مرسوم تنفيذي رقم 03-152 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يحدد القانون الأساسي لبعض وظائف الوكالة الفضائية الجزائرية وكيفية دفع رواتبها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 26 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي لبعض وظائف الوكالة الفضائية الجزائرية وكيفية دفع رواتبها.
المادة 2
فتح المادةوظيفة المدير العام للوكالة وظيفة عليا في الدولة، تصنّف ويدفع راتبها بالاستناد إلى وظيفة مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.
المادة 3
فتح المادةوظيفتا الأمين العام ومدير دراسات لدى الوكالة، وظيفتان علييان في الدولة، تصنفان ويدفع راتبهما بالاستناد إلى وظيفة مدير دراسات لدى رئيس الحكومة.
المادة 4
فتح المادةوظيفة مدير لدى الوكالة، وظيفة عليا في الدولة، تصنّف ويدفع راتبها بالاستناد إلى وظيفة مدير لدى رئيس الحكومة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003.
علي بن فليس 7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-103
مرسوم تنفيذي رقم 21-103 مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة الفضائية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-348
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-348 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يعدّل ويتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.