قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كما يأتي :
اللجنة الأولى :
– سلك الأطباء البيطريين : طبيب بيطري، طبيب بيطري رئيسي، طبيب بيطري رئيس.
– سلك المفتشين البيطريين : مفتش بيطري، مفتش بيطري رئيسي، مفتش بيطري رئيس.
– سلك الأطباء البيطريين المتخصصين : طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى، طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية، طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة.
– سلك المهندسين : مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإحصائيات، مهندس دولة في المخبر والصيانة،
– مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في الإحصائيات، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة،
– رئيس المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات، رئيس المهندسين في الإعلام الآلي، رئيس المهندسين في الإحصائيات، رئيس المهندسين في المخبر والصيانة.
– سلك المفتشين : مفتش في الصيد البحري وتربية المائيات، مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، مفتش قسم في الصيد البحري وتربية المائيات، مفتش قسم رئيس في الصيد البحري وتربية المائيات.
– سلك مساعدي المهندسين : مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات، مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة،
– مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة.
اللجنة الثانية :
– سلك المتصرفين : متصرف، متصرف محلل، متصرف رئيسي، متصرف مستشار.
– سلك مساعدي المتصرفين : مساعد متصرف.
– سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات : وثائقي أمين محفوظات، وثائقي أمين محفوظات محلل، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات.
– سلك مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات :
مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي.
– سلك المترجمين - التراجمة : المترجم - الترجمان، المترجم - الترجمان المتخصص، المترجم - الترجمان الرئيسي، رئيس المترجمين - التراجمة.
اللجنة الثالثة :
– سلك التقنيين : تقني سامٍ في الصيد البحري وتربية المائيات، تقني سامٍ في الإعلام الآلي، تقني سامٍ في الإحصائيات، تقني سامٍ في المخبر والصيانة.
– سلك مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات :
مساعد وثائقي أمين محفوظات.
– سلك ملحقي الإدارة : ملحق الإدارة، ملحق رئيسي للإدارة.
– سلك الكتّاب : كاتب مديرية رئيسي.
– سلك المحاسبين الإداريين : محاسب إداري رئيسي.
اللجنة الرابعة :
– سلك التقنيين : تقني في الصيد البحري وتربية المائيات، تقني في الإعلام الآلي، تقني في الإحصائيات، تقني في المخبر والصيانة.
– سلك المعاونين التقنيين : معاون تقني في الإعلام الآلي، معاون تقني في الإحصائيات، معاون تقني في المخبر والصيانة.
– سلك الأعوان التقنيين : عون تقني في الوثائق والمحفوظات، عون تقني في الإعلام الآلي، عون تقني في الإحصائيات، عون تقني في المخبر والصيانة.
– سلك أعوان المخبر والصيانة : عون في المخبر والصيانة.
– سلك أعوان الإدارة : عون مكتب، عون إدارة، عون إدارة رئيسي.
– سلك الكتّاب : عون حفظ البيانات، كاتب، كاتب مديرية.
– سلك المحاسبين الإداريين : مساعد محاسب إداري، محاسب إداري.
اللجنة الخامسة :
– أسلاك : العمال المهنيين، سائقي السيارات، الحجّاب".
"المادة 2 : يحدد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون
– سلك الأطباء البيطريين : طبيب بيطري، طبيب بيطري رئيسي، طبيب بيطري رئيس.
– سلك المفتشين البيطريين : مفتش بيطري، مفتش بيطري رئيسي، مفتش بيطري رئيس.
– سلك الأطباء البيطريين المتخصصين : طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى، طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية، طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة.
– سلك المهندسين : مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإحصائيات، مهندس دولة في المخبر والصيانة، مهندس رئيسي اللجنة في الصيد البحري وتربية المائيات، مهندس رئيسي في الإعلام الأولى الآلي، مهندس رئيسي في الإحصائيات، مهندس رئيسي في المخبر 3 3 3 3 والصيانة، رئيس المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات، رئيس المهندسين في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في الإحصائيات، رئيس المهندسين في المخبر والصيانة.
– سلك المفتشين : مفتش في الصيد البحري وتربية المائيات، مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، مفتش قسم في الصيد البحري وتربية المائيات، مفتش قسم رئيس في الصيد البحري وتربية المائيات.
– سلك مساعدي المهندسين : مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات، مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة، مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة.
– سلك المتصرفين : متصرف، متصرف محلل، متصرف رئيسي، متصرف مستشار.
– سلك مساعدي المتصرفين : مساعد متصرف.
اللجنة – سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات : وثائقي أمين محفوظات، وثائقي أمين محفوظات محلل، وثائقي أمين الثانية 3 3 3 3 محفوظات رئيسي، رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات.
– سلك مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات : مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي.
– سلك المترجمين - التراجمة : المترجم - الترجمان، المترجم - الترجمان المتخصص، المترجم - الترجمان الرئيسي، رئيس المترجمين - التراجمة.
الجدوال الملحق (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون
- سلك التقنيين : تقني سامٍ في الصيد البحري وتربية المائيات، تقني سامٍ في الإعلام الآلي، تقني سامٍ في الإحصائيات، تقني سامٍ في المخبر والصيانة.
اللجنة - سلك مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات : مساعد 3 3 3 3 الثالثة وثائقي أمين محفوظات.
- سلك ملحقي الإدارة : ملحق الإدارة، ملحق رئيسي للإدارة. -سلك الكتّاب : كاتب مديرية رئيسي.
- سلك المحاسبين الإداريين : محاسب إداري رئيسي.
- سلك التقنيين : تقني في الصيد البحري وتربية المائيات، تقني في الإعلام الآلي، تقني في الإحصائيات، تقني في المخبر والصيانة.
- سلك المعاونين التقنيين : معاون تقني في الإعلام الآلي، معاون تقني في الإحصائيات، معاون تقني في المخبر والصيانة.
اللجنة - سلك الأعوان التقنيين : عون تقني في الإعلام الآلي، عون تقني 3 3 3 3 الرابعة في الإحصائيات، عون تقني في الوثائق والمحفوظات، عون تقني في المخبر والصيانة.
- سلك أعوان المخبر والصيانة : عون في المخبر والصيانة.
- سلك أعوان الإدارة : عون مكتب، عون إدارة، عون إدارة رئيسي.
- سلك الكتّاب : عون حفظ البيانات، كاتب، كاتب مديرية.
- سلك المحاسبين الإداريين : مساعد محاسب إداري، محاسب إداري.
اللجنة – أسلاك : العمال المهنيين، سائقي السيارات، الحجّاب. 2 2 2 2 الخامسة "
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 .
أحمد بداني المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.