قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الفتاح قاسم زدور محمد إبراهيم، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم تنفيذي رقم 89-192
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.