قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 24-115 المؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل لتموين الولايات المعنية بنظام التعويض، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025 .
وزيرة التجارة الداخلية وزير المالية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف عبد الكريم بوالزرد الملحق قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل عبرالنقل البري
– الدقيق،
– السميد،
– الطماطم،
– البصل،
– الثوم،
– الكوسة،
– الجزر،
– الخس،
– البيض،
– اللحوم الحمراء الطازجة والمجمّدة،
– اللحوم البيضاء الطازجة والمجمّدة،
– الحليب الموجّه للاستهلاك البشري (الكبار والأطفال)،
– فرينة الأطفال،
– القهوة،
– الشاي،
– السكر،
– الطماطم المصبرة،
– الخميرة،
– البقول الجافة،
– الأرز،
– العجائن الغذائية،
– الزيوت الغذائية،
– أغذية الأنعام،
– الصابون المنزلي ومسحوق الصابون،
– بطاطا للاستهلاك،
– أدوات ولوازم مدرسية،
– غاز البوتان،
– الأدوية،
– مواد البناء (حديد الخرسانة والخشب والشبكة الملحمة)،
– مسحوق الحليب والمادة الدسمة منزوعة الماء الموجهين للملبنات،
– الغاز السائب الموجّه لمراكز التعبئة،
– الرزم الموجّه لصناعة التحويل،
– الكتاب.
H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.