قرار

قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 25

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.