مرسوم تنفيذي رقم 14-241 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيقت رح وزير الصناع ة والمناجم، في إط ار السياسة العامة للحكومة، عناص ر السياسة الوطنية في مجالات السياسة الصناعية والتنافسية الصناعية وترقية مصالح الدعم وتسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي والمنشآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي وتطوير واستغلال وتثمين الموارد المنجمية وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يتابع ويراقب تنفيذها، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقترح، وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة النمو والتنمية الصناعية والمنجمية.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الصناعة والمناجم صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص، الصلاحيات الآتية :
- يعد ويقترح سياسات ترقية وتطوير المؤسسة الاقتصادية الصناعية والإنتاج الصناعي الوطني والفروع الصناعية وتنفيذها والسهر على تطبيقها وضمان متابعتها،
- يطور ويقوي النسيج الصناعي الوطني،
- يشجع التنافسية الصناعية بوضع نظام وطني للابتكار وبرنامج وطني لتأهيل المؤسسات يهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية وترقية الحصول على التكنولوجيا والمهارة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- يشجع تطوير التقييس والملكية الصناعية والقياسة والاعتماد والأمن الصناعي،
- يعد ويقترح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي ويسهر على تنفيذها،
- يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترقية الاستثمار الإنتاجي والانتشار الفضائي للتنمية الصناعية ويسهر على تطبيقها،
- يشجع ويضمن الحرية والتسهيل في إنجاز الاستثمارات،
- يرقي و/ أو يشارك في برامج الشراكة الصناعية والمالية والتجارية والخدماتية من أجل تحسين الفعالية الاقتصادية والنمو،
- ينظم إطار الاستشراف وترقية اليقظة التكنولوجية في مجال الصناعة والمناجم،
- يشجع بروز محيط اقتصادي وتقني وعلمي وقانوني ملائم لتنمية المؤسسة الاقتصادية،
- يوفر الشروط الضرورية لبروز مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة ويسهل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة،
- يحسن ويسهل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات الملائمة،
- يسهر على تسيير الصناديق والآليات المالية للدعم والمساندة المخصصة لتطوير قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار،
- يدعم ويشجع البرامج المخصصة لضمان ترقية الإنتاج الوطني وتنميته،
- يسهر على تطوير المنشآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي واستغلال وتثمين الموارد المنجمية.
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال السياسات الصناعية، ما يأتي :
- يعد وينفذ السياسات الصناعية، بحسب الفروع، ويقيم انعكاساتها ويقترح التصحيحات المناسبة لها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- يسهر على تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
- يشجع برامج الإدماج داخل القطاعات وما بين القطاعات،
- يرفع الشراكة الصناعية ويشجع بروز نشاطات المناولة،
- يتخذ كل تدبير من شأنه السماح بتحقيق الأهداف المحددة في السياسات الصناعية حسب كل فرع.
المادة 4
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال ترقية النشاطات الصناعية، ما يأتي :
- يسهر على إنشاء كل جهاز من شأنه تطوير وترقية النشاطات الصناعية الجديدة والتكنولوجيات الجديدة،
- يشجع برامج تطوير الفروع والمنتجات الصناعية،
- يسهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية.
المادة 5
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال التنافسية ومصالح الدعم للمؤسسة، ما يأتي :
- يقترح ويعد السياسة الوطنية للتقييس والملكية الصناعية والقياسة ويسهر على تطبيقها،
- يقترح ويتابع تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة،
- يسهر على تنظيم الاعتماد على المستوى الوطني ويدعم عمليات ترقية اعتماد هيئات تقييم المطابقة،
- يتخذ كل تدبير من شأنه تقوية المؤسسات التابعة للفروع الصناعية التي تعتزم الحكومة تشجيعها، بالاتصال مع هيئات ومؤسسات الدولة والوزارات المعنية،
- يسهر على ترقية الإشهاد على المطابقة والجودة وكل الأعمال التي تساهم في تحسين الإنتاجية والتنافسية الصناعية والمنجمية،
- يحدد مقاييس جودة المنتجات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يحدد الآليات الضرورية لترقية الابتكار والتطور التكنولوجي في القطاع الصناعي والمنجمي وحصول المؤسسات على التكنولوجيا،
- يطور برامج تأهيل المؤسسات الصناعية،
- يشارك في الأعمال الرامية إلى حماية المحيط ويساهم في إعداد المقاييس البيئية مع القطاعات والهيئات المعنية،
- يشجع استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال من طرف المؤسسات الصناعية والمنجمية،
- يقترح كل الأعمال الرامية إلى تطوير قدرات التكوين والتسيير، لا سيما تلك المتعلقة بالتأهيل في مجال الحرف الصناعية والمنجمية ويسهر على تطبيقها. 14 سبتمبر سنة 2014 م
المادة 6
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال الأمن الصناعي، ما يأتي :
- يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية كل تدبير موجه للوقاية من المخاطر الصناعية والمنجمية،
- يشارك في إعداد قواعد الأمن الصناعي والمنجمي،
- يقيّم ويسهر على تحيين مقاييس الأمن الصناعي والمنجمي المعمول بها،
- يساهم في تحديد قواعد الأمن الصناعي والمراقبة التقنية للمنشآت والأجهزة والعتاد والسهر على تطبيقها.
المادة 7
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال اليقظة الاستراتيجية، ما يأتي :
- يسهر على متابعة تطور اتجاهات السوق الصناعية والمنجمية الوطنية والجهوية والدولية ويتخذ التدابير الملائمة لضمان التوازن والنمو المنسجمين،
- يسهر على تكوين بنك معطيات ويعد تقارير حول تطور القطاع الصناعي والمنجمي،
- يضمن إعداد وضعيات دورية وظرفية ويسهر على ترقية ونشر المعلومة ذات الطابع الصناعي والمنجمي والاقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بالقطاع،
- يضمن وضع كل جهاز لليقظة التكنولوجية في ميدان النشاطات الصناعية والمنجمية،
- يقترح كل تدبير من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الحصول على التكنولوجيات الجديدة،
- يسهر على إعداد نظام إعلامي صناعي ومنجمي بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- يسهر على تقوية وتطوير القدرات الوطنية للتكوين والدراسات للقطاع الصناعي والمنجمي.
المادة 8
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال تسيير مساهم ات الدول ة في القطاع العمومي الصناعي، ما يأتي :
- يسهر على تطوير المؤسسات العمومية الصناعية وتفعيل مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- يضمن الإشراف على المؤسسات العمومية الصناعية ويسهر على حماية مصالح الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يشجع الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمؤسسات الخاصة،
- يقترح برنامج شراكة للمؤسسات العمومية الصناعية ويسهر على تطبيقه،
- يقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ أعمال شراكة المؤسسات العمومية ويضمن احترام الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف،
- يضمن متابعة تطبيق قرارات مجلس مساهمات الدولة،
- ينظّم وينسّق ويشارك في معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- يحرص على ترقية وتعزيز الشراكة العامة والخاصة الوطنية والأجنبية،
- يضمن تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الصناعي.
المادة 9
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال النشاطات المنجمية، ما يأتي :
- يعد السياسة الوطنية في مجال المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجمي والنشاطات الشبه منجمية ويسهر على تطبيقها،
- يسهر على الاستغلال العقلاني والتثمين الأمثل للموارد المنجمية في إطار التطور الصناعي،
- يبادر بالبرنامج الوطني للمنشآت الجيولوجية والدراسات والبحوث المنجمية وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية، ويسهر على تطبيقه،
- يسهر على تطوير القطاع المنجمي والدفع به.
المادة 10
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال ترقية وجذب الاستثمار، ما يأتي :
- يقترح السياسة الوطنية لترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال،
- يسهر على الانسجام الشامل للتدابير والأجهزة التحفيزية في مجال ترقية الاستثمار ويقترح التعديلات الضرورية،
- يقترح كل عمل أو تدبير يهدف إلى وضع وسائل التمويل الملائمة للاستثمار وتطويرها،
- يضمن متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى،
- يساهم في تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي ويسهر على ترشيد تسييره،
- يسهر على وضع مؤسسات وهيئات الوساطة والضبط للسوق العقارية الاقتصادية وحسن سيرها،
- يعد برنامج إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة ذات علاقة مع تطوير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ينفذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- يسهل ويحسن محيط الاستثمار والمقاولة وإنشاء مؤسسات.
المادة 11
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يأتي :
- يشجع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة ويوسع مجال نشاطها،
- يقوم بعصرنة المحيط وأجهزة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يقترح كل تدبير يهدف إلى دعم تطور واستمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها ومردوديتها،
- يعد، بالاتصال مع الأطراف المعنية، سياسة الدعم للابتكار ويسهل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى نتائج الأبحاث،
- يسهر على وضع الأجهزة والإطارات التنظيمية المتعلقة بمرافقة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم نفسها في شبكات من خلال أنظمة إنتاجية محلية،
- يعدّ برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتأكد من تنفيذه،
- يسهر على حسن تخصيص صناديق الدعم والمساندة والضمان من أجل تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات ملائمة،
- يضع إطارا تشاوريا مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 12
فتح المادةيتولى الوزير، ف ي مج ال التعاون الثنائي والمت عدد الأطراف وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية، ما يأتي :
- يمثل الجزائر لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المشتركة مع القطاع ويسهر في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة،
- يشارك في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه ولا سيما تلك المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات،
- يساهم في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق حكومي أو تعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية قصد حشد الموارد المالية وقدرات الدعم الضرورية لتحسين تنظيم الاقتصاد الوطني وسيره،
- ينظّم ويضمن النشاطات والأحداث على المستوى الوطني والدولي الكفيلة بترقية الشراكة الصناعية والمنجمية.
المادة 13
فتح المادةيمكن وزير الصناعة والمناجم في مجال صلاحياته، المبادرة بكل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي.
المادة 14
فتح المادةيسهر وزير الصناعة والمناجم على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته.
المادة 15
فتح المادةيقترح وزير الصناعة والمناجم إحداث كل مؤسسة تشاور و/ أو تنسيق بين الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه.
الم ادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال 14 سبتمبر سنة 2014 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-393
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14–241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-267
« تلغى الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (63)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-311
مرسوم تنفيذي رقم 20-311 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلّق بخصائص أنواع الحليب المخمر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1442 الموافق 14 نوفمبر سنة 21 2020، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية التي تحوزها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات ومراكز تسهيل المؤسسات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص بعض أنواع السكر الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020 ، يحدد الحدود القصوى لعيوب القهوة المحمصة والقهوة الخضراء ومقياس حساب هذه العيوب وكذا حجم حبات القهوة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المربى والهلام والمرملاد والمنتوجات المماثلة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-313
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-312
مرسوم تنفيذي رقم 20-312 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر 3 سنة 2020، يتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-393
مرسوم تنفيذي رقم 20-393 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الصناعة 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن النظام التقني الذي يحدّد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-226
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-227
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات، وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-267
مرسوم تنفيذي رقم 20-267 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات وزير المناجم 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص الملح ذي النوعية الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من الخزف الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019 ، يحدد نموذج التصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تأهيلها للاستفادة من أجهزة الدعم 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019 ، المصنعة من أغشية السيليلوز المجدد الموجهة لملامسة المواد الغذائية. يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد المركبات أو مجموعات المركبات المرخّص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم الموجّهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" ومتابعته وتقييمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-202
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.