قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 25
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد نور الدين العصمي، مدير إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.