قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يتضمن البحري وتربية المائيات في الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 14-373 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1436 10 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 ديسمبر سنة 2021 .
الموافق 23 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء، على مستوى بعض الولايات، وكالات محلية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات تدعى في صلب النص "الوكالات".
المادة 2
فتح المادةتوضع تحت سلطة المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، وكالات محلية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات في ولايات الطارف وسكيكدة وجيجل.
المادة 3
فتح المادةيسهر مسؤول الوكالة، المعيّن بموجب مقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، على السير الحسن للوكالة.
وبهذه الصفة، يقوم على الخصوص بما يأتي :
- تمثيل الوكالة في مختلف اللجان المحلية،
- السهر على تحقيق الأهداف المنوطة بالوكالة، ويضمن تنفيذ توصيات مجلس الإدارة والمديرية العامة على المستوى المحلي،
- تنظيم أعمال التكوين وبرامج تحسين المستوى للمستثمرين وحاملي المشاريع بالتعاون مع السلطات المعنية،
- تنظيم ملتقيات وأيام دراسية وندوات وغيرها من التظاهرات ذات الصلة بمجال نشاطه
- إعداد تقارير حول نشاطات الوكالة وإرسالها إلى المديرية العامة، ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة،
- السهر على احترام النظام الداخلي للوكالة، السهر على تسيير استغلال المرجان وكل الموارد البيولوجية البحرية الأخرى،
- السهر على تنفيذ برنامج عمل الوكالة على المستوى المحلي، ويكلف بجميع المهام التي لها علاقة بأهداف الوكالة.
المادة 4
فتح المادةيتضمن التنظيم الداخلي للوكالة المحلية :
فرعا تقنيا
- فرعا بيولوجيا،
- فرعا تجاريا.
يسير كل فرع مسؤول فرع.
المادة 5
فتح المادةيكلّف الفرع التقني على الخصوص، بما يأتي :
- ترقية الصيد الكبير بواسطة سفن الصيد التي تحمل الراية الوطنية التكفل بمشاريع التنمية المستدامة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات التي تكلفه بها الوصاية،
- ترقية النشاطات ذات الصلة بالمرجان ضمان عمل الدعائم المعلوماتية وتطبيقاتها التقنية والإدارية، السهر على تطبيق قواعد النظافة والأمن على مستوى الوكالة المحلية،
- المشاركة في إعداد دفاتر الشروط والعقود والاتفاقيات.
المادة 6
فتح المادةيكلّف الفرع البيولوجي على الخصوص بما يأتي : -معرفة الموارد البيولوجية البحرية الأخرى وتقييمها، لا سيما الطحالب والإسفنجيات وشوكيات الجلد وترقيتها ومتابعة استغلالها،
- التعرف على الموارد البيولوجية وتقييمها وخاصة الموارد المرجانية -برمجة وتنفيذ حملات تقييم الموارد المرجانية بالتعاون مع الوكالة الوطنية ومختلف الهيئات المختصة بالبحث
- السهر على متابعة استغلال مورد المرجان وتسييره،
- إعداد وتسليم وتصفية التصريح الموجز الصيد المرجان متابعة تطبيق بنود دفتر الشروط المتعلق باستغلال المرجان
- متابعة استغلال الموارد البيولوجية البحرية
- ترقية النشاطات ذات الصلة بالمرجان وبالموارد البيولوجية البحرية
- تحديد المواقع المخصصة لتربية المائيات وترقية النشاطات ذات الصلة بها،
- وضع بنك للمعلومات يتعلق بنشاطات الوكالة المحلية، العمل على متابعة المعلومات المتعلقة بمختلف المهام المنوطة بالوكالة المحلية ومعالجتها وتسييرها.
المادة 7
فتح المادةيكلّف الفرع التجاري على الخصوص بما يأتي :
المساهمة في تموين مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات بالمعدات وعلف الأسماك والعناصر الداخلة في الإنتاج ذات الصلة بنشاطهم، ضمان إعداد دراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع ضمان المساعدة التقنية للمهنيين الناشطين في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات ضمان تنفيذ برنامج تبعات الخدمة العمومية، السهر على متابعة عمليات بيع المرجان المحجوز وكل الموارد البيولوجية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر 2021 هشام سفيان صلواتشي وزارة الصناعة الصيدلانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.