مرسوم تنفيذي رقم 26-66
مرسوم تنفيذي رقم 26-66 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 24-115 المؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024 الذي يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل عبارتا ”الوزير المكلف بالتجارة“ و“وزارة التجارة وترقية الصادرات“ في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-115 المؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024 والمذكور أعلاه، بعبارتي ”الوزير المكلف بضبط السوق الوطنية“ و“الوزارة المكلفة بضبط السوق الوطنية“.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 26-66
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.