مرسوم تنفيذي رقم 03-176 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةتساعد رئيس الحكومة في قيادة العمل الحكومي مصالح تتكون من :
مدير الديوان، رئيس الديوان، مكلفين بمهمة.
المادة 3
فتح المادةتلحق بمصالح رئيس الحكومة :
المديرية العامة للوظيف العمومي، المديرية العامة للإصلاح الإداري.
وتخضع مهامهما وتنظيمهما وعملهما لنصوص خاصة.
ولرئيس الحكومة، زيادة على ذلك، مؤسسات وهيئات عمومية ضرورية لتنفيذ برنامج الحكومة.
المادة 4
فتح المادةيدير مدير الديوان ورئيس الديوان تحت سلطة رئيس الحكومة، وفي حدود صلاحيات كل منهما، مصالح رئيس الحكومة وينسقان نشاطاتها.
المادة 5
فتح المادةيُكلّف مدير الديوان على الخصوص بما يأتي :
- يتولّى بتفويض من رئيس الحكومة، متابعة العمل الحكومي، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، يدرس كل المسائل التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، يتولى متابعة النشاطات القطاعية والتنسيق بين الدوائر الوزارية
- يسهر على إعداد وتوزيع وحفظ الوثائق المتوجة لأشغال الحكومة والأجهزة الحكومية،
- يحضر ، لعناية رئيس الحكومة، كل أعمال التلخيص والتحليل والتقييم والاستشراف التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرار، ينسق نشاط الهيئات والمؤسسات العمومية الموضوعة لدى رئيس الحكومة.
يساعد مدير الديوان مديرو دراسات ومديرون.
المادة 6
فتح المادةيُكلّف رئيس الديوان بالقيام بكل أعمال البحث والدراسات والاستشارة والإدارة المرتبطة بما يأتي :
- العلاقات مع المحيط المؤسساتي والسياسي والنقابي والجمعوي
- الاتصال الحكومي والعلاقات مع أجهزة الإعلام، تسيير الإطارات السامية في الدولة،
- الشؤون الخاصة، التشريفات
- أمن مقر مصالح رئيس الحكومة،
- إدارة الوسائل والممتلكات.
يساعد رئيس الديوان مكلّفون بالدراسات والتلخيص وملحقون بالديوان . وله، زيادة على ذلك، مديرية للوسائل تُحدّد صلاحياتها وتنظيمها بنص . خاص
المادة 7
فتح المادةمدير الديوان ورئيس الديوان مؤهلان للتوقيع، في حدود صلاحيات كل منهما باسم رئيس الحكومة، على كلّ الوثائق والقرارات والمقررات. 16 أبريل سنة 2003 م
المادة 8
فتح المادةتُنظّم في أقسام ، النشاطات الدائمة المرتبطة بما يأتي :
تنظيم العمل الحكومي، النشاط القانوني، الاتصال الحكومي، تسيير الإطارات السامية في الدولة.
يدير القسم مكلف بمهمة ويساعده، عند الحاجة، مديرو دراسات، ومديرون، ومكلّفون بالدراسات والتلخيص، ونواب مديرين، ورؤساء دراسات.
المادة 9
فتح المادةيتولّى المكلّفون بمهمة على الخصوص ما يأتي :
متابعة تحضير الأعمال القطاعية المسطرة في إطار برنامج الحكومة، وتنفيذها، القيام بكل أعمال الدراسة والتلخيص المتصلة بالعمل الحكومي،
- تحضير اجتماعات الحكومة ومتابعة تنفيذ مقرراتها،
- السهر على تنفيذ تعليمات رئيس الحكومة وتوجيهاته،
– دراسة الملفات المعروضة على تحكيم رئيس الحكومة، -تسيير كل ملف آخر يُكلّفهم به رئيس الحكومة.
المادة 10
فتح المادةتُلغى كلّ الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمذكور أعلاه .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003.
علي بن فليس 14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-63
« تلغى أح كام الم رسوم الت نفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-180
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمرسوم التنفيذي رقم 03-192 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-177
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-194
مرسوم تنفيذي رقم 14-194 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-193
مرسوم تنفيذي رقم 14-193 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يحدد صلاحيات المديرالعام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سن ة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سن ة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
-
قرار
قراران مؤرّخان في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 م اي و سن ة 2006، يتضمّ نان تف ويض الإمض اء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
-
مرسوم رئاسي رقم 06-177
مرسوم رئاسي رقم 06-177 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-180
مرسوم رئاسي رقم 06-180 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتضمن إلحاق المديرية العامة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1426 الموافق 29 مارس سنة الوطني للتقنيات الفضائية. 8 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مديرية 10 2005 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 20 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-190
مرسوم تنفيذي رقم 03-190 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق المدير العام للوظيفة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-192
مرسوم تنفيذي رقم 03-192 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-177
مرسوم تنفيذي رقم 03-177 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 3 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 3 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإصلاح الإداري
-
قرار
قراران مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 8 يونيو سنة 2003، مدير 23 يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-263
مرسوم تنفيذي رقم 03 263 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يعدل المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية. 1987 الذي يغيّر المدرسة الوطنية 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بتطبيق اتفاقية حظر وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، المتعلق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 5 يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخص
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 ، يحدّد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.