قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. 5
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الامين مسعيد، مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق الفردية بما فيها القرارات المتعلقة بتسيير الموظفين وكذلك أوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات ، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
رضا مالك وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.