ج.ر عدد 20 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

11 شعبان عام 1441 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 فهرس قوانين قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي

قانون رقم 20-02 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يعدل القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.. 7 قانون رقم 20-03 مؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.. 8 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 20-81 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-63 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 148-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021”.

مرسوم تنفيذي رقم 20-82 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

مرسوم تنفيذي رقم 20-83 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

مرسوم تنفيذي رقم 20-84 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وسيرها….

مرسوم تنفيذي رقم 20-92 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1441 الموافق 5 أبريل سنة 2020 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات…….. 19 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020، والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الاستعمال

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي..

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية سكيكدة.. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الطاقة………….. 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية البويرة……. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة قسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء

مهام مديرة دراسات بوزارة الصناعة والمناجم….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا.

11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 أبريل سنة 2020 م

فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق والتسيير العقاري في ولاية مستغانم. 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بومرداس….

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التجارة….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية قسنطينة… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 الإدارية بإن قزام في ولاية تامنغست. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق والإحصائيات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتجارة بالمقاطعة

22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المنظومات الإعلامية

  • سابقا.. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية الطارف..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير برامج العلاج والأخلاقيات وآداب مهنة الطب بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 الجامعي في مدينة قسنطينة.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مع البرلمان.. مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي

مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة العلاقات

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية أدرار …………. 24 سنة 2020 ، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية إيليزي. 24 سنة 2020 ، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية معسكر .. 24 سنة 2020 ، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية ..الواد………….. 25 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 ، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للصحة والسكان في مصالح ومكاتب، على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات و في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة.. 25 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي ينجزها المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط زيادة على مهمته الرئيسية..

11 شعبان عام 1441 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 أبريل سنة 2020 . م قوانين قانون رقم 20-01 مؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 136 و 138 و140-15 و 144 و 206 و 207 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبعد رأي مجلس الدولة وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا للمادة 207 من الدستور، يهدف هذا القانون إلى تحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، ويدعى في صلب النص “المجلس”. المادة 2 : المجلس هيئة مستقلة يوضع لدى الوزير الأول، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر. الفصل الثاني مهام المجلس المادة 3 : زيادة على المهام المحددة في المادة 207 من الدستور، يكلف المجلس بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وبهذه الصفة، يكلف المجلس بإبداء آراء وتوصيات لاسيما حول :

  • الخيارات الكبرى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • المخطط الوطني لتطوير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث،
  • ترقية الإبداع العلمي والتقني في الوسط الجامعي وإدماجه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية،
  • الحفاظ على القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتثمينها وتعزيزها، دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسياسات العمومية، تنسيق نشاطات البحث ما بين القطاعات. زيادة على ذلك، يكلف المجلس بتقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها، وكذا إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها. المادة 4 : يدلي المجلس برأيه في كل مسألة تتعلق بتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها وتقييمها وكذا تثمين نتائج نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية والحكومة والهيئات العمومية. المادة 5 : يفحص المجلس ويصادق على نظامه الداخلي وبرنامج النشاط وحصيلته، كما يبدي رأيه حول كل مسألة تعرض عليه من رئيس المجلس. تبلغ التوصيات والآراء والتقارير التي يصادق عليها المجلس، لرئيس الجمهورية. المادة 6 : يمكن المجلس في إطار إعداد التقارير وصياغة الآراء بالتنسيق مع مصالح الوزير الأول، دعوة أعضاء من الحكومة وكذا أي مسؤول هيئة ومؤسسة عمومية بإمكانه إفادته في أشغاله.

11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م المادة 7 : يمكن المجلس إقامة علاقات تعاون في مجال ترقية نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع الهيئات الوطنية، لا سيما الأكاديميات. يمكن المجلس أيضا، ربط علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية التي تضمن نفس المهام. الفصل الثالث تشكيلة المجلس المادة 8 : يضم المجلس خمسة وأربعين (45) عضوا من بينهم الرئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية، ويوزعون كما يأتي :

  • اثنا عشر (12) عضوا، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العلمية التي تمثل مختلف شعب البحث، ذوي مؤهلات مثبتة ومؤكدة بأشغال وإنجازات
  • اثنا عشر (12) عضوا، يتم اختيارهم من بين القدرات التقنية الذين يثبتون خبرة مؤكدة في مجالات :
  • البحث والتطوير،
  • الإبداع والتحويل التكنولوجي،
  • تثمين نتائج البحث
  • تسيير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وإدارته وتنظيمه. ثمانية (8) أعضاء ، يتم اختيارهم من بين الكفاءات العلمية الوطنية المقيمة بالخارج ستة (6) مسيّرين للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في البحث والتطوير، ستة (6) إطارات من القطاع الاجتماعي والاقتصادي يتم اختيارهم حسب كفاءاتهم ودورهم في البحث والتطوير،
  • ممثل واحد (1) عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. يمكن المجلس استدعاء أي شخص أو هيئة من شأنه أن يساعده في أعماله. المادة 9 : يحضر المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بصفته المسؤول عن الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أشغال المجلس بصفة استشارية وبدون صوت تداولي. المادة 10 : يعين رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي من بين الكفاءات الوطنية المعترف بها، بناء على اقتراح من الوزير الأول. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يمارس رئيس المجلس وظيفته بصفة دائمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 المادة 11 : يعيّن أعضاء المجلس الآخرون كذلك، بموجب مرسوم رئاسي لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تجدد عهدة أعضاء المجلس بالنصف كل ثلاث (3) سنوات. يجري تجديد نصف (2/1) أعضاء المجلس، عند انتهاء السنة الثالثة بالسحب بالقرعة، خلال العهدة الأولى، باستثناء الرئيس، ويجري استخلاف أعضاء المجلس الذين سحبوا بالقرعة وفق الشروط نفسها وحسب نفس الإجراء الذي تم تعيينهم به. عند شغور منصب عضو المجلس بسبب الاستقالة أو لسبب آخر ، يعين عضو جديد للمدة المتبقية بنفس الشروط والأشكال. المادة 12 : لا يمكن عضو المجلس أن يكون مسيرا في أي إدارة أو هيئة أو مؤسسة تسهم في إعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها. الفصل الرابع تنظيم المجلس وسيره المادة 13 يتكون المجلس من الهياكل الآتية :
  • الرئيس،
  • الجمعية العامة
  • المكتب
  • الأمانة
  • اللجان . الدائمة يمكن المجلس، عند الحاجة، إنشاء أفواج عمل وتفكير موضوعاتية تضم أخصائيين وخبراء في مجال نشاطاته من بين شخصيات خارج المجلس. المادة 14 : يمارس رئيس المجلس الصلاحيات الآتية : يرأس الجمعية العامة ويشرف على أشغالها، يمثل المجلس على الصعيدين الوطني والدولي، يمثل المجلس أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، ينسق جميع نشاطات المجلس، يسهر على متابعة توصيات الجمعية العامة يعين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين بها،
  • يمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع مستخدمي المجلس، يسهر على تنفيذ ميزانية المجلس هو الأمر بالصرف الرئيسي لنفقات المجلس،
  • يمكنه تفويض جزء من صلاحياته للأمين العام للمجلس.

11 شعبان عام 1441 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 كما يقدم التقرير السنوي لنشاطات المجلس إلى رئيس الجمهورية، بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة. المادة 15 : يساعد الرئيس أربعة (4) مديري دراسات يعينون بموجب مرسوم رئاسي ، بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 16 : يكلف مدير و الدراسات بتحضير الأشغال ومتابعتها. وفي هذا الإطار، يحدد كل مدير دراسات، كل في مجال نشاطه ، الوثائق والمعلومات المفيدة لسير أشغال المجلس، ويقوم بجمعها واستغلالها. ويحضر مشاريع الآراء والدراسات والأشغال الأخرى المعروضة على المجلس. المادة 17 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا للمجلس وتتشكل من كل أعضائه. المادة 18 : الجمعية العامة هي الهيئة المقررة للمجلس وفضاء للتبادل حول جميع المسائل المرتبطة بصلاحياتها. وبهذه الصفة، تصادق، على الخصوص، على ما يأتي : برنامج نشاط المجلس، مشروع ميزانية المجلس،

  • التقرير السنوي للمجلس. كما تصادق على النظام الداخلي للمجلس في دورتها الأولى. المادة 19 : تجتمع الجمعية العامة مرتين (2) في السنة على الأقل، في دورة عادية. ويمكن استدعاؤها لدورة غير عادية، من طرف رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس المجلس أو بمبادرة من ثلثي (3/2) أعضائها. المادة 20 : لا تصح اجتماعات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة لاجتماع ثان ينعقد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. وحينئذ، تجتمع الجمعية العامة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 21 : تعبّر الجمعية العامة، حسب الحالة، بتوصيات وآراء وتقارير ودراسات. تتم المصادقة على التوصيات والآراء والتقارير والدراسات بأغلبية أعضاء الجمعية العامة الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 22 : تدوّن أشغال الجمعية العامة في محاضر تسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشّر عليه ويوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة. المادة 23 : يتشكل المكتب من رئيس المجلس، ونائبي (2) الرئيس. ينتخب نائبا (2) رئيس المجلس من طرف الجمعية العامة. 5 أبريل سنة 2020 . م المادة 24 : يكلف المكتب على الخصوص، بما يأتي :
      • إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه،
  • إعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، تنفيذ برنامج نشاطات المجلس،
  • السهر على وضع توصيات الجمعية العامة حيز التنفيذ. المادة 25 : يسير الأمانة أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 26 : يكلّف الأمين العام بتنسيق وتنظيم أشغال المجلس. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • السهر على تحضير وتنظيم أشغال المجلس، تسيير الموارد البشرية والمادية والتقنية والمالية للمجلس،
  • القيام بالتزامات النفقات ودفعها، بتفويض من رئيس المجلس،
  • السهر على ترتيب أرشيف المجلس وحفظه طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 27 : يساعد الأمين العام هيكل إداري ومالي وتقني. يحدد التنظيم الإداري للمجلس عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح من الجمعية العامة. المادة 28 : تتشكل اللجان من أعضاء المجلس. يحدد عدد اللجان وصلاحياتها في النظام الداخلي . للمجلس يمكن اللجان أن تستعين في أشغالها بكل شخص ذي كفاءة. المادة 29 : تحدد صلاحيات أجهزة المجلس الأخرى وسيرها، عن طريق النظام الداخلي للمجلس. تتم الموافقة على النظام الداخلي للمجلس من طرف الوزير الأول، بعد أن تصادق عليه الجمعية العامة . المادة 30 : تلزم الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية، بإبلاغ المجلس بالمعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية الضرورية لتأدية مهامه. المادة 31 : تنشر الوثائق الناتجة عن أشغال المجلس على أساس لائحة من مكتب المجلس وبعد رأي الوزير الأول. وتنشر الأشغال المترتبة على الإخطار ، بعد موافقة سلطة الإخطار.

11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م الفصل الخامس أحكام مالية وختامية المادة 32 : وظائف الرئيس والأمين العام ومدير الدراسات وظائف عليا في الدولة. يصنف منصب رئيس المجلس والأمين العام ومدير الدراسات، عن طريق التنظيم. يحدد مبلغ وكيفيات مكافأة أعضاء المجلس، عن طريق التنظيم. المادة 33 : يخضع المستخدمون الإداريون والتقنيون لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. المادة 34 : تضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسيره. المادة 35 : تشتمل ميزانية المجلس على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :

  • مساهمات الدولة
  • الهبات والوصايا طبقا للتشريع الساري المفعول. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
  • كل نفقة أخرى ضرورية لتأدية مهامه. المادة 36 : يحضر الأمين العام مشروع الميزانية ويعرضه رئيس المجلس على الوزير الأول، بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة للمجلس. المادة 37 : تمسك ميزانية المجلس حسب قواعد المحاسبة العمومية. يعهد مسك المحاسبة وحركة الأموال لعون محاسب يعين لهذا الغرض. المادة 38 : تمارس المراقبة القبلية لنفقات المجلس حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما، من طرف مراقب مالي يعينه لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية. المادة 39 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس 2020 عبد المجيد تبون للجمهورية الجزائرية / العدد 20 7 قانون رقم 20-02 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 ، يعدّل القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير . التكنولوجي إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و138 و140-15 و 144 و 206 و 207 منه وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبمقتضى القانون رقم 20-01 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه،
  • وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 11 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 11 : تعزز محاور البحث المحملة بمواضيع البحث التي تعبر عن الأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية المزمع تحقيقها، التي تعدها اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات، كل فيما يخصها، من طرف الوكالات الموضوعاتية للبحث وتدمج في برامج وطنية للبحث متعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات، لعرضها على المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات المحدث بموجب المادة 206 من الدستور”.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 11 شعبان عام 1441 ه

المادة 3 : تعدّل المادة 17 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 17 : تعدّ اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات والوكالات الموضوعاتية للبحث، كل فيما يخصها، حصائل تنفيذ أنشطة البحث التي يتم على أساسها إعداد تقرير عن الحصيلة والآفاق، يقدمه الوزير المكلف بالبحث العلمي سنويا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، ويمكن نشره بعد استيفاء مراحل التقييم على جميع الدعائم الملائمة”. المادة 4 : تعدّل المادة 18 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 18 : يدلي المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات برأيه سنويا في التقرير المقدم إليه والمتعلق بحصيلة وأفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه ، ويناقش هذا الرأي في مجلس الوزراء”. المادة 5 : تعدّل المادة 29 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 29 : يكلّف المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بتقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها، وكذا إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها”. المادة 6 : تعدّل المادة 30 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 30 : يكلّف المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بإبداء آراء وتوصيات في الخيارات الكبرى للسياسة الوطنية في هذا المجال، وتحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتقييم تنفيذها”. المادة 7 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس 2020 عبد المجيد تبون 5 أبريل سنة 2020 . م قانون رقم 20-03 مؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و 138 و 140 و 144 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، المعدل
  • وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرّخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم – وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، لا سيما المادة 14 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 جانفي سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبمقتضى القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين،
  • وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدّل هذا القانون ويتمّم أحكام المادة 14 من القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425

11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 أبريل سنة 2020 م الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، كما يأتي : “المادة 14 : يتعين على الوكالة الوطنية للتشغيل، والبلديات، والهيئات الخاصة المعتمدة ، المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه، تلبية عرض التشغيل المودع في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل تحتسب من تاريخ إيداعه. ولا يمكن المستخدم أن يلجأ إلى التوظيف المباشر قبل انقضاء الأجل المذكور في الفقرة أعلاه. وفي حالة عدم تلبية العرض في هذا الأجل، يمكن المستخدم اللجوء إلى التوظيف المباشر مع إعلام هذه الوكالة بذلك فورا. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20-81 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 19-63 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-148 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 “ . إن الوزير الأول، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019 ، لا سيّما المادة 65 منه،

يتعين على المستخدم، وجوبا، معالجة كل طلبات طالبي العمل الموجهين والمسجلين في القوائم الاسمية المرسلة إليه من طرف هيئة التنصيب المؤهلة ، وإبلاغ هذه الهيئة بالمال المخصص لها”. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس 2020 عبد المجيد تبون تنظيمية

  • وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، لا سيّما المادة 127 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-63 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 127 من القانون رقم 14-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 تتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 19-63 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 كما يأتي : “المادة 3 : يقيد في هذا الحساب :

11 شعبان عام 1441 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 5 أبريل سنة 2020 م في باب الإيرادات : (بدون تغيير). ……. في باب النفقات : النفقات المرتبطة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 ، لا سيما مخصصات الاتحاديات الرياضية الوطنية المكلفة بتنفيذ برامج تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي في إطار اتفاقيات البرامج التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة. (الباقي بدون تغيير). .”……………… “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-82 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات . الصيدية إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عناصر السياسة الوطنية في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات، ويسهر على تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول و في اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية صلاحياته على النشاطات المرتبطة باستغلال الثروة الصيدية والمائية الوطنية وترقيتها وتثمينها والحفاظ عليها وتنميتها. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
  • تحديد السياسات في مجال تسيير الموارد الصيدية وتنمية تربية المائيات واستغلالها المسؤول، لا سيما حماية الأنواع المهددة، البحرية والتي تعيش في المياه العذبة،
  • تحديد وضمان تنفيذ برامج تطوير الصيد البحري وتربية المائيات
  • السهر على التنمية المدمجة والمستدامة للصيد البحري وتربية المائيات
  • ضمان إعداد ووضع مخططات تهيئة المسمكات وتسييرها،
  • تحديد برنامج تنمية وتسيير شواطئ الرسو، ومتابعة سيرها، – وضع نظام معلومات لدعم القرارات بشأن نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات
  • إعداد و وضع جهاز إحصائي خاص بالصيد البحري والموارد الصيدية، وضمان متابعته وتحيينه المبادرة بكل إجراء لمرافقة الاستثمارات والمنتجات الخاصة بالقطاع
  • إصدار الاعتمادات والتراخيص وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • المبادرة بكل تنظيم يتعلق بالاستفادة من استغلال الموارد الصيدية وإنشاء مؤسسات تربية المائيات وضمان مراقبتها،
  • العمل على ضبط إنتاج الصيد البحري وتربية المائيات من أجل حماية مداخيل مهنيي قطاع الصيد البحري، والمساهمة في المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين، تشجيع واقتراح كل إجراء لتنظيم المهنة وتنشيطها، تشجيع أعمال التضامن تجاه المهنيين وفيما بينهم. المادة 3 : يسهر وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية على ضبط منتجات الصيد البحري وتربية المائيات. وبهذه الصفة :
  • يحدد التدابير الخاصة والتكميلية لأجهزة الضبط الشاملة لشعب الصيد البحري وتربية المائيات يضمن تكييف وتعزيز شبكات عرض المنتجات في السوق، لاسيما عبر التشجيع على وضع منشآت ملائمة للجمع والتوضيب والتحويل والتخزين والبيع

11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م

  • يبادر بالأطر القانونية والتنظيمية الضرورية للمتابعة والتقييم. المادة 4 : يكلف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية في مجال الاستثمار، بما يأتي :
  • اقتراح كل إجراء تحفيزي للدعم الاقتصادي والمالي من الدولة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، من أجل تشجيع وترقية الاستثمارات المنتجة
  • اقتراح الأجهزة المتعلقة بالقروض والتأمينات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • مرافقة عصرنة وسائل إنتاج وتحويل وتثمين منتجات الصيد البحري وتربية المائيات تصميم أجهزة التأطير الاقتصادي والمالي لفائدة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، والعمل على انسجامها وتقييمها،
  • اقتراح تدابير الجباية المناسبة للقطاع. المادة 5 : يكلّف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بالتنسيق والتشاور مع القطاعات المعنية، بما يأتي :
  • المساهمة في تطوير وتنفيذ كل عمل يرمي إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد، والتثمين الاقتصادي المدمج للفضاء البحري والساحل،
  • المشاركة في الترقية والمتابعة الاجتماعية والاقتصادية للسكان المرتبطين بأنشطة الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
  • تحديد برامج تطوير النشاطات المدمجة للصيد البحري وتربية المائيات
  • تحديد كيفيات تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات وتسييرها،
  • العمل على وضع شبكات رقابة ومراقبة أوساط ومنتجات ونشاطات الصيد البحري وتربية المائيات
  • المساهمة في تحديد برامج تنمية موانئ وملاجئ الصيد البحري وطرق تسييرها ومتابعة سيرها،
  • المساهمة في تحديد وتنفيذ برامج التكوين وإصدار شهادات الأهلية والكفاءة ، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالنقل المشاركة في تطوير القدرات الوطنية المتعلقة ببناء وإصلاح السفن، للجمهورية الجزائرية / العدد 20 11
  • ترقية وتثمين المنتجات الصيدية بتطوير الصناعات التحويلية، تثمين وترقية المنتجات الصيدية من أجل التصدير،
  • تحديد ومرافقة عمليات تطوير تربية المائيات في المؤسسات بالمياه العذبة وتربية المائيات المدمجة في المناطق القارية والصحراوية و في المسطحات المائية والسدود،
  • المساهمة في وضع نظام للرصد والمراقبة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات ، تثمين وحماية الموارد البيولوجية الصيدية وأنواع المياه العذبة، المشاركة في تطوير المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات
  • المساهمة في ترقية الشراكة الاقتصادية في القطاع،
  • المساهمة في تحديد السياسة الوطنية في مجال تهيئة الساحل،
  • المساهمة في التنمية المتناغمة للأنشطة في الساحل والمسطحات المائية، لا سيما منها الصيد البحري السياحي والصيد الترفيهي. المادة 6 : يشجع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية البحث العلمي المطبق والتطوير التكنولوجي والابتكار في مجالات النشاطات التي يتولاها. وبهذه الصفة :
  • يبادر ببرامج البحث المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات، وينفذها بالتشاور مع القطاعات المعنية،
  • يسهر على نشر نتائج البحث العلمي المطبق والابتكارات وعلى تعميم المعارف والتقنيات المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات
  • يضع أجهزة لليقظة التكنولوجية والاقتصادية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات يدعم أعمال تجنيد الكفاءات العلمية والتقنية عبر وضع شبكات البحث والتنمية بالتعاون مع القطاعات الأخرى. المادة 7 : يمكن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في إطار صلاحياته ، المبادرة بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي في مجال اختصاصه.

11 شعبان عام 1441 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 أبريل سنة 2020 م المادة 8 : يسهر وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لاحتياجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها، ويشارك في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي القطاع. وبهذه الصفة، يشارك مع مجموع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ برامج التعليم والتكوين المهني وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية. المادة 9 : يقوم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية في مجال التعاون الدولي وبما يطابق القواعد والإجراءات ذات الصلة، بما يأتي : يشارك في تطوير التعاون الثنائي من أجل تنمية الصيد في أعالي البحار وتربية المائيات، يشارك ويقدم مساهمته للسلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية ذات الصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التعاقدية

  • يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته. المادة 10 : يتحقق وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية من السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته. المادة 11 : يقترح وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، قصد ضمان تنفيذ مهامه وإنجاز الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها. المادة 12 : يقترح وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية إحداث كل هيئة للتشاور و / أو للتنسيق ما بين الوزارات، وكل جهاز آخر من شأنه أن يسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-83 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تضم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، تحت سلطة الوزير : 1- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في الوزارة. 2- رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
  • تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
  • تحضير وتنظيم اتصالات الوزير مع أجهزة الإعلام تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة، ومتابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والتنظيمات المهنية والمتعاملين الاقتصاديين متابعة وتقييم استراتيجية قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ونشاطات الهيئات والمؤسسات العمومية المتصلة بنشاطات القطاع
  • المشاركة في تحضير ومتابعة التنسيق بين القطاعات.

11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م 3- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية : مديرية تنمية الصيد البحري، مديرية تنمية تربية المائيات مديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق، مديرية البرمجة والاستثمارات والتعاون مديرية الإحصائيات وأنظمة المعلومات والدراسات استشرافية مديرية التكوين والبحث والإرشاد مديرية التنظيم والمنازعات والترقية الاجتماعية والمهنية، مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : مديرية تنمية الصيد البحري، وتكلف بما يأتي :

  • اقتراح عناصر سياسة تنمية الصيد البحري، تصميم وتنفيذ أدوات الاستغلال المسؤول للموارد الصيدية وكذا تسييرها المستدام
  • السهر على تنفيذ التوصيات المتعلقة بالصيد البحري التي تعدها المنظمات والهيئات المتخصصة، الإقليمية والدولية، تنفيذ مخططات تهيئة وتسيير المصايد
  • اقتراح الإطار القانوني المنظم لنشاط الصيد البحري، اقتراح أجهزة تنظيم وتسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري،
  • المساهمة في ترقية نشاطات بناء وإصلاح السفن،
  • المساهمة في ترقية النشاطات الصناعية المرتبطة بالصيد البحري وتثمين منتجات الصيد البحري، ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة والتقنيات المبتكرة في مجال الصيد البحري. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للصيد الحرفي والساحلي وأعالي البحار، وتكلف بما يأتي :
  • وضع آليات تنفيذ سياسة تنمية الصيد الحرفي والساحلي و في أعالي البحار ، للجمهورية الجزائرية / العدد 20 13
  • المبادرة بكل دراسة أو حملات تقييم ضرورية لمعرفة الموارد الصيدية وتنظيمها ومتابعتها وإعداد وتنفيذ مخططات تهيئة المصايد
      • تنظيم ومتابعة استغلال الموارد الصيدية لنشاط الصيد الحرفي والساحلي و في أعالي البحار،
  • المبادرة وتنفيذ كل إجراء يسمح بإنشاء وتسيير ومتابعة مناطق الصيد المقننة والأرصفة الاصطناعية،
  • العمل على تطوير مصايد جديدة حرفية وساحلية وفي أعالي البحار،
  • المساهمة في تنمية الصيد البحري السياحي. ب - المديرية الفرعية للصيد الكبير والصيد المتخصص، وتكلف بما يأتي :
  • تنفيذ سياسة الترقية والتنمية المستدامة للصيد الكبير والصيد المتخصص،
  • تحديد ووضع تأطير تقني وقانوني لتنمية الصيد الكبير والصيد المتخصص، تنظيم ومتابعة حملات صيد الأسماك كثيرة الترحال تنفيذ اتفاقيات الصيد البحري خارج المياه الخاضعة للقضاء الوطني. ج - المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والصناعات والخدمات ذات الصلة بالصيد البحري، وتكلف بما يأتي :
  • وضع استراتيجية تنمية مواقع الرسو
  • متابعة تنفيذ المخطط التوجيهي لموانئ الصيد البحري بالاتصال مع القطاعات المعنية، واقتراح كيفيات سيرها وتسييرها،
  • متابعة وتنفيذ استراتيجية عصرنة وإعادة تأهيل أسطول الصيد البحري
  • العمل مع القطاعات المعنية على وضع استراتيجية تنمية وتقييس ورشات بناء وإصلاح السفن
  • تنفيذ التدابير الضرورية لتنمية وسائل التكفل وتثمين إنتاج الصيد البحري،
  • ترقية النشاطات الصناعية المرتبطة بالصيد البحري وبتحويل منتجات الصيد البحري. المادة 3 : مديرية تنمية تربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح عناصر سياسة التنمية المستدامة والمدمجة لتربية المائيات
  • إعداد وتنفيذ برامج العمل لتثمين قدرات تربية المائيات،

11 شعبان عام 1441 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20

  • تحديد ومرافقة تنفيذ أعمال تنمية تربية المائيات البحرية وتربية المائيات في المياه العذبة بالمؤسسات وتربية المائيات المدمجة في المناطق القارية والصحراوية والمسطحات المائية، تحديد وتنفيذ ومتابعة كيفيات تهيئة وتخصيص وتسيير مناطق نشاطات تربية المائيات
  • المساهمة في ترقية الصناعة المتعلقة بتربية المائيات وتثمين منتجاتها
  • ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة والتقنيات المبتكرة في مجال تربية المائيات بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
  • تنفيذ توصيات الهيئات الدولية في مجال التنمية المستدامة لتربية المائيات. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لتربية المائيات البحرية وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ برامج التنمية المستدامة لتربية المائيات البحرية، ضمان متابعة مؤسسات تربية المائيات البحرية ومرافقة المستثمرين
  • المبادرة وتنفيذ كل عمل يدخل في إطار الأمن البيولوجي لمزارع تربية المائيات البحرية، بالتشاور مع المصالح المعنية، اقتراح والمبادرة بدراسات تصنيف صحي لمناطق تربية المحار بالتعاون مع المصالح المعنية،
  • إعداد وتنفيذ مخططات التهيئة المحلية لمناطق تربية المائيات البحرية، بالتعاون مع المصالح المعنية. ب - المديرية الفرعية لتربية المائيات في المياه العذبة، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ برامج تنمية تربية المائيات في المياه العذبة بالمؤسسات في المناطق القارية والصحراوية،
  • ضمان متابعة مؤسسات تربية المائيات في المياه العذبة، ومرافقة المستثمرين
  • ترقية وتنمية تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة،
  • إعداد برامج الاستزراع وإعادة الاستزراع، والسهر على احترام معايير الاستغلال العقلاني للمسطحات المائية الطبيعية والاصطناعية، وضمان متابعة ومراقبة الكتلة الحيوية السمكية وإعداد برامج تهيئتها وتسييرها،
  • المبادرة وتنفيذ كل عمل يدخل في إطار الأمن البيولوجي لمزارع تربية المائيات في المياه العذبة والصحراوية بالتشاور مع المصالح المعنية، 5 أبريل سنة 2020 . م
  • إعداد وتنفيذ مخططات التهيئة المحلية لمناطق تربية المائيات في المياه العذبة والصحراوية بالتنسيق مع المصالح المعنية. ج - المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية وصناعات تربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
  • تعريف وتحديد مناطق نشاطات تربية المائيات وإعداد مخططات تهيئتها، تحفيز وتطوير إنشاء وحدات إنتاج المدخلات لتنمية تربية المائيات
  • المساهمة في ترقية وتنمية صناعة تثمين وتحويل وتعليب منتجات تربية المائيات – ترقية إنشاء المنشآت القاعدية لدعم تنمية تربية المائيات،
  • تقييس وتحسين هندسة ونوعية خدمات مكاتب الدراسات في مجال تربية المائيات المبادرة بدراسات ترتبط بسلسلة القيم لمنتجات تربية المائيات. المادة 4 : مديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق، وتكلّف بما يأتي :
  • السهر على تنفيذ أجهزة وبرامج مراقبة أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وضمان متابعتها،
  • المساهمة في احترام تطبيق معايير سلامة سفن الصيد البحري، وكذا متابعة سجل سفن الصيد البحري وتربية المائيات، وضع جهاز مراقبة سفن الصيد البحري، بالتنسيق مع القطاعات والمصالح المعنية، وضع الأجهزة اللازمة لمتابعة وضبط منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، مع الهيئات والتنظيمات المعنية،
  • السهر على تحسين آليات سير أسواق بيع الأسماك بالجملة وفضاءات إنزال منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، وقنوات تسويقها،
  • السهر ، بالاتصال مع المصالح المؤهلة، على السير الحسن للمراقبة الصحية ومتابعة الأوساط
  • السهر على تنفيذ القواعد والتوصيات المتعلقة بالمراقبة التي تعدها الهيئات والمنظمات المتخصصة، الإقليمية والدولية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لمراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة ببرامج تدخل مفتشي الصيد البحري وتربية المائيات، ومتابعة تنفيذها،

11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م

  • تنسيق مهام تفتيش نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، مع المصالح المؤهلة قانونا،
  • السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما تلك المتعلقة بحماية الموارد الصيدية ومكافحة الصيد البحري غير المصرح به وغير المقنن، تنفيذ أجهزة مراقبة وتتبع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتشاور مع القطاعات المعنية متابعة جهاز مراقبة سفن الصيد البحري. ب - المديرية الفرعية لمتابعة أوساط الصيد البحري وتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة ببرامج المحافظة وحماية النظم الإيكولوجية المائية واقتراحها على مستوى كل مواقع تربية المائيات والصيد البحري،
  • إعداد خرائط للمناطق الصحية وتنفيذ معايير السلامة ومراقبة المنتجات الصيدية، اقتراح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، كل تدبير أو معيار يتعلق بالسلامة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا حماية صحة المستهلك،
  • تشجيع إنشاء مراكز تصفية المياه وبعث تصدير المنتوجات الصيدية. ج - المديرية الفرعية لضبط سوق المنتجات الصيدية وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الأنظمة الكفيلة بضبط ومتابعة المبادلات التجارية الخاصة بمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات بالتعاون مع القطاعات المعنية،
  • المشاركة مع القطاعات المعنية في تنظيم قنوات تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات
  • تنفيذ برنامج تتبع ووسم منتجات الصيد البحري وتربية المائيات تنظيم تسيير وسير الفضاءات المخصصة لتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، والسهر على تحسينها بالتعاون مع القطاعات المعنية،
  • المشاركة في ترقية صادرات منتجات الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 5 : مديرية البرمجة والاستثمارات والتعاون وتكلف بما يأتي :
  • تعبئة الموارد المالية، وبرمجة الاستثمارات على أساس مخططات تنمية القطاع، وتقييم وضعية تنفيذها،
  • ضمان مرافقة ومتابعة برامج الاستثمارات في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات للجمهورية الجزائرية / العدد 20 15
  • المبادرة ببرامج تعاون تقنية وعلمية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، ومتابعتها، متابعة وتشجيع ترقية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ذات الصلة بالصيد البحري وتربية المائيات. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لتسيير ومتابعة الاستثمار العمومي، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد برامج الاستثمارات العمومية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، ومتابعة تنفيذها، تقييم ومركزة احتياجات القطاع في مجال ميزانية التجهيز العمومي،
  • إعداد حصائل دورية حول حالة التقدم المادي والمالي المتعلقة بميزانيات التجهيز. ب - المديرية الفرعية لتأطير الاستثمارات الخاصة وتكلف بما يأتي :
  • وضع نظام لمتابعة الاستثمارات الخاصة في شعب الصيد البحري وتربية المائيات
  • إعداد إجراءات تنفيذ البرامج الممولة من طرف الدولة، تقييم المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية لبرامج دعم الدولة للاستثمار المنتج تشجيع ومرافقة إنشاء وتنمية المؤسسات، لا سيما منها المؤسسات الناشئة، في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في المفاوضات الدولية المتعلقة بالقطاع،
  • تحديد محاور التعاون التقني والاقتصادي للقطاع على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، ومتابعة الاندماج الاقتصادي الجهوي والدولي، جمع واستغلال المعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات على الصعيد الدولي،
  • البحث عن فرص التمويل الخارجي لإنجاز مشاريع التنمية. المادة 6 : مديرية الإحصائيات وأنظمة المعلومات والدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد ووضع النظم الخاصة بجمع البيانات الإحصائية الصيدية والاقتصادية والاجتماعية، ومعالجتها وتحليلها ونشرها،
  • المبادرة ببرامج تحقيق إحصائية واجتماعية واقتصادية وتأطيرها، بالتعاون مع الهياكل غير الممركزة

11 شعبان عام 1441 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 المبادرة بكل الدراسات الاستشرافية التي من شأنها توجيه السياسات والاستراتيجية العملياتية للصيد البحري والمنتجات الصيدية -ضمان تبادل المعلومات مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وضع نظام المعلومات لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وضمان تحيينه تنسيق الأنشطة باستخدام التقنيات المتطورة لرسم الخرائط وصور الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للإحصائيات والدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي : -تنظيم جمع البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، ومعالجتها وتحليلها ونشرها، المبادرة ببرامج التحقيقات الإحصائية والاجتماعية والاقتصادية والتعدادات

  • تأطير المصالح اللامركزية لتنفيذ التحقيقات الإحصائية والاجتماعية والاقتصادية والتعدادات
  • المبادرة بكل دراسة استشرافية من شأنها توجيه سياسات الصيد البحري وتربية المائيات
  • تصميم الدوريات والنشرات الإحصائية وإعدادها وتسييرها، وكذا كل الدعامات الأخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية للصيد البحري والمنتجات الصيدية. ب - المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة وتكلف بما يأتي :
  • وضع وتسيير قواعد البيانات لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية
  • إدارة نظام المعلومات لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
  • تحديد البيانات الأساسية ذات الطابع التقني والاقتصادي والمالي والاجتماعي لوضع بنك معلومات على شكل نظام معلومات جغرافي،
  • ضمان التشغيل الأمثل الدائم لمركز استغلال الإعلام الآلي، وصيانة الأجهزة والتطبيقات التي تستعملها مختلف مصالح الوزارة، ضمان إدارة وأمن الإرسال الداخلي وشبكة الإنترانات وكذا الموقع الإلكتروني للوزارة، ضمان تبادل المعلومات بين مختلف الهياكل على أساس معايير ومقاييس الرقمنة المعترف بها،
  • تحديد القواعد العامة لاستعمال منشآت الإعلام الآلي. 5 أبريل سنة 2020 . م المادة 7 : مديرية التكوين والبحث والإرشاد، وتكلّف بما يأتي : تحديد واقتراح وتنفيذ عناصر السياسة القطاعية للتكوين وتحسين المستوى والبحث والابتكار والإرشاد، بالاتصال مع القطاعات المعنية – صياغة وتنفيذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، برامج التكوين في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات تفعيل شبكات كفاءات البحث والابتكار وأرضيات الكفاءات الأخرى من أجل تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
  • ترقية الابتكار في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تشجيع الابتكار والإرشاد ونشر وتثمين نتائج النشاطات المرتبطة بتنمية الصيد البحري وتربية المائيات. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ برامج التعليم والتكوين للصيد البحري وتربية المائيات ضمان تنشيط مجموع نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية، وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها،
  • السهر على اكتساب المهارات المطلوبة من حيث السلامة البحرية لفائدة البحارة الصيادين، بالتشاور مع القطاعات المعنية، ضبط وتنفيذ وتقييم البرنامج الوطني لاكتساب المهارات وتجديد معارف الموظفين
  • ضمان تقييم البرامج القطاعية للتكوين،
  • تنفيذ وضمان تنظيم ومراقبة ومتابعة البرامج القطاعية لتحسين المستوى وتجديد المعارف على مستوى مؤسسات التكوين. ب - المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان تنشيط مجموع نشاطات البحث والابتكار القطاعية، وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها،
  • ترقية البحث والابتكار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
  • دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تشجيع الابتكار والإرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في القطاع وضع وتنشيط شبكات مهارات البحث وغيرها من الأرضيات للتطوير التكنولوجي والإبتكار في الصيد البحري وتربية المائيات.

11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م ج - المديرية الفرعية للإرشاد والتوثيق، وتكلف بما يأتي : تحديد وتنفيذ وتقييم برنامج الإرشاد والدعم الاستشاري في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،

  • الاقتراح والمبادرة بأعمال الإرشاد والتحسيس الجوارية بالتعاون مع مؤسسات التكوين والمديريات الولائية وغرف الصيد البحري وتربية المائيات
  • تنظيم والمشاركة في تنشيط الأحداث الوطنية والدولية المرتبطة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
  • إعداد ونشر المنشورات، لا سيما منها النشرة الرسمية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بالاتصال مع المصالح المعنية،
  • تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع. المادة 8 : مديرية التنظيم والمنازعات والترقية الاجتماعية والمهنية، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بالقطاع وصياغتها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، متابعة تطورات التنظيم الدولي لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات
  • دراسة وتحليل النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
  • متابعة ومعالجة القضايا القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع،
  • المساهمة في ترقية وتدعيم الحركة الجمعوية والتعاونية للقطاع. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
  • مطابقة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،
  • دراسة وتحليل وصياغة رأي الوزارة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
  • مرافقة الهيئات تحت الوصاية والمصالح اللامركزية للقطاع في الميدان القانوني. ب - المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي : – دراسة المنازعات التي تخص القطاع
  • تقديم المساعدة القانونية اللازمة لهياكل الإدارة المركزية وللمصالح الخارجية وللمؤسسات تحت الوصاية، تحيين قاعدة البيانات المتعلقة بقضايا المنازعات. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 17 ج - المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية والمهنية وتكلف بما يأتي :
  • العمل على تنظيم مهن الصيد البحري وتربية المائيات والمهن ذات الصلة، في شعب
  • اقتراح القواعد التي تسير ممارسة المهنة والمهن المشتركة،
  • اقتراح كل إجراءات المساعدة من أجل تدعيم أشكال التنظيم المهنية والتعاونية،
  • ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها، المبادرة بكل إجراء يرمي إلى التكفل الأحسن بالحماية الاجتماعية للمهنيين وترقيته، مع القطاعات المعنية
  • المبادرة بكل عمل يشجع التضامن بين المهنيين وتجاههم. المادة 9 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها، تقييم الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة لها،
  • القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية
  • تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
  • جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة
  • ضمان المحافظة على أرشيف الوزارة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي : – تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها،
  • تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية،
  • تسيير ومتابعة المسار المهني للمستخدمين،
  • تكوين بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع التقييم الكفاءات والقدرات وتحيينه
  • المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها.

11 شعبان عام 1441 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 أبريل سنة 2020 م ب - المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي : تقييم تقديرات النفقات واقتراحها وتحضير ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وتنفيذها،

  • توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات
  • تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع
  • تسيير ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية،
  • ضمان التسيير المحاسبي لحسابات التخصيص الخاصة ومتابعتها،
  • ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية. ج - المديرية الفرعية للوسائل وللأرشيف، وتكلف بما يأتي :
  • ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها
  • ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية، وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
  • ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات -ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها، مسك جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، وتحيينه ضمان معالجة واستغلال وحفظ أرشيف الوزارة. المادة 10 : تمارس هياكل وأجهزة الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كل فيما يخصها، على هيئات القطاع الصلاحيات والاختصاصات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-84 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وسيرها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-83 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 20-83 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 ، المذكورين أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وسيرها.

11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م المادة 2 : المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يوضع تحت سلطة الوزير. وتكلف بتنفيذ التدابير والوسائل الضرورية لتفتيش ومراقبة وتقييم نشاطات قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية. المادة 3 : تتولى المفتشية العامة مهام :

  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم، لا سيما ما يحكم منهما قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
  • التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية ومتابعتها،
  • التأكد من السير الحسن لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، والسهر على المحافظة على الوسائل والموارد التي وضعت تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية واقتراح التعديلات الضرورية تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالتعاون مع الهياكل المعنية، تقديم مساعدتها لمسؤولي الهياكل والمؤسسات لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 4 : تقترح المفتشية العامة ، على إثر مهامها، توصيات أو أي تدابير من شأنها المساهمة في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش. المادة 5 : يمكن أن يطلب من المفتشية العامة القيام بأي عمل تصوري وأي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية. المادة 6 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي يعرضه المفتش العام على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل أيضا، بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير. المادة 7 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. ويعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يرسله إلى الوزير، حيث يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 19 المادة 8 : يؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة ضرورية وطلبها لتنفيذ مهامهم، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادة 9 : يلزم المفتش العام والمفتشون، في إطار ممارسة وظائفهم بالحفاظ خصوصا على السر المهني وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح التي تم تفتيشها، مع الامتناع، على الخصوص، عن إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح. المادة 10 : ينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها. يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم، بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 11 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده أربعة (4) مفتشين. المادة 12 : يفوّض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020. عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-92 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1441 الموافق 5 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض . الولايات إن الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 جانفي سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم

11 شعبان عام 1441 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 أبريل سنة 2020 .

  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 11 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 و المتعلق بالصحة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد -
  1. ومكافحته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-86 المؤرخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020 والمتضمن تمديد الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته، م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 رجب عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 رجب عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يطبق حجر جزئي منزلي من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد على كامل ولايات الوطن باستثناء تلك المذكورة في المادة 2 مكرر أدناه “. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 رجب عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه ، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر : يطبق حجر جزئي منزلي من الساعة الثالثة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد على الولايات الآتية : بجاية، تلمسان، تيزي وزو،
  • الجزائر ، سطيف،
  • المدية، وهران تيبازة عين الدفلي”. المادة 4 : تسري الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 2 و 2 مكرر من هذا المرسوم، ابتداء من 5 أبريل سنة 2020 وتبقى مطبقة إلى غاية 19 أبريل سنة 2020. المادة 5 : تبقى ولاية البليدة خاضعة للحجر الكلي المنزلي طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 20-70 ورقم 20-86 والمؤرخين، على التوالي، في 24 مارس و 2 أبريل سنة 2020 والمذكورين أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1441 الموافق 5 أبريل 2020 عبد العزيز جراد

11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 أبريل سنة 2020 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020 ، تنهى ابتداء من 25 مارس سنة 2020 ، مهام اللواء محمد بشار ، بصفته رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020 ، يعيّن اللواء محمد قايدي رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيد ساعد فلاتي بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية تامنغست، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيد علال بوفرشة بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية سكيكدة، لإحالته على التقاعد.

فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيد رشيد عمارة، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية سكيكدة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمد رأس الكاف، بصفته رئيسا لديوان وزير الطاقة، لإحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتهما على التقاعد :

  • وردة سمان ، بصفتها مديرة للدراسات
  • زينب عيوني ، بصفتها مديرة للمعلوماتية ومنظومات الإعلام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتهما على التقاعد :
  • يحيى برابح ، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، عقيلة واعلي، بصفتها مديرة للتكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات.

11 شعبان عام 1441 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 أبريل سنة 2020 . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيد جمال جندر، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية البويرة ، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة قسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة يسمينة بن معيوف ، بصفتها رئيسة لقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم، لإحالتها على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيدة نعيمة ملولي، بصفتها مديرة للدراسات بقسم جاذبية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم، لإحالتها على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، تنهي مهام السيدة سعيدة درامشيني، بصفتها رئيسة لديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا، لإحالتها على التقاعد. م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيدة نادية حجرس، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا، لإحالتها على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيد علي جبلي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية . بومرداس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيد عبد العزيز صيودة، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بومرداس، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيد بوعلام حداد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التجارة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيد

11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م محمد شريف سي شايب، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التجارة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيد زيدان بولعراق، بصفته مديرا للتجارة في ولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتجارة بالمقاطعة الإدارية بإن قزام في ولاية تا منغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمد بن منوفي، بصفته مديرا منتدبا للتجارة بالمقاطعة الإدارية بإن قزام في ولاية تامنغست. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المنظومات الإعلامية والإحصائيات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيد ياسين مسروري، بصفته مديرا للمنظومات الإعلامية والإحصائيات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيد رشيد بوعافية، بصفته مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد النور ياحي، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير برامج العلاج والأخلاقيات وآداب مهنة الطب بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيد طيب زوبير عاجب، بصفته مديرا لبرامج العلاج والأخلاقيات و آداب مهنة الطب بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، تنهي مهام السيد كمال بن يسعد، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيد خالد شبلي بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العلاقات مع البرلمان.

5 أبريل سنة 2020 . م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية أدرار. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية أدرار رقم 2017/09 المؤرخة في 29 مارس سنة 2017 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية أدرار، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية أدرار ، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020. كمال بلجود قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020، يتضمّن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية إيليزي. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية إيليزي رقم 2016/57 المؤرّخة في 21 يوليو سنة 2016 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية إيليزي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية إيليزي، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020. كمال بلجود قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية معسكر. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية معسكر رقم 2018/05 المؤرّخة في 14 جانفي سنة 2018 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية معسكر، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية معسكر ، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020. كمال بلجود قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020، يتضمّن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية الوادي. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 25
  • وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية الوادي رقم 2017/17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 2017 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية الوادي يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية الوادي الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020. كمال بلجود وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للصحة والسكان في مصالح ومكاتب، على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات وفي المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 7 مكرر 4 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

11 شعبان عام 1441 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 أبريل سنة 2020 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 ، والمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 ، المذكورين أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للصحة والسكان في مصالح ومكاتب على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات و في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة. المادة 2 : تضم المديرية المنتدبة للصحة والسكان مصلحتين (2) تنظمان كما يأتي :
  • مصلحة الوقاية والسكان، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب الأمراض المنتقلة وغير المنتقلة والحماية الصحية في الأوساط الخاصة،
  • مكتب السكان.
  • مصلحة هياكل ومؤسسات الصحة والنشاط الصحي، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب تنظيم ومتابعة العلاجات والاستعجالات والإسعافات،
  • مكتب ضبط المواد الصيدلانية وتجهيزات الصحة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة .2020 وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان راوية عبد الرحمان بن بوزيد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي ينجزها المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، زيادة على مهمته الرئيسية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية، لا سيما المادة 2 (الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-215 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا الأحكام المادة 2 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيدي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي ينجزها المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط ، زيادة على مهمته الرئيسية. المادة 2 : يمكن أن يستفيد من الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، على وجه الخصوص، المتعاملون الاقتصاديون والمهنيون وحاملو المشاريع في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.

11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م المادة 3 : تعني الأشغال والنشاطات والخدمات منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وأوساط الصيد البحري وتربية الأسماك والزرع، وكذا المياه المستعملة من أجل صناعة الثلج قصد حفظ منتجات الصيد البحري وتربية المائيات. تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المنصوص عليها أعلاه، كما يأتي : أنشطة التجارب و / أو التحاليل المتعلقة بجودة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الطازجة والمحولة، عمليات مراقبة نوعية المياه

  • إنجاز كل دراسة تتعلق بجودة ونظافة مواقع الصيد البحري وتربية المائيات
  • أشغال الخبرة في مجال السلامة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات وأوساطها، الاستشارة والمساعدة التقنية
  • نشر وتوزيع المجلات والكتيبات أو النشرات المتخصصة ذات العلاقة بالسلامة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات
  • القيام بتربصات التكوين حول مناهج التحاليل والجوانب المرتبطة بالسلامة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات ومياه تربية الأسماك والزرع، تنظيم المحاضرات والورشات والأيام الدراسية أو المعارض والملتقيات العلمية ذات الصلة بالموضوع. المادة 4 : تنجز الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة 3 أعلاه، في إطار عقود أو اتفاقيات أو طلبيات. المادة 5 : توزع الإيرادات المتأتية من الأشغال والنشاطات والخدمات، بعد طرح الأعباء الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيدي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 20 27 المادة 6 : يقصد ب “الأعباء الناتجة عن إنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات، ما يأتي : شراء عتاد ومواد مستهلكة وأدوات و / أو تجهيزات تستعمل لإنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات مصاريف نقل وتنقل المستخدمين لأخذ العينات الموجهة لإنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات النفقات الناجمة عن استعمال محلات ووحدات تحاليل المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط،
  • تسديد مستحقات الخدمات المنجزة بصفة استثنائية في هذا الإطار، من طرف الغير. المادة 7 : يقدم كل طلب لإنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات إلى المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، المؤهل دون غيره، لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 8 : تقبض الإيرادات التي يقوم الأمر بالصرف بمعاينتها، إما من طرف عون محاسب وإما من طرف وكيل معين لهذا الغرض. المادة 9 : يجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالأشغال والنشاطات والخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وجوبا، في عنوان خارج الميزانية، في سجل إضافي يفتح لهذا الغرض. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019. شريف عماري رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة