مرسوم تنفيذي رقم 89-108 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم مصالح رئيس الحكومة. 739
المادة الأولى
فتح المادةتسير مصالح الحكومة في حدود الصلاحيات المحددة بموجب هذه الاحكام، من قبل :
مدير للديوان ورئيس للديوان ومفتش عام معينين بمرسوم.
المادة 2
فتح المادةتكون الأمانة العامة للحكومة في متناول رئيس الحكومة.
المادة 3
فتح المادةيضطلع مدير الديوان الذي يخضع لرئيس الحكومة بالمهام التالية :
- دراسة كل الشؤون المندرجة في إطار تطبيق برنامج عمل الحكومة.
- ضمان التنسيق بين كل الأعمال التي تربط طبيعتها دائرتين أو عدة دوائر وزارية.
السهر على التطبيق المنسق المقررات الحكومة وتوصياتها ومتابعة إنجازها.
- تحضير جميع الاعمال التلخيصية والتحليلية لرئيس الحكومة، في إطار اختصاصاته.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 تنظيمية عرض جميع الملفات التابعة لاختصاصاته على رئيس الحكومة للتأشيرة أو الامضاء.
المادة 4
فتح المادةتتكون هياكل الادارة المركزية التابعة لمدير الديوان من :
قسم ९९ الاقتصاد والمالية ".
قسم " النشاطات الانتاجية ".
قسم المنشآت الأساسية والتجهيز والتهيئة العمرانية ".
قسم ९९ الثقافة والسياحة والشباب ".
قسم " التشغيل والشؤون الاجتماعية ".
قسم / ९९ " الداخلية والجماعات المحلية ".
قسم " التربية والتكوين ".
قسم " الاتصال ".
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم ९९ الاقتصاد والمالية " بمتابعة النشاطات التي لها طابع اقتصادي ومالي وتخطيطي وتجاري وتوزيعي، وتطبيقها وتنسيقها وتقييمها.
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم ९ १ النشاطات الانتاجية "
بمتابعة كل النشاطات المرتبطة بقطاعات الصناعة والطاقة والبتروكيمياء والزراعة والصناعة التقليدية والري والغابات والصيد البحري، وتنسيقها وتقييمها.
المادة 7
فتح المادةيكلف قسم " المنشآت الأساسية والتجهيز والتهيئة العمرانية " بمتابعة كل الأعمال القطاعية المتصلة بتطوير المنشآت الأساسية الخاصة بالطرقات والسكك الحديدية والمطارات، وتنسيقها، وتطبيق السياسة الوطنية في مجال النقل وتنمية قطاعي التعمير والإسكان.
ويسهر أيضا على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التهيئة العمرانية.
المادة 8
فتح المادةيكلف قسم " الثقافة والسياحة والشباب " بمتابعة السياسات المنتهجة اتجاه قطاعات الثقافة والسياحة والشباب، وتطبيقها، وتنسيقها وتقييمها. 740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409ه
المادة 9
فتح المادةيكلف قسم " التشغيل والشؤون الاجتماعية " بمتابعة نتائج الأعمال المنتهجة لصالح الصحة، والحماية الاجتماعية والتشغيل، وتطبيقها وتنسيقها وتقييمها وكذا الأعمال الموجهة للترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق
المادة 10
فتح المادةيكلف قسم " الداخلية والجماعات المحلية " بمتابعة الأعمال المتصلة بتنظيم الجماعات المحلية وسيرها وبالتنمية المحلية، وتطبيقها وتنسيقها وتقييمها.
وهو مختص كذلك بالقضايا ذات الصلة بحماية البيئة.
المادة 11
فتح المادةيختص قسم " التربية والتكوين " بكافة السياسات المنتهجة اتجاه التعليم الأساسي والثانوي والعالي وكذلك تلك المتعلقة بالتكوين.
المادة 12
فتح المادةيكلف قسم " الاتصال " بوضع وتنسيق كامل سياسة الاتصال بالتنسيق مع الوزارة المعنية.
المادة 13
فتح المادةيساعد رؤساء الاقسام في أداء مهامهم مديرون للدراسات، ومديرون، ونواب مديرين.
المادة 14
فتح المادةيكلف رئيس الديوان، تحت سلطة رئيس الحكومة بالقيام لحساب رئيس الحكومة بجميع اعمال البحوث والدراسات والاستشارات والادارة المتصلة ب :
تعميم استعمال اللغة الوطنية.
البروتوكول.
الأمن ولا سيما منه الأمن الوقائي.
- الاستكشاف.
- العلاقات مع المجلس الشعبي الوطني.
- إدارة الوسائل.
يساعد رئيس الديوان في أداء صلاحياته المذكورة أعلاه مستشارون، ومكلفون بالدراسات والتلخيص، وملحقون بالديوان ومدير مكلف بإدارة الوسائل.
المادة 15
فتح المادةيكلف المفتش العام الذي يساعده مفتشون يعينون بمرسوم، وتحت سلطة رئيس الحكومة بالقيام على أساس برنامج عمل سنوي يصادق عليه رئيس الحكومة بمهام تفتيش ومراقبة تنظيم الادارات المركزية وعدم المركزة، واللامركزية، والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الظروف العامة لسيرها.
ويمكن المفتش العام، إضافة الى ذلك، وبطلب من رئيس الحكومة، القيام بأي تدقيق وتحقيق وتفتيش يتطلبه وضع خاص.
المادة 16
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيشية وتدقيقية أو تحقيقية بتقرير يوجهه المفتش العام إلى رئيس الحكومة.
المادة 17
فتح المادةيكون التنظيم الداخلي ومهام الأجهزة والهياكل الخاضعة لأحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة الى ذلك، موضوع نصوص خاصة.
المادة 18
فتح المادةيجري شغل الوظائف المترتبة على تنظيم | مصالح رئيس الحكومة ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 19
فتح المادةتلغي الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-285
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-192
مرسوم تنفيذي رقم 89-192 192 . مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة 1181
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.