 1193 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين في وزارة النقل. 1196
الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89-192 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 79 و 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 89-108 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم مصالح رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم مصالح رئيس
- الحكومة . المادة 2 : يساعد رئيس الحكومة مدير ديوان، ورئيس | ديوان ومكلفون بمهمة. المادة 3 : تتمثل مهمة مدير الديوان فيما يأتي : يدرس جميع القضايا التي تدخل في اطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، يتابع تطبيق مقررات الحكومة وتوصياتها، يحضر لرئيس الحكومة جميع أعمال التلخيص والتحليل في اطار صلاحياته. يساعد مدير الديوان في ممارسة الصلاحيات المذكورة أعلاه مديرو دراسات ومديرون. المادة 4 : يتولى رئيس الديوان انجاز اشغال البحث والدراسات والاستشارة والادارة المرتبطة بما يلي : 1 الاتصالات بالجمعيات والمنتخبين 2 3 - ادارة الوسائل، 3 التشريفات، تنظيمية 4 أمن مقر مصالح رئيس الحكومة. يساعد رئيس الديوان في ممارسة الصلاحيات المذكورة أعلاه، مكلفون بالدراسات والتلخيص وملحقون بالديوان ومدير مكلف بادراة الوسائل. المادة 5 : يتولى المكلفون بمهمة متابعة الملفات الخاصة لحساب رئيس الحكومة. المادة 6 : يكون التنظيم الداخلي ومهام المصالح الخاضعة لاحكام هذا المرسوم، عند الحاجة موضوع نصوص خاصة. المادة 7 : يكون التعيين في المناصب الناجمة عن تنظيم مصالح رئيس الحكومة حسب الشروط ووفق الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 89-193 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 يتمم المرسوم رقم 87 – 170 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب الخزينة الخاص رقم 302-046 ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة الثانية ) ، 1 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
1182 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، لاسيما المادة 113 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 170 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب الخزينة الخاص رقم 046302 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادتان الأولى والرابعة من المرسوم رقم 87 – 170 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 كما يلي : ९९ المادة الأولى : يحتوي حساب التخصيص الخاص المفتوح بالمادة 133 من القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987، على عمليات شراء عتاد السيارات والعجلات من طرف المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ९९ المادة 4 : يسجل في الحساب : بالنسبة للايرادات : الاعتمادات المخصصة للمديريتين العامتين المذكورتين أعلاه لشراء عتاد السيارات والعجلات بالنسبة للمصاريف : المدفوعات المحصلة من الشراءات بما فيها الحقوق والرسوم المستحقة “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 مولود حمروش الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الأول عام 1410ه وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 116 ( الفقرة الثانية ) ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 ال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 198 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تسيير الحساب رقم 302-052 “ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية “. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302-052 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي . تكون وزارة الفلاحة الأمر بالصرف الرئيسي. المادة 3 : يقيد ضمن الحساب رقم 302-052 : من حيث الايرادات : الموارد المرتبطة بالسياسة الفلاحية والمحددة عن طريق التنظيم. وعند الاقتضاء مساهمة من ميزانية الدولة. من حيث النفقات : النفقات الرامية الى تشجيع ورفع الانتاج الحيواني والنباتي.
- كل النفقات المرتبطة بالتنمية الفلاحية. المادة 4 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، حسب الحاجة، من طرف كل من وزير الاقتصاد ووزير مرسوم تنفيذي رقم 89-194 مؤرخ في 17 ربيع الاول | الفلاحة . عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-052 “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”. ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 مولود حمروش
الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1183 مرسوم تنفيذي رقم 89-195 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة بالاستعمال الخاص ذي الطابع التعاقدي للاملاك العمومية. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الداخلية. وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (1 و 3 و 4) و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، لاسيما المواد 227 و237، و238 و 264 منه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية لاسيما المواد 50 و 123 و 136 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ولاسيما المادة 139 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87 131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ولاسيما المادتان 160 و161 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : مع مراعاة القواعد الخاصة التي يخضع لها شغل الاملاك العمومية المينائية والمطارية والحديدية شغلا يكون له طابع تعاقدي فان عقود شغل ملحقات الاملاك العمومية المخصصة للاستعمال المشترك بين الجمهور شغلا خاصا والمذكورة في المادتين 160 و 161 من المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، يجب أن تكون مطابقة لأحكام الاتفاقية النموذجية الملحقة بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 مولود حمروش. الاتفاقية النموذجية المتعلقة بالاستعمال الخاص ذي الطابع التعاقدي للاملاك العمومية ( المادتان 160 و 161 من المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 ) ان الموقعين أدناه : ال ( 1 ) . من جهة، ) 2 ( من جهة أخرى، قد اتفقا (وا) على ما يأتي : المادة الاولى : لقد التمس الهيئة ( 2 ) . رخصة شغل . ورخصت السلطة الموقعة أدناه ( 1 ) . بشغل ملحقات الاملاك العمومية قصد استعمالها الخاص ذي الطابع التعاقدي بهدف استغلال الخدمة العمومية المتمثلة في ……… أو القيام بمهمة المنفعة العامة المتمثلة في. والتي يتكفل بها. المادة 2 : يشمل شغل الاملاك موضوع هذه الاتفاقية ملحقات الاملاك العمومية الموصوفة فيما يلي : وتحديد حدود هذه الملحقات هو المذكور في التصميم الملحق بهذه الاتفاقية. (1) تعيين السلطة المختصة للترخيص بشغل الاملاك العمومية (2) تعيين الممضي وصاحب الامتياز. (1) و (2) التسمية الصحيحة للطرف المتعاقد والصفة القانونية للممضي المؤهل قانونا لتمثيله في الاتفاقية.
1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410ه المادة 3 : يلتزم الشاغل بتنفيذ جميع الاعباء والشروط التي تنص عليها هذه الاتفاقية، فهو يلتزم على الخصوص بعدم اعتراض سبيل اية زيارة للاماكن يقوم بها أعوان المصالح التقنية الذين يجب عليه تنفيذ كل أوامرهم في الآجال المحددة وعلى نفقته .. يعترف الشاغل فضلا عن ذلك، أنه في حالة عدم مراعاته هذه الشروط، يفقد حقه في الاستفادة من التعويض الناتج عما يمكن أن يترتب على ذلك من فسخ للاتفاقية المادة 4 : يكون للشاغل الحق في إطار المهمة التي يؤديها كخدمة عمومية أو منفعة عامة في القيام بجميع الاشغال اللازمة لاستغلال النشاط بما يطابق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويتفق على الخصوص مع دفتر الشروط في حالة وجود امتياز خدمة عمومية. المادة 5 : يسرى مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها، لمدة وعند انقضاء المدة المنصوص عليها أصلا، يمكن الطرفين (الاطراف تجديد الاستعمال الخاص ذي الطابع التعاقدي لملحقات الاملاك العمومية باتفاق مشترك وحسب الطريقة نفسها، لمدة أخرى. يمنح حق شغل الملحقات : بالمجان وفقا لأحكام المادة 139 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، مقابل دفع الاتاوى المنصوص عليها في القانون أي المادة 6 : ترسل نسخة من الاتفاقية لتكون سندا للتحصيل، أما الى مصلحة أملاك الدولة أو الى أمين خزينة الولاية أو الى قابض الضرائب المختلفة، على حسب الجهة التي تستحق الاتاوة : الدولة، الولاية البلدية. المادة 7 : إذا تأخر دفع الاتاوى، تحسب الفوائد ذات النسبة القانونية بقوة القانون لفائدة ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية المعنية دون أن تكون ثمة ضرورة لتوجيه أي انذار طبقا للمادتين 180 و 181 من القانون المدني. ولا يعتد في حساب الفوائد بكسور الشهور. المادة 8 : تكون للشاغل عند انقضاء مدة الاتفاقية لأي سبب من الاسباب ، مهلة ستة (6) أشهر لاخلاء المباني حسب وجهتها، ومهلة عام (1) واحدا لاخلاء المباني حسب نوعها، وهذا دون اتلاف الاملاك العمومية، واذا انقضت هذه المهلة، وما لم تكن هناك أحكام دفتر شروط خاصة بامتياز خدمة عمومية، فلن يكون له أي حق في المنشآت التي تبقى مكتسبة للدولة أو للجماعات المحلية مالكة ملحقات الاملاك العمومية المشغولة. المادة 9 : للشاغل حق في التعويض اذا ما عدلت الادارة اتفاقية شغل الاماكن أو الغتها قبل انقضاء الاجل المتفق عليه. ويقع التعويض المذكور في الفقرة أعلاه حينئذ على عاتق الجماعة التي جرى سحب الرخصة لفائدتها. ويساوى، بعد خصم معدل الاستنفاذ، القيمة الراهنة للممتلكات المعنية إذا كانت هذه الممتلكات ماتزال قائمة في تاريخ سحب الرخصة، ينفذ تعويض الشاغل اذا ماتم اعتماده وقبوله باتفاق مشترك خلال السنة التي تلي تاريخ الغاء الاتفاقية. واذا حدث اختلاف بين الاطراف تفصل المحكمة في نسبة التعويض مشفوعا عند اللزوم بتعويض عن الاضرار. غير أن الحق في التعويض يرفض في حالة عدم احترام الشاغل الشروط التعاقدية، كما يمكن أن يقصى. إذا كان الالغاء ناتجا عن اجراء عام باعادة التخصيص الشامل لملحقات الاملاك العمومية المشغولة. المادة 10 : تكون حقوق الدمغة والتسجيل على عاتق المستفيد . المادة 11 : تشكل أحكام هذه الاتفاقية النموذجية حدا أدنى من حقوق الالتزامات بالنسبة الى الطرفين (الاطراف) . غير أنه يمكن، مراعاة للخصومات المتعلقة بحالات خاصة، أن تتمم بشروط تكميلية تضبط باتفاق مشترك على أن . لا تخالف الاحكام الاصلية للاتفاقية النموذجية ولا القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 12 : تغدو أهداف الاتفاقية نهائية بمجرد توقيعها من الطرفين (الاطراف). واثباتا لذلك حررت الاتفاقية في ثلاث (3) نسخ أصلية . ب……………… في
الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1410 الموافق . 16 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري.. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربع الاول عام 1410 الموافق 16 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد بدر الدين نويوة، بصفته محافظا للبنك المركزي الجزائري لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1410 الموافق 16 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1410 الموافق 16 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر بصفته مديرا برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1410 الموافق 16 أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الاول عام | 1410 الموافق 16 أكتوبر سنة 1989 يعين السيد عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر، محافظا للبنك المركزي الجزائري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 23 الصادر بتاريخ 3 ذي القعدة عام 1409 الموافق 7 يونيو سنة 1989. الصفحة 631 العمود الاول - السطران 21 و بدلا من :
- كمال موفق علي المولود في أول يوليو سنة 1948 ببغداد ( العراق ) وابنته القاصرة : كمال إناس فردية يقرأ : كامل موفق علي المولود في أول يوليو سنة 1948 ببغداد ( العراق ) وابنته القاصرة : كامل إناس …….. ( الباقي بدون تغيير ) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد جيلالي باقي، بصفته مفتشا بوزارة العدل، لاحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عمرو بكيوة، بصفته مفتشا بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد مختار أقشيش، بصفته مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد رشيد الحاج الزبير، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عزوز ناصري ، بصفته مديرا للشؤون المدنية بوزارة العدل.
1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الأول عام 1410ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد القادر سلاط، بصفته مديرا لتطبيق العقوبات واعادة التربية بوزارة العدل. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد القادر طوايبي، بصفته نائب مدير القضايا الخاصة بوزارة العدل لا حالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد محند محرز، بصفته نائب مدير للتشريع بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد أحمد حامد عبد الوهاب، بصفته نائب مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل، لاعادة ادراجه في سلكه الاصلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد أولعيد حميتوش، بصفته نائب مدير الوسائل العامة بوزارة العدل بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 | الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عز الدين معطي، بصفته نائب مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد قدور براجة، بصفته نائب مدير للقضاء بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد عمرو بكيوة، مديرا للشؤون المدنية بوزارة العدل. مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العدل بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد زروق شعبان، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد نور الدين در بوشي، نائب مدير للتشريع بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الاول عام | 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 تعين السيدة حفيظة | هلال، زوجة قارة سليمان نائبة مدير للدراسات القضائية بوزارة العدل. قرارات، مقررات ، آراء رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989، يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. ان رئيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم في أحكامه غير المخالفة للقانون الاساسي العام للعامل
الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعمال وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو : الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في المناصب العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والذي يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-646 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك الكتاب الاداريين في وزارة النقل وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1985 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات | والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات | العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها المستخدمون في الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل وبمقتضى التعليمة المؤرخة في 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر سنة 1972 والتي تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 و المتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم وزارة النقل مسابقة داخلية للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين لحساب المكتب الوطني للإرصاد الجوية. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بعشرة ( 10 ) مناصب . المادة 3 : تفتح المسابقة للأعوان الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر من أول يناير من سنة المسابقة والذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الأول عام 1410ه المادة 4 : يؤخر الحد الأدنى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع خمس ( 5 ) سنوات ويرفع هذا المجموع الى ( 10 ) سنوات لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية : طلب بالمشاركة في المسابقة الداخلية يوقعه المترشح، نسخة من عقد الميلاد أو كشف فردي للحالة المدنية، كشف عائلي للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين كشف بالخدمات الفعلية التي أداها المترشح، نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك الأعوان الاداريين نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. يرسل الملف الى وزارة النقل. المدة : ساعتان المعامل : 4. وكل علامة تقل عن 20/5 في أحد هذه الاختبارات يقضى صاحبها. اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون في غير هذه اللغة. المدة : 30. 1 ساعة. وكل علامة تقل عن 20/4 في هذه المادة يقصى صاحبها . ز 2 ز الاختبار الشفوي : حوار لمدة 30 دقيقة مع لجنة يتناول ما ورد في البرنامج الملحق بأصل هذا القرار. المعامل : 2 . المادة 8 : لا يقبل للمشاركة في الاختبار الكتابي إلا المترشحون الذين يحصلون على مجموع الاختبارات تحدده اللجنة. المادة 9 : تضبط وزارة النقل قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر القائمة المذكورة عن المادة 6 : يمنح المترشحون من أفراد جيش التحرير | طريق التعليق في مقر المكتب الوطني للأرصاد الجوية. الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط ضمن حدود 20/1 من النقط التي يمكن الحصول عليها حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : تشتمل المسابقة الداخلية على أربعة ( 4 ) اختبارات كتابية لامكانية القبول، واختبار شفوي واحد للقبول النهائي. 1 الاختبارات الكتابية : أ – اختبار عام في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات المعامل : 3 . ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص. المدة : 3 ساعات المعامل : 4. ج- اختبار كتابي في موضوع يتناول مسائل إدارية أو مالية . المادة 10 : يقفل باب التسجيل للمشاركة في المسابقة الداخلية بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية . المادة 11 : يرفق برنامج المسابقة بأصل هذا القرار. المادة 12 : تجرى اختبارات المسابقة الداخلية في مقر المكتب الوطني للأرصاد الجوية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : يستدعى المترشحون الذين تتوفر فيهم قابلية النجاح فردا فردا للمشاركة في الاختبار الشفوي. المادة 14 : تضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين القبولين نهائيا في المسابقة الداخلية بناء على اقتراح لجنة يحدد تشكيلها على النحو الآتي : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا،
الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 المدير العام للمكتب الوطني للأرصاد الجوية أو ممثله، عضوا ممثل لوزارة النقل كاتب اداري مرسم يمثل المستخدمين. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية كتابا اداريين متمرنين ثم يرسمون وفقا للتنظيم المعمول به، ويوزعون تبعا لاحتياجات المكتب الوطني للأرصاد الجوية. المادة 16 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه المعين فيه أو لم يقدم عذرا وجيها بعد شهر واحد من تاريخ تبليغه قرار التعيين يفقد الاستفادة من المسابقة الداخلية. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر س1989 سنة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1410 الموافق 21 اكتوبر 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية. ان رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 19 فبراير سنة 1984 المتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليوسنة 1979 المتضمن تعيين السيد محمد كمال العلمي مديرا عاما للوظيفة العمومية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد كمال العلمي المدير العام للوظيفة العمومية، الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 أكتوبر 1989 . مولود حمروش وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1409 الموافق 26 يوليو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان”. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1409 الموافق 26 يوليو سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أويمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. وزارة التربية قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1410 الموافق 15 اكتوبر سنة 1989 يتضمن تقسيم التراب الوطني إلى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية. إن وزير التربية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410ه وبمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن يومية العطل المدرسية والجامعية والمعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964. وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقسم التراب الوطني في مجال العطل المدرسية الى مناطق جغرافية وهي كما يلي : المنطقة الاولى : الشلف - أم البواقي - باتنة ( الدوائر : باتنة مروانة تازولت، المعذر، سريانة ) بجاية - البليدة - البويرة - تبسة (الدوائر، تبسة، الكويف، العوينات، الونزة، الشريعة ) تلمسان - تيارت - تيزي وزو - الجزائر جيجل - سطيف - سعيدة - سكيكدة - سيدي بلعباس - عنابة - قالمة - قسنطينة المدية - مستغانم - معسكر - وهران برج بوعريريج - بومرداس الطارف - تيسمسيلت خنشلة . ( الدوائر : خنشلة، الحامة، قايس ) - سوق اهراس - تيبازة - ميلة - عين الدفلى - عين تيموشنت - غليزان . المنطقة الثانية : باتنة ( الدوائر : عين التوتة ، ثنية العابد، بريكة اريس، نقاوس، رأس العيون ) الاغواط بسكرة - تبسة ( الدائرتان : بئر العاتر، العقلة ) الجلفة – المسيلة النعامة البيض (الدوائر : البيض، بوقطب، بوعلام ( خنشلة ( دائرة الششار ) . المنطقة الثالثة : ادرار - بشار - تا منغست ورقلة - ايليزي - البيض - ) دائرة : الابيض سيدي الشيخ ) تندوف - الوادي - غرداية المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 3 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من السنة الدراسية سنة 1989/1990 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1410 الموافق 15 أكتوبر سنة 1989 محمد ابراهيمي الميلي. قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1410 الموافق 15 اكتوبر سنة 1989 يحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1989/1990 ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن يومية العطل المدرسية والجامعية والمعدل بالمرسوم رقم 64-198 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964
- وبمقتضى القرار الصادر في 15 ربيع الأول عام 1410 الموافق 15 اكتوبر سنة 1989 والمتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية لجميع المؤسسات التعليمية والمعاهد التكنولوجية للتربية والمركز الوطني لتكوين اطارات التربية والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية حسب المناطق المحددة بالقرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1989 المذكور اعلاه. المادة 2 : ان يومية العطل المدرسية المحددة للسنة الدراسية 1989 – 1990 هي كما يلي : عطلة الشتاء : من الخميس 28 ديسمبر سنة 1989 مساء الى السبت 13 يناير سنة 1990 صباحا بالنسبة لكل المناطق. عطلة الربيع : المنطقتان الاولى والثانية : من الخميس 22 مارس سنة 1990 مساءالى السبت 7 ابريل صباحا .1990 المنطقة الثالثة : من الاثنين 26 مارس سنة 1990 مساء الى السبت 7 ابريل 1990 صباحا.
الاربعاء 18 ربيع الأول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 عطلة الصيف : المنطقة الأولى : ابتداء من الاربعاء 4 يوليو سنة 1990 مساء، المنطقة الثانية : ابتداء من الخميس 14 يونيو سنة 1990 مساء المنطقة الثالثة : ابتداء من الخميس 7 يونيو سنة 1990 مساء 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعمال، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو المادة 3 : يحدد دخول الموظفين الاداريين بيوم السبت | الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل، أول سبتمبر سنة 1990 صباحا يحدد دخول الموظفين المعلمين بيوم السبت 8 سبتمبر سنة 1990 صباحا ويحدد دخول التلاميذ بيوم السبت 15 سبتمبر سنة 1990 صباحا المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1410 الموافق 15 أكتوبر سنة 1989 محمد ابراهيمي الميلي وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 ، يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الارصاد الجوية. 6 ان رئيس الحكومة، ووزير النقل بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم في أحكامه غير المخالفة للقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في المناصب العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمهندسي التطبيق في النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي | الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق | بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق في النقل وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 | شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها المستخدمون في الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل وبمقتضى التعليمة المؤرخة في 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر سنة 1972 والتي تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجري وزارة النقل مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الأرصاد الجوية لحساب المكتب الوطني للارصاد الجوية، المادة 2 : تفتح هذه المسابقة للتقنيين في الارصاد الجوية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، والمستوفين في التاريخ نفسه 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 3 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بعشرين ( 20) منصبا . المادة 4 : يؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل تحت الكفالة دون أن يتجاوز المجموع خمس (5) سنوات. ويرفع هذا المجموع الى عشر (10) سنوات بالنسبة الى أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات في النقاط في حدود 20/1 من النقط الممكن الحصول عليها وفقا للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح حتما على الوثائق الآتية : طلب خطي للمشاركة في المسابقة، نسخة من عقد الميلاد أو الكشف العائلي فيما يخص المترشحين المتزوجين نسخة من محضر التنصيب نسخة من قرار الترسيم في سلك تقني الارصاد الجوية،
- كشف بالخدمات المؤداة قانونا نسخة من مستخرج السجل بالنسبة الى المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء. وينبغي أن يرسل الملف الى وزارة النقل… المادة 7 : تشتمل المسابقة على أربعة ( 4 ) اختبارات كتابية لامكانية القبول واختبار شفوي للقبول في شكل مناقشة بحث . 1 الاختبارات الكتابية : أ ) اختبار في الثقافة العامة يدور حول موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي. المدة : ساعتان المعامل 2. وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ب ) اختبار نظري عام حول الارصاد الجوية يتضمن جزءا مشتركا بين جميع تخصصات المكتب الوطني للارصاد الجوية وجزءا خاصا بكل تخصص على حده. المدة : ساعتان المعامل 2. وكل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
الاربعاء 18 ربيع الأول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1193 ج) اختبار يتمثل في إنجاز عمل يتعلق بتخصص المترشح. المدة : 4 ساعات المعامل 6. وكل علامة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها. د) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة… المدة : 1،30 ساعة .. وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. 2 - اختبار شفوي يتمثل في مناقشة بحث ينجزه المترشح أمام لجنة الامتحان. المعامل 2. المادة 8 : يرفق برنامج المسابقة بأصل هذا القرار. المادة 9 : تجرى المسابقة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تضبط قائمة المترشحين المسجلين للمشاركة في المسابقة وزارة النقل. وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق لدى مصالح المكتب الوطني للأرصاد الجوية. المادة 11 : يقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : تضبط وزارة النقل قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية بناء على اقتراح من لجنة امتحان يحدد تشكيلها على النحو الآتي : المدير العام للمكتب الوطني للأرصاد الجوية أو ممثله، رئيسا، ممثل المدير العام للوظيفة العمومية ممثل وزارة النقل عضو من سلك مهندسي التطبيق مرسم يمثل المستخدمين. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية مهندسي تطبيق متمرنين، ثم يرسمون وفقا للتنظيم المعمول به. يوزعون على المناصب تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بالمنصب المعين فيه أو لا يقدم عذرا وجيها بعد شهر من تبليغه قرار التعيين يفقد الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر س 1989 عن وزير النقل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة العمومية الصغير عبد العزيز محمد كمال العلمي. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989، يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك التقنيين في الأرصاد الجوية. ان رئيس الحكومة ووزير النقل، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم في أحكامه غير المخالفة للقانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل
1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والذي بالتعيين في المناصب العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموعة النصوص التي عدلته أو تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 | والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 79-228 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الارصاد الجوية المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين . وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1985 | والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها المستخدمون في الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل وبمقتضى التعليمة المؤرخة في 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر سنة 1972 والتي تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجري وزارة النقل مسابقة داخلية للالتحاق بسلك التقنيين في الأرصاد الجوية لحساب المكتب الوطني للأرصاد الجوية. المادة 2 : تفتح هذه المسابقة للمساعدين التقنيين في الارصاد الجوية المرسمين والبالغين من العمر 35 سنة على الاقل في أول يناير من سنة المسابقة، ولهم في التاريخ ذاته ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في السلك. المادة 3 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها ب 40 منصبا. المادة 4 : يؤخر حد السن الاقصى المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز المجموع خمس ( 5 ) سنوات. ويرفع هذا المجموع الى عشر ( 10 ) سنوات بالنسبة الى أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : تمنح زيادات في النقط في حدود 20/1 من النقاط الممكن الحصول عليها لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجيش التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66 – 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : يشتمل ملف الترشيح حتما على الوثائق الآتية : طلب خطي للمشاركة في المسابقة
- نسخة من عقد الميلاد أو الكشف العائلي بالنسبة الى المترشحين المتزوجين
الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195
- نسخة من محضر التنصيب
- نسخة من قرار الترسيم في سلك مساعدي التقنيين في الارصاد الجوية – كشف بالخدمات المؤداة قانونا نسخة من مستخرج السجل بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء. ويرسل الى وزارة النقل. المادة 7 : تشتمل المسابقة الداخلية على أربعة ( 4 ) اختبارات كتابية لإمكانية القبول، واختبار شفوي واحد للقبول النهائي. 1 الاختبارات الكتابية : أ ) اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع اقتصادي او سياسي او اجتماعي. المدة : 1،30 ساعة المعامل : 2 . وكل علامة تقل فيه عن 20/5 يقصى صاحبها. ب ) اختبار نظري عام في الارصاد الجوية يتناول جزءا | مشتركا بين جميع تخصصات المكتب الوطني للارصاد الجوية، وجزءا خاصا بكل تخصص. المدة : ساعتان المعامل : 2 . وكل علامة تقل فيه عن 20/6 يقصى صاحبها. ج ) اختبار يتمثل في انجاز عمل في تخصص المترشح. المدة : 4 ساعات المعامل : 6 وكل علامة تقل على 20/6 يقصى صاحبها. المادة 10 : تضبط وزارة النقل قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة. وتنشر القائمة المذكورة عن تعليقها في مصالح المكتب الوطني للارصاد الجوية. المادة 11 : يقفل باب التسجيل للمشاركة في المسابقة بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : تضبط وزارة النقل قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة الداخلية بناء على اقتراح لجنة يحدد تشكيلها على النحو الآتي : المدير العام للمكتب الوطني للارصاد الجوية، رئيسا . ممثل المدير العام للوظيفة العمومية ممثل وزارة النقل عضو من سلك التقنيين مرسم يمثل المستخدمين. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية تقنيين متمرنين في الارصاد الجوية، ثم يرسمون وفقا للتنظيم المعمول به. ويوزعون تبعا لاحتياجات المكتب الوطني للارصاد الجوية، المادة 14 : كل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين فيه أو لم يقدم عذرا وجيها بعد شهر على الاكثر من تاريخ تبليغه قرار التعيين يفقد الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 الاختبار الشفوي : حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة اختبار شفوي للقبول النهائي يتمثل في حوار لمدة 20 دقيقة مع لجنة، ويتعلق بالبرنامج الملحق. المادة 8 : يرفق برنامج المسابقة بأصل هذا القرار. المادة 9 : يكون تاريخ اجراء المسابقة بعد ثلاثة ( 3 ) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. .1989 عن وزير النقل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية الصغير عبد العزيز محمد كمال العلمي
1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الأول عام 1410ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989، يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الأعوان الاداريين في وزارة النقل. إن رئيس الحكومة ووزير النقل بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم في أحكامه غير المخالفة للقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في المناصب العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ، والذي يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الاداريين المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 – 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 المتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم 68-647 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن إحداث سلك الاعوان الاداريين في وزارة النقل وبمقتضى المرسوم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1985، والذي يحدد انتقاليا توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين | الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها المستخدمون في الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل
- وبمقتضى التعليمة المؤرخة في 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر سنة 1972 والتي تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية
الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجري وزارة النقل مسابقة على أساس اختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين لحساب المكتب الوطني للارصاد الجوية. المادة 2 : تفتح المسابقة لأعوان المكتب والاعوان الراقنين المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين لهم خمس ( 5 سنوات ) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 3 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بعشرة ( 10 ) مناصب . المادة 4 : يؤخر الحد الأدنى للسن المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع خمس ( 5 ) سنوات ويرفع هذا المجموع الى عشر ( 10 ) سنوات لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : تمنح زيادات في النقط في حدود 1/20 من النقط الممكن الحصول عليها لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : يشتمل ملف الترشيح على الوثائق الآتية : طلب بالمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، نسخة من عقد الميلاد أو كشف عائلي للحالة المدنية نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة أو المؤهل المعادل لها، – نسخة من قرار الترسيم في سلك أعوان المكتب أو سلك الاعوان الراقنين
- كشف الخدمات الفعلية بالنسبة الى المترشحين الذين لهم صفة موظف
- نسخة عند الاقتضاء طبق الأصل من مستخرج السجلات البلدية لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ويرسل الملف الى وزارة النقل. المادة 7 : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية لامكانية القبول واختبار شفوي واحد للقبول النهائي. 1 الاختبارات الكتابية : أ - اختبار عام يتناول موضوعا ذا طابع اقتصادي واجتماعي. المدة : 3 ساعات المعامل : 3 . وكل علامة تقل عن 5/20 يقصى صاحبها. ب اختبار حسب اختيار المترشح يتناول موضوعا ذا طابع اداري أو اختبار في التاريخ والجغرافيا وفق برنامج السنة الرابعة من التعليم المتوسط. وكل علامة تقل عن 5/20 يقصى صاحبها. جس اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون في غير هذه اللغة. المدة : 30, 1 ساعة. وكل علامة تقل 20/4 يقصى صاحبها. | 2 - الاختبار الشفوي، ويتمثل في :
- حوار لمدة 20 دقيقة مع لجنة تتناول البرنامج المرفق بأصل هذا القرار - المعامل : 2 . المادة 8 : يرفق برنامج المسابقة بأصل هذا القرار. المادة 9 : يقفل باب التسجيل للمسابقة بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تضبط وزارة النقل قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتعلق القائمة المذكورة في مصالح المكتب الوطني للأرصاد الجوية. المادة 11 : تجرى اختبارات المسابقة بعد ثلاثة ( 3 ) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : لا يقبل للمشاركة في الاختبار الشفوي الا المترشحون الحاصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقاط تحدده اللجنة.
1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410ه المادة 13 : تضبط وزارة النقل قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة بناء على اقتراح لجنة يحدد تشكيلها على النحو الآتي : المدير العام للمكتب الوطني للأرصاد الجوية، أو ممثله، رئيسا، ممثل المدير العام للوظيفة العمومية، عضوا، ممثل وزارة النقل عضو من سلك الأعوان الاداريين مرسم يمثل المستخدمين . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أعوانا اداريين متمرنين ثم يرسمون وفقا للتنظيم المعمول به، ويوزعون تبعا لاحتياجات المكتب الوطني للأرصاد الجوي. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية كتابا اداريين متمرنين ثم يرسمون وفقا للتنظيم المعمول به ويوزعون تبعا لاحتياجات المكتب الوطني للأرصاد الجوية. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر س 1989 عن وزير النقل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد العزيز الصغير محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر