قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 8 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان للمستخدمين مختصة تجاه أسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. . 3
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مصالح رئيس الحكومة، لجان للمستخدمين مختصة تجاه أسلاك الموظفين.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة كل لجنة من هذه اللجان وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون متصرفون رئيسيون مهندسون رئيسيون متصرفون مهندسو الدولة في الإعلام الآلي تراجمة - مترجمون 03 وثائقيون وحافظو الوثائق مساعدون إداريون رئيسيون محاسبون إداريون رئيسيون تقنيون سامون مساعد و الوثائقيين وحافظو الوثائق
- كتاب (كاتبات) رئيسيون للمديرية مساعدون إداريون
- كتاب (كاتبات) مديرية محاسبون إداريون معاونون إداريون
- كتاب (كاتبات) الاختزال 03
- أعوان إداريون
- أعوان المكتب أعوان محاسبون إداريون
- كتاب (كاتبات) الرقن أعوان الرقن عمال مهنيون خارج الصنف عمال مهنيون من الصنف الأول : عمال مهنيون من الصنف الثاني عمال مهنيون من الصنف الثالث 04 حجاب سائقو السيارات من الصنف الأول
- سائقو السيارات من الصنف الثاني 03 03 03 03 03 03 04 04 04
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1415 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية الموافق 8 نوفمبر سنة 1994.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه رئيس الديوان محمد الأمين مسايد الأسلاك متصرفون رئيسيون مهندسون رئيسيون متصرفون مهندسو الدولة في الإعلام الآلي، تراجمة ومترجمون وثائقيون وحافظو الوثائق مساعدون إداريون رئيسيون محاسبون إداريون رئيسيون تقنيون سامون مساعدو الوثائقيين وحافظو الوثائق.
كاتبات رئيسيات للمديرية مساعدون إداريون كاتبات مديرية محاسبون إداريون معاونون إداريون كتاب الاختزال
- أعوان إداريون أعوان المكتب أعوان محاسبون إداريون
- كتاب الرقن
- أعوان الرقن.
عمال مهنيون خارج الصنف عمال مهنيون من الصنف الأول .
عمال مهنيون من الصنف الثاني عمال مهنيون من الصنف الثالث حجاب سائقو السيارات من الصنف الأول
- سائقو السيارات من الصنف الثاني الموافق 16 أبريل سنة 1995، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي عام 1415 الإدارة في لجان المستخدمين المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.