قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 25-100 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتُنظَّم المديرية العامة لضبط وتموين السوق الوطنية، كما يأتي : 1 – مديرية ضبط السوق الوطنية، وتضم :
أ ) المديرية الفرعية للمنافسة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب ترقية المنافسة،
– مكتب التنسيق مع مجلس المنافسة،
– مكتب متابعة المنازعات المتعلّقة بالممارسات المنافية للمنافسة،
– مكتب تعزيز التعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية في مجال المنافسة.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة أنظمة التعويض، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة تعويض أسعار المواد المدعمة،
– مكتب متابعة تعويض تكاليف النقل البري للبضائع،
– مكتب تقييم أنظمة التعويض.
ج) المديرية الفرعية لملاحظة السوق الوطنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تحديد وتسقيف أسعار وهوامش المنتوجات والخدمات،
– مكتب متابعة تدفقات المنتوجات وتطور النسيج التجاري،
– مكتب متابعة تطور السوق الوطنية. 2 – مديرية متابعة التموين والتوزيع، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق الوطنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة وضعية تموين السوق الوطنية وتقييمها،
– مكتب إعداد مخططات تموين السوق الوطنية،
– مكتب تأطير تجارة المقايضة ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة التوزيع، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة الهياكل التجارية وتقييمها،
– مكتب تقييم نشاطات المؤسسة المكلفة بإنجاز وتسيير أسواق الجملة،
– مكتب متابعة شبكات توزيع المنتوجات الاستهلاكية. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
ج) المديرية الفرعية لمتابعة مخزونات المنتوجات الاستهلاكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تقييم وضعية مخزونات المنتوجات الاستهلاكية،
– مكتب تحديد المنتوجات الاستهلاكية المعنية بالمخزونات،
– مكتب متابعة المخزونات المشكّلة من طرف الدواوين العمومية. 3 – مديرية تنظيم الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لتأطير الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تأطير شروط وكيفيات التسجيل وممارسة الأنشطة الاقتصادية،
– مكتب إعداد مدوّنة الأنشطة الاقتصادية،
– مكتب متابعة مجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.
ب) المديرية الفرعية لتنشيط التجارة الداخلية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تنشيط وتقييم نشاطات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية،
– مكتب متابعة تنظيم التظاهرات والمعارض التجارية المحلية والجهوية والوطنية،
– مكتب تأطير نشاطات مكاتب الربط وتنظيمها.
ج) المديرية الفرعية لترقية التجارة الإلكترونية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تقييم التجارة الإلكترونية وتأطيرها وترقيتها،
– مكتب التنسيق في مجال تأطير الدفع الإلكتروني وترقيته. 4 – مديرية الجودة وحماية المستهلك، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لأمن المنتوجات الغذائية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب إعداد اللوائح الفنية المتعلقة بأمن المنتوجات الغذائية،
– مكتب تقييم اللوائح الفنية المتعلقة بأمن المنتوجات الغذائية،
– مكتب متابعة أشغال التقييس المتعلقة بأمن المنتوجات الغذائية،
– مكتب تنسيق ومتابعة أشغال هيئة الدستور الغذائي ولجانها التقنية.
ب) المديرية الفرعية لأمن المنتوجات غير الغذائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إعداد اللوائح الفنية المتعلقة بأمن المنتوجات غير الغذائية،
– مكتب تقييم اللوائح الفنية المتعلقة بأمن المنتوجات غير الغذائية،
– مكتب متابعة أشغال التقييس المتعلقة بأمن المنتوجات غير الغذائية.
ج) المديرية الفرعية لحماية المستهلك في مجال الخدمات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التنظيم المتعلق بحماية المستهلك في مجال الخدمات،
– مكتب تقييم التنظيم المتعلق بحماية المستهلك في مجال الخدمات،
– مكتب متابعة أشغال التقييس المتعلق بالخدمات.
د) المديرية الفرعية للتحسيس والعلاقات مع جمعيات حماية المستهلك، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة تنفيذ برامج الإعلام والتحسيس،
– مكتب العلامات التصنيفية والتمييزات الوطنية للمنتوجات والخدمات،
– مكتب متابعة جمعيات حماية المستهلك.
المادة 3
فتح المادةتنظم المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، كما يأتي : 1 – مديرية مراقبة مطابقة المنتوجات والخدمات وقمع الغش، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لمراقبة المنتوجات الغذائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إعداد برامج مراقبة مطابقة وأمن المنتوجات الغذائية ومتابعتها،
– مكتب الوقاية من الأخطار الصحية المرتبطة باستهلاك المنتوجات الغذائية،
– مكتب عصرنة ومجانسة إجراءات مراقبة المنتوجات الغذائية.
ب) المديرية الفرعية لمراقبة المنتوجات غير الغذائية والخدمات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إعداد برامج مراقبة مطابقة وأمن المنتوجات غير الغذائية ومتابعتها،
– مكتب إعداد برامج مراقبة مطابقة وأمن الخدمات ومتابعتها،
– مكتب عصرنة ومجانسة إجراءات مراقبة المنتوجات غير الغذائية والخدمات.
ج) المديرية الفرعية للمراقبة الحدودية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إعداد برامج مراقبة النوعية ومطابقة المنتوجات الغذائية الزراعية ومتابعتها،
– مكتب إعداد برامج مراقبة النوعية ومطابقة المنتوجات الصناعية والمصنعة ومتابعتها،
– مكتب تأطير وعصرنة ومجانسة إجراءات المراقبة الحدودية.
د) المديرية الفرعية لمراقبة التجارة الإلكترونية، وتتكون من (2) مكتبين :
– مكتب إعداد برامج مراقبة التجارة الإلكترونية ومتابعتها،
– مكتب عصرنة إجراءات مراقبة التجارة الإلكترونية. 2 – مديرية مراقبة الممارسات التجارية والتحقيقات الاقتصادية، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات التجارية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إعداد برامج الرقابة في مجال الممارسات التجارية ومتابعتها،
– مكتب عصرنة إجراءات مراقبة الممارسات التجارية،
– مكتب تنظيم وتنسيق نشاطات مراقبة الممارسات التجارية.
ب) المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب إعداد برامج مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية ومتابعتها،
– مكتب عصرنة إجراءات مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
– مكتب تسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية المرتبطة بالنشاط التجاري. 3 – مديرية تطوير ومتابعة المخابر، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لتطوير نشاطات المخابر ومتابعتها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة وتقييم نشاطات المخابر التابعة للقطاع،
– مكتب إجراءات ترخيص استغلال مخابر التجارب وتحاليل الجودة،
– مكتب إعداد برامج مراقبة مخابر التجارب وتحاليل الجودة ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية للإجراءات والطرق الرسمية للتحاليل والتجارب، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إعداد الطرق الرسمية للتحاليل والتجارب،
– مكتب تطبيق وتقييم الطرق الرسمية للتحاليل والتجارب،
– مكتب متابعة نشاطات شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات. 4 – مديرية التحقيقات الخصوصية وتقييم الرقابة، وتضم :
أ) المديرية الفرعية للتحقيقات الخصوصية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التحقيقات الخصوصية المرتبطة بحماية المستهلك وقمع الغش،
– مكتب التحقيقات الخصوصية المرتبطة بالممارسات التجارية.
ب) المديرية الفرعية لتقييم أنشطة الرقابة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تقييم وتحليل نتائج الرقابة الاقتصادية،
– مكتب تقييم وتحليل نتائج الرقابة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية وقمع الغش،
– مكتب تنسيق أنشطة الرقابة.
ج) المديرية الفرعية لتحليل ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالرقابة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تقييم إجراءات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
– مكتب مجانسة إجراءات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتصميم وتطوير الأنظمة المعلوماتية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تصميم الأنظمة المعلوماتية،
– مكتب تطوير الأنظمة المعلوماتية.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة الأنظمة المعلوماتية واليقظة التكنولوجية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة الأنظمة المعلوماتية،
– مكتب اليقظة التكنولوجية.
ج) المديرية الفرعية للشبكات والصيانة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تسيير شبكات الإعلام الآلي،
– مكتب الصيانة والدعم التقني.
د– المديرية الفرعية للإحصائيات، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب جمع وتحليل المعطيات الإحصائية،
– مكتب الاستقصاءات الإحصائية،
– مكتب الإعلام الاقتصادي.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
– مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية،
– مكتب إعداد مخططات التكوين،
– مكتب متابعة وتقييم مخططات التكوين.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب ميزانية الإدارة المركزية،
– مكتب متابعة ميزانية المصالح الخارجية،
– مكتب المحاسبة.
ج) المديرية الفرعية للتجهيزات والصفقات العمومية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الصفقات العمومية،
– مكتب متابعة مشاريع الاستثمار والتجهيز،
– مكتب تنسيق مشاركة القطاع في أشغال لجان الصفقات.
د) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات والأرشيف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الوسائل العامة،
– مكتب متابعة الممتلكات وصيانتها،
– مكتب الأرشيف والتوثيق.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية التنظيم والدراسات القانونية والمنازعات كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية،
– مكتب متابعة انسجام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
– مكتب اليقظة القانونية.
ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دراسة مشاريع النصوص القانونية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– مكتب الاستشارات القانونية.
ج) المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة قضايا منازعات الإدارة المركزية،
– مكتب مساعدة الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025 .
وزيرة التجارة الداخلية وزير المالية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.