قرار

قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة ديوان رئيس الحكومة. 9 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس 9

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.