قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1413 الموافق 9 غشت 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير فهرس وزارة الاقتصاد
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الامين مسعيد، مدير ادارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة الامضاء باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق الفردية بما فيها القرارات المتعلقة بتسيير الموظفين، وكذلك أوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات، ومذكرات الموافقة على اوامر الصرف، ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف، وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1413 الموافق 9 غشت سنة 1992 بلعيد عبد السلام وزارة الاقتصاد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.