قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة ديوان رئيس الحكومة. 9 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس 9
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الأمين مسايد، رئيس الديوان الامضاء باسم رئيس الحكومة حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994.
على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. مقداد سيفي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم تنفيذي رقم 89-192
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.