قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 7 – حارس 27 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – عامل مهني من المستوى الثاني 2 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عون خدمة من المستوى الثاني 3 – عون وقاية من المستوى الأول 13 – عون وقاية من المستوى الثاني 2 – المجموع العام 61 –
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، المعدل.
عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 7
– – 27 1 250
– – 5 2 269
– – 2
– – 2 3 290
– – 3
– – 13 5 338
– – 2 7 398
– – 61 الحجة عام 1430 الموافق أول ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة .2022 وزير الصيد البحري عن وزير المالية والمنتجات الصيدية الأمين العام هشام صفيان صلواتشي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.