مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 25–95 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الرياضة…………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 25–96 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة… 4 مرسوم تنفيذي رقم 25–97 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 25–98 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 25–99 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي رقم 25–100 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة… 33 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في بعض الولايات… 33 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تندوف……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري… 34 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الأشغال العمومية – سابقا… 34 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة…………… 34 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين…. 34 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمنان تعيين مديرين للسكن في بعض الولايات.. 34 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.. 34 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية تيميمون… 34 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الأعلى للقضاء قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للقضاء…………………………………………………………………………………………….. 35 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
12 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 3 12 مارس سنة 2025 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 25–95 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الرياضة. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعد وزير الرياضة ويقترح، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الرياضة، ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يختص وزير الرياضة، بكل النشاطات المرتبطة بالرياضة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي : – ترقية وتعميم ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، لا سيما في أوساط التربية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي وإعادة التربية والوقاية، – تحديد استراتيجية تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي والفرق الوطنية ورياضة المنافسة وكذا الأنشطة البدنية والرياضية الأخرى، والتكفل بها وتنفيذها، تنظيميّة – تطوير آليات اكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها، – ترقية الرياضة الاحترافية، – ترقية الرياضة للجميع والرياضة النسوية والألعاب والرياضات التقليدية ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – تنظيم المؤسسات والهياكل والأجهزة والنشاطات في مجال الأنشطة البدنية والرياضية وتنسيقها وتطويرها ومراقبتها، – توجيه الحركة الجمعوية الرياضية وهياكلها وضبطها ومراقبتها، – تحديد التدابير الهادفة لترقية الأخلاق والروح الرياضية، – تحديد التدابير الرامية إلى الوقاية من العنف ومكافحته داخل المنشآت الرياضية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – وضع وتطوير المراقبة الطبية الرياضية ووسائل مكافحة تعاطي المنشطات، – المبادرة بكل الدراسات والأبحاث والتحريات واستطلاعات الرأي في مجال الرياضة، واقتراح ذلك. المادة 3 : يكلف وزير الرياضة، في مجال تكوين المؤطرين، بما يأتي : – العمل على تطوير نظام تكوين خاص بالمؤطرين المتخصصين والمؤهلين للتكفل بالأنشطة البدنية والرياضية، وضمان متابعته ومراقبته، – تثمين التأطير الرياضي من خلال التكوين المستمر وتحسين المستوى. المادة 4 : يكلف وزير الرياضة، في مجال المنشآت والتجهيزات الرياضية، بما يأتي : – اقتراح مخططات تطوير المنشآت الرياضية، والسهر على ارتباط عمليات تصور وإنجاز مشاريع الاستثمار ذات الصلة، – العمل على وضع شبكة المنشآت والتجهيزات الرياضية عبر التراب الوطني وضبط مقاييسها وتصديقها،
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – السهر على صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية التابعة لقطاع الرياضة وحفظها، – المبادرة بكل ترتيب يساهم في إنجاز المنشآت الرياضية، – ضمان إنجاز وضبط مقاييس المنشآت الموجهة للتكفل النوعي بالنخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وبأقطاب التطوير الرياضي، – تحديد شروط إحداث واستغلال وتسيير كل المنشآت والمؤسسات العاملة في مجالات اختصاصه، – تحديد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي وتحيينها. المادة 5 : يكلف وزير الرياضة، في مجال المراقبة والتقييم، بما يأتي : – وضع أنظمة مراقبة وتقييم برامج وأنشطة الهياكل والهيئات والمؤسسات العاملة في النشاطات التي تندرج ضمن اختصاصه، – تحديد القواعد والإجراءات الهادفة إلى مراقبة مساعدات الدولة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين. المادة 6 : يكلف وزير الرياضة، في مجال التعاون والعلاقات الدولية، بما يأتي : – المشاركة وتقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصه، – السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال اختصاصه، – تحديد الاستراتيجية الوطنية في مجال العلاقات مع الهيئات الرياضية الدولية، وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى التمثيل الوطني بالخارج وتثمين الكفاءات والمواهب المنحدرة من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، – تدعيم الهيئات الرياضية الجهوية والقارية والدولية، لا سيما تلك التي يقع مقرها على التراب الوطني. المادة 7 : يقترح وزير الرياضة وضع كل آليات التنسيق والتكفل بتنظيم الأحداث الكبرى و/ أو التظاهرات الرياضية الدولية. المادة 8 : يقترح وزير الرياضة، قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المنوطة به وفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، تنظيم الإدارة المركزية، ويسهر على حسن سير المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت سلطته. الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1446 ه 12 مارس سنة 2025 م وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : – تقديم مساعدته لترقية وتطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع، – المبادرة واقتراح وتقديم مساعدته في تطبيق برنامج عمل الحكومة في هذا المجال، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، – المبادرة بكل إطار للتشاور الوزاري المشترك الذي له علاقة بمهامه، – تقييم الحاجات إلى الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية، واتخاذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، – إعداد ودراسة واقتراح، في إطار تشاوري، التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المسيّرة لأنشطة القطاع، – وضع كل الآليات الهادفة إلى تطوير وترقية الأنشطة البدنية والرياضية على المستوى المحلي. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالرياضة والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25–96 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل،
12 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5 12 مارس سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-85 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-95 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الرياضة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة، 2 – رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي : – تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان والهيئات، – الاتصال والتحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام، – تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية ومتابعة التعاون وفي مجال التشريفات، – متابعة وتحليل نشاطات التعاون مع الحركة الجمعوية الرياضية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتقييمها، – متابعة العمل المعياري للقطاع وتقييم تنفيذه، – متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية والهياكل غير الممركزة وتقييمها، وإعداد حصائل نشاطات الوزارة، – دراسة نشاطات تكوين القطاع في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية والمهن والتأهيلات المرتبطة بها ومتابعتها، وكذا متابعة ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الرياضة، – دراسة المشاريع الكبرى للمنشآت القاعدية ومتابعتها، وتنفيذ سياسة ترقية وتطوير النشاط في مجال الرياضة، – متابعة الشكاوى والعرائض. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، 4 – الهياكل الآتية : – مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي والرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، – مديرية المنافسات وترقية الأداء والممارسات الرياضية، – مديرية متابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات وطب الرياضة، – مديرية المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية والوسائل، – مديرية الموارد البشرية والمالية وأنظمة الإعلام الآلي، – مديرية الشؤون القانونية والتعاون الدولي. المادة 2 : مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي والرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – وضع نظام وطني لكشف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها، – تحديد مخططات وبرامج تطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية وتنفيذها ومتابعتها، – تحديد الأهداف الوطنية والدولية والأولمبية لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، – إعداد وتنفيذ مخططات التحضير ومنافسات المنتخبات الوطنية ومتابعتها، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية المعنية، – المبادرة بالآليات العملية المتعلقة بتحضير المنتخبات الوطنية، وتنفيذها بالاتصال مع الفاعلين المعنيين، – تنسيق كل الأعمال الهادفة إلى ترقية المنتخبات الوطنية ومؤطريها وتقييمها ومراقبتها، – تحديد الأهداف والمخططات وبرامج تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية، – اقتراح التدابير الملائمة للمشاركة الفعالة للمنتخبات الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي في المنافسات الرياضية الكبرى المرجعية، والسهر على تنفيذها،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المبادرة بكل التدابير المتعلقة بالإدماج والحماية الاجتماعية المهنية لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومؤطريهم، والسهر على تطبيقها، – ترقية أنشطة هياكل رياضة النخبة والمستوى العالي، وتنسيقها وضمان متابعتها، – وضع نظام وطني لكشف رياضيي النخبة والمستوى العالي وترقيتهم، – اقتراح أقطاب التطوير الرياضي وضمان متابعتها وتنفيذها وتقييمها، – تحديد وإعداد أهداف ومخططات العمل وبرامج تطوير وتعميم الرياضة في الوسط التربوي والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، – المشاركة في تطوير وترقية الأنشطة البدنية والرياضية في وسط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، واقتراح الاستراتيجيات والبرامج في هذا المجال، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية، – المساهمة في تحديد الاحتياجات في ميدان التأطير والمنشآت والتجهيزات الرياضية في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية، – تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للمواهب الرياضية الشابة وأقطاب التطوير الرياضي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – وضع منظومة وطنية لكشف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها، – تحديد معايير وشعب التحاق المواهب الرياضية الشابة برياضة النخبة والمستوى العالي وتنفيذها، – العمل على إنجاز البرنامج الوطني لتطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة، ومتابعة تنفيذه بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، – السهر على حسن سير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وإنجاز أهداف القطاع في هذا المجال، – تحديد الاحتياجات والوسائل الضرورية لتطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة، والقيام بتقييم منتظم لسيرها، الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1446 ه 12 مارس سنة 2025 م – وضع الوسائل والوسائط التعليمية والتقنية لدعم تكوين المواهب الرياضية الشابة، – العمل على التأطير البيداغوجي والتقني الضروري لسير مدارس الرياضة ومراكز التكوين والنوادي التي تضمن تكوين المواهب الرياضية الشابة، – إعداد بنك للمعطيات الخاصة بالمواهب الرياضية الشابة، – إعداد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي وتحيينها، – اقتراح كل التدابير التي تساهم في تحديد أقطاب التطوير الرياضي ووضعها وتنفيذها بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية، وإعداد بطاقات تطوير خاصة بكل اختصاص رياضي. ب – المديرية الفرعية للمنتخبات الوطنية ورياضة النخبة والمستوى العالي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد المعايير والآليات العملية لبرمجة تحضير المنتخبات الوطنية ومشاركتها في المنافسات ومتابعتها وتقييمها وتحليلها، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين، – ضمان التقييم والمتابعة المنهجية لمخططات التدريب للمنتخبات الوطنية، – دراسة برامج وعقود أهداف المنتخبات الوطنية وتحليلها وتقييمها، – ضمان معالجة ملفات تنقل المنتخبات الوطنية إلى الخارج ومتابعتها، – المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى التأطير التقني للمنتخبات الوطنية، – إعداد بنك للمعطيات الخاصة بالمنتخبات الوطنية، – تحديد المعايير والآليات العملية لبرمجة التحضير والمشاركة في منافسات رياضيي النخبة والمستوى العالي ومتابعتها وتقييمها وتحليلها، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين، – ضمان المتابعة المنهجية لمخططات تدريب رياضيي النخبة والمستوى العالي، وضمان تقييمها، – تصميم ووضع نظام موحد لتصنيف رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا المساعدة الاجتماعية المهنية، والسهر على تنفيذ ذلك بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، – المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى التأطير التقني لرياضيي النخبة والمستوى العالي،
12 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 12 مارس سنة 2025 م – دراسة برامج وعقود أهداف رياضيي النخبة والمستوى العالي، وتحليلها وتقييمها، – ضمان معالجة ملفات تنقلات رياضيي النخبة والمستوى العالي إلى الخارج، ومتابعتها، – المشاركة في ضبط ومراقبة المقاييس التقنية لإحداث المنشآت الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي الخاص بممارسة رياضة النخبة والمستوى العالي واستغلالها واستعمالها، – إعداد بنك للمعطيات الخاصة برياضيي النخبة والمستوى العالي. ج – المديرية الفرعية للرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح تدابير ترقية التربية البدنية والرياضية والرياضة المدرسية والجامعية وفي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ودعم كل المبادرات أو التدابير أو الأعمال الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، وضمان تقييمها، – مساعدة الهياكل المعنية بتطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، – المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج تطوير الرياضة المدرسية والجامعية وفي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، ومتابعتها وتقييمها، – تحديد الاحتياجات، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، والمشاركة في تعبئة الموارد والوسائل الضرورية لتطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. المادة 3 : مديرية المنافسات وترقية الأداء والممارسات الرياضية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد استراتيجية المشاركة وتنظيم المنافسات الرياضية الكبرى المرجعية، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين، – متابعة أنظمة المنافسات الرياضية، – إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الأداء الرياضي والرياضة الاحترافية، وضمان ترقيتها وتطويرها، – تحديد وإعداد أهداف ومخططات العمل وبرامج تطوير وتعميم الرياضة للجميع والأنشطة البدنية والرياضية في الوسط المتخصص والممارسات الرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، – المشاركة في تطوير وترقية الأنشطة البدنية والرياضية في وسط الشغل والوسط المتخصص واقتراح الاستراتيجيات والبرامج في هذا المجال، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية، – تحديد وتنفيذ مخططات وبرامج تطوير الرياضة للجميع والرياضة النسوية ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والألعاب والرياضات التقليدية ومتابعتها، – دراسة واقتراح التدابير التحفيزية لتطوير الممارسات الرياضية الجوارية وترقيتها، لا سيما في البلديات والأحياء، – إعداد مخططات وبرامج تطوير الرياضة في وسط العمل وتنفيذها، – المشاركة في تحديد شروط إحداث واستغلال المنشآت الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة، – المشاركة في إعداد برامج المنشآت والتجهيزات الضرورية لتطوير الرياضة للجميع والرياضة في الأوساط المتخصصة ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والرياضة النسوية، – ترقية وتطوير الرياضة للجميع وتحديد الاستراتيجيات وإعداد البرامج في هذا المجال بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، – تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية لأنظمة المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بكل الأعمال الهادفة إلى التمكين من تطوير أنظمة المنافسات والتظاهرات الرياضية، بالاتصال مع الاتحاديات والرابطات الرياضية، – السهر على انسجام مخطط المشاركة في المنافسات الرياضية الكبرى المرجعية مع الأهداف الأولوية للمنتخبات الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – اقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى ترقية رياضة المنافسة وتطويرها، – ضمان متابعة الأنظمة الوطنية للمنافسة والتظاهرات الرياضية الدولية، – دراسة المعايير التقنية وتصنيف المنشآت والتجهيزات الرياضية المتخصصة، واقتراحها والسهر على تنفيذها. ب – المديرية الفرعية لترقية الرياضة الاحترافية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الرياضة الاحترافية في التخصصات التي تندرج ضمن أولويات القطاع وتقييم تطبيقها، – تكييف الجهاز المطبق على الأندية الرياضية المحترفة مع خصوصيات كل تخصص رياضي، والسهر على تنفيذه، – المساهمة في متابعة تنفيذ الرياضة الاحترافية بكل أشكالها، وكذا مراقبة استعمال الوسائل العمومية المخصصة لها، – المساهمة في دعم الرياضة المحترفة، وضمان تنفيذ التدابير المرتبطة بها، – اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة الأندية والرابطات الرياضية المحترفة وتنظيمها، – مرافقة المؤسسات الوطنية المالكة و/أو المساهمة في الأندية المحترفة. ج – المديرية الفرعية للرياضة للجميع ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفي وسط العمل وفي الأوساط المتخصصة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد برامج تطوير وتعميم الأنشطة البدنية والرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية والألعاب والرياضات التقليدية، وتنفيذها ومتابعتها، – اقتراح التدابير الرامية إلى المحافظة على الألعاب والرياضات التقليدية وترقيتها، – اقتراح كل التدابير التحفيزية لتطوير وترقية الممارسات الرياضية الجوارية وتنفيذها، لا سيما في البلديات والأحياء، – المبادرة بالتظاهرات الرياضية وتنظيمها، لا سيما منها المهرجانات والدورات الرياضية والماراتونية، بالاتصال مع الهيئات المعنية، الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1446 ه 12 مارس سنة 2025 م – ضبط شروط ومعايير إحداث واستغلال المنشآت الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة، والسهر على تطبيقها، – ضمان المتابعة والمراقبة المنتظمة لبرامج تطوير التربية البدنية والممارسات الرياضية الجوارية والرياضة للجميع والألعاب والرياضات التقليدية، – إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج ترقية وتطوير رياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والرياضة النسوية والرياضة في الأوساط المتخصصة، لا سيما في مؤسسات إعادة التربية والحماية وكذا في المؤسسات العقابية، على جميع المستويات ودعم كل المبادرات والتدابير والأعمال الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وضمان تحليلها وتقييمها، – إعداد وتنفيذ ومتابعة مخططات وبرامج تطوير الرياضة في وسط العمل ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، وضمان تحليلها وتقييمها، – المشاركة في إعداد البرامج السنوية للاحتفالات المخلدة للذاكرة والاحتفالات الوطنية والمحلية والأيام التاريخية بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها. المادة 4 : مديرية متابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات وطب الرياضة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد وتقييس إجراءات وقواعد سير واستعمال المنشآت والتجهيزات الرياضية، وضمان تقييمها، – السهر على توجيه هياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وحسن سيرها وتقييمها، – ترقية مشاركة المؤسسات تحت الوصاية وهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الوطنيين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الأنشطة البدنية والرياضية، – اقتراح البرامج والأعمال المتصلة بهياكل وأجهزة الأنشطة البدنية والرياضية ودعمها، – مساعدة الحركة الجمعوية الرياضية في التكفل بأهداف الاستراتيجية الوطنية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية، والسهر على تطوير صيغ الشراكة في هذا المجال، – المشاركة في تحديد تدابير ومعايير دعم الدولة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
12 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9 12 مارس سنة 2025 م – اقتراح وتنفيذ صيغ الشراكة الموجهة لتعزيز مشاركة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين لإنجاز أهداف التطوير الرياضي، – المبادرة بالتدابير والآليات التي تسمح بالاستعمال الأحسن لمساعدة الدولة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، – تنسيق كل الأعمال الرامية إلى المتابعة الطبية الرياضية للرياضيين وتأطيرهم، وتقييمها ومراقبتها، – ترقية مكافحة تعاطي المنشطات في الممارسات الرياضية وعلى كل مستويات المنافسات، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، – اقتراح تدابير تعزيز منظومات طب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات، – ترقية أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية، – إعداد مخططات وبرامج مكافحة العنف على كل المستويات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، واقتراحها وتنفيذها، – تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للهياكل غير الممركزة والمؤسسات الرياضية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مقاييس تنظيم وسير المؤسسات تحت الوصاية، بالاتصال مع الهيئات المعنية، – تحديد إجراءات وقواعد سير واستعمال المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية، وتقييسها وضمان تقييمها، – مساعدة ودعم النشاطات ومخططات عمل هياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وتقييمها، – تنسيق ومتابعة نشاطات وبرامج المصالح غير الممركزة في مجال الأنشطة البدنية والرياضية، – المساهمة في إعداد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي. ب – المديرية الفرعية لمتابعة الحياة الجمعوية الرياضية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد صيغ الشراكة مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، – تحديد تدابير ومعايير المساعدة الموجهة للحركة الجمعوية الرياضية، – السهر على حسن توزيع مساعدة الدولة والقيام بالتقييم المنتظم حول مدى مطابقة استعمال المساعدة مع البنود التعاقدية والأهداف المتفق عليها، – متابعة تحضير الوثائق الميزانياتية بالاتصال مع الهياكل المعنية، – إعداد مقاييس تنظيم وسير هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، – ضمان متابعة سير هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، – إعداد عقود البرامج واتفاقيات الأهداف ودفاتر الشروط بالاتصال مع الحركة الجمعوية الرياضية، وتنفيذها وضمان تقييمها، – اقتراح التدابير التي تحدد شروط الاستقبال وتواجد مقرات الهيئات الرياضية الجهوية والقارية و/أو الدولية عبر التراب الوطني، بالاتصال مع الهياكل المعنية. ج – المديرية الفرعية لأخلاقيات وطب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ برامج تطوير طب الرياضة ومتابعتها وتقييمها، – ضمان وضع جهاز المتابعة الطبية الرياضية للرياضيين، – المشاركة في تنفيذ برامج المراقبة الطبية الرياضية وتقييمها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – المبادرة بالأنظمة والأعمال الرامية إلى دعم مكافحة تعاطي المنشطات وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، واقتراح كل تدبير في هذا المجال، – السهر على تطبيق تدابير مكافحة تعاطي المنشطات، – إعداد تدابير وتراتيب تطوير أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية واقتراحها ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية، – المشاركة في تنفيذ برامج مكافحة العنف في المنشآت الرياضية وتقييمها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – اقتراح كل التدابير التحفيزية الرامية إلى ترقية مكافحة العنف ودعم كل مبادرة في هذا المجال، – متابعة التدابير المتخذة لتطوير أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية وتقييمها.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 5 : مديرية المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية والوسائل، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في تحديد سياسة تطوير قطاع الرياضة على المدى القصير والمتوسط والطويل في مجال المنشآت والتجهيزات الرياضية، – إعداد كل دراسة استشرافية تؤدي إلى تطوير رؤى جديدة في مجال دعم الرياضة ومرافقتها، – دراسة وإعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع، وضمان تنفيذها بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، – المساهمة في إعداد برامج التثمين الوظيفي لحظيرة المنشآت القاعدية الرياضية وصيانتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – إعداد دراسات تقييس تجهيزات القطاع واقتراح تصنيف نموذجي مع احتياجات الرياضة، – دراسة ملفات مشاريع الاستثمار وتصورها وإعدادها من أجل تسجيلها وضمان تقييمها وإنجازها، – تفعيل نشاطات الدراسات والتخطيط لقطاع الرياضة وتنسيقها، – السهر على صيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة، – اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات تشمل المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية في مجال برمجة التجهيزات والمنشآت القاعدية، بالتعاون والشراكة مع الهياكل والمؤسسات المعنية، – تسيير وسائل الإدارة المركزية، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها، – تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية ومتابعة المشتملات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – القيام بالدراسات الظرفية والاستشرافية والتقديرية في مجال الرياضة وإنجازها وتحليلها، – المشاركة في إعداد تقارير تلخيصية وحصائل الأنشطة الدورية والسنوية المتعلقة بالقطاع، الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1446 ه 12 مارس سنة 2025 م – القيام بكل المساعي للضم الهيكلي في مختلف المؤسسات تحت الوصاية للأملاك التابعة لقطاع الرياضة، – إعداد بطاقية خاصة بمشتملات المؤسسات تحت الوصاية وتحيينها، – ضبط المشتملات المادية وتحديد طبيعة المنشآت القاعدية والتجهيزات التابعة لقطاع الرياضة المقرر برمجتها على المستوى الوطني. ب – المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات والتقييم، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد برامج الاستثمار للقطاع وتنفيذها، لا سيما في مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية التربوية للرياضة، – ضمان تنسيق برامج إنجاز وإقامة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة وتقييمها، – إعداد حصائل برامج الاستثمار وتحليلها واقتراح التصحيحات الضرورية لذلك، – السهر على احترام الإجراءات التي تحكم الدراسات وإنجاز المشاريع، – القيام بتسجيل عمليات الاستثمار بالاتصال مع الهياكل المعنية، – السهر على توفير ومتابعة الاعتمادات المالية المتعلقة بالمشاريع طور الإنجاز وكذا إعادة التقييم، – ضمان تنسيق البرامج غير الممركزة المتعلقة بإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية وتقييمها المادي. ج – المديرية الفرعية لتقييس وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد دراسات تقييس المنشآت القاعدية للقطاع، – السهر على صيانة المنشآت القاعدية الرياضية، واقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى تطويرها، – معالجة الدراسات المرتبطة بتصور المنشآت القاعدية، بالاتصال مع الاتحاديات والفاعلين المعنيين، وضمان المتابعة التقنية للبرنامج المركزي واستلام الأشغال، – إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع التجهيزات بالتشاور مع الهياكل المعنية والفاعلين المعنيين، – إعداد المعايير والأنظمة التقنية لإنجاز وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة، – تحديد نموذجية المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع، وضبط مدونة التجهيزات المناسبة والسهر على تحيينها.
12 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11 12 مارس سنة 2025 م د – المديرية الفرعية للوسائل العامة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ضبط حاجات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم، وضمان اقتنائها، – ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية وصيانتها، – ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهام الوزارة، – مسك جرد الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينه، – السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للحفاظ على أملاك القطاع وصيانتها وأمنها، – السهر على وضع نظام فعال للوقاية الصحية والأمن. المادة 6 : مديرية الموارد البشرية والمالية وأنظمة الإعلام الآلي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد المخططات والبرامج في مجال تسيير الموارد البشرية وتوظيفها وتكوينها وتثمينها وضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها، – ضمان تسيير المستخدمين، – ترقية النشاطات التي لها علاقة بالتكوين والتأهيل في ميادين الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، – العمل على تطوير الموارد البشرية، – تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع والمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتتويج التكوين الذي له علاقة بمهامه، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تحديد إجراءات ومقاييس منح الشهادات والإجازات المتوجة للتكوين التابع للقطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع وتنفيذها، – ترقية الحوار الاجتماعي والمساهمة في تسوية نزاعات العمل، – تحضير عمليات ميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها، – تبليغ الاعتمادات المالية للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – تقييس أنظمة الإعلام الإحصائي وتنظيم جمع المعطيات حول الأنشطة البدنية والرياضية، – تشكيل بنك للمعطيات المتعلقة بقطاع الرياضة، والسهر على تحيينه وتطويره، – تصميم أعمال الاتصال المؤسساتي للوزارة وإنجازها مع السهر خصوصا على تعميم برامج تطوير القطاع وتجهيزه، – تصميم منشورات القطاع وإنجازها، – تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – توظيف الموارد البشرية في الإدارة المركزية وتسييرها، – إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على تنفيذه، – توجيه المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في تسيير مستخدميها ومساعدتها، – اقتراح التدابير والبرامج الرامية إلى تطوير الموارد البشرية وتثمينها، – اقتراح التدابير والأعمال المتعلقة بالتكوين المتواصل وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي القطاع، – المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسيّر مستخدمي القطاع، – ترقية الحوار الاجتماعي وكذا كل عمل من شأنه تكريس الرزانة في علاقات العمل، – دراسة التدابير الضرورية لتحسين إطار وظروف عمل المستخدمين واقتراحها، – متابعة سير الخدمات الاجتماعية ومراقبتها. ب – المديرية الفرعية للتكوين، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد برامج التكوين في ميادين الأنشطة البدنية والرياضية والمهن والتأهيلات المرتبطة بها، – القيام بتحديد وإعداد مخططات وبرامج تكوين مستخدمي الأنشطة البدنية والرياضية وتحسين مستواهم، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ضمان متابعة وتقييم الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المتصل بالرياضة والمهن المرتبطة بها، – تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية، بالاتصال مع الشركاء المعنيين، – إعداد المقاييس المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية، – تسليم الشهادات والإجازات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميدان الرياضة، طبقا للتنظيم المعمول به، – ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير الأنشطة البدنية والرياضية وتنسيقها وتقييمها، – العمل بالاتصال مع القطاعات المكوّنة الأخرى، على انسجام برامج التكوين الموجهة للأنشطة البدنية والرياضية. ج – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان إعداد ميزانية القطاع بالتنسيق مع الهياكل المعنية وتنفيدها، – إعداد وتنفيذ ميزانية البرامج للقطاع بالاتصال مع الهياكل المختصة، – تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها، – ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع بالتنسيق مع الهياكل المعنية ومتابعتها، – تنظيم محاسبة الإدارة المركزية وتسييرها، – وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والأجهزة التابعة للقطاع، – إعداد الإحصائيات المالية والقيام بالتحاليل المرتبطة بها، – ضمان متابعة وتقييم استعمال المساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة إلى هياكل الحركة الجمعوية الرياضية، ومراقبة تخصيصها ومطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، – اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة تسيير المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية، والاستعمال الحسن لمساعدات ومساهمات الدولة لهياكل الحركة الجمعوية الرياضية وتنفيذها، الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1446 ه 12 مارس سنة 2025 م – اقتراح كل التدابير المرتبطة بتقييس تسيير موارد الصناديق الولائية والصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية. د – المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي والشبكات المعلوماتية والرقمنة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تقييس أنظمة الإعلام وتنظيم جمع المعطيات حول الرياضة، – تشكيل بنك المعطيات المتعلقة بقطاع الرياضة، – ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في قطاع الرياضة، – إعداد مشاريع تطوير شبكة الإعلام الآلي لقطاع الرياضة وتسييرها، – إعداد برامج وأعمال صيانة عتاد وتجهيزات الإعلام الآلي وتنفيذها، – تصميم البرمجيات وشبكات الإعلام الآلي والاتصال لفائدة قطاع الرياضة، – السهر على وضع آليات رقمنة القطاع وتنفيذها ومتابعتها، – إعداد الإحصائيات الخاصة بالقطاع. المادة 7 : مديرية الشؤون القانونية والتعاون الدولي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل ضمن إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع ومتابعة إجراءات المصادقة عليها، – إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تقترحها الهياكل المعنية، – ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، – معالجة قضايا المنازعات التي تكون فيها الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها أمام الجهات القضائية المختصة، – ضمان اليقظة القانونية وتحرّي المعلومات القانونية وجمعها، – إجراء كل دراسة قانونية وعمل بحثي ذي صلة بنشاطات القطاع،
12 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 12 مارس سنة 2025 م – تصميم برامج التعاون الدولي وترقيتها والسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج في ميدان الرياضة، – السهر بالتشاور مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات المعنية، على تطوير التعاون الدولي وتنفيذه في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية وتعزيز الروابط مع الهيئات الرياضية الدولية، – دعم ممثلي الجزائر في الهيئات الرياضية الدولية، – تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ – المديرية الفرعية للشؤون القانونية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المسيّرة للقطاع بالتنسيق مع الهياكل المعنية التابعة للقطاع وتحيينها، – إعداد مشاريع النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها، – تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع وتجميعها وتقنينها، – اقتراح كل تدبير هدفه تحسين عمل الإدارة المركزية وحسن سير المؤسسات تحت الوصاية، – ضمان انسجام المشاريع التمهيدية واقتراحات النصوص التي تعدها هياكل الإدراة المركزية، والسهر على مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها، – معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التي تكون فيها الإدارة المركزية طرفا، أمام الجهات القضائية المختصة، – متابعة قضايا المنازعات التي تكون فيها المؤسسات تحت الوصاية طرفا فيها، – إعداد دراسة تحليلية حول قضايا المنازعات، – ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة بدراسة النصوص المقدمة وفحصها وإبداء الرأي فيها، – القيام بأعمال البحث والدراسة في مجال الإدارة والقانون، – المشاركة في الدراسات المرتبطة بإصلاحات القطاع، لا سيما في جوانبها القانونية، – دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع واستغلاله وتقييمه. ب – المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تطوير برامج وأعمال التعاون الدولي في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، – اقتراح كل التدابير والأعمال الهادفة إلى ترقية التعاون الدولي في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية، – دعم المشاركة الجزائرية في الأحداث الرياضية الكبرى، – تطوير ترتيبات دعم الكفاءات الوطنية لالتحاقها بالهيئات الرياضية الدولية، – المشاركة في كشف المواهب الرياضية الشابة المقيمة في الخارج، – وضع قاعدة للمعطيات وبطاقية حول الكفاءات الرياضية، لا سيما منها تلك المنتمية إلى الهيئات الرياضية الدولية، – العمل على التعرف على الإطارات الجزائرية المقيمة بالخارج في مجالات الرياضة بغرض إدماجهم على المستوى الوطني. المادة 8 : تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة الرياضة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات ومؤسسات القطاع، الوصاية في إطار الصلاحيات والمهام المسندة إليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 9 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير الرياضة، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 10 : تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-85 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبية. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 25–97 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزيرالتجارة الخارجية وترقية الصادرات.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، يمارس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات صلاحياته على جميع النشاطات المرتبطة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول، أو على رئيس الحكومة، حسب الحالة، وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يقترح وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في حدود صلاحياته، السياسة الوطنية في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ويسهر على تنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : يكلف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في حدود صلاحياته، بدراسة واتخاذ التدابير اللاّزمة بغية تنظيم التجارة الخارجية وتطويرها، وكذا ترقية الصادرات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يكلف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في حدود صلاحياته في مجال تأطير التجارة الخارجية، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تنفيذ السياسة الوطنية للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووضعها حيز التنفيذ، – إعداد استراتيجيات لترقية التجارة الخارجية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والسهر على تنفيذها، الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1446 ه 12 مارس سنة 2025 م – تحضير المفاوضات بشأن الاتفاقات التجارية الدولية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، وضمان وضعها حيز التنفيذ وكذا متابعتها، – تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تأطير جميع التدابير المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد ومتابعتها، – تأطير التدابير المتعلقة بالتحصينات التجارية وفقا للاتفاقات التجارية الدولية، ومتابعة تنفيذها، – المساهمة في إجراءات التشاور والتفاوض في مجال تسوية النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المبادرة بالدراسات الاستشرافية حول المبادلات التجارية الدولية، – المساهمة في تسوية النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية، – تشجيع وتسهيل تشكيل مجالس رجال الأعمال الجزائريين مع نظرائهم الأجانب وإنشاء الغرف التجارية المختلطة، – تنظيم وتنشيط منتديات أعمال بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الأجانب في إطار التعاون التجاري الدولي. المادة 5 : يكلف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات في مجال ترقية الصادرات، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد كل استراتيجية لترقية الصادرات، – اقتراح جميع التدابير الهادفة إلى تحسين تنافسية الإنتاج الوطني الموجه للتصدير، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضعها حيز التنفيذ، – اقتراح التدابير الرامية إلى دعم ترقية الصادرات ودراستها وتقييمها وضمان تنفيذها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تسهيل وتشجيع مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في التظاهرات الاقتصادية المنظمة داخل وخارج الوطن والموجهة لترقية الصادرات، وضمان مرافقتهم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المساهمة في تنشيط وتنظيم النشاطات التجارية بالخارج بالتنسيق مع السلطات المختصة والممثليات الدبلوماسية الجزائرية،
12 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 12 مارس سنة 2025 م – وضع نظام لليقظة والذكاء التجاري في مجال ترقية الصادرات، – المساهمة في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة الموجهة للتصدير، – تشجيع إنشاء و استغلال مخابر التحاليل ذات الصلة مع التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وضمان متابعتها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. المادة 6 : يكلف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بإعداد السياسات الملائمة بهدف حماية المنتوج الوطني. المادة 7 : يسهر وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات على السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات التابعة لقطاعه. المادة 8 : يقترح وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كل إطار مؤسساتي للتنسيق والتشاور ما بين القطاعات و/أو كل هيئة أخرى أو جهاز ملائم من طبيعته السماح بالتكفل الأحسن بالمهام الموكلة إليه. المادة 9 : يقوم وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات في إطار التكفل بصلاحياته بوضع الإطار التنظيمي وكذا الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لتحقيق الأهداف والمهام المسندة إليه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25–98 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : – الأمين العام، يساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي ومكتب البريد العام، – رئيس الديوان، يساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : • تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية، • تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام، • تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون والشراكة، • تنسيق العلاقات مع البرلمان والقطاعات والهيئات الوطنية، • تحضير وتنظيم نشاطات الوزير المتعلقة بالتنقلات وبزيارات العمل والتفقد، • تلخيص مخططات أعمال وحصائل النشاطات المتعلقة بالوزارة والتطورات الحاصلة في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات ومتابعتها، • تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة وتنظيمها، • متابعة علاقات الوزير مع الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل وكذا شكاوى المتعاملين الاقتصاديين. وأربعة (4) ملحقين بالديوان. – المفتشية العامة، التي يتم تحديد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الهياكل الآتية : – المديرية العامة لترقية الصادرات، – المديرية العامة للتعاون والاتفاقات والعلاقات التجارية الدولية، – مديرية الدراسات الاستراتيجية والقطاعية، – مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، – مديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة، – مديرية التنظيم والشؤون القانونية. المادة 2 : تكلف المديرية العامة لترقية الصادرات، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بترقية الصادرات، – وضع حيز التنفيذ السياسات والاستراتيجيات الهادفة لترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعتها، – إعداد البرامج ومخططات العمل المتعلقة بترقية الصادرات، – اقتراح جميع التدابير الرامية إلى تحسين تنافسية الإنتاج الوطني الموجه للتصدير، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تحديد شعب السلع والخدمات الموجهة للتصدير وترقيتها، – مرافقة وتقديم الدعم التقني للمصدرين في مجال ترقية الصادرات، – تأطير آليات دعم الصادرات، – إعداد البرامج السنوية للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – التنسيق مع السلطات المختصة والممثليات الدبلوماسية في المسائل المتعلقة بترقية الصادرات، – اقتراح إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والقواعد اللوجيستية لترقية الصادرات وكذا كيفيات تسييرها، – متابعة وضع حيز التنفيذ المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة وكذا القواعد اللوجيستية لترقية الصادرات، – تحفيز المؤسسات الجزائرية على تسجيل علاماتهم التجارية داخل الوطن وتوسيع حمايتها على المستوى الدولي، بعنوان الإعانات الممنوحة لإنشاء العلامات التجارية للمنتجات الموجهة للتصدير. الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1446 ه 12 مارس سنة 2025 م وتضم أربع (4) مديريات : 1 – مديرية التصدير نحو إفريقيا والشرق الأوسط، 2 – مديرية التصدير نحو أوروبا، 3 – مديرية التصدير نحو أمريكا، آسيا وأوقيانوسيا. تكلف هذه المديريات الثلاث (3)، كل واحدة منها في مجال اختصاصها، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي اللازمة لتشجيع التصدير نحو بلدان المناطق المعنية، – وضع حيز التنفيذ كل التدابير المحددة ضمن الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعتها، – وضع حيز التنفيذ النشاطات والأعمال المتعلقة بترقية الصادرات نحو بلدان المناطق المعنية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعتها، – تشجيع المؤسسات الجزائرية للتصدير نحو بلدان المناطق المعنية، – ضمان مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عملياتهم التصديرية نحو بلدان المناطق المعنية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. وتضم كل منها مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لترقية الصادرات نحو بلدان المناطق المعنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح مختلف التدابير الضرورية لتشجيع التصدير نحو بلدان المناطق المعنية، – المساهمة في وضع حيز التنفيذ الآليات الرامية لترقية الصادرات وتنويعها، – وضع حيز التنفيذ النشاطات والأعمال المحددة من قبل القطاع الرامية لترقية الصادرات نحو بلدان المناطق المعنية، ومتابعتها. ب) المديرية الفرعية لمرافقة المصدرين نحو بلدان المناطق المعنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة التدابير المتعلقة بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عملياتهم التصديرية نحو بلدان المناطق المعنية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضعها حيز التنفيذ، – تحديد العراقيل المتعلقة بعمليات التصدير والعمل على رفعها.
12 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17 12 مارس سنة 2025 م 4 – مديرية آليات دعم الصادرات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح كافة الأنظمة التي تهدف إلى ترقية الصادرات، – متابعة نظام عمل مختلف أجهزة دعم الصادرات بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – إعداد و/أو المساهمة في إعداد البرنامج الرسمي السنوي للتظاهرات الاقتصادية والمعارض المنظمة داخل وخارج الوطن الموجهة لترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تنظيم التظاهرات الاقتصادية، سواء داخل الوطن أو خارجه الموجهة لترقية الصادرات، لا سيما الصالونات المتخصصة بالخارج والمنتديات التقنية الدولية والمشاركة فيها، – اقتراح إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وقواعد لوجيستية لترقية الصادرات وكذا كيفيات تسييرها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعة وضعها حيز التنفيذ، – اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين أداء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والقواعد اللوجيستية لترقية الصادرات. وتضم أربع(4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لوسائل دعم الصادرات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – وضع حيز التنفيذ وسائل دعم المصدّ رين، ومتابعتها، – السهر على التكفل بالتحفيزات التي تقدمها الدولة في مجال ترقية الصادرات في مختلف القطاعات، – تنظيم مسابقات توزيع الجوائز والمكافآت لأحسن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير. ب) المديرية الفرعية للتظاهرات الاقتصادية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – الإشراف على البرنامج الرسمي السنوي للتظاهرات الاقتصادية والمعارض المنظمة داخل وخارج الوطن والموجهة لترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتنفيذه، – تشجيع وترويج المنتوج الوطني الموجه للتصدير من خلال تنظيم التظاهرات الاقتصادية المنظمة داخل وخارج الوطن، – تنظيم المعارض الدائمة بالخارج، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والمساهمة في وضعها حيز التنفيذ، – متابعة التظاهرات الاقتصادية والمعارض الدائمة بالخارج وتقييمها، – متابعة المشاركة الفردية للمؤسسات الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية بالخارج وتقييمها. ج) المديرية الفرعية للمناطق الاقتصادية الخاصة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة وضع حيز التنفيذ المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والقواعد اللوجيستية لترقية الصادرات، وكذا أنشطة المتعاملين الاقتصاديين داخلها، – المساهمة في وضع حيز التنفيذ كل التدابير الرامية إلى تحسين أداء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والقواعد اللوجيستية لترقية الصادرات، – إعداد تقارير دورية حول نشاط المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والقواعد اللوجيستية من أجل ترقية الصادرات. د) المديرية الفرعية للفضاءات الوسيطة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تأطير برامج ونشاطات مجالس رجال الأعمال بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعتها وتقييمها، – تأطير أنشطة غرف التجارة المختلطة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعتها وتقييمها، – التعاون مع الجمعيات المهنية وأرباب العمل في مجال ترقية الصادرات. المادة 3 : المديرية العامة للتعاون والاتفاقات والعلاقات التجارية الدولية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتصلة بالمبادلات التجارية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – وضع حيز التنفيذ جميع التدابير المتعلقة بالتعاون الدولي والاتفاقات والتحصينات التجارية، ومتابعتها، – تحضير الاتفاقات التجارية الجهوية والثنائية والمتعددة الأطراف و/أو المساهمة في إعدادها والتفاوض بشأنها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعة تنفيذها وضمان تقييمها، – اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني من خلال التحصينات التجارية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعتها، – متابعة المشاورات والمفاوضات في إطار تسوية النزاعات التجارية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – اقتراح جميع التدابير المتعلقة بعمليات الاستيراد، وضمان تنفيذها ومتابعتها.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتضم أربع (4) مديريات : 1 – مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في مفاوضات الاتفاقات التجارية الجهوية، بالتنسيق مع السلطات والقطاعات المعنية، – متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية على المستوى الوطني، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضعها حيز التنفيذ، – متابعة العلاقات التجارية والاقتصادية ذات الصلة بالهيئات الجهوية المشرفة على اتفاقات مناطق التبادل الحر، – تنظيم العلاقات التجارية للجزائر مع المنظمات الدولية المتعددة الأطراف والهيئات المتخصصة، وتنسيقها ومتابعتها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والاتحاد الإفريقي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة العلاقات التجارية مع الاتحاد الإفريقي، – متابعة تنفيذ الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، – إدارة وحدة تسيير ومتابعة المفاوضات لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، – ضمان الأمانة التقنية لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. ب) المديرية الفرعية للاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وتنفيذه وتقييمه، – متابعة تنفيذ برامج التعاون التقني والمالي مع الاتحاد الأوروبي وتقييمها، – متابعة تنفيذ المشاريع الأورو – متوسطية للتجارة، – المشاركة في أشغال الاتحاد من أجل المتوسط للتجارة والاستثمار، وضمان متابعتها. ج) المديرية الفرعية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، – متابعة تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، – ضمان الأمانة التقنية لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1446 ه 12 مارس سنة 2025 م د) المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات المتعددة الأطراف، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم العلاقات التجارية للجزائر مع المنظمات الدولية المتعددة الأطراف والهيئات المتخصصة وتنسيقها ومتابعتها، – تحضير أشغال مختلف هيئات المنظمات المتعددة الأطراف والهيئات المتخصصة، بالتنسيق مع السلطات المختصة والمشاركة فيها، – وضع حيز التنفيذ برامج المساعدة التقنية والتعاون مع المنظمات المتعددة الأطراف والهيئات المتخصصة وتسييرها. 2 – مديرية العلاقات التجارية الثنائية، تكلف على الخصوص بما يأتي : – المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات والاتفاقات التجارية الثنائية واتفاقات التعاون الاقتصادي المتكامل أو القطاعي، وضمان تنفيذها وتقييمها، – اقتراح التدابير الرامية لمعالجة أي خلل ناجم عن تنفيذ الاتفاقات التجارية الثنائية، – تحضير أشغال اللجان الحكومية المشتركة للتعاون والمشاركة فيها، ومتابعة تنفيذ نتائجها وتوصياتها، – تنشيط العلاقات التجارية الثنائية، – ضمان متابعة الميزان التجاري مع مختلف الدول وتقييمه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان إفريقيا والشرق الأوسط، ب) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا، ج) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان أمريكا، آسيا وأوقيانوسيا. تكلف هذه المديريات الفرعية الثلاث (3)، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص بما يأتي : – المساهمة في تحضير الاتفاقات التجارية الثنائية والتفاوض بشأنها، والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذها، – المشاركة في ترقية العلاقات التجارية الثنائية، – التحضير لأشغال اللجان الحكومية المشتركة والمشاركة فيها، – متابعة تطور الميزان التجاري الثنائي.
12 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19 12 مارس سنة 2025 م 3 – مديرية التحصينات التجارية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بالتحصينات التجارية، – القيام بالتحقيقات المرتبطة بقضايا التحصينات التجارية، – اقتراح كل التدابير المتعلقة بالتحصينات التجارية وفقا للاتفاقات التجارية الدولية، – التنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المعنية بقضايا التحصينات التجارية، – متابعة النزاعات التجارية الدولية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لمتابعة قضايا الإغراق، ب) المديرية الفرعية لمتابعة الحقوق التعويضية، ج) المديرية الفرعية لمتابعة التدابير الوقائية. تكلف هذه المديريات الفرعية الثلاث (3)، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص بما يأتي : – دراسة شكاوى المتعاملين الاقتصاديين وفقا للاتفاقات الدولية، – القيام بالتحقيقات اللازمة واقتراح التدابير الملائمة، – القيام بالمشاورات مع الدول والسلطات المعنية، – إعداد التقارير ومتابعتها مع الأطراف المعنية بالتنسيق مع السلطات المختصة. د) المديرية الفرعية لتسوية النزاعات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – متابعة النزاعات التجارية الدولية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المشاركة في مختلف مسارات المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالنزاعات التجارية، – إبداء الرأي التقني بخصوص أحكام الاتفاقات التجارية الدولية، بناء على طلب السلطات المختصة، – اقتراح التوصيات المتعلقة بتسوية النزاعات. 4 – مديرية الواردات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة عمليات الاستيراد حسب الفرع، الش ّعبة والمنتج، وتقييمها، – تأطير واقتراح كل التدابير المرتبطة بعمليات الاستيراد بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تقييم المنظومة القانونية المتعلقة بعمليات الاستيراد، – ضمان أمانة المجلس الأعلى لضبط الواردات، – استغلال البيانات الإحصائية المتعلقة بالإنتاج الوطني لمتابعة الواردات. تضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لمتابعة الواردات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تقييم المنظومة القانونية المتعلقة بعمليات الاستيراد، – السهر على وضع كل التدابير أو الإجراءات الرامية إلى متابعة الواردات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – متابعة وتقييم عمليات الاستيراد، – إعداد تقارير دورية حول تدفق الواردات. ب) المديرية الفرعية لتأطير الواردات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تنفيذ التدابير المرتبطة بالتأطير التقني والقانوني المتعلق بعمليات الاستيراد، – التنسيق مع الجمعيات المهنية وأرباب العمل في مجال تأطير الواردات. المادة 4 : مديرية الدراسات الاستراتيجية والقطاعية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في إعداد برامج دعم التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع هيئات الدعم، – المساهمة في إعداد الاستراتيجية القطاعية في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وضمان تحيينها وتقييم تنفيذها، – إجراء دراسات معمقة حول الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تحليل توجهات الأسواق الدولية والاتفاقات التجارية، – إجراء تحليلات مقارنة للسياسات التجارية الدولية، واقتراح توصيات استراتيجية لتعزيز تنافسية المصدّ رين، – المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات، – تحليل جميع الدراسات والتقارير الاقتصادية الوطنية والدولية المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وضع أنظمة لليقظة والذكاء التجاري بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – إنشاء شبكات للذكاء التجاري والاستراتيجي بناء على احتياجات القطاع، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – جمع البيانات الاقتصادية والتجارية والقطاعية من المصادر الوطنية والدولية، – إعداد تقييمات دورية للبيانات المتعلقة بالميزان التجاري، لا سيما فيما يخص الواردات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحليل جميع الدراسات والتقارير والمذكرات المتعلقة بالوضعية الاقتصادية في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – متابعة المشاريع وبرامج الدراسات لدعم التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالتنسيق مع القطاعات وهيئات الدعم وبرامج التعاون، – إعداد التحاليل الاستشرافية حسب احتياجات القطاع، لا سيما تلك المتعلقة بالاستراتيجيات القطاعية، – إعداد دلائل عملية حول الأسواق المستهدفة والمتطلبات التنظيمية واستراتيجيات الولوج إلى الأسواق الخارجية. ب) المديرية الفرعية للاستراتيجيات والتقييم، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة تنفيذ الاستراتيجيات في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمساهمة في تقييمها، – متابعة برامج دراسات دعم التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالتنسيق مع هيئات برامج التعاون، وتقييمها. ج) المديرية الفرعية لأنظمة اليقظة التجارية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة إنشاء نظام لليقظة والذكاء التجاري بناء على احتياجات القطاع بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – متابعة شبكات الذكاء التجاري لنشر المعلومات بناء على أنظمة اليقظة والذكاء التجاري المنشأة، – توعية فاعلي القطاع بأهمية اليقظة التجارية، – اقتراح آليات اليقظة والذكاء التجاري وأي مبادرة تهدف إلى تعزيزها، – المساهمة في إعداد تقارير دورية حول أعمال شبكات اليقظة والذكاء التجاري. د) المديرية الفرعية للذكاء الاستراتيجي والأسواق، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان رصد مستمر للتطورات التنظيمية والتعريفية والتنافسية في الأسواق الخارجية المستهدفة، – تحديد الحواجز التجارية والمخاطر الاقتصادية والتجارية، الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1446 ه 12 مارس سنة 2025 م – إبلاغ القطاعات المعنية بالتنبيهات الاستراتيجية حول تطورات الأطر القانونية والتوجهات الاقتصادية، – نشر المعلومات لمختلف الفاعلين في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – المساهمة في إعداد تقارير دورية حول فعالية الآليات والتدابير المناسبة لنشر المعلومات والبيانات المتاحة لمختلف الفاعلين في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات. المادة 5 : مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – وضع نظام معلومات وضمان متابعته وتطويره، – إعداد استراتيجية رقمنة القطاع، والسهر على تنفيذها، – إعداد مشاريع ومخططات رقمنة القطاع، ومتابعتها، – تطوير وضمان توافقية وترابطية الأنظمة المعلوماتية للقطاع، – ضمان التنسيق مع السلطة المكلفة بالرقمنة، – تقييم نجاعة رقمنة القطاع، – ضمان اليقظة التكنولوجية، – تعزيز استخدام وسائل وتقنيات الإعلام والاتصال في القطاع، – إعداد قواعد البيانات الإحصائية ونظام تبادل للمعلومات مخصص للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية وتحيينها، – جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، – إبرام اتفاقيات لتبادل البيانات الإحصائية مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين، – المساهمة في تعزيز منظومة إحصائية وطنية متناسقة ومتكاملة. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتصميم وتطوير الأنظمة المعلوماتية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد احتياجات القطاع في مجال الأنظمة المعلوماتية، – تصميم هيكلة الأنظمة المعلوماتية وتطبيقاتها، – تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية لفائدة الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، – تطوير الأنظمة المعلوماتية طبقا للتصاميم المقدمة.
12 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21 12 مارس سنة 2025 م ب ) المديرية الفرعية لمتابعة الأنظمة المعلوماتية واليقظة التكنولوجية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – وضع حيز التنفيذ استراتيجية رقمنة القطاع، – ضمان متابعة مشاريع ومخططات رقمنة القطاع، – ضمان التنسيق مع السلطة المكلفة بالرقمنة، – تقييم نجاعة رقمنة القطاع، – ضمان وضع حيز التنفيذ واستغلال وتقييم أداء الأنظمة المعلوماتية، – ضمان اليقظة التكنولوجية من خلال تحيين الأنظمة المعلوماتية، – المشاركة في وضع حيز التنفيذ قواعد الترابطية في إطار إجراءات الرقمنة، – ضمان تنظيم بيانات الأنظمة المعلوماتية وتسييرها. ج ) المديرية الفرعية للشبكات والصيانة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – دراسة وإنجاز وتسيير الشبكة المعلوماتية للقطاع، – ضمان ربط الاتصال بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، – تحديد الاحتياجات الخاصة بعتاد الإعلام الآلي والشبكات والبرمجيات والتطبيقات للإدارة المركزية والمصالح الخارجية، – تحديد الخصائص التقنية لعتاد الإعلام الآلي والبرمجيات وتحيينها، – ضمان صيانة عتاد الإعلام الآلي والبرمجيات. د) المديرية الفرعية للبيانات والاستقصاءات الإحصائية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إنشاء وتحيين قاعدة بيانات ونظام معلومات إحصائي خاص بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، – إعداد تقارير إحصائية دورية حول وضعية وتطور قطاع التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – إنتاج الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، – إنشاء بطاقات المنتجات ودليل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات وتحيينها، – إعداد تقارير اقتصادية تفصيلية عن دول العالم، – ضمان الامتثال ودقة البيانات المجمعة المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات. المادة 6 : مديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تقييم الاحتياجات من الموارد البشرية، – تخطيط عملية توظيف موظفي القطاع وتنفيذها، – ضمان التسيير الفعال للمسار المهني لموظفي القطاع، – تنظيم تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ومتابعته، – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وضمان تنفيذه، – إعداد مشاريع وبرامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين، وتسييرها، – تحضير ميزانية البرامج، بالتنسيق مع مسؤولي البرامج، وإعدادها، – إعداد العمليات المحاسبية المتعلقة بميزانية البرامج للإدارة المركزية وتنفيذها، – تقييم الاحتياجات المادية والمعدات للإدارة المركزية، وضمان تسييرها، – ضمان إدارة وصيانة وأمن الأملاك العقارية والمنقولة والوسائل المادية الخاصة بهياكل الإدارة المركزية، – ضمان أمانة لجنة الصفقات العمومية القطاعية التابعة للوزارة، – ضمان تنظيم المؤتمرات والندوات ماديا والتكفل بإقامة الوفود، – ضمان تنظيم الوثائق والأرشيف وتسييرها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للموظفين، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بالتنسيق مع الهياكل المركزية، – تحديد توقعات المناصب المالية للإدارة المركزية وضبطها، – ضمان إنشاء الهيئات الاستشارية في مجال إدارة الموظفين وتنفيذ القرارات المتخذة، – تسيير جميع الملفات المتعلقة بتسيير المسارات المهنية للموظفين وتحيينها. ب) المديرية الفرعية للتكوين، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد المخططات والبرامج السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين، وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفق احتياجات القطاع،
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تنفيذ مخططات برامج التكوين ومتابعتها وتقييم نتائجها، – تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين، – المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والفحوصات المهنية، – تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية. ج) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحضير برامج الميزانية للوزارة بالتنسيق مع مسؤولي البرامج وإعدادها، – تحديد احتياجات الوزارة بالتنسيق مع مسؤولي البرامج وتقييمها، – تبليغ الاعتمادات المخصصة ومتابعة تنفيذها، – إعداد جميع العمليات المحاسبية المتعلقة بميزانية البرامج للإدارة المركزية ومعالجتها وتنفيذها، – مسك تسيير الحسابات الخاصة ماليا ومحاسبي ا، وضمان متابعتها. د) المديرية الفرعية للوسائل العامة والصفقات العمومية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد وتقييم الاحتياجات السنوية لعمليات اقتناء التجهيزات واللوازم بالتنسيق مع مسؤولي الأنشطة، – ضمان عمليات صيانة المباني وحظيرة السيارات، – مسك قوائم جرد الممتلكات المنقولة والعقارية، – ضمان تنفيذ مخطط المراقبة والأمن، والسهر على نظافة المقر، – ضمان تنظيم المؤتمرات والندوات ماديا والتكفل بإقامة الوفود، – تنفيذ عمليات تجهيز القطاع وفقا للتنظيم الساري المفعول، – إعداد دفاتر الشروط ومتابعة إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية، – ضمان أمانة لجنة الصفقات العمومية التابعة للوزارة، والسهر على حسن سيرها، – ضمان حفظ أرشيف القطاع بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن الأرشيف الوطني، وتنظيمه وإدارته، – المساهمة في رقمنة الأرشيف واستخدام التقنيات الحديثة. الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1446 ه 12 مارس سنة 2025 م المادة 7 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات ومراعاة انسجامها، – دراسة مشاريع التنظيمات المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات وتقييمها، – دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات، – متابعة المنازعات الخاصة بالإدارة المركزية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتنظيم، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، – تقييم المنظومة القانونية ومراعاة انسجامها. ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في وضع الآليات القانونية المتعلقة بسياسة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات، – دراسة مشاريع الاتفاقات التجارية الدولية، – معالجة ملفات المنازعات ومتابعتها. المادة 8 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 9 : تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات على مؤسسات القطاع وهيئاته، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
12 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 23 12 مارس سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25–99 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
إن الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها، يقترح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عناصر السياسة الوطنية في مجال التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، كما يتابع ويراقب تنفيذها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، في اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية في ميادين التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وتموينها وترقية المنافسة والتجارة الإلكترونية وتنظيم النشاطات التجارية ومطابقة المنتوجات والخدمات وحماية المستهلك والرقابة الاقتصادية وقمع الغش. المادة 3 : يكلف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مجال التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وتموينها وترقية المنافسة والتجارة الإلكترونية، بما يأتي : – المبادرة بكل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بضبط وتموين السوق الوطنية وترقية المنافسة والتجارة الإلكترونية وتطوير شبكات التوزيع، – تقييم السوق الوطنية في مجال التموين، لا سيما بالمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك، – المساهمة في تحديد الاستراتيجية الوطنية للمخزونات، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها، – المساهمة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ووضعها حيز التنفيذ، – السهر وضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية، واقتراح التدابير اللازمة في هذا الشأن، – السهر على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال وضع حيز التنفيذ سياسة أسعار المنتوجات والخدمات، – اقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز قواعد وشروط ممارسة منافسة سليمة ونزيهة في السوق الوطنية، – المساهمة في تطهير المجال التجاري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – إعداد المخطط القطاعي للمنشآت التجارية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – تأطير تجارة المقايضة ومتابعتها. المادة 4 : يكلف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مجال تأطير الأنشطة التجارية، بما يأتي : – اقتراح كل التدابير المتعلقة بشروط وكيفيات ممارسة النشاطات التجارية، والسهر على وضعها حيز التنفيذ مع القطاعات المعنية، – اقتراح كل التدابير المتعلقة بإنشاء وتموقع الفضاءات التجارية، – تنظيم التظاهرات الاقتصادية للترويج للمنتوج الوطني وتنويع النسيج الاقتصادي، – المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، – اتخاذ كل التدابير المتعلقة بإنشاء وتطوير وسير غرف التجارة والصناعة.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 5 : يكلف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مجال مطابقة وأمن المنتوجات والخدمات وحماية المستهلك، بما يأتي : – وضع حيز التنفيذ سياسة الحكومة في مجال مطابقة وأمن المنتوجات والخدمات وحماية المستهلك، – اقتراح كل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمطابقة وأمن المنتوجات والخدمات وحماية المستهلك، – تحديد شروط وضع المنتوجات والخدمات حيز الاستهلاك، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، – اقتراح كل التدابير التشجيعية المتعلقة باستحداث تمييزات وطنية لأحسن المنتوجات والخدمات بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تشجيع استعمال العلامات التصنيفية بالتعاون مع القطاعات المعنية. المادة 6 : يقوم وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، بما يأتي : – تحديد السياسة الوطنية للرقابة الاقتصادية في مجال مطابقة المنتوجات والخدمات وقمع الغش والممارسات التجارية والممارسات المنافية للمنافسة، – المساهمة في مكافحة التقليد والمضاربة غير المشروعة بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – إنشاء واستغلال مخابر قمع الغش التابعة للقطاع، – تنظيم عمليات الرقابة في ميدان حماية المستهلك وقمع الغش ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة والممارسات المنافية للمنافسة، وتوجيهها وتنفيذها، – إنجاز كل تحقيق في مجال الرقابة الاقتصادية وحماية المستهلك وقمع الغش. المادة 7 : يتولى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وضع نظام لرقمنة القطاع والمبادرة بكل الدراسات الاستشرافية والتحاليل الإحصائية المتعلقة بالسوق الوطنية. المادة 8 : بعنوان ممارسة صلاحياته، يشارك وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية. ويقوم بوضع الإطار التنظيمي وكذا الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لتجسيد الأهداف والمهام المسندة إليه. الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1446 ه 12 مارس سنة 2025 م كما يمكنه اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق ما بين القطاعات و/أو كل هيئة أخرى أو جهاز ملائم من طبيعته السماح بالتكفل الأحسن بالمهام الموكلة إليه. المادة 9 : يسهر وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة لدائرته الوزارية. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25–100 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
إن الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتم م،
12 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 12 مارس سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد العام، – رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : – تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، – تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون والشراكة والاتصال مع الهيئات العمومية وتنظيمها، – إعداد حصائل نشاطات الوزارة ومتابعة تنفيذ إصلاحات القطاع والوضعية الاقتصادية وتطورات السوق الوطنية، – متابعة العلاقات الاجتماعية والمهنية وتطبيق التشريع المتعلق بالعمل في المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع، – تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها، وكذا علاقات الوزير مع الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل ومتابعة عرائض وانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، – تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها. وأربعة (4) ملحقين بالديوان. – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي، – الهياكل الآتية : – المديرية العامة لضبط وتموين السوق الوطنية، – المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، – مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، – مديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة، – مديرية التنظيم والدراسات القانونية والمنازعات. المادة 2 : المديرية العامة لضبط وتموين السوق الوطنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي: – تحديد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بضبط وتموين السوق الوطنية، والسهر على تنفيذها، – المشاركة في تحديد الاستراتيجية الوطنية للمخزونات، لا سيما المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمنتوجات الفلاحية، – المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ووضعها حيز التنفيذ، – المشاركة في تحديد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بأمن ومطابقة المنتوجات والخدمات وحماية المستهلك، وتنفيذها بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بضبط وتموين السوق الوطنية وترقية المنافسة وتأطير شبكات التوزيع وتنظيم الأنشطة التجارية وتأطير وترقية التجارة الإلكترونية، وكذا أمن ومطابقة المنتوجات والخدمات، – المساهمة في تطهير المجال التجاري بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – إعداد المخطط القطاعي للمنشآت التجارية بالتنسيق مع القطاعات المعنية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – اقتراح كل التدابير المتعلقة بضبط السوق الوطنية، لا سيما في مجال تنظيم الأسعار وهوامش الربح، – متابعة شبكات التوزيع وتقييمها، – تحديد احتياجات السوق الوطنية من المواد الاستهلاكية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – وضع أجهزة لليقظة وملاحظة السوق الوطنية، – تأطير ومتابعة تجارة المقايضة، – اقتراح كل تدبير يرمي إلى الترويج للمنتوج الوطني وتنويع النسيج الاقتصادي، – المشاركة في تحسين مناخ الأعمال، لا سيما من خلال المؤسسات تحت الوصاية، – اتخاذ كل التدابير الرامية إلى تأطير وتنظيم الأنشطة التجارية، – تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – تعزيز التنسيق مع الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل وجمعيات حماية المستهلك في المسائل المتعلقة بضبط السوق الوطنية وحماية المستهلك.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتضم أربع (4) مديريات : 1 – مديرية ضبط السوق الوطنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بترقية المنافسة وأنظمة التعويض، – اقتراح تحديد وتسقيف الأسعار وهوامش الربح للمنتوجات والخدمات بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – التكفل بأنظمة التعويض، وضمان متابعتها وتقييمها، – وضع أجهزة لليقظة وملاحظة السوق الوطنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للمنافسة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – التنسيق مع مجلس المنافسة في كل المسائل المتعلقة بترقية المنافسة، – متابعة القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة، بالتنسيق مع مجلس المنافسة، – تعزيز التعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية في مجال المنافسة. ب) المديرية الفرعية لمتابعة أنظمة التعويض، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – التكفل بتعويض أسعار المواد المدعمة وكذا تعويض تكاليف النقل البري للبضائع، – تقييم أنظمة التعويض. ج) المديرية الفرعية لملاحظة السوق الوطنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح كل تدبير يرمي إلى تحديد وتسقيف الأسعار وهوامش الربح للمنتوجات والخدمات، لا سيما بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – متابعة تدفقات المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع والمنتوجات الفلاحية، – وضع أجهزة لليقظة وملاحظة السوق الوطنية، – ملاحظة تطورات أسعار المنتوجات في السوق الوطنية، – متابعة تطور النسيج التجاري بالتنسيق مع المركز الوطني للسجل التجاري. الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1446 ه 12 مارس سنة 2025 م 2 – مديرية متابعة التموين والتوزيع، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في الاستراتيجية الوطنية لمخزونات المواد الاستهلاكية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – المشاركة في إعداد ووضع حيز التنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمخزونات الاستراتيجية، – اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية الرامية لتأطير تموين السوق الوطنية وشبكات التوزيع، – تأطير نشاطات أسواق الجملة ومتابعتها، – متابعة تموين السوق الوطنية بالمنتوجات الاستهلاكية وكذا متابعة تسويق المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع والمنتوجات الفلاحية، – تحديد احتياجات السوق الوطنية من المواد الاستهلاكية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – التنسيق مع القطاعات المعنية في مجال الضبط والتموين والتوزيع، – تأطير ومتابعة أنشطة الفضاءات التجارية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المشاركة في وضع مخطط العمران التجاري، وضمان تطبيقه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق الوطنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة وضعية تموين السوق الوطنية وتقييمها، – اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية، – إعداد مخططات خاصة لتموين السوق الوطنية بالمنتوجات الأساسية في الحالات الاستثنائية، – تأطير تجارة المقايضة ومتابعتها. ب) المديرية الفرعية لمتابعة التوزيع، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مخطط لاستغلال الهياكل التجارية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تأطير ومتابعة نشاطات المؤسسة المكلفة بإنجاز وتسيير أسواق الجملة المرتبطة بضبط وتموين السوق الوطنية،
12 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 27 12 مارس سنة 2025 م – متابعة شبكات توزيع المنتوجات الاستهلاكية وتقييمها، – المشاركة في وضع مخطط العمران التجاري وضمان تنفيذه. ج) المديرية الفرعية لمتابعة مخزونات المنتوجات الاستهلاكية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في تحديد المنتوجات الاستهلاكية المعنية بالمخزونات وتحديد مستوياتها، لا سيما في مجال المخزونات الاستراتيجية، – متابعة مخزونات المنتوجات الاستهلاكية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – متابعة التجديد الدوري لمخزونات المنتوجات الاستهلاكية. 3 – مديرية تنظيم الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإجراءات التسجيل في السجل التجاري وشروط وكيفيات ممارسة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، – المساهمة في إعداد كل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بترقية التجارة الإلكترونية، – تأطير ومتابعة مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – مجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – توجيه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية ومتابعتها ومرافقتها، – تأطير التظاهرات والمعارض التجارية المحلية والجهوية والوطنية وتنظيمها، – تأطير مكاتب الربط وتنظيمها، – متابعة وتقييم التجارة الإلكترونية واقتراح كل التدابير الرامية لتطوير وترقية المعاملات التجارية الإلكترونية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتأطير الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على احترام شروط وكيفيات التسجيل وممارسة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، – إعداد مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري ومتابعتها، – المساهمة في مجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. ب) المديرية الفرعية لتنشيط التجارة الداخلية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – توجيه نشاطات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية ومتابعتها ومرافقتها، – تأطير التظاهرات والمعارض التجارية المحلية والجهوية والوطنية، – تأطير نشاطات مكاتب الربط وتنظيمها. ج– المديرية الفرعية لترقية التجارة الإلكترونية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تقييم التجارة الإلكترونية واقتراح كل التدابير المتعلقة بتأطيرها وترقيتها، – المساهمة في تأطير وترقية الدفع الإلكتروني. 4 – مديرية الجودة وحماية المستهلك، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح كل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمطابقة وأمن المنتوجات والخدمات وحماية المستهلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – اقتراح كل التدابير التشجيعية المتعلقة باستحداث تمييزات وطنية لأحسن منتوجات وخدمات بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تشجيع استعمال العلامات التصنيفية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المشاركة في أعمال تقييس المنتوجات والخدمات على المستوى الوطني، – إعداد برامج الإعلام والتحسيس لفائدة المهنيين والمستهلكين في مجال حماية المستهلك ومتابعة وضعها حيز التنفيذ،
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – متابعة الإطار التنظيمي المتعلق بمطابقة وأمن المنتوجات والخدمات وتقييمه، – المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والجهوية والدولية المتعلقة بمطابقة وأمن المنتوجات، – التنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية فيما يتعلق بحماية المستهلك في مجال الخدمات، – متابعة وضمان تنسيق أشغال لجنة هيئة الدستور الغذائي ولجانها التقنية، – التكفل بالإعانة المالية لجمعيات حماية المستهلكين. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لأمن المنتوجات الغذائية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تقييم التنظيم المتعلق بمطابقة وأمن المنتوجات الغذائية والعمل على انسجامه، – ضمان المتابعة والتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية في مجال مطابقة وأمن المنتوجات الغذائية، – متابعة وتنسيق الإجراءات المسبقة المتعلقة بمطابقة المنتوجات الغذائية المعنية قبل الوضع في السوق، – متابعة وضمان تنسيق أشغال لجنة هيئة الدستور الغذائي ولجانها التقنية، – المشاركة في أعمال اللجان التقنية الوطنية للتقييس. ب) المديرية الفرعية لأمن المنتوجات غير الغذائية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تقييم التنظيم المتعلق بمطابقة وأمن المنتوجات غير الغذائية والعمل على انسجامه، – ضمان المتابعة والتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية في مجال مطابقة وأمن المنتوجات غير الغذائية، – متابعة وتنسيق الإجراءات المسبقة المتعلقة بمطابقة المنتوجات غير الغذائية المعنية قبل الوضع في السوق، – المشاركة في أعمال اللجان التقنية الوطنية للتقييس. ج) المديرية الفرعية لحماية المستهلك في مجال الخدمات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تقييم التنظيم المتعلق بحماية المستهلك في مجال الخدمات، والعمل على انسجامه، – المشاركة في أعمال اللجان التقنية الوطنية للتقييس، – التنسيق والتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية فيما يتعلق بحماية المستهلك في مجال الخدمات. الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1446 ه 12 مارس سنة 2025 م د) المديرية الفرعية للتحسيس والعلاقات مع جمعيات حماية المستهلك، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ برامج الإعلام والتحسيس لفائدة المهنيين والمستهلكين في مجال حماية المستهلك، – اقتراح كل التدابير التشجيعية المتعلقة باستحداث تمييزات وطنية لأحسن منتوجات وخدمات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تشجيع استعمال العلامات التصنيفية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك والمشاركة في تنشيط أعمالها، – التكفل بالإعانة المالية لجمعيات حماية المستهلك. المادة 3 : المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد استراتيجية الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، – إعداد ومتابعة وتقييم البرنامج القطاعي في مجالات مراقبة مطابقة المنتوجات والخدمات وقمع الغش والتجارة الإلكترونية والممارسات التجارية والمنافية للمنافسة، وكذا محاربة المضاربة غير المشروعة، – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش وبشروط ممارسة الأنشطة التجارية وبالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والممارسات المنافية للمنافسة ومحاربة المضاربة غير المشروعة، – اقتراح كل التدابير الرامية إلى تعزيز وعصرنة أداة ووظيفة الرقابة، – توجيه نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي تقوم بها المصالح الخارجية التابعة للقطاع وتنسيقها وتقييمها، – تطوير التنسيق ما بين القطاعات في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، – تقييم نشاطات المخابر التابعة للقطاع، – تنسيق وتقييم نشاطات شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات، – تأطير نشاطات مخابر التجارب وتحاليل الجودة لمقدمي الخدمات ومتابعتها ومراقبتها، – القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك، – المساهمة في مكافحة التقليد بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
12 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 29 12 مارس سنة 2025 م وتضم أربع ( )4 مديريات : 1 – مديرية مراقبة مطابقة المنتوجات والخدمات وقمع الغش، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين برقابة المطابقة وقمع الغش، – تنظيم وبرمجة النشاطات المتصلة بمراقبة المطابقة وقمع الغش والتجارة الإلكترونية، – تنسيق نشاطات مراقبة المطابقة وقمع الغش والتجارة الإلكترونية مع القطاعات المعنية، – اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين إجراءات ونشاطات مراقبة مطابقة المنتوجات والخدمات والتجارة الإلكترونية. وتضم أربع 4( ) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لمراقبة المنتوجات الغذائية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد وتوجيه برامج مراقبة المطابقة وقمع الغش للمنتوجات الغذائية، – اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين وعصرنة إجراءات مراقبة المطابقة وقمع الغش للمنتوجات الغذائية. ب) المديرية الفرعية لمراقبة المنتوجات غير الغذائية والخدمات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد وتوجيه برامج مراقبة المطابقة وقمع الغش للمنتوجات غير الغذائية والخدمات، – اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين وعصرنة إجراءات مراقبة المطابقة وقمع الغش للمنتوجات غير الغذائية والخدمات. ج) المديرية الفرعية للمراقبة الحدودية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد وتوجيه برامج مراقبة المطابقة وقمع الغش على مستوى الحدود، – اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين وعصرنة إجراءات مراقبة المطابقة وقمع الغش على مستوى الحدود. د) المديرية الفرعية لمراقبة التجارة الإلكترونية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد برامج مراقبة التجارة الإلكترونية وتوجيهها، – اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين وعصرنة إجراءات مراقبة التجارة الإلكترونية. 2 – مديرية مراقبة الممارسات التجارية والتحقيقات الاقتصادية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وبالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والممارسات المنافية للمنافسة ومكافحة المضاربة غير المشروعة، – المساهمة في الأنشطة المنجزة في إطار محاربة مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، – تنظيم وبرمجة نشاطات مراقبة الممارسات التجارية والممارسات المنافية للمنافسة ومكافحة المضاربة غير المشروعة، – المشاركة في النشاطات الرامية لمحاربة النشاطات التجارية الموازية، – المساهمة في تنظيم وتنسيق نشاطات الرقابة مع القطاعات المعنية، – إنجاز التحقيقات الاقتصادية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع القطاعات المعنية. وتضم مديريتين 2( ) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات التجارية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد وتوجيه ومتابعة برامج الرقابة في مجال الممارسات التجارية، – اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين وعصرنة إجراءات المراقبة في مجال الممارسات التجارية، – المساهمة في تنظيم نشاطات مراقبة الممارسات التجارية في إطار التنسيق ما بين القطاعات. ب) المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد برامج الرقابة الخاصة بالممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية وتوجيهها ومتابعتها، – اقتراح أي تدبير يرمي إلى تحسين وعصرنة إجراءات الرقابة في إطار الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، – المساهمة في محاربة مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، – المساهمة في تنظيم نشاطات مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية في إطار التنسيق ما بين القطاعات،
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تسيير تسجيل المتعاملين الاقتصاديين في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية المرتبطة بالقطاع وسحبهم منها. 3 – مديرية تطوير ومتابعة المخابر، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة أنشطة المخابر التابعة للقطاع وتقييمها، – تأطير ومراقبة ومتابعة نشاطات مخابر تجارب وتحاليل الجودة لمقدمي الخدمات، – السهر على احترام إجراءات وطرق التحاليل الرسمية، – تقييم قدرات الخبرة الوطنية في مجال المراقبة التحليلية، – المساهمة في مرافقة المخابر التابعة للقطاع في إجراء الاعتماد، – اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير وتطوير المخابر التابعة للقطاع، – تنسيق وتقييم نشاطات شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات. وتضم مديريتين 2( ) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتطوير نشاطات المخابر ومتابعتها، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة أنشطة المخابر التابعة للقطاع وتقييمها، – تأطير إجراءات ترخيص إستغلال مخابر التجارب وتحاليل الجودة مقدمي الخدمات، – تحديد برامج مراقبة مخابر التجارب وتحاليل الجودة المقدمة للخدمات، والسهر على متابعة نشاطاتها، – اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير وتطوير المخابر التابعة للقطاع. ب) المديرية الفرعية للإجراءات والطرق الرسمية للتحاليل والتجارب، تكلف على الخصوص، بما يأتي: – اقتراح كل مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بطرق وإجراءات التجارب وتحاليل المطابقة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وضمان تحيينها، – تقييم نجاعة الطرق والإجراءات الرسمية للتحاليل، واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسينها، – تقييم نشاطات شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات. 4 – مديرية التحقيقات الخصوصية وتقييم الرقابة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – القيام بالتحقيقات الخصوصية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع القطاعات المعنية بخصوص الاختلالات التي تمس السوق الوطنية والتي لها تأثير على حماية المستهلك، الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1446 ه 12 مارس سنة 2025 م – تقييم أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة من طرف المصالح الخارجية التابعة للقطاع ومتابعة تنفيذها، – تحليل الإجراءات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش ومتابعتها. وتضم ثلاث 3( ) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتحقيقات الخصوصية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إنجاز أو العمل على إنجاز تحقيقات خصوصية في مجال حماية المستهلك والممارسات التجارية، – ضمان تنسيق ومتابعة التحقيقات الخصوصية مع المصالح الخارجية التابعة للقطاع. ب– المديرية الفرعية لتقييم أنشطة الرقابة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تقييم وتحليل النتائج المتعلقة بأنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش والتجارة الإلكترونية، – متابعة أنشطة الرقابة المنجزة في إطار التنسيق ما بين القطاعات. ج– المديرية الفرعية لتحليل ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالرقابة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تقييم ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالمخالفات المعاينة في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، – ضمان اليقظة القانونية في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، – اقتراح كل التدابير الرامية إلى مجانسة الإجراءات المتعلقة بالمخالفات المعاينة في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش. المادة 4 : مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد استراتيجية رقمنة القطاع، وضمان تنفيذها، – إعداد مشاريع ومخططات رقمنة القطاع ومتابعتها، – تطوير وضمان توافقية وترابطية الأنظمة المعلوماتية للقطاع، – ضمان اليقظة التكنولوجية، – تعزيز استخدام وسائل وتقنيات الإعلام والاتصال الرقمي في القطاع. – إعداد نظام للإحصائيات يتعلق بالسوق الوطنية،
12 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 31 12 مارس سنة 2025 م وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتصميم وتطوير الأنظمة المعلوماتية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد احتياجات القطاع في مجال الأنظمة المعلوماتية، – تصميم هيكلة الأنظمة المعلوماتية وتطبيقاتها، – تصميم المواقع الإلكترونية لفائدة الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وتطويرها، – تطوير الأنظمة المعلوماتية طبقا للتصاميم المقدمة. ب) المديرية الفرعية لمتابعة الأنظمة المعلوماتية واليقظة التكنولوجية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان وضع حيز التنفيذ واستغلال وتقييم أداء الأنظمة المعلوماتية، – ضمان اليقظة التكنولوجية من خلال تحيين الأنظمة المعلوماتية، – المشاركة في وضع حيز التنفيذ قواعد الترابطية في إطار إجراءات الرقمنة، – ضمان تنظيم وتسيير بيانات الأنظمة المعلوماتية. ج) المديرية الفرعية للشبكات والصيانة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – دراسة وإنجاز وتسيير الشبكة المعلوماتية للقطاع، – ضمان الاتصال للإدارة المركزية والمصالح الخارجية، – تحديد الاحتياجات الخاصة بعتاد الإعلام الآلي والشبكات والبرمجيات والتطبيقات للإدارة المركزية والمصالح الخارجية، – تحديد الخصائص التقنية لعتاد الإعلام الآلي والبرمجيات المراد اقتناؤها وتحيينها، – ضمان صيانة عتاد الإعلام الآلي والبرمجيات. د) المديرية الفرعية للإحصائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في وضع نظام إحصائي وطني بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – إنشاء بنك للمعطيات الإحصائية ووضع نظام لجمع المعلومات الإحصائية الاقتصادية والتجارية، – إعداد المؤشرات المتعلقة بالسوق الوطنية، – نشر المعلومات الإحصائية والاقتصادية والتجارية. المادة 5 : مديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تقييم الاحتياجات من الموارد البشرية، – تسطير توظيف مستخدمي القطاع وتنفيذه، – ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع، – تنظيم ومتابعة تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وضمان تنفيذه، – تحضير وإعداد ميزانية البرامج بالتنسيق مع مسؤولي البرامج، – إعداد العمليات المحاسبية المتعلقة بميزانية البرامج للإدارة المركزية وتنفيذها، – تقييم الاحتياجات من المعدات والتجهيزات للإدارة المركزية والمصالح الخارجية، وضمان تسييرها، – ضمان تسيير وصيانة وأمن الأملاك المنقولة والعقارية، – ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، والسهر على سيرها، – ضمان تنظيم وتسيير الوثائق والأرشيف. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بالتشاور مع الهياكل المركزية، – تحديد توقعات المناصب المالية للإدارة المركزية وضبطها، – إعداد توقعات وتوزيع المناصب المالية المفتوحة لفائدة المصالح الخارجية، – ضمان تسيير المسار المهني للإطارات الشاغلين للمناصب والوظائف العليا في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية، – إعداد المخططات والبرامج السنوية و/ أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف حسب احتياجات القطاع، – وضع حيز التنفيذ ومتابعة مخططات وبرامج التكوين، وتقييم نتائجها، – المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والفحوصات المهنية. ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحضير وإعداد ميزانية البرامج بالتنسيق مع مسؤولي البرامج، – تحديد وتقييم احتياجات مختلف الهياكل بالتنسيق مع مسؤولي البرامج،
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تبليغ ومتابعة تنفيذ الميزانيات الممنوحة لمختلف الهياكل، – التأكد من تنفيذ قواعد التسيير الميزانياتي، – إعداد ومعالجة وتنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة بميزانية البرامج للإدارة المركزية. ج) المديرية الفرعية للتجهيزات والصفقات العمومية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – وضع حيز التنفيذ عمليات الاستثمار المسجلة لحساب القطاع، – ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، والسهر على سيرها، – متابعة وتأطير الدراسات وإنجاز المشاريع الاستثمارية والتجهيزية للمصالح المركزية والخارجية، – متابعة إنجاز عمليات تجهيز القطاع، – تنسيق مشاركة القطاع في مختلف أشغال لجان الصفقات العمومية. د) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات والأرشيف، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد الاحتياجات السنوية لعمليات اقتناء التجهيزات واللوازم بالتنسيق مع مسؤولي الأنشطة، وضمان تقييمها، – ضمان صيانة المباني وحظيرة السيارات، – مسك قوائم جرد الممتلكات المنقولة والعقارية، – ضمان تنفيذ مخطط الرقابة والأمن، والسهر على نظافة المقر، – تحديد وإحصاء الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع، – ضمان حفظ أرشيف القطاع، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، وتنظيمه وتسييره، – إعداد النشرة الرسمية للوزارة، – توحيد إجراءات حفظ الأرشيف على مستوى المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية. المادة 6 : مديرية التنظيم والدراسات القانونية والمنازعات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، – دراسة وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الوزارية، – إبداء الرأي في كل المسائل القانونية المعروضة عليها، الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1446 ه 12 مارس سنة 2025 م – تقييم النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالقطاع، – متابعة منازعات الإدارة المركزية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتنظيم، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات القطاع، – تقييم النصوص التشريعية والتنظيمية ومراعاة انسجامها. ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – دراسة وتحليل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الوزارية الأخرى بالتنسيق مع مصالح الوزارة، – إبداء الرأي في كل المسائل القانونية المعروضة عليها. ج) المديرية الفرعية للمنازعات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة منازعات الإدارة المركزية، – مساعدة الهيئات تحت الوصاية في كل قضية منازعات، – إنشاء وتحيين قاعدة البيانات المتعلقة بقضايا المنازعات للإدارة المركزية. المادة 7 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 8 : تمارس هياكل الإدارة المركزية للوزارة على مؤسسات القطاع، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02–454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتم م. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
12 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 33 12 مارس سنة 2025 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد سيد أحمد طالبي، بصفته نائب مدير لمتابعة الإنجازات بمديرية السكن الترقوي بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية : – مراد منصوري، في ولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد، – عبد الغني باشا، في ولاية سطيف، – محمد رمضاني، في ولاية إيليزي، لإحالته على التقاعد، – محمد بوشريط، في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدة أم كلثوم بومسعود، بصفتها مديرة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية المغير، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية : فرديّة – علي موهوبي، في ولاية قالمة، بناء على طلبه، – محفوظ بورياح، في ولاية معسكر، – سميرة عبيد، في ولاية وهران، – يوسف بن مصباح، في ولاية عين تموشنت، لإحالته على التقاعد، – مصعب حاج محمد، في ولاية غرداية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد طنكة، في ولاية قسنطينة، – مختار جامعي، في ولاية توقرت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد محمد رضا وكريف، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية برج باجي مختار، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للسكن في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – براهيم عزوز، في ولاية أدرار، – بلحاج بلعيد، في ولاية أولاد جلال.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للسكن في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد المجيد قليل، في ولاية معسكر، – الجيلاني كباس، في ولاية سوق أهراس.
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تندوف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد الرحمان عيساوي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تندوف، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد محمد الطيب عبد الواحد، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الأشغال العمومية – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الأشغال العمومية – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – مراد سناجقي، نائب مدير للتقييس والتوثيق، – وليد مبارك، نائب مدير للميزانية والمحاسبة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة السكن والعمران والمدينة : – ابراهيم وزان، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للمدينة، – محمد رضا وكريف، مديرا لمتابعة إنجاز برامج التجهيزات الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى، – أم كلثوم بومسعود، نائبة مدير لمتابعة ومراقبة عقود التعمير. الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1446 ه 12 مارس سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين : – محمد طنكة، في ولاية الأغواط، – مختار جامعي، في ولاية البليدة. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمنان تعيين مديرين للسكن في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للسكن في الولايتين الآتيتين : – بلحاج بلعيد، في ولاية أدرار، – براهيم عزوز، في ولاية أولاد جلال.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يعي ّن السيد الجيلاني كباس، مديرا للسكن في ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية : – عبد الغاني العمري ظاهر، مفتشا، – مراد سناجقي، نائب مدير للتقييس، – وليد مبارك، نائب مدير لتسيير الممتلكات. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية تيميمون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يعي ّن السيد أحمد رحماني، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تيميمون.
12 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 35 12 مارس سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الأعلى للقضاء قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للقضاء.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، والرئيس الأوّل للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، – بمقتضى القانون العضوي رقم 22-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-288 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023 الذي يحدد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للقضاء، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : “ التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 2 عون خدمة من المستوى الأول 5 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – عون وقاية من المستوى الأول 2 – المجموع العام 14 2 عقد محدد التعداد المدة (2) الرقم )2+1( الصنف بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 4 1 400 – – 5 – – 5 2 419 – – 2 5 488 – – 16 “
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1446 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 . وزير المالية الرئيس الأول للمحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد الكريم بوالزرد الطاهر ماموني عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسييرالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 12 مارس سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين السيد كريم رقام، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّ ض إلى السيد كريم رقام، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025 . ابراهيم مراد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة