قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يتضمن أحداث لجنة متساوية الأعضاء خاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين لدى مصالح رئيس الحكومة. 1753
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مصالح الحكومة، لجنة متساوية الأعضاء خاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين وتوضع تحت سلطة الهياكل المسيرة لمصالح رئيس الحكومة.
المادة 2
فتح المادةتشكل هذه اللجنة، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو المستخدمين ممثلو الادارة الأسلاك المعنية الدائمون المتصرفون 03
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 عن رئيس الحكومة مدير الديوان مقداد سيفي الاسم واللقب الرتبة بلقاسم بوشمال نائب مدير امزيان كوديل رئيس مكتب كمال بلحسين مفتش الوظيفة العمومية عائشة بوعباسي نائبة مدير أحمد سفيح مفتش الوظيفة العمومية محمد كازي مفتش الوظيفة العمومية الاضافيون الدائمون الاضافيون 03 03 03
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.