قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 رئيس ديوان رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد كمال حسن رئيس الديوان الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
رضا مالك / العدد 58 25 ربيع الأول عام 1414 ه وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 93-197
- مرسوم تنفيذي رقم 89-192
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.