مرسوم تنفيذي رقم 20-82 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 10
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عناصر السياسة الوطنية في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات، ويسهر على تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول و في اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية صلاحياته على النشاطات المرتبطة باستغلال الثروة الصيدية والمائية الوطنية وترقيتها وتثمينها والحفاظ عليها وتنميتها.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- تحديد السياسات في مجال تسيير الموارد الصيدية وتنمية تربية المائيات واستغلالها المسؤول، لا سيما حماية الأنواع المهددة، البحرية والتي تعيش في المياه العذبة،
- تحديد وضمان تنفيذ برامج تطوير الصيد البحري وتربية المائيات
- السهر على التنمية المدمجة والمستدامة للصيد البحري وتربية المائيات
- ضمان إعداد ووضع مخططات تهيئة المسمكات وتسييرها،
- تحديد برنامج تنمية وتسيير شواطئ الرسو، ومتابعة سيرها،
– وضع نظام معلومات لدعم القرارات بشأن نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات
- إعداد و وضع جهاز إحصائي خاص بالصيد البحري والموارد الصيدية، وضمان متابعته وتحيينه المبادرة بكل إجراء لمرافقة الاستثمارات والمنتجات الخاصة بالقطاع
- إصدار الاعتمادات والتراخيص وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المبادرة بكل تنظيم يتعلق بالاستفادة من استغلال الموارد الصيدية وإنشاء مؤسسات تربية المائيات وضمان مراقبتها،
- العمل على ضبط إنتاج الصيد البحري وتربية المائيات من أجل حماية مداخيل مهنيي قطاع الصيد البحري، والمساهمة في المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين، تشجيع واقتراح كل إجراء لتنظيم المهنة وتنشيطها، تشجيع أعمال التضامن تجاه المهنيين وفيما بينهم.
المادة 3
فتح المادةيسهر وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية على ضبط منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
وبهذه الصفة :
- يحدد التدابير الخاصة والتكميلية لأجهزة الضبط الشاملة لشعب الصيد البحري وتربية المائيات يضمن تكييف وتعزيز شبكات عرض المنتجات في السوق، لاسيما عبر التشجيع على وضع منشآت ملائمة للجمع والتوضيب والتحويل والتخزين والبيع 11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م
- يبادر بالأطر القانونية والتنظيمية الضرورية للمتابعة والتقييم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية في مجال الاستثمار، بما يأتي :
- اقتراح كل إجراء تحفيزي للدعم الاقتصادي والمالي من الدولة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، من أجل تشجيع وترقية الاستثمارات المنتجة
- اقتراح الأجهزة المتعلقة بالقروض والتأمينات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات،
- مرافقة عصرنة وسائل إنتاج وتحويل وتثمين منتجات الصيد البحري وتربية المائيات تصميم أجهزة التأطير الاقتصادي والمالي لفائدة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، والعمل على انسجامها وتقييمها،
- اقتراح تدابير الجباية المناسبة للقطاع.
المادة 5
فتح المادةيكلّف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بالتنسيق والتشاور مع القطاعات المعنية، بما يأتي :
- المساهمة في تطوير وتنفيذ كل عمل يرمي إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد، والتثمين الاقتصادي المدمج للفضاء البحري والساحل،
- المشاركة في الترقية والمتابعة الاجتماعية والاقتصادية للسكان المرتبطين بأنشطة الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
- تحديد برامج تطوير النشاطات المدمجة للصيد البحري وتربية المائيات
- تحديد كيفيات تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات وتسييرها،
- العمل على وضع شبكات رقابة ومراقبة أوساط ومنتجات ونشاطات الصيد البحري وتربية المائيات
- المساهمة في تحديد برامج تنمية موانئ وملاجئ الصيد البحري وطرق تسييرها ومتابعة سيرها،
- المساهمة في تحديد وتنفيذ برامج التكوين وإصدار شهادات الأهلية والكفاءة ، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالنقل المشاركة في تطوير القدرات الوطنية المتعلقة ببناء وإصلاح السفن،
- ترقية وتثمين المنتجات الصيدية بتطوير الصناعات التحويلية، تثمين وترقية المنتجات الصيدية من أجل التصدير،
- تحديد ومرافقة عمليات تطوير تربية المائيات في المؤسسات بالمياه العذبة وتربية المائيات المدمجة في المناطق القارية والصحراوية و في المسطحات المائية والسدود،
- المساهمة في وضع نظام للرصد والمراقبة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات ، تثمين وحماية الموارد البيولوجية الصيدية وأنواع المياه العذبة، المشاركة في تطوير المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات
- المساهمة في ترقية الشراكة الاقتصادية في القطاع،
- المساهمة في تحديد السياسة الوطنية في مجال تهيئة الساحل،
- المساهمة في التنمية المتناغمة للأنشطة في الساحل والمسطحات المائية، لا سيما منها الصيد البحري السياحي والصيد الترفيهي.
المادة 6
فتح المادةيشجع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية البحث العلمي المطبق والتطوير التكنولوجي والابتكار في مجالات النشاطات التي يتولاها.
وبهذه الصفة :
- يبادر ببرامج البحث المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات، وينفذها بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- يسهر على نشر نتائج البحث العلمي المطبق والابتكارات وعلى تعميم المعارف والتقنيات المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات
- يضع أجهزة لليقظة التكنولوجية والاقتصادية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات يدعم أعمال تجنيد الكفاءات العلمية والتقنية عبر وضع شبكات البحث والتنمية بالتعاون مع القطاعات الأخرى.
المادة 7
فتح المادةيمكن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في إطار صلاحياته ، المبادرة بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي في مجال اختصاصه.
المادة 8
فتح المادةيسهر وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لاحتياجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها، ويشارك في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.
وبهذه الصفة، يشارك مع مجموع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ برامج التعليم والتكوين المهني وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.
المادة 9
فتح المادةيقوم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية في مجال التعاون الدولي وبما يطابق القواعد والإجراءات ذات الصلة، بما يأتي :
يشارك في تطوير التعاون الثنائي من أجل تنمية الصيد في أعالي البحار وتربية المائيات، يشارك ويقدم مساهمته للسلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية ذات الصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التعاقدية
- يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته.
المادة 10
فتح المادةيتحقق وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية من السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته.
المادة 11
فتح المادةيقترح وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، قصد ضمان تنفيذ مهامه وإنجاز الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها.
المادة 12
فتح المادةيقترح وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية إحداث كل هيئة للتشاور و / أو للتنسيق ما بين الوزارات، وكل جهاز آخر من شأنه أن يسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-76
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–128 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (44)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-76
مرسوم تنفيذي رقم 25-76 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 10 سبتمبر سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1446 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتعلق بالعلاوة التحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1445 الموافق 10 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط للحصول على شهادات الأهلية لقيادة سفن الصيد والآلات الخاصة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن وضع أسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم ولواحقها أو تضررت جزئيا جراء التقلبات الجوية بولاية تيبازة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تخصيص المنحة الاستثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-58
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصاية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-405
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يحدد مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا حدود دوائرها الإقليمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة 2022، يحدد المواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فيفري سنة 2022، يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجنة التقنية المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يحدّد شروط إعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق الرسم على الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى المستوردة وكذا محضراتها ومعلباتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يتضمن البحري وتربية المائيات في الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-436
مرسوم تنفيذي رقم 21-436 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعيّن الوسيط المالي المكلف بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 151–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1442 الموافق 9 غشت سنة 2021، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.