قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية بمصالح رئيس الحكومة. 1980
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمصالح رئيس الحكومة لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول | أكتوبر سنة 1992 .
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه رئيس الديوان أمين خان 29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.