قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير الوسائل لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي 1947
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابراهيم عمار أوشيش، مدير تسيير الوسائل لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي، الامضاء باسم رئيس الحكومة على المقررات المتعلقة بالنفقات الالزامية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام وزارة الاقتصاد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.