قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تخصيص المنحة الاستثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 23-228 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 والمتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تخصيص المنحة الاستثنائية لفائدة الصيادين المتضررين جراء التقلبات الجوية على مستوى ميناءي الصيد البحري خميستي وبوهارون وموقع الرسوّ فوكة البحري بولاية تيبازة في 25 مايو سنة .2023 9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م
المادة 2
فتح المادةتخصص المنحة الاستثنائية الشهرية وقدرها ثلاثون ألف دينار 30.000( دج)، المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 23-228 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية التي حدثت في الميناءين وموقع الرّسو المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى غاية إعادة تهيئة هذين الميناءين وموقع الرسوّ المتضررة، لمدة أقصاها ستة (6) أشهر.
المادة 3
فتح المادةيشترط على الصياد المستفيد من المنحة الاستثنائية ما يأتي :
– أن يكون مسجلا بحريا،
– أن يكون ناشطا في ميناء الصيد البحري خميستي وشاطئ الرسوّ بفوكة البحري، اللّذين توقف نشاطهما جراء التقلبات الجوية،
– أن يكون متوقفاً عن مزاولة عمله نتيجة تضرر القارب أو سفينة الصيد البحري، التي يمارس نشاطه على متنها، على مستوى ميناء الصيد البحري ببوهارون،
– أن يكون نشاط الصيد البحري مصدر رزقه الوحيد.
المادة 4
فتح المادةيودع طلب المنحة الاستثنائية على مستوى مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة مرفقاً بملف يتضمن على الخصوص، ما يأتي :
– نسخة من دفتر الملاحة البحري ساري المفعول،
– شهادة الميلاد،
– تصريح شرفي لمجهز أو مالك السفينة مصادق عليه، يحدد فيه قائمة البحارة العاملين في قاربه أو سفينة صيده،
– نسخة من كشف الهوية البنكية أو كشف الهوية البريدية.
يمكن اللّجنة أن تطلب كل وثيقة إضافية تراها ضرورية.
المادة 5
فتح المادةتنشأ على مستوى ولاية تيبازة لجنة محلية تكلف بدراسة ملفات طلب المنحة الاستثنائية، المقدمة من قبل الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية على مستوى ميناءي الصيد البحري خميستي وبوهارون وموقع الرسوّ بفوكة البحري وكذا متابعة العملية.
وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص المهمة الآتية :
– إعداد قائمة الصيادين المستفيدين من المنحة الاستثنائية،
– إعداد محاضر الاجتماعات،
– إعداد التقرير التقييمي الشهري للعملية، الذي ترسل نسخة منه إلى الإدارة المركزية للوزارات المكلفة بالصيد البحري، والداخلية والجماعات المحلية، والمالية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
– إعداد تقرير نهائي عن العملية.
تزود اللجنة بأمانة تقنية تتولاّها مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة.
المادة 6
فتح المادةتعد اللجنة المحلية نظامها الداخلي من أول اجتماع لها.
المادة 7
فتح المادةيرأس اللجنة المحلية الوالي أو ممثله، وتتشكل من :
– مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة،
– مدير النقل لولاية تيبازة،
– مدير التشغيل لولاية تيبازة،
– رئيس المحطة البحرية الرئيسية لشرشال (ولاية تيبازة)،
– رئيس المحطة البحرية لبوسماعيل (ولاية تيبازة)،
– مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية تيبازة،
– مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء لولاية تيبازة،
– مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة.
يمكن اللّجنة الاستعانة بأي شخص لمساعدتها في أداء مهامها.
المادة 8
فتح المادةبالنسبة للطلبات التي كانت محل رفض، يمكن صاحب الطلب تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالصيد البحري في أجل سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ المصادقة على القوائم.
المادة 9
فتح المادةتدفع المنحة الاستثنائية شهريًا ابتداء من أول يونيو سنة 2023 إلى الصيادين المستفيدين، من ميزانية الدولة عن طريق مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة، وعلى أساس قائمة الصيادين المستفيدين المصادق عليها من قبل الوالي.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة .2023 وزير الصيد البحري وزير الداخلية والجماعات والمنتجات الصيدية المحلية والتهيئة العمرانية أحمد بداني ابراهيم مراد وزير المالية لعزيز فايد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.