قرار

قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 رئيس ديوان رئيس الحكومة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.