قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد نصر الدين عكاش، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 أحمد أويحيى وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم تنفيذي رقم 89-192
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.