قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 151–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 20–243 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 151–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”.
المادة 2
فتح المادةالعمليات و/ أو المشاريع المنجزة عن طريق حساب التخصيص الخاص هذا تكون موضوع برنامج عمل سنوي، يتم إعداده من طرف الوزارة المكلفة بالصيد البحري يتضمن الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز، طبقا لمدوّنة حساب التخصيص الخاص هذا.
العمليات و/أو المشاريع المؤهلة للدعم من حساب التخصيص الخاص هذا يتم تنفيذها من طرف الوسيط المالي والتي تكون محل اتفاقية مبرمة بين الوزارة المكلفة بالصيد البحري والوسيط المالي.
المادة 3
فتح المادةتتولى تقييم ومتابعة العمليات المؤهلة لدعم الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لجنة وطنية ولجان ولائية يتم إنشاؤها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات معالجة العمليات وإجراءات تنفيذها ومعايير التأهيل لدعم الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 5
فتح المادةترسل المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالصيد البحري بيانا ملخصا عن كل عملية كانت محل تمويل من الصندوق واستعماله، إلى المصالح المركزية المعنية للوزارة المكلفة بالصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةترسل إلى وزارة المالية، وضعية فصلية للإلتزامات وعمليات الدفع الخاصة بالاعتمادات الممنوحة لكل سنة مالية، في دعامة ورقية وإلكترونية حسب كل ولاية، طبقا لمدوّنة إيرادات ونفقات هذا الصندوق، مع إبراز :
– طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
– المبلغ الملتزم به حسب كل عملية،
– المبلغ المسدد حسب كل عملية،
– الرصيد المتبقي من كل عملية.
المادة 7
فتح المادةيخضع كل تحرير قسط من الاعتمادات إلى تقديم الوثائق التبريرية المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتتولى الهيئات المؤهلة للدولة مراقبة الإعانات المالية الممنوحة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيجب ألاّ تستعمل إيرادات حساب التخصيص الخاص هذا إلا للأهداف التي منحت من أجلها.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”، المعدل والمتمم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 وزير المالية وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أيمن بن عبد الرحمان سيد أحمد فروخي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 20-82
- مرسوم تنفيذي رقم 20-243
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك رقم 151-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.