قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصاية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الواقعة تحت وصاية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وذلك طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) 28 ديسمبر سنة 2022 م طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 39 – عون خدمة من المستوى الأول 11 – حارس 54 – سائق سيارة من المستوى الأول 12 – عون خدمة من المستوى الثاني 3 – عامل مهني من المستوى الثاني 5 – سائق سيارة من المستوى الثاني 3 – عامل مهني من المستوى الثالث 9 – عون وقاية من المستوى الأول 24 – المجموع العام 160 –
المادة 2
فتح المادةيلحق بهذا القرار جدول توزيع تعدادات مناصب الشغل بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصاية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرارات الوزارية المشتركة الآتية :
– القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد العالي للصيد البحري وتربية المائيات،
– القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط،
– القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1439 الموافق 12 غشت سنة 2018 الذي يحدد تعداد مناصب الكامل الجزئي
– – 39
– – 11 1 250
– – 54
– – 12 2 269
– – 3
– – 5 3 290
– – 3
– – 9 5 338
– – 24
– – 160 الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للصيد البحري وتربية المائيات الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة .2022 عن وزير المالية وزير الصيد البحري الأمين العام والمنتجات الصيدية ابراهيم جمال كسالي هشام سفيان صلواتشي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصاية وزارة الصيد البحري تسمية المؤسسات مناصب الشغل العمومية المعنية عامل مهني من المستوى الأول المعهد الوطني العالي للصيد حارس البحري وتربية المائيات سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول المخبر الوطني لمراقبة حارس وتحليل منتجات الصيد سائق سيارة من المستوى الأول البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط عون خدمة من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الثاني مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية سائق سيارة من المستوى الثاني المائيات بشرشال عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول مدرسة التكوين التقني حارس للصيد البحري وتربية سائق سيارة من المستوى الأول المائيات بعنابة عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول مدرسة التكوين التقني سائق سيارة من المستوى الأول للصيد البحري وتربية المائيات بالغزوات عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي والمنتجات الصيدية التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) الصنف الرقم التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 14 – – – 14 1 250 13 – – – 13 5 – – – 5 2 269 5 – – – 5 5 338 37 – – – 37 3 – – – 3 1 250 3 – – – 3 2 – – – 2 2 269 3 – – – 3 3 290 11 – – – 11 1 – – – 1 4 – – – 4 1 250 4 – – – 4 1 – – – 1 3 290 1 – – – 1 4 – – – 4 5 338 3 – – – 3 18 – – – 18 5 – – – 5 1 250 4 – – – 4 1 – – – 1 2 269 2 – – – 2 5 338 12 – – – 12 2 – – – 2 1 250 1 – – – 1 2 269 2 – – – 2 3 290 3 – – – 3 5 338 8 – – – 8 الجدول الملحق (تابع) تسمية المؤسسات مناصب الشغل العمومية المعنية عون خدمة من المستوى الأول مدرسة التكوين التقني حارس للصيد البحري وتربية سائق سيارة من المستوى الأول المائيات بالقالة عامل مهني من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول مدرسة التكوين التقني عون خدمة من المستوى الأول للصيد البحري وتربية المائيات ببني صاف حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات سائق سيارة من المستوى الأول بوهران عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول المعهد التكنولوجي للصيد حارس البحري وتربية المائيات سائق سيارة من المستوى الثاني بالقل عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي المجموع العام المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) الصنف الرقم التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 – – – 3 1 250 11 – – – 11 1 – – – 1 2 269 2 – – – 2 3 290 17 – – – 17 2 – – – 2 4 – – – 4 1 250 6 – – – 6 1 – – – 1 2 269 1 – – – 1 5 338 3 – – – 3 17 – – – 17 8 – – – 8 1 250 4 – – – 4 1 – – – 1 2 269 1 – – – 1 5 338 4 – – – 4 18 – – – 18 4 – – – 4 1 250 9 – – – 9 2 – – – 2 3 290 3 – – – 3 5 338 4 – – – 4 22 – – – 22 160 – – – 160 مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 20-82
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.