مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سوق أهراس.. 48 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التكنولوجيات الجديدة بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا……………………………………………………………………………………………………………… 48 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا………………………………………………………………………………………….. 49 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 49 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية البيض…. 49 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة في الولايات…… 49 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمنان تعيين مديرين للسكن في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في ولايتين……….. 49 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 الذي يحدد مبلغ قيمة الشراء للأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولي ولا للجرد…………………………… 50 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة…………………………………. 50 قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1441 الموافق 28 يوليو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل…………………………………………………………………….. 50
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75–58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–22 المؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01–14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03–03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 09–03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، لا سيما المادة 48 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 60 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–144 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–241 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–58 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري،
29 ذو الحجة عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–344 المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–05 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع والتعريفات المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات. المادة 2 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، بما يأتي : مركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك للدفع، بما فيها المحرك الكهربائي، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تُدفع أو تُجر، سيارة وآلة متحركة. سيارة : كل مركبة موجهة لنقل الأشخاص أو البضائع مزودة بجهاز ميكانيكي للدفع أو كهربائي، تسير على الطريق : سيارة خاصة وشاحنة صغيرة وشاحنة وحافلة للنقل في المدينة وحافلة للنقل خارج المدينة وجرار طريق ودراجة ودراجة نارية ودراجة مجهزة بمحرك. آلة متحركة : كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو السلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي: كل مركبة مستعملة في الفلاحة والغابة والأشغال العمومية والنقل والتخزين والرفع والأشغال المائية والمحروقات والمركبات ذات الاستعمال الخاص، باستثناء المقطورات ونصف المقطورات ذات وزن إجمالي يساوي أو يفوق 3500 كغ، مرتبطة بجرار طريق. المستثمر : كل كيان خاضع للقانون الجزائري، يمارس نشاطا صناعيا في إطار الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وأحكام دفتر الشروط الذي يكتتب فيه، الملحق. 19 غشت سنة 2020 م يمكن أن يكون المستثمر شخصا طبيعيا أو معنويا أجنبيا أو أكثر، أو بشراكة مع أشخاص وطنيين مقيمين، يعملون في إطار شركة خاضعة للقانون الجزائري. الاستثمار : كل استثمار يهدف إلى إنتاج مركبة محليا تستجيب نسبة إدماجها لمتطلبات هذا المرسوم، انطلاقا من قاعدتها التي يشكلها الجسم والهيكل القاعدي أوكل قطعة مُقولبة أو ملحّمة ميكانيكيا. الصانع : مُصنّع مركبات يحوز علامات. الإدماج : دمج المكونات والقطع والأجزاء المصنوعة في الجزائر وكذا الخدمات التقنية والهندسية المرتبطة بها التي تسمح بالنمو التدريجي لسلسلة القيمة في صناعة السيارات. الفصل الثاني الشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات المادة 3 : تخضع ممارسة نشاط صناعة المركبات لاحترام أحكام هذا المرسوم، وللاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بالملحق الأول. المادة 4 : يتعيّن على مُقدّم طلب ممارسة نشاط تصنيع المركبات، أن يحصل على الرخصة المؤقتة التي يُسلّمها الوزير المكلف بالصناعة. المادة 5 : يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، من : — طلب الحصول على الرخصة المؤقتة، — دفتر الشروط مؤرّخا وممضيا وموقّعا بالأحرف الأولى من قبل الشخص المؤهل قانونا، يتضمن ملاحظة : “قرئ وصودق عليه”، — يجب أن تكون بطاقة التعهد المرفقة بالملحق الثاني من دفتر الشروط، مؤرّخة وموقعا عليها، — نسخة من القانون الأساسي للشركة يبيّن نشاط تصنيع المركبات، — دراسة تقنية – اقتصادية للمشروع تبيّن ما يأتي : • دراسة مفصلة للمشروع تتعلق بالجوانب التقنية والمالية والتجارية مع التقديرات الرقمية على مدى ثلاث (3) سنوات من الاستغلال، • قائمة التجهيزات والمنشآت الأساسية موضوع الاستثمار، ومناصب الشغل الواجب إحداثها حسب كل صنف،
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م • تنظيم وموقع المنشآت القاعدية التي يزمع أن تحتضن النشاط (المخططات المفصلة)، • مستويات الاستثمارات (مبالغ الاستثمار) المتوقّعة حسب كل مرحلة تناسبا مع مستويات الإدماج المزمع تحقيقها، • مستويات الإنتاج المتوقّعة حسب كل طراز ونموذج وحسب كل مرحلة فيما يخص حجم الإنتاج، • قائمة المكونات والقطع والأجزاء الأساسية الواجب استيرادها وتلك الواجب تصنيعها محليا (إمّا عن طريق الإدماج الداخلي وإمّا عن طريق المناولة). — التزام مقدم الطلب بالحصول على رقم التعريف العالمي للصانع “IMW”، الخاص بالمصنع المنشأ بالجزائر قصد تثبيت رقم الهيكل القاعدي على كل المركبات المنتجة، انطلاقا من المركبة الأولى التي تخرج من السلسلة. يودع الملف على مستوى الأمانة التقنية للجنة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه، مقابل تسليم وصل إيداع. المادة 6 : تُسلّم الرخصة المؤقتة من قبل اللجنة المذكورة في المادة 18 أدناه، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من أيام العمل التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع. يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا، ويجب أن يُبلّغ للمعني في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إصدار وصل الإيداع من قبل الأمانة التقنية للجنة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه. المادة 7 : تسمح الرخصة المؤقتة للمستثمر الطالب القيام بالإجراءات الضرورية لإنجاز استثماره. ولا يعني، بأي حال من الأحوال، الترخيص بممارسة النشاط. تحدّد صلاحية هذه الرخصة المؤقتة لمدة لا تتجاوز ستة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ تسليمها. يمكن تمديد هذا الأجل لمدة اثني عشر (12) شهرا بطلب من المعني، على أساس الوثائق التبريرية. بعد انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة، وفي حال عدم تمديدها، يُخطِر الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالتجارة قصد إعلامه بعدم منح الاعتماد النهائي. المادة 8 : يشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات، الحصول على الاعتماد النهائي. يجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد النهائي، من : – طلب الحصول على الاعتماد النهائي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 5 – نسخة من السجل التجاري، – رقم التعريف الجبائي، – الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية والتجهيزات الضرورية لصناعة المركبات كما تم التصريح به في طلب الرخصة المؤقتة، – الوثيقة التي تثبت رقم التعريف العالمي للصانع ”WMI“ الخاص بالمصنع المنشأ بالجزائر، والمُسلّم من قبل الهيئة المؤهلة. يودع الملف على مستوى الأمانة التقنية للجنة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه، مقابل تسليم وصل إيداع. المادة 9 : يخضع تسليم الاعتماد النهائي لزيارات ميدانية مسبقة إلى الموقع تقوم بها مصالح المديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا، قصد التأكد من مدى احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمر بناء على دفتر الشروط. تتوّج الزيارة بتقرير مفصل عن طبيعة الاستثمار ومدى تقدم إنجازه. يجب أن يُبلّغ كل تحفظ محتمل خلال ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف، من طرف الأمانة التقنية للجنة إلى المستثمر الطالب حتى يتمكن من تداركه في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام التحفظات. المادة 10 : دون الإخلال بأحكام المادة 9 أعلاه، يُسلّم الاعتماد النهائي من قبل الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. المادّة 11 : يُمنح النظام الجبائي التفضيلي المحدد في المادة 22 أدناه، للمُصنّعين المعتمدين، بناءً على مقرر التقييم التقني المرفق نموذجه بالملحق الرابع، من طرف الوزير المكلّف بالصناعة مرفقا ببطاقة تقنية، بعد الاكتتاب في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 12 : يجب أن يتضمن ملف طلب الحصول على مقرر التقييم التقني، ما يأتي : – استمارة طلب مقرر التقييم التقني المرفق بالملحق الثالث، بعد ملئها بعناية والتوقيع عليها وإرفاقها بالوثائق الثُبوتية، – نسخة من السجل التجاري يتضمن النشاط المعني، – رقم التعريف الجبائي، – البطاقات التقنية الوصفية، في شكل نسخة ورقية وإلكترونية، الملحق نموذجها في الملحق الخامس،
29 ذو الحجة عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 – قائمة المكونات المنتجة محليا التي سيتم إدماجها في المنتوج. يُودَع الملف في نسختين لدى الأمانة التقنية للجنة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه، في شكل نسخة ورقية ورقمية، مقابل تسليم وصل إيداع. المادة 13 : قبل الحصول على مقرر التقييم التقني تقوم مصالح المديرية الولائية المكلفة للصناعة، المختصة إقليميا، بزيارات ميدانية إلى مواقع الإنتاج قصد التحقق من وجود المنشآت والآلات والمعدات، ومن مدى تطابقها مع الالتزامات التي تعهد بها المستثمر بموجب دفتر الشروط. المادة 14 : يُسلّم مقرر التقييم التقني في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، بالنسبة للفترة التي تغطي كل مرحلة من مراحل الإدماج الآتية : – عند بداية النشاط، تشترط نسبة إدماج دنيا لا تقل عن 30 %، – السنة الثالثة : 35 %، – السنة الرابعة : 40 %، – السنة الخامسة : 50 .% تمنح نسبة إضافية قدرها %5 من نسبة الإدماج العام المحققة، على نسبة تجهيز المركبات المُصنّعة بالقطع الأساسية الآتية : محركات ومحاور وعلب السرعة المنتجة محليا، وذلك بالنسبة إلى كل وحدة بلغت نسبة الإدماج فيها 40 % زيادة على تأثيرها في النسبة العامة. يسلّم مقرر التقييم التقني الذي يغطي كل مرحلة، وفق نفس الشروط والإجراءات المحددة في هذا المرسوم. يتم تجديد مقررات التقييم التقني سنويا بعد السنة الخامسة من الاستغلال، وبعد تحقيق نسبة الإدماج المطلوبة في أحكام هذا المرسوم. المادة 15 : يتم إعداد مقرر التقييم التقني والبطاقات التقنية الوصفية المرفقة نماذجها بهذا المرسوم، في ست (6) نسخ أصلية موجهة لكل من : – المعني، – الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)، 19 غشت سنة 2020 م – الوزارة المكلفة بالتجارة، – الوزارة المكلفة بالمناجم، – المصلحة المعنية في الوزارة المكلفة بالصناعة. المادة 16 : يجب أن يكون كل رد سلبي على طلب المستثمر للحصول على مقرر التقييم التقني، مُبررًا ويُبلّغ للمعني في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع المذكور في المادة 12 من هذا المرسوم. المادة 17 : يمكن المستثمر الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 21 أدناه. الفصل الثالث مراقبة النشاط ومتابعته المادة 18 : تُنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة لجنة تقنية يرأسها الوزير أو ممثله، تدعى في صلب النص “اللجنة“، تتشكل من : – ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل(1) عن الوزير المكلف بالمناجم، – ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية للجنة. يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها وتعيين الأعضاء فيها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة. المادة 19 : تكلّف اللجنة، بما يأتي : – إبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالرخصة المؤقتة، – إبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي ومقررات التقييم التقني، بعد القيام بزيارة ميدانية،
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م – إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين الالتزامات بعنوان دفتر الشروط. المادة 20 : يمكن اللّجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية التي تسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة إليها. المادة 21 : تنشأ لجنة طعن لدى الوزير المكلف بالصناعة، تتشكل من : – ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، – ممثل عن وزير المالية، عضوا، – ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، – ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا. يعين أعضاء لجنة الطعن بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح من وزراء القطاعات والهيئة المعنية. تحدّد هذه اللجنة نظامها الداخلي وتضبط سيرها وكيفيات الإحالة، منذ اجتماعها الأول. ويوافق الوزير المكلف بالصناعة على هذا النظام الداخلي. تُبدي اللجنة رأيا في الطعون المودعة في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطعن، حيث يعرض على الوزير المكلف بالصناعة للفصل فيه بناء على ذلك، ثم تبليغ المتعامل بالقرار النهائي. المادة 22 : طبقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يستفيد مصنعو السيارات من النظام التفضيلي المطبق على المدخلات المستعملة في إنتاج المكونات والأطقم الفرعية المدمجة في الإنتاج الداخلي وكذا الوحدات والمكونات المقتناة لدى المناولين المحليين، والنظام المطبق على الوحدات والمكونات المستوردة على كل مركبة بلغت نسبة الإدماج المنصوص عليها في الآجال المحددة. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 23 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المتعاملين في مجال إنتاج المركبات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 كما لا يخضع هؤلاء إلى أحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم للاستفادة من النظام التفضيلي الساري المفعول، في إطار اقتناء مدخلاتها والقطع والمكونات. المادة 24 : على المتعاملين في مجال نشاط التركيب، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–344 المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، الاكتتاب في دفتر الشروط الجديد الملحق بهذا المرسوم عند نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في انتظار ذلك، يتم تطبيق النظام العام على كل مكوّن من المكوّنات حسب وضعيتها في التعريفة الجمركية، على وارداتهم من المدخلات والقطع والمكوّنات. المادة 25 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–344 المؤرّخ في 9 ربيع الأول 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الأول دفتر شروط يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات الفصل الأول الشروط التقنية الخاصة المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتب فيها المستثمر لممارسة نشاط تصنيع المركبات. المادة 2 : الشروط المطلوبة من المستثمر الأجنبي : يجب على المستثمر الأجنبي، في إطار استثمار صناعي لتصنيع المركبات، أن يلتزم بما يأتي : – أن يكون فاعلا دوليا من الدرجة الأولى في مجال تصنيع المركبات، – نقل مهاراته التكنولوجية، – في حال التمويل البنكي الجزئي، يجب أن يكون كافلا فيما يخص الضمانات،
29 ذو الحجة عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 – تقديم دراسة تقنية للمشروع تُنجزها مكاتب دراسات متخصصة مرتبطة بعقد يُبرم مباشرة مع الشركة الأم، وبتمويل من هذه الأخيرة، – المساهمة برأس المال الخاص في تمويل المشروع عند انطلاقه بما لا يقل عن %30 من القيمة الإجمالية للاستثمار. المادة 3 : الشروط المطلوبة من المستثمر الجزائري : يجب على المستثمر الجزائري، في إطار استثمار صناعي لتصنيع المركبات، أن يستوفي الشروط الآتية : – امتلاك وعاء مالي في شكل رأس مال خاص، يُمثل 03%، على الأقل، من مساهمته في القيمة الإجمالية للاستثمار المرتقب، – القدرة على إنشاء استثمار صناعي وتسييره، يشترط فيه احتساب خبرة سابقة لا تقل عن خمس (5) سنوات في أحد الأنشطة للإنتاج الصناعي، دون تسجيل أي اختلال في التسيير أو في تنفيذ التزاماته المالية، أو أي مخالفات جسيمة ملحوظة، – القدرة على الوفاء بالديون بالأموال الخاصة والضمانات العينية، – خطط الاستثمار التي يتوجب أن تنص على تجميد في الحساب لما لا يقل عن %30 من مساهمته، – تَحُلّ كفالة الدولة محل جميع الضمانات المطلوبة أعلاه، غير تلك المطلوبة على أصول هذه الهيئة عندما يتعلق الأمر بهيئة اقتصادية تابعة للقطاع العمومي التجاري، – عرض حالة محينة للوضعية الجبائية وشبه الجبائية، تخص جميع الأنشطة التي تم الالتزام بكفالتها أو ضمانها، – تقديم دراسة تقنية للمشروع منجزة من قبل مكاتب دراسات متخصصة في كل جانب من الجوانب التقنية والمالية للمشروع. يمكن المستثمرين الجزائريين تكوين مجمّع في إطار هيئة جديدة خاضعة للقانون الجزائري يتم إنشاؤها لهذا الغرض، مع ضرورة استيفاء كل منهم الشروط المذكورة أعلاه. المادة 4 : الشروط المطلوبة في حالة الشراكة مع مستثمر أجنبي : يجب أن يستوفي الاستثمار الصناعي لتصنيع المركبات في إطار الشراكة، الشروط الآتية : – حصر كل تمويل بنكي محلي عند مستوى عتبة لا يتجاوز 40 % من تكلفة المشروع، 19 غشت سنة 2020 م – المساهمة بنصيبه من رؤوس الأموال المحدد في ميثاق المساهمين، – في حال التمويل البنكي الجزئي، يجب أن يقدم الشريك الأجنبي كفالة تضامنية مع الطرف الجزائري أو الأطراف الجزائرية فيما يخص الضمانات بمقدار نصيبه المقرر في إطار ملكية الأسهم، – أن يكون الشريك الأجنبي حائزا، في الشركة الخاضعة للقانون الجزائري، المنشأة لهذا الغرض، على مساهمة في رأس المال لا تقل عن 30 % من رأسمال الشركة، – يجب على الشريك الأجنبي تقديم وضمان الدراسة التقنية للمشروع، – تقديم بروتوكول الاتفاق و/أو اتفاق الشراكة، الموضّح في المادة 5 أدناه، يبيّن أنّ الاستثمار المتوقّع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري وشريك أجنبي من المقام الأول وذي شهرة عالمية، مالك العلامة. المادة 5 : يجب أن يحدد بروتوكول الاتفاق و/أو اتفاق الشراكة، المذكور في المادة 4 أعلاه، ما يأتي : – موضوع الشركة وشكلها القانوني، – مدة الشراكة، – توزيع الأسهم أو حصص الشركة بين الأطراف المعنية بالمشروع، – مسار اكتمال المشروع وجدوله الزمني، وكذا دور كل طرف من الأطراف المعنية، – مخطط تمويل الاستثمار، – نسبة الإدماج المتوقّعة عند البداية وحسب المراحل المحددة في دفتر الشروط، وكذا طبيعة المكونات والخدمات التي ستدمج، – تحديد طراز المركبات ونماذجها وأحجام إنتاجها الإجمالي سنويا، مع حصة كل نموذج من هذا الإنتاج، – التزام الصانع مالك العلامة بالمساهمة الفعلية في نجاح المشروع من حيث الجوانب الآتية : • إنجاز الهياكل الأساسية والتجهيزات القاعدية للمصنع، • التكفل التقني عند التنفيذ، • المساعدة على تكييف المنتوجات مع الاستعمال الخاص (مركبات صناعية ونفعية وخاصة)، عند الاقتضاء، • مخطط التكوين التقني المقرر لتأهيل مستخدمي التحكم والتنفيذ في الشركة،
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م • مخطط التكوين والتأطير المحلي فيما يخص المناجمت الصناعي وتسيير مراحل الإنتاج، • مخطط تكوين وتأهيل مستخدمي الشركة، يجب أن يحدّد وينفذ حسب معايير ومقاييس الصانع. – عقد رخصة الإنتاج والمهارة والإدماج المحلي كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط هذا، – تقديرات اللجوء إلى المناولة المحلية والإدماج المحلي كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط، – بند يشير إلى القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعمول به في الجزائر، – القانون المطبق (القانون الجزائري). الفصل الثاني التعهدات والالتزامات والضمانات المادة 6 : يتعيّن على المستثمر إنجاز منشآت وتجهيزات إنتاج المركبات الملائمة والمطابقة للمواصفات التقنية للعلامة الأصلية. المادة 7 : يجب أن تستجيب المركبات المنتجة لمعايير الأمن وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا لمعايير النوعية المطبقة في بلد المنشأ. المادة 8 : يجب أن تكون المركبات المنتجة مزودة بالأجهزة التي تستجيب للمواصفات التقنية في مجال السلامة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يعد إدراج وحدة القولبة والتلحيم والطلاء شرطا مسبقا للحصول على مقرر التقييم التقني. المادة 10 : لا يمكن أن يضم مشروع تصنيع مركبات، بأي حال من الأحوال، في تشكيلة إنتاجه المحلي أكثر من أربعة (4) نماذج اختيارية تضم المركبات السياحية أو النفعية. بالنسبة للسيارات الخفيفة الموجهة لنقل الأشخاص أو البضائع، لا يمكن أن تفوق حدود سعة الأسطوانة 2000 سم 3 بالنسبة للمركبات السياحية، و 3000 سم 3 مكعب بالنسبة للنفعية الخفيفة الموجهة لنقل البضائع. تبقى لمُصنِّعي مركبات النقل الجماعية أو الثقيلة أو الآلات المتحركة أو المركبات ذات الاستعمال الخاص أو العتاد الفلاحي المتحرك، حرية اختيار المجموعة التي يرغبون في إنتاجها محليا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 المادة 11 : لا يمكن أن يدرج مشروع تصنيع المركبات في خط إنتاجه نماذج علامات مختلفة في نفس الموقع، حتى لو كان الشريك الأجنبي مالكا لرأس مال هذه العلامات في البورصة أو معنيا بتسييرها المباشر. المادة 12 : يجب أن يُؤمّن المصنّع على حسابه، لصالح الزبون، ضمان المركبة المسلّمة، وفقا للتنظيم المعمول به. ويجب ضمان المنتجات الناتجة عن النشاطات المحددة في هذا المرسوم، من عيوب التصنيع والعيوب الظاهرة و/ أو الخفية. تلزم الشركة بالقيام بحملات إعادة في حالة وجود عيوب في التصميم والسلامة التي تكتشف على طراز أو حصة من المركبات. المادة 13 : يجب على المُصنِّع أو مورّديه المعتمدين ضمان القطع الموجهة للتركيب الأول، ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تكون محل رفض، وتوجيهها لعمليات الإتلاف، وعند الاقتضاء، تبقى هذه القطع على عاتق المؤسسة الأم أو مورديها المعتمدين. في حالة تدهور القطع أو القطع الأساسية أو جزء منها خلال مرحلة النقل، فإن ضمانها يتحمله الممونون أو عقود التأمين المبرمة لهذا الغرض. المادة 14 : لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تباع المكونات والقطع والأجزاء المستوردة الموجهة للتركيب الأول، على حالتها. المادة 15 : يلتزم المصنِّع بضمان توفير قطع الغيار واللوازم على مستوى شبكة التوزيع الخاصة به. في حالة التوقف عن النشاط، يتعيّن على المستثمر أن يضمن، من خلال شبكة التوزيع الخاصة به، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المعادلة لها، معتمدة من قبل المُصنِّع، خلال مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات. الفصل الثالث الإدماج المادة 16 : يلتزم المُصنِّع بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه و/أو الاستعانة بالمناولة. يمكن المستثمرين التجمع لبعث عمليات الشراكة لإنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية والقطع الأساسية ومكونات المركبات، في إطار الإدماج المحلي.
29 ذو الحجة عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 المادة 17 : يتعين على المصنّع تجنيد مناوليه ومجهزيه الأجانب، قصد المشاركة بالجزائر في تحقيق استثمارات في مجال إنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية والقطع الأساسية ومكونات المركبات. المادة 18 : يقصد بنسبة الإدماج، في مفهوم دفتر الشروط هذا، بلوغ الحد الأدنى من النشاطات المنجزة في الجزائر، التي تساهم في إنتاج منتوج نهائي، سواء في مصنع الإنتاج أو عن طريق المناولة المحلية. التكاليف نسبة الإدماج = 100 * 19 غشت سنة 2020 م تحتسب المشتريات المحلية الناجمة عن المناولة المحلية، كنسبة إدماج محلي، وتخص المواد والقطع الموجهة للتركيب الأول والمكونات المصنوعة محليا، حيث تُبرّر بنسبة إدماج طبقا للتنظيم المعمول به. تحتسب التكاليف اللوجيستية ومصاريف التسيير بالتناسب مع فائض القيمة المحلي بعد طرح الاستهلاك الخام للمواد والمنتجات المدمجة أو المستوردة. تحدد نسبة الإدماج وفق الصيغة الآتية : المحلية + قيمة المشتريات المحلية التكاليف المحلية + قيمة المشتريات المحلية + قيمة المشتريات عند الاستيراد التكاليف المحلية : تكلفة القطع المصنعة من قبل المصنّع ولصالحه، إضافة إلى الأجور والتكوين. قيمة المشتريات المحلية : القطع المصنعة محليا والمواد المحلية عندما لا تحتسب ضمن التكاليف المحلية. قيمة المشتريات عند الاستيراد : لا يمكن لقيمة المشتريات عند الاستيراد أن تساوي، في جميع الأحوال، قيمة مركبة مكتملة التصنيع في سوق أخرى، وقيمة المركبة المكتملة الصنع محليا لا يمكن أن تفوق مجموع القيم الإجمالية لقيمة نفس المركبة الخارجة من المصنع، بإلغاء جميع الرسوم من قاعدة المقارنة. المادة 19 : يجب أن يتضمن كل استثمار متعلق بصناعة السيارات، في إطار النظام الجبائي التفضيلي، إدماج إنتاج الأجسام والهياكل القاعدية وكل القطع الحديدية المُقولبة أو المُلحمة ميكانيكيا، إضافة إلى معالجة الأسطح والطلاء والتخريم المحلي، عند انطلاق عملية صناعة المركبات. المادة 20 : يلتزم المصنّع بتحقيق نسبة إدماج لا تقل عن 50 % مع السنة الخامسة، مرورا بالمراحل المذكورة في المادة 14 من هذا المرسوم. المادة 21 : يتعين على المستثمر أن يقدم سنويا للوزارة المكلفة بالصناعة تقرير خبرة عن مستوى الإدماج المحقق، يُعدّه خبير معتمد من قبل الوزارة المكلّفة بالصناعة. المادة 22 : لا يمكن التزود بالمكونات والقطع والأجزاء المستوردة غير المدمجة محليا إلاّ لدى المُصنِّع أو مورديه الاعتياديين المعتمدين. المادة 23 : يتعين على المستثمر احترام أحكام دفتر الشروط هذا، والخضوع لرقابة المصالح المؤهلة، لا سيما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة. ويترتب على عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، الإقصاء من الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التنظيم والتشريع المعمول بهما. المادة 24 : في حالة تحويل المزايا الممنوحة، زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تطبق العقوبات الآتية جزئيا أو بشكل كلي : – سحب و/أو استرداد مزايا الاستثمار الممنوحة في إطار منظومة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، – مراجعة شروط منح امتياز القطعة الأرضية، – تطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019، – تعليق المزايا الجبائية المنصوص عليها في النظام الجبائي التفضيلي لمدة لا تقل عن سنة واحدة (1)، – إعادة المزايا الممنوحة فيما يخص الكميات المستوردة موضوع التحويل، – تطبيق العقوبات الجبائية المنصوص عليها في مجال المخالفات الجبائية، – السحب النهائي للاعتماد من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة. ترسل نسخة إلى المصالح المعنية بتنفيذ هذا النظام في وزارتي التجارة والمالية. حرّر ب …………………. في ……………………… قرئ وصودق عليه
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 19 غشت سنة 2020 م الملحق الثاني بطاقة تعهد أنا الموقّع أسفله : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المتصرف بصفتي ………………………………….: لحساب شركة ……………………………………………………………..: الشكل القانوني : ……………………………………………………………………………………………………………………………. رقم السجل التجاري ………………………………………………………………………………………………………………………: رقم التعريف الجبائي ……………………………………………………………………………………………………………………: عنوان المقر الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………………………………… ولاية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أصرّح :
- أنني على علم بالتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- أنني على علم بطبيعة الشروط المطلوبة لممارسة نشاط تصنيع السيارات المنصوص عليها في المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة .2020 أشهد :
- بأن كل المعلومات المتضمنة في طلب الاعتماد لممارسة نشاط تصنيع السيارات صحيحة،
- بأنني على علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- أنني أوافق على جميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع السيارات موضوع طلبي. ألتزم :
- بالسهر على احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- باستخدام المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا، وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين العاملين في مجال إنتاج القطع أو القطع الجزئية، الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية التي كانت محل إعفاء.
- بإعلام المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة في الآجال المحددة، بكل تعديل للمعلومات الواردة في ملف طلب الاستفادة من الإعفاءات، إثباتا لذلك، يوقّع الممثل المخوّل بطاقة التعهد هذه. حرّر ب……………………في …………………… التوقيع (صفة الموقّع المخوّل قانونا)
29 ذو الحجة عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 غشت سنة 2020 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة (المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طلب مقرر التقييم التقني .1 معلومات عامة :
- التسمية :
- الرمز :
- رقم التعريف الجبائي :
- نظام القانون الأساسي :
- عنوان المقر :
- الهاتف:
- الفاكس :
- مكان/ أماكن الإنتاج :
- تاريخ بداية نشاط التركيب / التجميع : .2 مجال النشاط، نوع أو عائلة المنتوج : .3 تاريخ إيداع الملف : .4 اسم ووظيفة واضع الملف : .5 المنتوجات موضوع طلب الرأي التقني : نظام الحقوق التعريفة الجمركية اسم المنتوج القدرة السنوية للإنتاج الجمركية المطلوب
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة 19 غشت سنة 2020 م .6 المقررات السابقة : الرقم التاريخ الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 13 المنتوج النظام الممنوح الملاحظة .7 تطور الاستثمار فيما يخص الإنتاج حسب النشاط (بالمليون دج) : السنة ….. ….. المبلغ ب م . دج .8 لائحة المواد الأساسية للإنتاج : اسم المادة .9 تطور التوظيف : السنة الإطارات (أ) التحكم (ب) التنفيذ (ج) إجمالي العمال الدائمين د = أ + ب+ ج نسبة التأطير أ/ د .10 تكوين المدخلات : المنتج 3 - N 2 - N 1 - N N الكمية 2 - N 1 - N N عدد المواد المسار المستعمل
29 ذو الحجة عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 غشت سنة 2020 م .11 الإدماج (القطع المنتجة من طرف المؤسسة نفسها أو عن طريق المناولة) المنتح المطلوب القطع المنتجة العمليات المنجزة – التصريح بنسبة الإدماج بالنسبة المائوية وبالقيمة فيما يخص كل منتوج مصنّع. .12 المدخلات المحلية المستعملة : تحديد المدخل المصدر المحلي (عنوان المؤسسة) مجال الاستعمال (المنتج) .13 الشراكة – الشريك – البلد – نمط الشراكة 14 . معلومات الاستغلال (بالنسبة للسنة المنصرمة ) : • الإنتاج المادي : المنتج وحدة القياس الكمية المنتجة سنويا • رقم الأعمال السنوي بآلاف الدنانير، • القيمة المضافة السنوية بآلاف الدنانير، • قيمة المشتريات المحلية بآلاف الدنانير، • قيمة الواردات بآلاف الدنانير، • الصادرات السنوية بآلاف الدنانير، • مصادر التموين الخارجية (مؤسسة، شركة، بلد) • الكميات المادية المزمع استيرادها لهذه المنتجات للسنة الجارية. .15 العلامات المستعملة : .16 التقييس : – المقاييس المستخدمة : – التصديق : – احترام المقاييس : .17 الآفاق التنموية للمؤسسة : 17-1 المشاريع قيد الإنجاز : 17-2 معلومات أخرى :
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 15 19 غشت سنة 2020 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة مقرر التقييم التقني مقرر رقم ………. في ………….. إنّ وزير الصناعة : – تطبيقا لأحكام القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 60 منه، – تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-226 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، – وبالنظر إلى الاكتتاب في دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات في………………. – وبالنظر إلى نسبة الإدماج المحققة في الإنتاج (………تحديد المنتج….) المقدرة ب ……%، يقرّر ما يأتي : أن مؤسسة…………………………………………………………… المسجلة تحت رقم التعريف الجبائي………………………………… الكائنة ب………………………ولاية……………………….، مؤهلة للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي المطبق، لاقتناء : – القطع والأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج (….تسمية المنتوج…….)، الواردة في البطاقة الوصفية المرفقة بهذا المقرر، بالنسبة للفترة من ……………………………………………………….. إلى ……………………………………………………………………. – يُعدّ هذا المقرر في ست (6) نسخ أصلية توجه إلى : – المعني، – الوزارة المكلفة بالمالية ( المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)، – الوزارة المكلفة بالتجارة، – الوزارة المكلفة بالمناجم، – المصلحة المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة. مقرر التقييم التقني ساري الصلاحية لمدة سنة (1) ابتداء من تاريخ إمضائه.
29 ذو الحجة عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 غشت سنة 2020 م الملحق الخامس بطاقة تقنية وصفية بطاقة وصفية للمدخلات مقرر تقني رقم :………….مؤرّخ في…………….. المؤسسة : المنتج : رقم الوصف الكمية
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 17 19 غشت سنة 2020 م بطاقة وصفية للمكونات مقرر تقني رقم :………….مؤرّخ في…………….. المؤسسة : المنتج : رقم الوصف الكمية
- البطاقات الوصفية غير مفصلة
29 ذو الحجة عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وأمنها وسلامتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، – وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، المعدّل، 19 غشت سنة 2020 م – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة إستيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري،
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة السيارات وكيفيات ممارستها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع والتعاريف المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : مركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك للدفع، بما فيها المحرك الكهربائي، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تُدفع أو تُجر، سيارة، وآلة متحركة، المركبة الجديدة، هي المركبة : – التي لم تكن موضوع إجراء تسجيل على الإطلاق في أي بلد كان، – التي يجب ألاّ يتجاوز الفرق بين تاريخ صنعها وتاريخ دخولها التراب الوطني اثني عشر (12) شهرا، – التي يجب ألاّ تتجاوز المسافة المقطوعة بها :
- مائة (100) كلم، للسيارات الخاصة والشاحنات الصغيرة،
- ألف وخمسمائة (1500) كلم، للشاحنات وحافلات النقل في المدينة وحافلات النقل خارج المدينة. سيارة : كل مركبة موجهة لنقل الأشخاص أو البضائع مزودة بجهاز ميكانيكي للدفع أو كهربائي، تسير على الطريق : سيارة خاصة وشاحنة صغيرة وشاحنة وحافلة للنقل في المدينة وحافلة للنقل خارج المدينة وجرار طريق ودراجة نارية مجهزة بأسطوانة بحجم أكبر من 50 سم 3، آلة متحركة : كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو السلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي : كل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمال الخاص، مقطورة ونصف مقطورة : مركبة نقل البضائع يكون الوزن الإجمالي بالحمولة المسموح به يساوي أو يفوق 3500 كغ، مرتبطة بجرار طريق، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 الوكالة : عقد يتنازل بموجبه المصنّع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني لمدة محددة بصفة حصرية على ألاّ تقل عن خمس (5) سنوات، المانح : المصنّع أو المؤسسة التابعة للصانع التي تمنح وكالة لتسويق منتجات المصنّع، نشاط الوكيل : كل نشاط يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل بيعها، على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالمانح، نشاط الموزع المعتمد : كل نشاط بيع المركبات الجديدة، على أساس عقد يربط الموزع المعتمد بالوكيل، الموزع المعتمد : وكيل موزع للمركبات الجديدة في إطار عقد يربطه بالوكيل ومعتمد من قبل المانح، شبكة التوزيع : تتكون من الوكيل وموزعيه المعتمدين، الإقليم : التراب الوطني الجزائري. المادة 3 : نشاط استيراد المركبات الجديدة لبيعها على حالتها، مفتوح للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية، طبقا للتشريع المعمول به، والحائزين اعتمادا نهائيا يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة. يخصّص هذا النشاط للشركات التجارية المملوك رأسمالها كلية من طرف متعاملين وطنيين مقيمين. يخضع استيراد المركبات لنظام الحصص، حسب علامة كل مركبة، في ظل احترام معايير الشفافية. الفصل الثاني شروط ممارسة نشاط الوكيل المادة 4 : يجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين مطابقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلاّ على اعتماد وكيل واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين فقط على مستوى الإقليم. المادة 5 : الشريك أو المساهم الذي يتمتع بالشخصية الطبيعية أو المعنوية لا يمكنه الحصول على عدة اعتمادات وكيل. المادة 6 : الحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة مشروط بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم. المادة 7 : يخضع طالب نشاط الوكيل للحصول على رخصة مؤقتة يسلّمها الوزير المكلف بالصناعة.
29 ذو الحجة عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 المادة 8 : يتطلب الحصول على الرخصة المؤقتة تقديم ملف يتكوّن من : – طلب الحصول على الرخصة المؤقتة، – دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، الذي تعدّه مصالح الوزارة المكلّفة بالصناعة ويكتتبه الطالب، – نسخة من القانون الأساسي للشركة، تبين رمز نشاط الوكيل، – عقد (1) أو عقدين (2) أو مذكرات تفاهم تتعلق بالوكالة تلزم المانح أو المانحين بصفة حصرية، كل منهم لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد النهائي. يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة مقابل تسليم وصل إيداع. المادة 9 : لا تعني الرخصة المؤقتة، بأي حال، الترخيص لممارسة النشاط. تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة باثني عشر (12) شهرا. يمكن تمديد هذه المدة استثناء، على أساس وثائق تبرر الأسباب القاهرة لعدم احترام هذه المدة، لفترة لا تفوق ستة (6) أشهر. وفي حالة عدم التمديد أو انقضاء الأجل الإضافي الممنوح، تبلغ الوزارة المكلفة بالصناعة، بصورة آلية الوزارة المكلفة بالتجارة لمباشرة إجراءات سحب السجل التجاري من المتعامل. المادة 10 : يسلّم الوزير المكلف بالصناعة الرخصة المؤقتة في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع، بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم. كل رد سلبي يجب أن يكون مبررا ويُبلّغ للمعني من قبل الأمانة التقنية للجنة في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما، الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع. وفي حالة الرد السلبي، يمكن صاحب الطلب، أن يتقدم بطعن أمام لجنة الطعن المذكورة في المادة 44 أدناه، في أجل الخمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. يجب على لجنة الطعن الرد على المعني خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب. 19 غشت سنة 2020 م المادة 11 : يودع طلب الحصول على الاعتماد النهائي، مقابل استلام وصل إيداع، لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة. المادة 12 : يجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد النهائي من : – طلب الحصول على الاعتماد النهائي، – نسخة من السجل التجاري، – نسخة من بطاقة التعريف الجبائية، – تصريح بالنزاهة يقدمه المسيّر الشخص الطبيعي، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم، – صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) بالنسبة للمسيّر الشخص الطبيعي، – مستخرج الجداول الضريبية مسوّى، – وثيقة محينة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ إيداع الطلب، – نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين الذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتين (2) من المركبات، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيتها خمس (5) سنوات، على الأقل، – الوثائق التي تثبت وجود منشآت التخزين وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض (عقود الإيجار بالنسبة للموزعين المعتمدين فقط وعقود الملكية وعقود الامتياز بالنسبة للوكلاء)، – الوثائق التي تثبت ملكية منشآت العرض للوكيل والموزعين المعتمدين، عند الاقتضاء، – مدة عقود كراء المنشآت من طرف الموزعين المعتمدين، المحررة لدى موثق والتي يجب ألاّ تقل عن خمس (5) سنوات، – الوثائق التي تثبت وجود المستخدمين وكذا كفاءتهم (قائمة مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي). المادة 13 : دون الإخلال بأحكام المادة 14 أدناه، يمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد النهائي في أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع، بعد استشارة اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة في المادة 41 أدناه. المادة 14 : قبل تبليغ الاعتماد النهائي خلال الآجال المحددة في المادة 13 من هذا المرسوم، يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة المختص إقليميا بزيارات ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت الموجودة مع الوثائق المقدمة.
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م يجب على المدير الولائي المكلف بالصناعة إعداد تقرير وصفي عن المواقع والمنشآت يكون جزءا من الملف الذي يبرر منح الاعتماد النهائي. يجب أن يُبلّغ كل تحفظ محتمل إلى صاحب الطلب خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف حتى يتمكن من تداركه في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادة 15 : يعد الاعتماد النهائي الذي يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة في سبع (7) نسخ أصلية موجّهة لكل من : – المعني بالأمر، – وزارة التجارة، – وزارة النقل، – وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)، – الوزارة المكلفة بالمناجم، – المصلحة المعنية بالوزارة المكلّفة بالصناعة. المادة 16 : يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا ويُبلّغ للمعني من قبل الأمانة التقنية للجنة في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ وصل إيداع ملف الاعتماد النهائي. يمكن الطالب الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 44 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تبليغ القرار. الفصل الثالث كيفيات ممارسة نشاط الوكيل المادة 17 : يجب أن يكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل المنشآت الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، المحددة مساحاتها الدنيا في دفتر الشروط الذي يكون جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم، والمرفق به. ويلزم وكيل المركبات، باستثناء الدراجات النارية، بأن يكون لديه مستودع تحت المراقبة الجمركية في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي. المادة 18 : يلزم الوكيل بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو الخبرة المهنية التي لا تقل عن خمس (5) سنوات في مجالات التسويق والميكانيك، المؤكدة بالوثائق التي تبررها. ويلزم الوكيل بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكة توزيعه وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، سنويا، ابتداء من بداية النشاط. ويجب إدراج مخطط التكوين الذي يضمنه المانح في عقد الوكالة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21 المادة 19 : يلزم الوكلاء بتطوير شبكة توزيعهم عبر التراب الوطني التي يجب أن تغطي المناطق الأربعة (الشرق والغرب والجنوب والشمال)، في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا بالنسبة لوكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة وأربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة لوكلاء الآلات المتحركة الجديدة، ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي. المادة 20 : يلزم الوكيل فيما يخص شبكة توزيعه بأن تكون له منشآته الخاصة و/أو اللجوء إلى موزعين معتمدين من قبل المانح أو المانحين. وتحدد مساحات المنشآت في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 21 : يلزم الوكيل بتوثيق العلاقات التعاقدية التي تربطه بالموزعين المعتمدين من قبل المانح، وذلك دون المساس باحتمال اللجوء للهيئات القضائية المختصة، في حال الإخلال بالبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط وأحكام هذا المرسوم حيال الزبون. المادة 22 : يلزم الوكيل باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة، لا سيما في مجال المنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والشروط الصحية والعمل والتأمين والبيئة. المادة 23 : يجب ألاّ يسلم الوكيل إلاّ المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف مصالح المناجم، طبقا للمادتين 7 و 42 من القانون رقم 01–14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. يجب أن تستجيب المركبات الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو أن تستجيب في غياب ذلك للمقاييس المعمول بها دوليا. يلزم الوكيل بأن يضع تحت تصرف مصالح المناجم صنف المركبة الموجهة لوضعها في السوق مع كل الوثائق التقنية المتعلقة بها. تجري مصالح المناجم عمليات مراقبة المطابقة أثناء عملية استيراد المركبات الجديدة في حصص، وذلك بأخذ عيّنات من المركبات المستوردة على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها الصانع عن صنف المركبة التي تم استلامها، وتنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء، وذلك قبل عملية التخليص الجمركي. المادة 24 : يجب أن يتوفر لدى الوكيل مخزون كافٍ من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع، للتكفل بالضمان وبخدمة ما بعد البيع للمركبات. المادة 25 : طبقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، المعدّلة :
29 ذو الحجة عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 – لا يرخّص لوكلاء السيارات ببيع السيارات المستوردة التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعترف بها وفق التنظيم المعمول به أو في غياب ذلك وفق المقاييس المعمول بها دوليا، إلاّ في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة، – يمنع على وكلاء السيارات استيراد المركبات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعهم، التي تم على أساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة. المادة 26 : يجب تحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من قبل المانح. المادة 27 : يلزم وكيل المركبات الجديدة بأن يتزود لدى الصانع المانح أو لدى شركة تابعة للصانع المانح وبأن يتعهد بأن لا يستورد إلاّ أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط. الفصل الرابع شروط البيع المطبقة على الوكيل المادة 28 : يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون مطابقا لأحكام هذا المرسوم ولدفتر الشروط المرفق، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 29 : يجب أن يكون سعر البيع المبيّن في سند الطلب الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة. ويجب أن يحرّر مع احتساب كل الرسوم، ويحتوي عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة وكذا الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 30 : في حالة طلب دفع تسبيق عند تحرير الطلبية، فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ عشرة في المائة 10( )% من سعر بيع السيارة والمقطورة ونصف المقطورة، وعشرين في المائة 20( )% من سعر الآلة المتحركة مع احتساب كل الرسوم. المادة 31 : يجب ألاّ تتجاوز آجال التسليم مدة خمسة وأربعين (45) يوما بالنسبة للسيارة والمقطورة ونصف المقطورة، وتسعين (90) يوما بالنسبة للآلة المتحركة. غير أنه يمكن تمديد هذه الآجال باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة. وفي حالة الدفع الكلي لسعر المركبة، فإنّ ذلك يستوجب الجاهزية الفورية للمركبة. وفي هذه الحالة، يلزم الوكيل بتسليمها للزبون في غضون السبعة (7) أيام الموالية لتاريخ الدفع. 19 غشت سنة 2020 م المادة 32 : في حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي، وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنه يجب على الوكيل أن يقوم في غضون ثمانية (8) أيام بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع زيادة قدرها عشرة في المائة 10( )% من المبلغ المدفوع. المادة 33 : يلزم الوكيل بالقيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون، وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلّمة للطلبية المقدمة . المادة 34 : يلزم الوكيل عند تسليم المركبة بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية للتجهيزات الإضافية بالمركبة الجديدة موضوع الطلبية، والتي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة مائة (100) كيلومتر، على الأقل. المادة 35 : يلزم الوكيل بالامتناع عن كل أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخطيرة وذلك من أجل ضمان أمن مستعملي الطرقات، ويمكنه أن يبادر تجاه الزبائن بكل عمل مفيد بغرض التحسيس والوقاية فيما يتعلق بأمن الطرقات. المادة 36 : يتعهد الوكيل بالتكفل، في إطار الضمان، بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية، وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال. المادة 37 : تساوي أو تفوق المسافة المحددة في الضمان : – مائة ألف )100.000( كيلومتر في حدود ستة وثلاثين (36) شهرا للسيارات ما عدا الدراجات النارية، – خمسة آلاف )5.000( كيلومتر في حدود اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للدراجات النارية. ويطبق الضمان الذي يقره الصانع فيما يخص المقطورات ونصف المقطورات والآلات المتحركة الجديدة. المادة 38 : يلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للمركبات التي تم بيعها، وذلك عن طريق مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة. يجب أن تتضمن خدمة ما بعد البيع على الخصوص الخدمات الآتية : – المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان، – العناية والصيانة والتصليح، – بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من قبل المصنّع.
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م المادة 39 : في حالة توقف السيارة الخاصة أو الدراجة النارية بغرض التصليح في إطار الضمان لفترة تفوق سبعة (7) أيام، يلزم الوكيل، بوضع مركبة استبدال تحت تصرف الزبون، إلاّ في حال أحكام تعاقدية بين الطرفين تنص على مدة أقل. بالنسبة للمركبات من نوع الشاحنات الصغيرة والشاحنات وحافلات النقل في المدينة وحافلات النقل خارج المدينة وجرار الطريق والمقطورة ونصف المقطورة والآلات المتحركة، يلزم الوكيل بتعويض الزبون فقدان الربح الناجم عن التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق تبريرية. المادة 40 : يتعهد الوكيل بإدراج الالتزامات المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، ضمن العقود التي تربطه بموزعيه المعتمدين. الفصل الخامس مراقبة النشاط ومتابعته المادة 41 : تُنشأ لجنة تقنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص “اللجنة “، وتتشكل من الممثلين الآتين : – ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمناجم، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة. يعين الوزير المكلف بالصناعة أعضاء اللجنة بقرار بناء على اقتراح الوزراء الذين يتبعونهم. المادة 42 : تكلف اللجنة بما يأتي : – دراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية، – إبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة حول طلبات الراغبين في الاستفادة من هذا التنظيم، المتعلقة بالاعتماد النهائي، بناءً على دراسة الملفات المُقدَمة، وتقرير الزيارة الميدانية المعد من قبل المدير الولائي المكلف بالصناعة، – الحرص على احترام الالتزامات التي تعهد بها الوكيل بموجب دفتر الشروط، – الحرص على احترام أحكام هذا المرسوم، – إبداء الرأي بشأن سحب وتعليق الاعتمادات الممنوحة في إطار هذا المرسوم. المادة 43 : يمكن اللّجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار الدعم التقني الذي يسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة إليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 23 يُحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة. المادة 44 : تنشأ لجنة طعن لدى الوزير المكلف بالصناعة، تتشكل من : – ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، – ممثل عن وزير المالية، عضوا، – ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، – ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – ممثل عن المجلس الوطني للمنافسة، عضوا. يعيّن أعضاء لجنة الطعن بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح من وزراء القطاعات والهيئتين المعنيتين. تنتهي عهدة أعضاء اللجنة بصورة آلية مع انتهاء مهامهم على مستوى الهيئة التي تم تعيينهم بعنوانها. تحدّد اللجنة نظامها الداخلي وتضبط سيرها وكيفيات الإحالة، في اجتماعها الأول. ويوافق الوزير المكلف بالصناعة على هذا النظام الداخلي. تبدي اللجنة رأيا في الطعون المقدمة، في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطعن من قبل اللجنة، حيث يعرض على الوزير المكلف بالصناعة للفصل فيه بناء على ذلك، ثم تبليغ المتعامل بالقرار النهائي. المادة 45 : كل إخلال بأحكام هذا المرسوم والالتزامات الواردة في دفتر الشروط يترتب عليه إعداد تقرير من مصالح المراقبة المؤهلة، يؤمر بموجبه المخالف بتسوية وضعيته خلال أجل تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار للمعني. المادة 46 : إذا لم يسوِّ المخالف وضعيته بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، يصدر قرار سحب الاعتماد النهائي من طرف المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة التي تطلب من الوزارة المكلفة بالتجارة مباشرة إجراءات سحب السجل التجاري. المادة 47 : كل إخلال بأحكام المادة 39 أعلاه، يعرّض الوكيل أو الموزع المعتمد إلى تعليق خدمات البيع لمدة شهر واحد (1) من قبل المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة. ولا يمكن الوكيل أو الموزع المعتمد التذرع بالتعليق لتبرير أي إخلال إزاء الزبائن.
29 ذو الحجة عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 المادة 48 : يجب أن يتم إعلام مصالح الوزارتين المكلفتين بالتجارة والمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب) بصفة منتظمة من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بالإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ المادتين 45 و 46 أعلاه. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادة 49 : يلزم وكلاء المركبات الجديدة بالتصريح لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة، بعنوان كل شبكة جديدة للتوزيع يتم وضعها، بمنشآت التخزين ومصلحة ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع. المادة 50 : يجب على وكلاء المركبات الجديدة المستوردة والذين ينشطون في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، أن يكتتبوا في دفتر الشروط الجديد المرفق بهذا المرسوم بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 51 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–58 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. المادة 52 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الأول دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة الفصل الأول الموضوع والتعاريف المادة الأولى : طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتب فيها الطالب لممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة. 19 غشت سنة 2020 م الفصل الثاني الشروط الإدارية المادة 2 : شروط وكيفيات منح الاعتماد يشترط لممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة، الحصول على : )1 – الرخصة المؤقتة : يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المؤقتة من : – طلب الحصول على الرخصة المؤقتة، – دفتر الشروط، المؤشر عليه والمؤرّخ والموقّع عليه من طرف المتعامل ويحمل عبارة “قرئ وصودق عليه” على بطاقة التعهد، – نسخة من القانون الأساسي للشركة، الذي يبيّن رمز نشاط الوكيل، – عقد أو عقدين أو مذكرة أو مذكرتين للتفاهم أو عقد مبدئي متعلقة بوكالة أو وكالتين حصريتين تلزم المانح أو المانحين، كل على حدة، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من الحصول على الاعتماد النهائي. لا تعني الرخصة المؤقتة الترخيص بممارسة النشاط. تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة باثني عشر (12) شهرا. ويمكن تمديد هذه المدة، استثناء، على أساس وثائق تثبت سبب قوة قاهرة تبرّر عدم احترام هذا الأجل، لفترة لا تفوق ستة (6) أشهر. وبعد هذا الأجل، تبلّغ الوزارة المكلّفة بالصناعة الوزارة المكلّفة بالتجارة لمباشرة إجراءات سحب السجل التجاري من المتعامل. )2 – الاعتماد النهائي : يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد النهائي من : – طلب الحصول على الاعتماد النهائي، – نسخة من السجل التجاري، – نسخة من بطاقة التعريف الجبائية، – تصريح بالنزاهة يقدمه مسيّر شخص طبيعي، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم،
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م – صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) للمسيّر الشخص الطبيعي، – مستخرج الجداول الضريبية (في حالة الشخص المعنوي، مستخرج الجداول الضريبية للشخص الطبيعي المسير للشركة) مُسوَّى بتاريخ إيداع الطلب، – نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتين (2) للمركبات، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد النهائي، – الوثائق التي تثبت وجود منشآت للتخزين وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع (عقود الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت باسم الشركة، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل)، – الوثائق التي تثبت ملكية منشآت ممارسة النشاط من طرف الوكيل، – الوثائق التي تثبت وجود المستخدمين ومؤهلاتهم كما هو محدد في التنظيم المعمول به (قائمة مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تثبت انتساب العمال لفترة ثلاثة (3) أشهر، على الأقل). المادة 3 : قبل تبليغ الاعتماد النهائي ضمن الآجال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة المختص إقليميا، بزيارات تفتيش بهدف التحقق من مطابقة المنشآت الموجودة مع الوثائق المقدمة. يقوم المدير الولائي المكلّف بالصناعة بإعداد تقرير وصفي للأماكن والمنشآت، يكون جزءا من الملف الذي يبرر منح الاعتماد النهائي. يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا ويبلّغ للمعني من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة. وفي حالة رد سلبي، يمكن الطالب تقديم طعن أمام لجنة الطعن خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ تبليغ القرار. ويجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي استلام الطعن الذي قدمه المكتتب. المادة 4 : يجب أن يتضمن عقد الوكالة، خصوصا، الواجبات والعناصر الآتية :
- الأحكام العامة للعقد : – الأطراف والموقّعون المحددون بوضوح، – مدة صلاحية العقد وأشكال التجديد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 25 – أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة، – حصرية ومدة العقد لا يمكن أن تقل عن خمس (5) سنوات، – المرجعية لهذا المرسوم.
- المركبات : – أنواع المركبات، – مقاييس التلوث للمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي، – تجهيزات وأنظمة الأمن، – التكفل بالجوانب التقنية لتحويل السيارات إلى مركبات تسير بغاز البترول المميع فيما يخص المركبات الخاصة، – مصادر التزويد المتفق عليها.
- المرافقة والمهارات : – المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع، – تكوين المستخدمين ونقل المهارات، – المرافقة في المجال التقني والتجاري، – الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية لخدمة ما بعد البيع (وثائق، برمجيات، الوصول لبنك المعطيات).
- الضمانات : – مدة ضمان المصنّع، – قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع، – الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بعد تسويق المركبات، حتى في حالة فسخ العقد، – التكفل بنقائص التصنيع والعيوب الخفية وكذا استرجاع المركبات. يودع الملف لدى المصالح المعنية للوزارة المكلّفة بالصناعة مقابل استلام وصل إيداع بالعنوان الآتي : عمارة الكوليزي، 2 شارع أحمد باي – الأبيار، الجزائر. الفصل الثالث الشروط التقنية I . المنشآت : المادة 5 : يجب أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة منشآت ملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، تحدد مساحاتها الدنيا في الجدول الآتي (و : م 2) :
26 الجريدة الرسميّة حظيرة نوع المنتجات التخزين سيارة خاصة (س خ) 000 4 وشاحنة صغيرة شاحنة وجرار طريقي وحافلة نقل في 000 6 المدينة وحافلة نقل خارج المدينة دراجة نارية 500 مقطورة ونصف مقطورة 000 2 المادة 6 : يلزم الوكيل بتطوير شبكة 29 ذو الحجة عام 1441 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 غشت سنة 2020 م ورشة مخزن قطع مساحة المساحة مصلحة ما الغيار العرض الإجمالية بعد البيع 400 000 1 000 1 400 6 500 000 2 000 1 500 9 100 200 100 900 200 400 500 100 3 توزيعه عبر التراب الوطني التي يجب أن تغطي المناطق الأربعة (الشرق والغرب والجنوب والشمال)، في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي. ويلزم الوكيل، فيما يخص شبكة توزيعه، بأن تكون له منشآته الخاصة و/ أو يلجأ إلى موزعين معتمدين، التي تبين مساحاتها في الجدول الآتي : بالنسبة للموزعين المعتمدين : (و : م 2) : حظيرة نوع المنتجات التخزين سيارة خاصة (س خ) وشاحنة صغيرة وجرار طريقي وحافلة
نقل في المدينة وحافلة نقل خارج المدينة دراجة نارية 150 مقطورة ونصف مقطورة 400 مخزن قطع ورشة مصلحة مساحة المساحة الغيار ما بعد البيع العرض الإجمالية 150 200 200 350 1 50 100 100 400 100 150 200 850
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م يجب أن تتوفر في هذه المنشآت وسائل الأمن وحماية المركبات. II . التجهيزات : المادة 7 : يلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للمركبات المبيعة، بواسطة مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة. يجب أن تضمن مصلحة ما بعد البيع على الخصوص، الخدمات الآتية : – المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان، – العناية والصيانة والتصليح، – بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع. يجب أن تتوفر مصلحة ما بعد البيع، حسب نوع المركبة، خصوصا، على : – مركبات المساعدة، – أدوات التشخيص بالأشعة (سكانير)، – أجهزة وأدوات الرفع، – الأدوات الخاصة والعامة، – أدوات التفريغ، – مشاحن/ مشغلات البطاريات، – أدوات التنظيف والغسل، – خزانات الهواء المضغوط، – لوازم أشغال الهيكل والطلاء، – أدوات التشخيص والصيانة لنظام التكييف، – أجهزة القياس الكهربائي. المادة 8 : يلتزم وكيل المركبات الجديدة بالتزود لدى المانح، ويتعهد بألاّ يستورد إلاّ علامة أو علامتين (2) من المركبات الواردة في دفتر الشروط. المادة 9 : لا يرخص للوكيل ببيع المركبات الجديدة المستوردة التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، إلاّ في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة. المادة 10 : يتعهد وكيل السيارات بعدم استيراد مركبات لحساب وكلاء آخرين، خارج شبكة توزيعه التي تم على أساسها اعتماده قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 27 III . التكوين والمستخدمون : المادة 11 : يلتزم الوكيل بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو بخبرة مهنية كافية في المجال. المادة 12 : يجب على الوكيل أن يضمن تكوينا لمستخدمي مصلحة ما بعد البيع. ويجب أن يشتمل هذا التكوين على : – تكوين منتظم للمنتوج الجديد فيما يخص الميكانيك والهيكل، – تكوين متواصل في التكنولوجيا المتعلقة بالمركبات. كما يلزم بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكة توزيعه وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم سنويا، ابتداء من بداية النشاط. يجب تحديد مخطط التكوين الذي يتكفل به المانح في عقد الوكالة. الفصل الرابع شروط البيع المطبقة على الوكيل المادة 13 : يجب تحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من طرف المصنّع المانح. المادة 14 : يتعهد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه المعتمدين أحكام المواد 6 و 15 إلى 23 و 25 إلى 30 من دفتر الشروط هذا. المادة 15 : يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : يجب أن يكون سعر البيع المبيّن في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا، وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة. ويجب أن يحرّر مع احتساب كل الرسوم ويحتوي، عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة. المادة 17 : في حالة طلب دفع تسبيق من طرف الوكيل عند تحرير الطلبية، فإنّه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ، في أي من الأحوال، عشرة في المائة )%10( من سعر البيع، مع احتساب كل الرسوم. المادة 18 : يجب ألاّ يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدة المطلوبة مدة خمسة وأربعين (45) يوما. غير أنّه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة.
29 ذو الحجة عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 وفي حالة الدفع الكلي للمبلغ، يلزم الوكيل بتسليم المركبة الجديدة في غضون السبعة (7) أيام الموالية. المادة 19 : في حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنّه يجب على الوكيل القيام، في غضون ثمانية (8) أيام، بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع زيادة قدرها عشرة في المائة )%10( من المبلغ المدفوع. المادة 20 : يلزم الوكيل بالقيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون، وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلّمة للطلبية المقدمة. المادة 21 : يلزم الوكيل عند التسليم بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية للمركبة الجديدة موضوع الطلبية، التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة مائة (100) كلم، على الأقل. يجب أن تسلّم المركبة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية، لا سيما منها دليل الاستعمال وكتيب الصيانة باللغتين الوطنية والفرنسية أو الإنجليزية وكذا بطاقة الترقيم المؤقتة ووصل التسليم. يجب أن تسلّم المركبة الجديدة مزودة بعجلة النجدة ورافعة وحقيبة مفاتيح (أدوات)، ومجموعة أمن تحتوي، على الخصوص، على مثلث التحذير والصدرية العاكسة للضوء وحقيبة النجدة الأولية. المادة 22 : يجب أن تستجيب المركبات الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة (انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج) المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو أن تستجيب، في غياب ذلك، للمقاييس المعمول بها دوليا. وبهذه الصفة، يلزم الوكيل بأن يضع تحت تصرف مصالح المناجم للولاية، صنف المركبات الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها المبيّنة أدناه : – النشرات الوصفية في ثلاث (3) نسخ مؤشرا عليها من قبل المصنّع، – محاضر تجارب الأمن النشطة، – محاضر تجارب الأمن الكامنة، – محاضر تجارب الأمن العام، – محاضر تجارب حماية البيئة. 19 غشت سنة 2020 م يجب أن تقدم محاضر التجارب المذكورة أعلاه، حسب الحالات وصنف المركبات، ويجب أن يسلّمها المصنّع أو هيئات تقييم المطابقة المعتمدة 17020 ISO و 17025 .ISO المادة 23 : يجب أن تخضع المركبات الجديدة المستوردة، في شكل حصص، لمراقبة المطابقة بأخذ عيّنات على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها المصنّع عن صنف المركبة التي تم تسليمها، وتنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء وذلك قبل عملية الجمركة. يجب أن تكون المركبات المستوردة مجهزة، على الأقل، بأجهزة الأمن الآتية : )1 – المركبات الخاصة : المركبات الموجهة لنقل الأشخاص التي تحتوي على الأكثر تسعة (9) مقاعد للجلوس، بما فيها مقعد السائق ويقل وزنها عن 3500 كلغ : – نظام مضاد لقفل العجلات ABS، – المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، CSE)، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم 3، – نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1600 سم 3، – كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والراكب)، زيادة على كيسين (2) هوائيين جانبيين بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم 3، – حزام أمن لجميع الركاب ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات، – مسند الرأس للمقاعد الأمامية والخلفية، – نظام شد مقاعد الأطفال (XIFOSI)، – جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي والخلفي، – نظام التذكير لغلق حزام الأمن للسائق والراكب الأمامي. )2 – الشاحنة الصغيرة : المركبات الموجهة لنقل البضائع ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يقل عن 3500 كلغ : – نظام مضاد لقفل العجلات ABS، – نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة، – كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والراكب)،
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م – حزام أمن ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات، – مسند الرأس لجميع المقاعد، – جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي، – نظام التذكير لغلق حزام الأمن، – حاجز الفصل يستجيب للمقاييس بين مقصورة القيادة ومنطقة الشحن بالنسبة للشاحنات الصغيرة من نوع .fourgon )3 – الشاحنات وجرار الطريق : المركبات الموجهة لنقل البضائع ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يساوي أو يفوق 3500 كلغ : – نظام كبح في الأمام وفي الخلف مع نظام مضاد لقفل العجلات ABS، – ممهل مائي أو فوق صمام خروج الغازات للمركبات حيث يساوي الوزن الإجمالي المسموح به بالحمولة أو يفوق 19 طنا، – نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة، – نظام شد السرعة القصوى المنصوص عليها في التنظيم الذي يحكم حركة المرور، – حزام أمن ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات، – جهاز حماية من التجويف في الأمام وفي الخلف بالنسبة للشاحنات، – جهاز حماية في الأمام من التجويف بالنسبة لجرارات الطريق، – حماية جانبية، – عداد تسجيل السرعة، – مسند الرأس في جميع المقاعد، – جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي، – نظام التذكير لغلق حزام الأمن، – حافظة الطين. )4 – المقطورة ونصف المقطورة : – نظام مضاد لقفل العجلات ABS، – جهاز خلفي للوقاية من التجويف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 29 – حماية جانبية، – المراقبة الإلكترونية للاستقرار، – حافظة الطين. بالنسبة لمركبات نقل المواد الخطرة ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يساوي أو يفوق 3500 كلغ، يجب أن تطابق التنظيم المعمول به أو أن تعمل، في غياب ذلك بالمقاييس المعمول بها دوليا دون أن تكون أقل من تلك المطبقة في البلد الأصلي للمصنّع. )5 – حافلات النقل خارج المدينة : مركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد، بما فيها مقعد السائق والموجهة للنقل ما بين المدن : – نظام مضاد لقفل العجلات ABS، – المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، CSE)، – نظام محدّد السرعة أو نظام شد السرعة ب 100 كلم / سا، – عداد تسجيل السرعة، – نظام ضد الانقلاب، – حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق لجميع المقاعد، – مسند الرأس لجميع المقاعد، – جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي. )6 – حافلات النقل في المدينة : مركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد، بما فيها مقعد السائق والموجهة للنقل الحضري : – نظام مضاد لقفل العجلات ABS، – المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، CSE)، – نظام شد السرعة ب 80 كلم / سا، – عداد تسجيل السرعة، – حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق، – مسند الرأس لمقعد السائق، – جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي. )7 – الدراجات النارية : – خوذة الحماية المصادق عليها، – نظام مضاد لقفل العجلات ABS بالنسبة للدراجة النارية من صنف ب وج،
29 ذو الحجة عام 1441 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 – ركائز جانبية أو مركزية، – جهاز ضد انبعاث الضجيج (صامت). المادة 24 : لا يمكن أن يسلّم الوكيل إلاّ المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف مصالح المناجم طبقا للمادتين 7 و 42 من القانون رقم 01–14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، واستكمال مجموع الإجراءات الإدارية المطلوبة. ويلزم الوكيل بأن يقدم عند كل وصول للمركبات الجديدة إلى مصالح المناجم للولاية، الوثائق الآتية : – قوائم البضاعة المستلمة، – سند الشحن، – إشعار بالوصول، – فواتير الشراء المعدة من طرف المصنّع المانح، – نسخ من محاضر استلام المركبات. المادة 25 : يلزم الوكيل، قبل نهاية مدة صلاحية شهرين (2) لبطاقة الترقيم المؤقتة، بتسليم الملف الكامل للزبون، ويجب أن يتضمن الوثائق الآتية : – شهادة البيع، – الفاتورة المعدة من طرف المصنع المانح، – الوثيقة المشطوبة باللون الأحمر والمتضمنة : محضر الاستلام والنشرة الوصفية وشهادة المطابقة المؤشر عليها من طرف المصنّع أو ممثله. المادة 26 : يلزم الوكيل بالامتناع عن كل أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخطيرة على أمن مستعملي الطرق، ويمكنه أن يبادر تجاه الزبون بكل عمل مفيد بغرض التحسيس والوقاية فيما يتعلق بأمن الطرق. الفصل الخامس الضمانات والمسؤوليات المادة 27 : في إطار الضمان، يتعهد الوكيل بالتكفل بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية، وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال. وفي حال معاينة عيب مغطى بالضمان، فإنّه يجب استبدال المركبة. ويجب أن يقدم الوكيل لفائدة الزبون ضمان المركبة المسلّمة، شريطة أن يلتزم الزبون بالقيام بجميع المراجعات الدورية واحترام إرشادات المصنّع. 19 غشت سنة 2020 م المادة 28 : في حال توقف السيارة الخاصة أو الدراجة النارية بغرض التصليح الذي يندرج في إطار الضمان، لفترة تفوق سبعة (7) أيام، يلزم الوكيل بوضع مركبة على وجه الاستبدال، تحت تصرف الزبون، إلاّ في حالة أحكام تعاقدية بين الطرفين تنص على مدة أقل. وبالنسبة للمركبات من نوع : الشاحنات الصغيرة، الشاحنات، جرار الطريق، حافلات النقل في المدينة، حافلات النقل خارج المدينة، المقطورة ونصف المقطورة، يلزم الوكيل بتعويض الزبون مقابل فقدان الربح الناجم عن هذا التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق مقنعة. المادة 29 : يتعهد الوكيل بضمان توفر كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع على مستوى مخزنه. وفي حال التوقف عن النشاط أو فسخ العقد، يلزم الوكيل بأن يضمن، عبر شبكة توزيعه، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع لمدة أدناها ستة وثلاثون (36) شهرا. المادة 30 : تساوي أو تفوق المسافة المحددة في الضمان : – مائة ألف )100.000( كلم في حدود ستة وثلاثين (36) شهرا بالنسبة للسيارات، ما عدا الدراجات النارية، – خمسة آلاف )5.000( كلم في حدود اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للدراجات النارية. ويطبق الضمان الذي يقرّه المصنّع المانح فيما يخص المقطورات ونصف المقطورات. ويجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمسلّمة وجوبا للزبون عند تسليم المركبة. ويقع الضمان على عاتق الوكيل بدون تكاليف إضافية على الزبون. المادة 31 : يلزم الوكيل، تحت طائلة سحب الاعتماد، باحترام كل مراجعة للشروط التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط الوكيل. المادة 32 : يلزم الوكيل بأن يرسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة، بصفة منتظمة، كل تجديد لعقد الوكالة وإيجار المنشآت وكذا السجل التجاري، التي تنتهي صلاحيتها. المادة 33 : يلزم الوكيل بالتصريح لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ على مستوى شبكته للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين وورشات خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع.
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 31 19 غشت سنة 2020 م التعريف بالمكتتب لنشاط الوكيل العنوان الاجتماعي / الاسم التجاري : رقم التعريف الجبائي : الشكل القانوني : رأسمال الشركة : عنوان المقر/ التوطين : الولاية : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : الموقع الإلكتروني : لقب واسم المسيّر :
29 ذو الحجة عام 1441 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 غشت سنة 2020 م البيانات الخاصة بالمركبات رمز التعريف اسم المُصنّع مكان (أماكن) العلامة (العلامات) الطراز )( العالمي للمصنّع المانح التصنيع WMI )**( )( : سيارة خاصة (س.خ)، شاحنة صغيرة، شاحنة، جرار طريق، حافلة نقل في المدينة، حافلة نقل خارج المدينة، مقطورة ونصف مقطورة، ودراجة نارية. )**( : رمز التعريف العالمي للمصنع WMI ( أنظر 3780 ISO NA .)
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 33 19 غشت سنة 2020 م منشآت الوكيل )2 المبنية منها التعيين )( العنوان الولاية المساحة (م 2) (م )( المنشآت : المقر، قاعة العرض، تخزين المركبات، مخازن قطع الغيار، ورشات خدمة ما بعد البيع، والمستودع الخاضع للرقابة الجمركية.
29 ذو الحجة عام 1441 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 غشت سنة 2020 م معلومات إحصائية العنوان الاجتماعي / الاسم التجاري : عنوان المقر : الفترة ……………. السداسي / السنة – استيراد وبيع المركبات (الوحدات) نوع المركبات )( الاستيراد البيع – عدد المستخدمين : ……………… منهم : ………………… إطارات. – تذكير برقم الأعمال خارج الرسوم للسنة السابقة : …………………. آلاف دج. – الاستثمار الإجمالي : ………………….. آلاف دج منه : – عتاد/ تجهيزات : …………………… آلاف دج. – منشآت : ……………………….. آلاف دج. )( : سيارة خاصة (س.خ)، شاحنة صغيرة، شاحنة، جرار طريق، حافلة نقل في المدينة، حافلة نقل خارج المدينة، مقطورة ونصف مقطورة ودراجة نارية.
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 35 19 غشت سنة 2020 م بطاقة تعهد أنا الموقّع أسفله (اللقب والاسم أو المقر الاجتماعي) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم السجل التجاري : …………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : ……………………………………………………………………………………………………………….. .1 أصرّح : – أنني على علم بالتنظيم الساري المفعول وبنود دفتر الشروط، – أنني على علم بطبيعة الخدمات التي يجب تقديمها والمتطلبات الضرورية لممارسة هذا النشاط. .2 أشهد : – بأن كل المعلومات المتضمنة في طلب الرخصة صحيحة، – بأنني على علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى رفض طلبي، – أنني أوافق على جميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. .3 ألتزم : – بالسهر على احترام أحكام التنظيم الساري المفعول المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ودفتر الشروط هذا، – بإعلام مصالح الوزارة المكلّفة بالصناعة، في أقصر الآجال، بأي تعديل في المعلومات المتضمنة في ملف طلب الاعتماد، – بإرسال، في كل سداسي، الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الواردات والمبيعات. إثباتا لذلك، يوقّع الممثل المخول بطاقة التعهد هذه. ب …………………………. في ………………………………………. التوقيع (صفة الموقّع)
29 ذو الحجة عام 1441 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 غشت سنة 2020 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الصناعة l’industrie de Ministère التصريح بالنزاهة للشخص الطبيعي 1 – التعريف بالمصلحة المتعاقدة : تعيين المصلحة المتعاقدة : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 – الموضوع : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 – تقديم المكتتب للاعتماد لنشاط الوكيل : لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له صفة ممثل الشركة المكتتبة للاعتماد : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………، يتصرف : – باسمه ولحسابه، – باسم ولحساب الشركة التي يمثلها. تسمية الشركة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ورقم نظام ترقيم البيانات العالمي )D-U-N-S( للمؤسسات الأجنبية : …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الشكل القانوني للشركة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 37 19 غشت سنة 2020 م 4 – تصريح المكتتب : أصرح بأنه لم أكن أنا شخصيا، ولا أحد من مستخدمي أو ممثلون عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين. لا نعم في حالة الإيجاب (وضح طبيعة هذه المتابعات، والقرار المتخذ وأرفق نسخة من الحكم) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ألتزم بعدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إلى تسهيل أو تفضيل دراسة عرضي على حساب المنافسة النزيهة. ألتزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة طلب الاعتماد. أصرّح أني على علم أن اكتشاف أدلة مطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء منح الترخيص المؤقت أو الاعتماد النهائي، يشكل، دون المساس بالمتابعات القضائية، سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لاسيما إلغاء دفتر الشروط وتسجيل المعني في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين للترشح لطلب الاعتماد لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة. أشهد بأنّ المعلومات المذكورة أعلاه، صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم. حرّر ب ……………………. في ………………………………. إمضاء المكتتب (اسم، صفة الممضي وختم المكتتب)
29 ذو الحجة عام 1441 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 الملحق الثاني دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الآلآت المتحركة الجديدة الفصل الأول الموضوع والتعاريف المادة الأولى : طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتب فيها الطالب لممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة. الفصل الثاني الشروط الإدارية المادة 2 : شروط وكيفيات الاعتماد تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يشترط لممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة، الحصول على : )1 الرخصة المؤقتة : يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المؤقتة من : – طلب الحصول على الرخصة المؤقتة، – دفتر الشروط، المؤشر عليه والمؤرخ والموقّع عليه من طرف المتعامل، يحمل عبارة “قرئ وصودق عليه” على بطاقة التعهد، – نسخة من القانون الأساسي للشركة، الذي يبيّن رمز نشاط الوكيل، – عقد أو عقدين أو مذكرة أو مذكرتين للتفاهم متعلقة بوكالة أو وكالتين حصريتين تلزم المانح أو المانحين، كل على حدة، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من الحصول على الرخصة النهائية. لا تعني الرخصة المؤقتة الترخيص بممارسة النشاط. تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة باثني عشر (12) شهرا. ويمكن تمديد هذه المدة، استثناء، على أساس وثائق تثبت أسباب قوة قاهرة تبرر عدم احترام هذه المدة، لفترة لا تفوق ستة (6) أشهر. 19 غشت سنة 2020 م وبعد هذا الأجل، تبلغ الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالتجارة لمباشرة إجراءات سحب السجل التجاري من المتعامل. )2 الاعتماد النهائي : يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد النهائي من : – طلب الحصول على الاعتماد النهائي، – نسخة من السجل التجاري، – نسخة من بطاقة التعريف الجبائي، – التصريح بالنزاهة يقدمه مكتتب الرخصة الشخص الطبيعي، – صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) بالنسبة للشخص الطبيعي، – مستخرج الجداول الضريبية (في حالة الشخص المعنوي، مستخرج الجداول الضريبية للشخص الطبيعي المسيّر للشركة) مُسوَّى بتاريخ إيداع الطلب، – نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين الذي لا يتجاوز علامتين (2) للمركبات، تعد طبقا للتشريع المعمول به. وتكون مدة صلاحيته خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد النهائي، – الوثائق التي تثبت وجود منشآت التخزين وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع (عقد الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت باسم المؤسسة، حيث تكون مدة العقد خمس (5) سنوات، على الأقل)، – الوثائق التي تثبت ملكية أماكن العرض للوكيل والموزعين المعتمدين، – الوثائق التي تثبت وجود المستخدمين ومؤهلاتهم كما هو محدد في التنظيم المعمول به (قائمة مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تثبت انتساب العمال لفترة سنة واحدة (1)، على الأقل). المادة 3 : قبل تبليغ الاعتماد النهائي ضمن الآجال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، يقوم المدير الولائي المكلّف بالصناعة، بزيارات تفتيش بهدف التحقق من مطابقة المنشآت الموجودة مع الوثائق المقدمة. يقوم المدير الولائي المكلّف بالصناعة بإعداد تقرير وصفي للأماكن والمنشآت، يكون جزءا من الملف الذي يبرر منح الاعتماد النهائي.
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 39 19 غشت سنة 2020 م يخضع تسليم الاعتماد النهائي لزيارات تفتيش مسبقة تقوم بها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة من أجل التأكد من وجود المنشآت وتطابقها مع النشاطات المبرمجة وكذا التنصيب الفعلي للمعدات والأجهزة والأدوات اللازمة. يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا، ويبلّغ للمعني من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة. في حالة رد سلبي، يمكن المكتتب تقديم طعن أمام لجنة الطعون خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تبليغ القرار. ويجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي استلام الطعن المقدم من المكتتب. المادة 4 : يجب أن يتضمن عقد الوكالة خصوصا، الواجبات والعناصر الآتية :
- الأحكام العامة للعقد : – الأطراف والموقّعون المحددون بوضوح، – مدة صلاحية العقد وأشكال التجديد، – أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة، – بند الحصرية الإقليمية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، – المرجعية لهذا المرسوم.
- الآلات المتحركة : – أنواع الآلات المتحركة، – مقاييس التلوث للآلات المتحركة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، – مصادر التزويد المتفق عليها. نوع حظيرة مخزن قطع المنتجات التخزين الغيار الآلات المتحركة 000 2 000 1
- المرافقة والمهارات : – المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع، – تكوين المستخدمين ونقل المهارات، – المرافقة في المجال التقني والتجاري، – الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية لخدمة ما بعد البيع (وثائق، برمجيات، الوصول لبنك المعطيات).
- الضمانات : – مدة ضمان المصنّع، – قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع، – الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بعد تسويق الآلات المتحركة، حتى في حالة فسخ العقد، – التكفل بنقائص التصنيع والعيوب الخفية، وكذا استرجاع الآلات المتحركة. يودع الملف لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة مقابل استلام وصل إيداع بالعنوان الآتي : عمارة الكوليزي، 2 شارع أحمد باي – الأبيار، الجزائر. الفصل الثالث الشروط التقنية I . المنشآت : المادة 5 : يجب أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل الآلات المتحركة الجديدة، منشآت ملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، تحدد مساحاتها الدنيا في الجدول الآتي (و: م 2) : ورشة مصلحة مساحة المساحة ما بعد البيع العرض الإجمالية 200 1 800 000 5 المّادة 6 : يلزم الوكيل بتطوير شبكة توزيعه عبر التراب الوطني، ويجب عليه أن يغطي المناطق الأربعة (الشرق والغرب والجنوب والشمال)، في أجل لا يتعدى أربعة وعشرين (24) شهرا بعد منحه الاعتماد النهائي.
29 ذو الحجة عام 1441 ه 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 غشت سنة 2020 م ويلزم الوكيل فيما يخص شبكة توزيعه، بأن تكون له منشآته الخاصة و/أو اللجوء إلى موزعين معتمدين، التي تبيّن مساحاتها حسب الجدول الآتي : بالنسبة للموزعين المعتمدين (و: م 2) : نوع حظيرة مخزن قطع المنتجات التخزين الغيار الآلات المتحركة 000 1 500 يجب أن تتوفر في هذه المنشآت وسائل أمن وحماية الآلات المتحركة. II . التجهيزات : المادة 7 : يتعيّن أن يتوفر لدى الوكيل ورشات متنقلة لضمان التصليحات في موقع الزبون. يلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للآلات المتحركة المبيعة بواسطة مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة. يجب أن تتضمن مصلحة ما بعد البيع، على الخصوص، الخدمات الآتية : – المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان، – العناية والصيانة والتصليح، – بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع. المادة 8 : يتعين على الوكيل التزود لدى المانح، ويتعهد بألاّ يستورد إلاّ علامات المركبات الواردة في دفتر الشروط. المادة 9 : لا يرخص للوكيل ببيع الآلات المتحركة الجديدة المستوردة، التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، إلاّ في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة. المادة 10 : يتعهد الوكيل بعدم استيراد آلات متحركة لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعه التي تم على أساسها اعتماده قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة. ورشة مصلحة مساحة المساحة ما بعد البيع العرض الإجمالية 600 400 500 2 III . التكوين والمستخدمون : المادة 11 : يتعين على الوكيل بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو بخبرة مهنية كافية في المجال. المادة 12 : يجب على الوكيل ضمان التكوين لمستخدمي مصلحة ما بعد البيع. ويلزم بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكة توزيعه وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم. الفصل الرابع شروط البيع المطبقة على الوكيل المادة 13 : يجب تحرير فواتير الآلات المتحركة الجديدة المستوردة من طرف المصنّع المانح. المادة 14 : يتعهد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه أحكام المواد 6 و 15 إلى 22 و 24 إلى 27 من دفتر الشروط هذا. المادة 15 : يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : يجب أن يكون سعر البيع المبيّن في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة. ويجب أن يحرّر مع احتساب كل الرسوم ويحتوي، عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة وكذا الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م المادة 17 : في حالة طلب دفع تسبيق من طرف الوكيل عند تحرير الطلبية، فإنّه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ عشرين في المائة 20( )% من سعر بيع الآلة المتحركة، مع احتساب كل الرسوم. المادة 18 : يجب ألاّ يتجاوز أجل تسليم الآلة المتحركة الجديدة المطلوبة مدة تسعين (90) يوما. غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة. وفي حالة الدفع الكلي للمبلغ، يلزم الوكيل بتسليم المركبة الجديدة في غضون السبعة (7) أيام الموالية. المادة 19 : في حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنّه يجب على الوكيل، القيام، في غضون ثمانية (8) أيام، بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع زيادة قدرها عشرة في المائة 10( )% من المبلغ المدفوع. المادة 20 : يُلزم الوكيل بالقيام بالفحوصات المطلوبة قبل تسليم الآلة المتحركة الجديدة للزبون وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلّمة للطلبية المقدمة. المادة 21 : يُلزم الوكيل عند التسليم بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية الخاصة بالآلة المتحركة الجديدة موضوع الطلبية، التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة مائة (100) كيلومتر، على الأقل. يجب أن تسلّم الآلة المتحركة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية، لاسيما منها دليل الاستعمال وكتيب الصيانة باللغتين الوطنية والفرنسية أو الإنجليزية. يجب أن تسلّم الآلة المتحركة الجديدة مزودة بحقيبة المفاتيح (أدوات). المادة 22 : لا يسلّم الوكيل إلاّ الآلات المتحركة الجديدة التي كانت محل فحص المراقبة من طرف المصالح المكلفة بالمناجم، طبقا للمادتين 7 و 42 من القانون رقم 01–14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، واستكمال مجموع الإجراءات الإدارية المطلوبة. المادة 23 : يجب أن تستجيب الآلات المتحركة الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة، لا سيما ما يخص انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو أن تستجيب في غياب ذلك للمقاييس المعمول بها دوليا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 41 وبهذه الصفة، يُلزَم الوكيل بأن يضع تحت تصرف المصالح الولائية للمناجم صنف الآلة المتحركة الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها. الفصل الخامس الضمانات والمسؤوليات المادة 24 : يجب أن يقدم الوكيل لفائدة الزبون ضمان الآلة المتحركة الجديدة المطبق من طرف المصنّع المانح شريطة أن يلتزم الزبون بالقيام بالمراجعات الدورية واحترام إرشادات المصنّع. ويتعهد الوكيل بالتكفل، في إطار هذا الضمان، بالآلة المتحركة الجديدة التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية، وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال. المادة 25 : يجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمسلّمة وجوبا للزبون عند تسليم الآلة المتحركة الجديدة. المادة 26 : كل حالة توقف للآلة المتحركة الجديدة لأكثر من شهر(1)، في إطار الضمان، يلزم الوكيل، ابتداء من هذا التاريخ، بتعويض الزبون مقابل فقدان الربح الناجم عن التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق مقنعة. المادة 27 : يتعهد الوكيل بضمان توفر كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المُصنّع، على مستوى مخزنه. وفي حالة التوقف عن النشاط أو فسخ العقد، يلزم الوكيل بأن يضمن، عبر شبكة توزيعه، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المُصنّع لمدة أدناها ستة وثلاثون (36) شهرا. المادة 28 : يلزم الوكيل، تحت طائلة سحب الاعتماد، بالتكيف مع كل مراجعة للشروط التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط وكيل الآلات المتحركة الجديدة. المادة 29 : يلزم الوكيل بأن يرسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة، بصفة منتظمة، كل تجديد لعقود الوكالة وإيجار المنشآت وكذا السجل التجاري، التي تنتهي صلاحيتها. المادة 30 : يلزم الوكلاء بالتصريح لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ على مستوى شبكة توزيعهم فيما يخص منشآت التخزين وورشات خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع.
29 ذو الحجة عام 1441 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 غشت سنة 2020 م التعريف بالمكتتب لنشاط الوكيل العنوان الاجتماعي / الاسم التجاري : رقم التعريف الجبائي : الشكل القانوني : رأسمال الشركة : عنوان المقر/ التوطين : الولاية : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : الموقع الإلكتروني : اسم ولقب المسيّر :
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 43 19 غشت سنة 2020 م البيانات الخاصة بالمركبات رمز التعريف اسم المُصنّع مكان (أماكن) العلامة (العلامات) طراز المركبة )( العالمي للمصنّع المانح التصنيع WMI )**( )( : طراز الآلة، واستعمالها النهائي. )**( : رمز التعريف العالمي للصانع WMI ( أنظر 3780 ISO NA .)
29 ذو الحجة عام 1441 ه 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 غشت سنة 2020 م منشآت الوكيل المبنية منها التعيين )( العنوان الولاية المساحة (م 2) (م 2) )( المنشآت : المقر، قاعة العرض، تخزين المركبات، مخازن قطع الغيار، ورشات خدمة ما بعد البيع، والمستودع الخاضع للرقابة الجمركية.
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 45 19 غشت سنة 2020 م معلومات إحصائية العنوان الاجتماعي / الاسم التجاري : عنوان المقر : الفترة ……………. السداسي / السنة – استيراد وبيع الآلات المتحركة الجديدة (الوحدات) نوع الآلات المتحركة )( الاستيراد البيع – عدد المستخدمين : ……………… منهم : ………………… إطارات. – تذكير برقم الأعمال خارج الرسوم للسنة السابقة : …………………. آلاف دج. – الاستثمار الإجمالي : ………………….. آلاف دج، منه : – عتاد/ تجهيزات : …………………………. آلاف دج. – منشآت : …………………………………… آلاف دج. )( الطراز والاستعمال النهائي
29 ذو الحجة عام 1441 ه 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 غشت سنة 2020 م بطاقة تعهد أنا الموقّع أسفله (اللقب والاسم أو العنوان الاجتماعي) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم السجل التجاري : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… .1 أصرّح : – أنني على علم بالتنظيم الساري المفعول وبنود دفتر الشروط، – أنني على علم بطبيعة الخدمات التي يجب تقديمها والمتطلبات الضرورية لممارسة هذا النشاط. .2 أشهد : – بأنّ كل المعلومات المتضمنة في طلب الرخصة صحيحة، – بأنني على علم بأنّ أي تصريح كاذب سيؤدي إلى رفض طلبي، – أنني أوافق على جميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. .3 ألتزم : – بالسهر على احترام أحكام التنظيم الساري المفعول المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ودفتر الشروط هذا، – بإعلام مصالح الوزارة المكلّفة بالصناعة، في أقصر الآجال، بأي تعديل في المعلومات المتضمنة في ملف طلب الاعتماد، – بإرسال، في كل سداسي، الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الواردات والمبيعات. إثباتا لذلك، يوقّع الممثل المخول بطاقة التعهد هذه. ب …………………………. في ………………………………………. التوقيع (صفة الموقّع)
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 47 19 غشت سنة 2020 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الصناعة l’industrie de Ministère التصريح بالنزاهة للشخص الطبيعي 1 – التعريف بالمصلحة المتعاقدة : تعيين المصلحة المتعاقدة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 – الموضوع : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 – تقديم المكتتب للاعتماد لنشاط الوكيل : لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له صفة ممثل الشركة المكتتبة للاعتماد : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………، يتصرف : – باسمه ولحسابه، – باسم ولحساب الشركة التي يمثلها. تسمية الشركة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ورقم نظام ترقيم البيانات العالمي )D-U-N-S( للمؤسسات الأجنبية : …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الشكل القانوني للشركة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 – تصريح المكتتب : أصرح بأنه لم أكن أنا شخصيا، ولا أحد من مستخدمي أو ممثلون عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين. لا نعم في حالة الإيجاب (وضح طبيعة هذه المتابعات، والقرار المتخذ وأرفق نسخة من الحكم) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
29 ذو الحجة عام 1441 ه 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 ألتزم بعدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إلى تسهيل 19 غشت سنة 2020 م أو تفضيل دراسة عرضي على حساب المنافسة النزيهة. ألتزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي منح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة طلب الاعتماد. أصرّح أني على علم أن اكتشاف أدلة مطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء منح الترخيص المؤقت أو الاعتماد النهائي، يشكل، دون المساس بالمتابعات القضائية، سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لاسيما إلغاء دفتر الشروط وتسجيل المعني في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين للترشح لطلب الاعتماد لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة. أشهد بأنّ المعلومات المذكورة أعلاه، صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم. حرّر ب ……………………. في ………………………………. إمضاء المكتتب (اسم، صفة الممضي وختم المكتتب) مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سوق أهراس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد محمد ياسين صفصاف، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التكنولوجيات الجديدة بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد مصطفى حمودي، بصفته رئيسا لقسم التكنولوجيات الجديدة بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لإحالته على التقاعد.
29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد مراد عريف، بصفته رئيسا لقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيدة سامية لقام، بصفتها رئيسة دراسات بقسم ترقية الشراكة وإعادة الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لإحالتها على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد سماعين بوجبور، بصفته مدير دراسات مكلفا بالأنظمة الإعلامية والاتصال بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية البيض.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد ياسين خوخي، بصفته مديرا للسكن في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة في الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 49 – مبروك شيوخ، في ولاية بشار، – حسن لوانشي، في ولاية تلمسان، – بوعمامة بلمخفي، في ولاية سعيدة، – خالد خباش، في ولاية عنابة، – حسين بوطرع، في ولاية قالمة، – محمد ياسين صفصاف، ولاية المدية، – محمد طالبي، في ولاية تيسمسيلت.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، رئيسي ديواني واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر، بالمقاطعتين الإداريتين الآتيتين : – إلياس جكون، ببوزريعة، – فاطمة الزهراء بلحنافي، ببراقي.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمنان تعيين مديرين للسكن في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعيّن السيد ياسين خوخي، مديرا للسكن في ولاية وهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعيّن السيد مازن صندقلي، مديرا للسكن في ولاية عين الدفلى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين : – الحاج دعاشي، في ولاية الأغواط، – رشيد حمادي، في ولاية إيليزي.
29 ذو الحجة عام 1441 ه 50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 غشت سنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 الذي يحدد مبلغ قيمة الشراء للأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولي ولا للجرد. إن وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، لاسيما المواد 8 و 22 إلى 25 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، لاسيما المادتان 20 و 21 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 الذي يحدد مبلغ قيمة الشراء للأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولي ولا للجرد، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة الأولى : وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد مبلغ قيمة الشراء الوحدوية للأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولي والتي لم يتم جردها، بثلاثة آلاف دينار ( 3.000,00 دج)”. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة .2020 أيمن بن عبد الرحمان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، كما يأتي : “…………………………………………………(بدون تغيير حتى) – بعنوان ممثل الإدارة المركزية للميزانية : – السيد علي عماري. ………………………….(الباقي بدون تغيير)…………………..”.
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1441 الموافق 28 يوليو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل. بموجب قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1441 الموافق 28 يوليو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل، كما يأتي : “……………………………(بدون تغيير حتى) قابلة للتجديد : – السيد هوام فوزي، ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا، ………………………….(الباقي بدون تغيير)…………………..”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة