قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعيّن الوسيط المالي المكلف بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20–243 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين الوسيط المالي وتحديد بنية مصاريف التسيير المتعلقة بالوسيط المالي ومبلغ هذا الأجر.
المادة 2
فتح المادةيعيّن بنك الفلاحة والتنمية الريفية كوسيط مالي مكلف بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”.
المادة 3
فتح المادةمصاريف التسيير التي تمثل أجر الوسيط المالي، تتمثل في عمولة محددة بمبلغ قابل للتفاوض بنسبة لا تتجاوز 0,5 % من المبالغ المسددة وفقًا لمقررات التمويل الصادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالصيد البحري، والتي تقيد بنفس الطريقة المعمول بها بخصوص النفقات الأخرى المدرجة في الحساب التخصيص الخاص هذا.
يعد هذا الأجر حصريا لكل النفقات والتكاليف الأخرى.
تحدد حقوق وواجبات كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الآمر الرئيسي بالصرف، وفقا لاتفاقية بين الطرفين.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 18 يوليو سنة 2021 م
المادة 4
فتح المادةالنفقات المتكفل بها عن طريق الوسيط المالي، هي كالآتي :
– التغطية الشاملة لفوائد قروض الحملة والاستغلال والاستثمار الموجهة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
– الإعانات بعنوان دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
– النفقات المتعلقة باستبدال معدات الصيد البحري في إطار الصيد البحري المستدام.
المادة 5
فتح المادةيعد بنك الفلاحة والتنمية الريفية حصيلة سنوية للنشاطات والوضعيات الفصلية التي يرسلها إلى الوزيرين المكلفين بالمالية والصيد البحري.
يجب أن تقدم الوضعيات الفصلية على دعامة ورقية وأخرى إلكترونية حسب مدوّنة هذا الصندوق كما هو مبيّن في القرار الوزاري المشترك الذي يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات، والمفرعة أيضا حسب المدوّنة المفصلة طبقا لمقررات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية مع إبراز :
أ – عنوان العملية وعدد المستفيدين، ب – المبلغ الملتزم به، حسب كل عملية، ج – المبلغ المسدد، حسب كل عملية، د – الرصيد المتبقي من كل عملية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 وزير المالية وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أيمن بن عبد الرحمان سيد أحمد فروخي مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 20-82
- مرسوم تنفيذي رقم 20-243
- قرار وزاري مشترك رقم 151-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.