مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة، 1567
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الياسين، مدير الديوان الامضاء باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1413 الموافق 23 يوليو سنة 1992 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1413 الموافق 23 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان رئيس الحكومة.
ان رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد أمين خان، رئيسا لديوان رئيس الحكومة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أمين خان، رئيس الديوان الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1413 الموافق 23 يوليو سنة 1992 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1413 الموافق 23 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية.
ان رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.
وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد نور الدين قصد علي، مديرا عاما للوظيفة العمومية.
المطبعة الرسمية 7 9 و 13 شارع يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين قصد علي، المدير العام للوظيفة العمومية، الامضاء باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1413 الموافق 23 يوليو سنة 1992 .
بلعيد عبد السلام :
عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 92-304
- مرسوم تنفيذي رقم 89-192
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.