قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-243 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
في باب الإيرادات :
– رصيد السطر 4 : “تنمية الصيد البحري وتربية المائيات” لحساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات” إلى غاية 30 يونيو سنة 2020،
– الإعانات المالية ومخصصات ميزانية الدولة،
– اشتراكات مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات،
– الموارد الناجمة عن الأتاوى الخاصة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات المحددة في قوانين المالية،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير الصندوق.
في باب النفقات : 1 – المساعدات لترقية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات، بخصوص :
• استكمال العمليات والمشاريع الاستثمارية الموجودة طور الإنجاز، والمتضمنة على مستوى الملحق -I“ ”1 و“II- 2”،
• إنجاز الخبرات،
• إعادة التأهيل التقني للمفرخات،
• إعانات لصالح مجهزي سفن الصيد البحري من أجل اقتناء معلم تحديد الموقع لمراقبة ومتابعة سفن الصيد البحري، 2 – التغطية الشاملة لفوائد قروض الحملة والاستغلال والاستثمار الموجهة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، 3 – الإعانات بعنوان دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، 4 – التكاليف المرتبطة بتعزيز القدرات المهنية والإرشاد، 5 – إنجاز حملات الاستزراع وإعادة الاستزراع للمسطحات المائية القارية الاصطناعية والطبيعية والأوساط البحرية الطبيعية، 6 – النفقات المتعلقة باستبدال معدات الصيد البحري في إطار الصيد البحري المستدام، 7 – النفقات المتعلقة بإنجاز عمليات تفتيش دولية مشتركة في إطار حملات صيد التونة الحمراء، 8 – مصاريف تسيير الوسطاء الماليين.
المادة 3
فتح المادةتلحق بهذا القرار قائمة النفقات المتعلقة بالعمليات و/ أو المشاريع المؤهلة للدعم من حساب التخصيص الخاص هذا.
المادة 4
فتح المادةتكون كيفيات تطبيق هذا القرار، موضوع مقررات للوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”، المعدل والمتمم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 وزير المالية وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أيمن بن عبد الرحمان سيد أحمد فروخي الملحق 18 يوليو سنة 2021 م قائمة العمليات المؤهلة لدعم الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية I : النفقات المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالمساعدات لترقية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات -I 1 قائمة النشاطات المدعمة جزئيا من طرف حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية” في إطار الاستثمار ذي الطابع الخاص تحديد النشاطات المدعمة أولا - اقتناء سفن الصيد وتجديدها 1-1 قوارب الصيد من نوع الحرف الصغيرة متعددة الخدمات يبلغ طولها 1-2 سفن الصيد بحبال الصنار يبلغ طولها أكثر من 10 أمتار 1-3 سفن صيد السردين يبلغ طولها :
• من 10 إلى 24 مترا
• أكثر من 24 مترا. 1-4 سفن الصيد الجيبية يبلغ طولها أكثر من 24 مترا نسبة الدعم )%( أكثر من 10 أمتار 30 30 25 20 20 1-5 سفن صيد سمك التونة يبلغ طولها أكثر من 30 مترا (الصيد بالشبكة الكيسية / الصيد بحبال الصنار) 30 1-6 قارب نهري لاستغلال المحار 1-7 إعادة تأهيل سفن الصيد البحري (إعادة تجهيزها بمحركات / تصليح 1-8 اقتناء معدات وتجهيزات الصيد ثانيا – دعم النشاطات المتعلقة بوسيلة الإنتاج 2-1 تطوير وسائل التجفيف :
إقتناء وسائل الرفع :
- اقتناء مرفاعات
- اقتناء الرواق ذي أعمدة لرفع السفن. 2-2 تطوير بناء السفن وإصلاحها :
أ – بناء السفن :
1 - إعادة تأهيل ورشات بناء السفن الموجودة (تجديد التجهيزات)
2 - إنجاز ورشات جديدة لبناء السفن.
ب – تصليح السفن :
1 - إعادة تأهيل وحدات تصليح السفن الموجودة
2 - إنشاء وحدات جديدة لتصليح السفن.
- التصليح الميكانيكي : محرك تجهيزات الرفع.
- التصليح الإلكتروني والإلكتروميكانيكي. 25 هيكل السفن) 30 20 20 20 30 30 25 20 الملحق (تابع) تحديد النشاطات المدعمة
ج - إنجاز وحدات استصناع وصناعة قطع غيار.
د – إنجاز وحدات صناعة أجهزة الصيد البحري.
ه - إنجاز وحدات صناعة صناديق من البلاستيك.
و – إنجاز وحدات لصناعة مغلفات منتجات الصيد البحري.
ثالثا - نشاطات دعم الإنتاج : 1.3 - تطوير وسائل حفظ منتجات الصيد البحري وتكييفها.
- إنجاز معامل لإنتاج الثلج
- إنجاز وحدات لتخزين المنتجات في أماكن باردة. (غرف التبريد
- اقتناء شاحنات مزودة بأحواض لنقل الأسماك الحية. 2.3 - معالجة منتجات الصيد البحري وتحويلها وتثمينها.
- إعادة تأهيل وحدات تحويل منتجات الصيد البحري.
نسبة الدعم )%( 25 25 25 25 20 + أنفاق التجميد) 20 20 20 25
- إنشاء وحدات تحويل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتثمينها. 20
- إنشاء ورشات التمليح والتجفيف والتدخين وتكنولوجيات التحويل الأخرى وتكييف المنتجات. 30
- إنشاء وحدات لاستخراج الإسفنج ومشتقاته واستغلاله ومعالجته وتثمينه. 30
- إنشاء ورشات تحويل الطحالب ومشتقاتها. 25 3-3 إنجاز أسواق بيع الأسماك بالجملة في موانئ وملاجئ الصيد البحري. (خارج برنامج الاستثمار 25 العمومي) رابعا - تربية المائيات : 1.4 - مؤسسات تربية المحار بإنتاج 50 طن/ السنة : (تربية الأصداف 2.4 - مركز لتربية المحار بإنتاج 150 طن/ السنة. 3.4 - مركز الصيد القاري بإنتاج 25 طن/ السنة. 4.4 - مزارع لتربية أسماك المياه العذبة. 5.4 - مزارع لتربية الأسماك البحرية. 6.4 - مفارخ المياه العذبة. 7.4 - وحدات لإنتاج الأغذية لأسماك المياه العذبة. 8.4 - مزارع لتسمين سمك التونة. 9.4 - وحدات لاستغلال تربية الأسماك في الريف.
والمحار). 30 30 30 30 30 30 30 30 -I 2 قائمة مشاريع الاستثمار ذات الطابع العمومي الممولة بنسبة 100 % من طرف حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية قائمة العمليات دراسة حول نظافة مناطق الصيد البحري وتربية المائيات دراسة وإنجاز وتجهيز شواطئ الرسو.
دراسة وإنجاز وتجهيز أسواق بيع الأسماك بالجملة.
مشروع نموذجي لعصرنة وتجهيز مسمكة الجزائر.
تعمير وإعادة تعمير المسطحات المائية.
إنجاز مفارخ متنقلة (تجهيزات + أحواض ما قبل التسمين) وضع نظام لحراسة ومراقبة سفن الصيد.
الصيد البحري والمنتجات الصيدية”
البرنامج وتصنيفها. 1 20 12 1 2 2 1 إنجاز وتجهيز مخبر لمراقبة المنتجات الصيدية وتحليلها. 1 المساعدة لاقتناء سفينة ووسائل ومعدات لمتابعة الموارد الصيدية وتقييمه 1 دراسة متعلقة بالطحالب والإسفنجيات دراسة وإنجاز وتجهيز لمراكز الصيد القاري دراسة وإنجاز وتجهيز لمزرعة تربية المائيات الريفية -l 3 النفقات المرتبطة بالنشاطات المتعلقة بإنجاز الخبرات :
– التكاليف المرتبطة بخبرات تسيير واستغلال الموارد البيولوجية ذات الفائدة الاقتصادية،
– التكاليف المرتبطة بإعداد خبرات تصنيف مناطق تربية الصدفيات،
– التكاليف المرتبطة بإعداد خبرات مخططات التهيئة في تربية المائيات،
– التكاليف المرتبطة بإعداد خبرات للمشاريع الاستثمارية الممولة أو المدعمة من هذا الصندوق،
– مصاريف النشر في الجرائد. -l 4 النفقات المرتبطة بالنشاطات المتعلقة بإعادة التأهيل التقني للمفرخات :
– النفقات المرتبطة بإعادة تأهيل المفرخات،
– النفقات المرتبطة باقتناء التجهيزات والمعدات للمفرخات،
– مصاريف النشر في الجرائد. 1 4 1 -l 5 إعانات لصالح مجهزي سفن الصيد البحري من أجل اقتناء معلم تحديد الموقع لمراقبة ومتابعة سفن الصيد البحري :
– التكاليف المتعلقة باقتناء معلم تحديد الموقع لمراقبة ومتابعة سفن الصيد البحري.
II : الإعانات المرتبطة بالنشاطات والمشاريع المعنية بالتغطية الشاملة لفوائد قروض الاستثمار والاستغلال والحملة الموجهة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات : -ll 1 - النشاطات المعنية بالتغطية الشاملة لفوائد قروض الاستثمار : -ll 1-1 - اقتناء وتجديد السفن :
– اقتناء سفن صيد بحري جديدة للصيد في أعالي البحار،
– اقتناء سفن جديدة للصيد البحري لتعويض السفن القديمة والمشطوبة من السجل الوطني للأسطول البحري،
– اقتناء سفن جديدة لتربية المائيات. 8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م -ll 1-2 - اقتناء محركات لسفن الصيد البحري والسفن المستعملة في مجال تربية المائيات، ومعدات وتجهيزات الصيد البحري وتربية المائيات :
– اقتناء محركات لسفن الصيد البحري والسفن المستعملة في مجال تربية المائيات،
– اقتناء العتاد الخاص بالأمن البحري،
– اقتناء عتاد الملاحة البحرية،
– اقتناء تجهيزات هيدروليكية لكل من سفن الصيد البحري والسفن المستعملة في مجال تربية المائيات،
– اقتناء عتاد الصيد البحري وتربية المائيات ومختلف المستلزمات،
– اقتناء التجهيزات الإلكترونية،
– اقتناء التجهيزات الإلكتروميكانيكية،
– اقتناء صندوق إزالة الضغط،
– اقتناء التجهيزات الخاصة بالغوص الاحترافي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
– اقتناء عربات ورشة مهيأة ومجهزة للتدخلات التقنية المتخصصة على مستوى مؤسسات تربية المائيات،
– اقتناء الألواح الشمسية. -ll 1-3 إعادة تأهيل هياكل السفن :
– أشغال إعادة تأهيل/إصلاح هياكل سفن الصيد البحري والسفن المستعملة في مجال تربية المائيات،
– تهيئة حسب المعايير المعمول بها لسفن الصيد البحري والسفن المستعملة في مجال تربية المائيات. -ll 1-4 بناء وإصلاح وصيانة السفن :
– اقتناء عربات ورشة مهيأة ومجهزة للتدخلات التقنية المتخصصة على مستوى الموانئ وملاجئ الصيد،
– اقتناء معدات الرفع،
– إنشاء ورشات لبناء وإصلاح وصيانة سفن الصيد البحري والسفن المستعملة في مجال تربية المائيات،
– اقتناء تجهيزات لورشات بناء السفن،
– إعادة تأهيل الوحدات الموجودة لبناء وإصلاح السفن،
– إنشاء ورشة لتصنيع وإصلاح محركات سفن الصيد البحري. -ll 1-5 تطوير صناعة عتاد الصيد البحري وتربية المائيات ومختلف المعدات :
– إنشاء وحدات صناعة المعدات الخاصة بالأمن البحري،
– إنجاز وحدات صناعة مختلف مكونات عتاد الصيد البحري والحبال المختلفة وخيوط اصلاح شباك الصيد البحري،
– إنجاز وحدات صناعة قطع الغيار،
– إنشاء ورشة خياطة وتركيب مختلف شباك الصيد،
– إنشاء ورشة صناعة التجهيزات الهيدروليكية والعتاد البحري،
– إنشاء وحدات صناعة الكوابل الفولاذية،
– إنشاء وحدات صناعة مختلف معدات الصيد البحري،
– إنشاء وحدة صناعة التجهيزات والمعدات ومختلف المكونات المستخدمة في تربية المائيات،
– إنشاء وحدة لصناعة آلات إنتاج الثلج،
– إنشاء وحدة لصناعة معدات غرف التبريد. -ll 1-6 نشاطات دعم الإنتاج :
– انشاء ورشة لتحويل المرجان،
– إعادة تأهيل وتجهيز وعصرنة لوحدات التحويل الموجودة،
– إنشاء مراكز لتنقية واستغلال ومعالجة وتوضيب الرخويات بما فيها الصدفيات،
– إنشاء وحدة توضيب وتحويل وحفظ منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
– إنجاز وحدات صناعة علب التغليف المخصصة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
– إنجاز وحدات للتخزين على البارد للمنتوجات،
– إنشاء مخابر تحاليل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
– إنشاء وحدات لصناعة الثلج،
– إنشاء وحدة صناعة أعلاف الأسماك. -ll 1-7 - إنشاء بنى تحتية خاصة لتربية المائيات :
– إنشاء مؤسسات تربية المائيات،
– إنشاء مفرخات. -ll 2 - النشاطات المعنية بالتغطية الشاملة لفوائد قروض الاستغلال والموجهة لفائدة :
– مؤسسات تربية المائيات،
– وحدات صناعة أعلاف الأسماك،
– المفرخات،
– وحدات توضيب وتحويل وحفظ منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
– ورشات لبناء وإصلاح وصيانة سفن الصيد البحري والسفن المستعملة في مجال تربية المائيات،
– وحدات صناعة تجهيزات وعتاد ومختلف المكونات المستخدمة في تربية المائيات،
– مراكز تنقية واستغلال ومعالجة وتوضيب الرخويات والصدفيات،
– مخابر تحاليل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
– وحدات صناعة مختلف معدات الصيد البحري. -ll 3 - النشاطات المعنية بالتغطية الشاملة لفوائد قروض الحملة :
– أشغال صيانة هياكل السفن،
– أشغال صيانة وإصلاح محركات السفن ولواحقها،
– اقتناء معدات الصيد البحري،
– اقتناء التجهيزات الخاصة بالأمن والملاحة البحرية،
– اقتناء الصناديق البلاستيكية. lll - الإعانات بعنوان دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، فيما يتعلق بما يأتي :
– الوقود ( المازوت)،
– الوقود ( البنزين)،
– الكهرباء. -IV التكاليف المرتبطة بتعزيز القدرات المهنية والإرشاد، فيما يتعلق بما يأتي :
– التكوين المهني الموجه لمهنيي قطاع الصيد البحري وتربية المائيات،
– تنظيم ورشات الإرشاد في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
– تصميم دعائم الإرشاد،
– مصاريف النشر في الجرائد. -V النفقات المرتبطة بالنشاطات المتعلقة بإنجاز حملات الاستزراع وإعادة الاستزراع للمسطحات المائية القارية الاصطناعية والطبيعية والأوساط البحرية الطبيعية :
– اقتناء فحول الأسماك وأمهات الجمبري، 18 يوليو سنة 2021 م
– اقتناء أصبعيات الأسماك ويرقات الجمبري،
– اقتناء الهرمونات والمواد البيولوجية الموجهة للتكاثر الاصطناعي،
– مصاريف النشر في الجرائد. -VI النفقات المتعلقة باستبدال معدات الصيد البحري في إطار الصيد البحري المستدام :
– إعانات موجهة لمهنيي الصيد البحري من أجل اقتناء معدات الصيد لاستبدال معدات الصيد البحري المحظورة. -VII النفقات المتعلقة بإنجاز عمليات تفتيش دولية مشتركة في إطار حملات صيد التونة الحمراء :
– النفقات المتعلقة باستغلال سفينة لضمان مهمة التفتيش الدولية في إطار صيد التونة الحمراء،
– مصاريف النشر في الجرائد. -VIII مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.