مرسوم تنفيذي رقم 24-132 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 18 : تنشأ لجنة طعن لدى الوزير المكلف بالمالية، تتشكل من ممثل عن :
– الوزير المكلف بالمالية، رئيسا،
– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
– الوزير المكلف بالمناجم، عضوا،
– الوزير المكلف بالصناعة، عضوا،
– الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
– الوزير المكلف بالنقل، عضوا،
– الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا،
– الوزير المكلف بالبيئة، عضوا.
يعيّن أعضاء لجنة الطعن الذين لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من وزراء القطاعات المعنية.
تعد لجنة الطعن نظامها الداخلي الذي يحدد سيرها''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.