قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات.
المادة 3
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025 .
أمال عبد اللطيف وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.