قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يعيّن أعضاء في اللّجنة، للمدة المتبقية من العهدة، السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم :
– حفيظ طاهر، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
– أمال علام، ممثلة الوزير المكلف الصناعة، عضوا،
– عبد المنعم مقراني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
– محمد آيت موسى، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– محمد منداسي، ممثل الوزير المكلف بالمناجم، عضوا،
– أحسن زنتار، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا.
ومباشرة بعد تعيينها، تقوم اللّجنة ................................ ..................................(بدون تغيير) ."..................................
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام 6 من القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة إلاّ بحضور جميع أعضائها.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللّجنة في غضون الأربعة (4) أيام الموالية، ولا يمكنها، في هذه الحالة، أن تبدي رأيها بصفة صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها إلاّ بحضور خمسة (5) من أعضائها على الأقل".
المادة 3
فتح المادةتستبدل عبارة "اعتماد نهائي" ب “اعتماد”، وتحذف عبارة "رخصة مؤقتة" في جميع أحكام القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. 31 مايو سنة 2021 م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة .2021 محمد باشا وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.