قرار

قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 8 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان للمستخدمين مختصة تجاه أسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. . 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.