قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن لدى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أربع (4) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية، وفقا للجدول الآتي :
أ) اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك المفتشين والمحققين والمراقبين.
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3
ب) اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك المتصرفين ومساعدي المتصرفين والمهندسين ومساعدي المهندسين والمترجمين - التراجمة والوثائقيين - أمناء المحفوظات.
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3
ج) اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك ملحقي الإدارة وأعوان الإدارة والكتاب والمحاسبين الإداريين والتقنيين والمعاونين التقنيين والأعوان التقنيين ومساعدي الوثائقيين - أمناء المحفوظات والأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات.
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4
د) اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب.
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدّل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرارفي الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 .
الطيب زيتوني وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.