مرسوم تنفيذي رقم 25-76 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والفضاءات الطبيعية والصيد البحري وتربية المائيات، ومتابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري صلاحياته على مجموع النشاطات المتعلقة بالفلاحة والتنمية الريفية والصحة الحيوانية والنباتية والغابات والصيد البحري وتربية المائيات.
وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطوير كل عمل يرمي إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد،
– إعداد استراتيجية التنمية الفلاحية والريفية والصيد البحري وتربية المائيات والغابية وتنفيذها،
– المساهمة في إعداد استراتيجية المحافظة على المناطق الرطبة وتنفيذها،
– إعداد وضمان متابعة تنفيذ برامج تنمية الثروة الحيوانية والنباتية والصيد البحري وتربية المائيات،
– العمل على تآزر مخططات عمل القطاعات المعنية من أجل تجسيد برامج التنمية الفلاحية والريفية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات،
– وضع برامج التنمية الفلاحية والريفية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات، وضمان تنفيذها،
– وضع أدوات تأطير العقار الفلاحي والمحافظة عليه واستغلاله واستصلاحه،
– حماية مراعي الهضاب العليا والسهبية وشبه الصحراوية والصحراوية، والمحافظة عليها وتهيئتها واستغلالها،
– العمل على ضبط الفروع الفلاحية قصد حماية مداخيل الفلاحين والمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، لا سيما منها المنتجات الفلاحية الأساسية،
– حماية الموارد الجينية الحيوانية والنباتية والمحافظة عليها وتثمينها،
– تعزيز حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية، وكذا سلامة المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
– إعداد استراتيجية مكافحة التصحر وتنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تهيئة الأملاك الغابية والحلفاوية الوطنية واستغلالها وتوسيعها، وحماية النباتات والحيوانات البرية،
– وضع الأدوات والآليات التنظيمية والمعيارية والاقتصادية التي تسمح بتشجيع وتوجيه الاستثمارات والإنتاج الخاص بالقطاع، وتنفيذها بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تشجيع أعمال المقاولاتية ومرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري وتربية المائيات،
– ضمان عصرنة المستثمرات الفلاحية وتكثيف الإنتاج الفلاحي، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على التنمية المندمجة والمستدامة للفلاحة الجبلية والفلاحة الصحراوية وفي الواحات،
– وضع نظام للإعلام وللمساعدة على اتخاذ القرار ومتابعة وتقييم النشاطات الفلاحية والريفية والغابيّة والصيد البحري وتربية المائيات،
– منح الاعتمادات والتراخيص والشهادات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تشجيع سياسة ملائمة للتعليم الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات والتكوين الدائم والبحث والإرشاد،
– تشجيع الابتكارات ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري وتربية المائيات وتثمينها،
– العمل على إعادة إحياء حرف الفلاحة والغابات والصيد البحري وتربية المائيات والحفاظ عليها وتطويرها وتثمينها،
– تعزيز التضامن المهني بين الفلاحين فيما بينهم وبين مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات فيما بينهم، من خلال إعادة إحياء وتنمية التعاونيات الفلاحية وتعاونيات الصيد البحري و/أو تربية المائيات والمنظمات المهنية والمهنية المشتركة، على الخصوص،
– المشاركة في تحديد السياسة الخاصة بتصدير المنتجات الفلاحية والأغذية الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط ترقيتها،
– تنفيذ برنامج رقمنة القطاع، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال المحافظة على الأملاك العقارية الفلاحية وتثمينها، بما يأتي :
– السهر على المحافظة على الأملاك العقارية الفلاحية والرعوية وحمايتها وتثمينها وتوسيعها، وكذا وضع الأدوات ذات الصلة،
– السهر على تنظيم العقار الفلاحي وجرده ووضع كيفيات الاستغلال المستدام للأراضي الفلاحية.
المادة 4
فتح المادةيشارك وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالتشاور مع الوزير المكلف بالري، في :
– تحديد سياسة القطاع في مجال الري الفلاحي وكذا شروط تطوير الاستعمال العقلاني للموارد المائية لسقي الأراضي الفلاحية وتثمينها واستعمال المياه غير التقليدية،
– وضع برنامج وطني للتحسيس بتقنيات السقي وتدعيمها وتطويرها،
– وضع برنامج خاص باستعمال وتثمين الموارد المائية لتربية المائيات.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال التنمية الفلاحية، بتحسين مستوى الأمن الغذائي عن طريق تطوير الفروع الفلاحية.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– تحديد كيفيات التحفيز لتحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج وترقية الفروع الفلاحية،
– المبادرة بتدابير التعديل في مجال تحسين تنظيم وعمل الخدمات عند بداية الإنتاج ونهايته،
– السهر على تطوير منتجات الموطن وتثمينها وترقيتها عبر علامة الجودة،
– السهر على الحفاظ على موارد الإنتاج والموارد الجينية من أجل التغذية والفلاحة، وحمايتها وتثمينها وتنميتها المستدامة،
– ترقية سياسة تشاركية، بالتشاور مع المنظمات المهنية للفلاحة، قصد إعطاء ديناميكية تجنيدية لمجموع فاعلي القطاع،
– المشاركة في تنشيط المهنة والمهن المشتركة في إطار تطوير وضبط الفروع،
– إعداد أنظمة إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات ومتابعتها،
– تحديد برامج تطوير الأقطاب الفلاحية وكذا الأنشطة المدمجة في الفلاحة، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– تحديد السياسة في مجال الزراعة الصناعية وإدماج فروع الصناعة الغذائية وكذا شروط تطوير المكننة الفلاحية، بالتشاور مع الشركاء المعنيين،
– تشجيع الفلاحة البيولوجية وترقيتها. 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال ضبط الإنتاج الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات، بوضع أجهزة لمتابعة وتقييم الفروع الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات.
وبهذه الصفة :
– يقرر التدابير الخاصة والتكميلية للأدوات الشاملة لضبط الاقتصاد الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات،
– يضمن تكييف وتعزيز شبكات عرض المنتجات في السوق، لا سيما عبر التشجيع على وضع منشآت ملائمة للجمع والتخزين والتوضيب والتحويل والبيع، والأطر التنظيمية الضرورية،
– يطوّر أدوات الرصد والتأثير في أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال التنمية الريفية، بتحسين مستوى وإطار معيشة سكان الأرياف ذات الصلة بالقطاع، بالتشاور مع القطاعات المعنية، من خلال توفير الظروف الملائمة لديناميكية تنمية الفضاءات الريفية.
وبهذه الصفة :
– يعمل على ترقية سياسة تشاركية لتجسيد مخططات التنمية الريفية،
– يضمن تناسق كل الوسائل المسخرة في إطار مختلف أنظمة الدعم لتنمية النشاطات الاقتصادية والحرف،
– يكيّف أشكال ومستويات التحفيز حسب المناطق الطبيعية والزراعية البيئية،
– يقترح أشكال وكيفيات المقاربة بين مخططات وبرامج التنمية الريفية،
– يقترح كل إجراء لتحفيز الأنشطة الريفية، ويعمل على تنفيذه،
– يسهر على تهيئة الأقاليم الريفية وتنميتها، ويُشجِّع النشاطات الفلاحية السياحية،
– يطوّر سياسات التكامل بين الغابة وتربية الحيوانات والفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات الأخرى في استعمال الفضاء الريفي،
– يساهم في التنمية المحلية على مستوى البلديات الريفية والمناطق الجبلية والسهبية والصحراوية وفي الواحات،
– يساهم في تحسين ظروف معيشة سكان الأرياف.
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال الصحة الحيوانية والسلامة الصحية للأغذية وحماية الصحة النباتية، بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ سياسات المحافظة على الصحة الحيوانية وتحسينها، بما فيها راحة الحيوان والوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها،
– تحديد وتنفيذ سياسات السلامة الصحية للأغذية الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني،
– تعزيز مراقبة ومتابعة أنشطة الصيدلة البيطرية،
– ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة ومتابعة العمل بها من خلال النظام الوطني للبياطرة،
– تحديد وتنفيذ السياسات في المجالات الآتية :
• المحافظة على النباتات وحمايتها ورقابتها التقنية،
• المصادقة على البذور والشتائل وإنتاجها وتكثيرها وتسويقها،
• حماية الحيازات النباتية،
• المصادقة على مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتسويقها.
– تعزيز أنظمة تتبع حياة النباتات والحيوانات والمنتجات المستخلصة منها،
– ممارسة الرقابة، لا سيما عن طريق هياكله والسلطات البيطرية والصحية النباتية والتقنية النباتية،
– التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في مجالات الصحة النباتية والتقنية النباتية والصحة الحيوانية والمساهمة في الأشغال العلمية والتكنولوجية المتعلقة بها.
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال الغابات، بما يأتي :
– إدارة الأملاك الغابية الوطنية والأغطية الحلفاوية، وتسييرها وحمايتها وتنميتها وتثمينها وتوسيعها،
– إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر ومخطط العمل لإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتنميته، وتنفيذهما بالتشاور مع الشركاء المعنيين،
– المحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق مكافحة التصحر ومكافحة الانجراف في المناطق الجبلية،
– المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية وتسيير وحماية وتثمين النباتات البرية والاستغلال الدائم لها، وحماية الحيوانات البرية والمناطق الرطبة والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تطوير السلع والخدمات التي توفرها الأنظمة البيئية الغابية والمساحات المشجرة الأخرى، وترقيتها وتثمينها.
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال الصيد البحري وتربية المائيات والموارد الصيدية، بما يأتي :
– تحديد السياسات في مجال تسيير الموارد الصيدية وتنمية تربية المائيات واستغلالها المسؤول، لا سيما حماية الأنواع المهددة، منها البحرية وتلك التي تعيش في المياه العذبة،
– تحديد برامج تطوير الصيد البحري وتربية المائيات، وضمان تنفيذها،
– ضمان إعداد ووضع مخططات تهيئة وتسيير المسمكات وشواطئ رسوّ السفن وتنفيذها،
– إعداد ووضع جهاز إحصائي خاص ومعلوماتي للصيد البحري والموارد الصيدية، وضمان متابعته وتحيينه،
– ضمان تنفيذ سياسة تنمية الصيد البحري الحرفي،
– المبادرة بكل تنظيم يتعلق بالاستفادة من استغلال الموارد الصيدية وإنشاء مؤسسات تربية المائيات وضمان مراقبتها،
– تثمين وحماية الموارد البيولوجية الصيدية والأنواع التي تعيش في المياه العذبة،
– المساهمة في كل عمل يرمي إلى تطوير قدرات الصيد البحري وتربية المائيات،
– اقتراح كل إجراء يتعلق بدعم الدولة لنشاطات الصيد البحري وتنفيذ السياسات التحفيزية لتشجيع الاستثمارات المنتجة وترقيتها،
– المساهمة في التنمية المنسجمة للأنشطة في الساحل وفي المسطحات المائية، لا سيما الصيد البحري السياحي والصيد البحري الترفيهي،
– تحديد ووضع أنظمة استكشاف الموارد الصيدية والمائية الوطنية وتقييمها واستغلالها،
– المشاركة مع القطاعات المعنية في :
• تحديد كيفيات تخصيص مناطق النشاطات المائية وتهيئتها وتسييرها،
• الترقية الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات ومتابعتهم،
• تحديد برامج تنمية موانئ وملاجئ الصيد البحري وشواطئ رسو السفن وطرق تسييرها ومتابعة سيرها،
• ترقية الشراكة والاستثمارات الخارجية والتصدير،
• تحديد السياسة الوطنية في مجال تهيئة الساحل،
• ترقية وتثمين المنتجات الصيدية من خلال تطوير الصناعات التحويلية،
• حماية الأوساط والأنظمة البيئية البحرية والمائية.
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال الاستثمار في الميادين الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات، بما يأتي :
– اقتراح كل الإجراءات التحفيزية قصد تشجيع وتوجيه وتثمين الإنتاج ودعم الاستثمار المنتج،
– اقتراح الأنظمة المتعلقة بالقروض والتأمينات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات والدراسات والتحقيقات التي من شأنها توجيه الاستثمارات في القطاع،
– تحديد شروط توسيع تغطية الحاجات من حيث التمويل،
– ضمان عصرنة الزراعة الصناعية وتكثيفها ودمجها حسب كل فرع، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تصميم استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي لفائدة الإنتاج الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات والعمل على انسجامها وتقييمها،
– اقتراح التدابير الجبائية المناسبة للقطاع،
– تشجيع أعمال التضامن تجاه المهنيين والمهن المشتركة وفيما بينهم،
– المشاركة في وضع نظام لتحفيز ومرافقة حاملي المشاريع في إطار المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 12
فتح المادةيضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال رقابة النشاطات التابعة لاختصاصه، نظاماً للرقابة ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بالانسجام مع النظام الوطني للرقابة على كل المستويات.
المادة 13
فتح المادةيقوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال التعاون الثنائي والتعاون المتعدد الأطراف وبما يطابق القواعد والإجراءات في مجال العلاقات الدولية، بما يأتي :
– مشاركة السلطات المختصة المعنية وتقديم مساهمته لها في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، ذات الصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه، 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتنفيذ التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التعاقدية فيما يخص دائرته الوزارية،
– ضمان تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 14
فتح المادةيشجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري التكوين والبحث العلمي المطبق على النشاطات التي يتولاها.
وبهذه الصفة :
– ينفذ سياسة التعليم الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات والتكوين الدائم والبحث والإرشاد،
– يسهر على نشر وتثمين نتائج البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وكذا تعميم ونقل المعارف والمهارات في المجالات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات،
– يدعم أعمال تجنيد الكفاءات العلمية والتقنية من خلال وضع وحدات البحث والشبكات الموضوعاتية للبحث والتنمية حول المهن المشتركة، بالتعاون مع القطاعات الأخرى، لا سيما منها قطاع البحث العلمي.
المادة 15
فتح المادةيمكن لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المبادرة بأي مشروع نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي في مجالات اختصاصه.
المادة 16
فتح المادةيضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري النظام الوطني للإعلام الفلاحي والريفي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات.
وبهذه الصفة :
– يعد أهدافه واستراتيجيته وتنظيمه، ويسهر على تحسين مصداقية المعطيات الإحصائية وضبط مقاييسها،
– يحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالانسجام مع البرنامج القطاعي لرقمنة الهياكل على كل المستويات.
المادة 17
فتح المادةيسهر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتلبية الاحتياجات في مجال تأطير النشاطات التي يتولاها، ويشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.
وبهذه الصفة، يساهم مع جميع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.
المادة 18
فتح المادةيضمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة، وكذا كل مؤسسة أو هيئة موضوعة تحت وصايته.
المادة 19
فتح المادةيقترح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قصد ضمان تنفيذ مهامه وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سيرها وكذا إحداث أي هيئة للتشاور و/أو للتنسيق بين الوزارات وأي جهاز آخر من شأنه أن يسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (37)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1447 الموافق 6 مايو سنة 2026 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 14 غشت سنة 2017، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها و مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن تسجيل أنواع وأصناف البذور والشتائل في الفهرس الرسمي 15
-
مرسوم رئاسي رقم 26-193
مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري وتربية المائيات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025 ، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات ، بعنوان المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للأبحاث الغابية. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية والتنظيم
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات 21 وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف الحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن إنشاء ثلاثة (3) مخابر بيطرية للمراقبة والإنذار المبكر للمعهد الوطني للطب البيطري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يحدد تصنيف المعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1446 الموافق 26 مايو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية والتنظيم
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.