قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة.
المادة 2
فتح المادةيوافق على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، المصادق عليه من طرف اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والمحدد في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيضمن متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الحائزون رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، المختارون على إثر المزايدة بإعلان المنافسة والتي ستجريها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتُحدد المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة الموزعة إلى حصص، موضوع المزايدة بإعلان المنافسة، في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة .2023 كريم بيبي تريكي الملحق الاول دفتر شروط يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة.
المادة الأولى
فتح المادةتعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
"القانون": يعني القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
"اللجنة": تعني اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، بموجب المادة 8 من القانون.
"سلطة الضبط": تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
"القوة القاهرة": تعني كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوّق ع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب.
"الحصة": تعني مجموعة من المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة.
"الوزير": يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
"الوزارة" تعني الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية.
"الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية :" تعني، في مفهوم دفتر الشروط هذا، جعل تحت تصرف الجميع، خدمة تتمثل في إيصال النداءات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال.
"الخدمات": تعني الخدمات التي يقدمها المتعامل المختار في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا.
"المتعامل المختار": يعني صاحب رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المختار على إثر المزايدة بإعلان المنافسة لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا.
"مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة": يعني المناطق التي تكون الكثافة السكانية فيها أقل من ألفي (2000) نسمة.
المادة 2
فتح المادةالنصوص المرجعية يجب على المتعامل المختار تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لا سيما منها :
– القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
– المرسوم التنفيذي رقم........ المؤرخ في ..... والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة...،
– المرسوم التنفيذي رقم ...........المؤرخ في .....والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث )3G( وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة.....،
– المرسوم التنفيذي رقم ...........المؤرخ في .......... والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ......،
– المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما،
– المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات،
المادة 3
فتح المادةموضوع دفتر الشروط .1.3 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المحتوى والكيفيات والآليات من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، طبقا للقانون والمرسومين التنفيذيين رقم 18-246 ورقم 18-247 المؤرخين في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكورين أعلاه. .2.3 محتوى الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط الحالي طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يتعلق دفتر الشروط هذا بالخدمات الآتية :
– إيصال النداءات المستعجلة،
– النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال. .3.3 الإقليمية :
يضمن المتعامل المختار توفر الخدمة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي تم اختياره فيها على إثر المزايدة بإعلان المنافسة، في ظل احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والتكيّف طبقا للقانون.
المادة 4
فتح المادةطريقة المنح يتم منح توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لمتعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور، الحائزين على رخصة والمختارين على إثر المزايدة بإعلان المنافسة، وفقا لأحكام المادة 99 من القانون.
المادة 5
فتح المادةالتزامات المتعامل المختار دون المساس بالالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصته، يلزم المتعامل المختار بالخضوع، فيما يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، لا سيما إلى الالتزامات الآتية :
– استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات،
– ضمان، في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، موضوع دفتر الشروط هذا، التغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع (G4)، وهذا بالنسبة لخدمة البيانات،
– ضمان في المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، موضوع دفتر الشروط هذا، إيصال النداءات المستعجلة بالإضافة إلى النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال وهذا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه،
– ضمان التجوال الوطني في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة المعنية بالانتشار،
– ضمان لمشتركيه، في إطار دفتر الشروط هذا، نوعية خدمة البيانات وتوفرها واستمراريتها، حسبما تقتضيه رخصته لإقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
– ضمان لمشتركيه، في إطار دفتر الشروط هذا، نوعية خدمة الصوت، وتوفرها واستمراريتها، حسبما تقتضيه رخصته إقامة الشبكة المنتشرة واستغلالها لتوفير خدمة الصوت.
المادة 6
فتح المادةكيفيات الدفع وتحرير التمويل يتم دفع النفقات المترتبة عن الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لكل حصة بمقدار المبالغ المقدمة في العروض التي تم اختيار المتعامل على أساسها. وتضمن سلطة الضبط دفع هذه النفقات طبقا للتنظيم المعمول به.
مبلغ التمويل المقرر على أساس هذا العرض، ثابت وغير قابل للمراجعة.
يتم تمويل اقتناء وإنشاء عناصر الشبكة الضرورية لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية على دفعتين (2) بنسبة %50 لكل دفعة، من مبلغ الحصة المقترحة من طرف المتعامل المختار في عرضه. وتحرر الدفعات حسب نسبة تقدم الأشغال، بعد التحقق الحضوري في الموقع بين ممثلي الوزارة على المستوى المحلي وممثلي المتعامل المختار.
الدفعة الأولى : يتم تحريرها بناء على تقديم إثباتات من طرف المتعامل المختار، التي تكون ممهورة قانونا بعبارة "خدمة مؤداة" تضعها المصالح المؤهلة للوزارة، وذلك بعد معاينة الإنشاء التام للشبكة وتشغيلها بنسبة 05%، على الأقل، من مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة للحصة المعنية.
الدفعة الثانية : يتم تحرير الدفعة الثانية والأخيرة بعد الإنجاز الكامل للحصة. ويكون مشروطا بتقديم إثباتات من طرف المتعامل، التي تكون ممهورة قانونا بعبارة "خدمة مؤداة" تضعها المصالح المؤهلة للوزارة، استنادا لمحضر استلام يوقّعه، بصفة مشتركة، ممثل الوزارة على المستوى المحلي وممثل المتعامل المختار، يثبت الإنشاء التام للشبكة وتشغيلها وذلك طبقا لأحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 7
فتح المادةتعويض العجز المتكبد في حالة العجز عن الاستغلال ذي الصلة، يلزم المتعامل المختار بتقديم الإثباتات عن ذلك إلى اللجنة. ويجب عليه تبريره عن طريق محاسبة تحليلية منفصلة للنشاط المتعلق بالخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. كما يلزم بتقديم كل وثيقة محاسبية مصادق عليها من طرف محافظ الحسابات وكذا كل معلومة أو وثيقة تراها اللجنة ضرورية وملائمة من أجل التحقق من حقيقة وصحة العجز عن الاستغلال المعاين.
لا تؤخذ تكاليف التسويق بعين الاعتبار في حساب مبلغ العجز.
يجب على المتعامل المختار تقديم طلبه لتعويض العجز في موعد أقصاه 31 أكتوبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية.
تستثنى مواقع المناطق التي يبلغ عدد سكانها ألفي (2000) نسمة من الاستفادة من التكفل بالعجز عن الاستغلال.
المادة 8
فتح المادةآجال التنفيذ يحسب الأجل الممنوح من أجل تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية في الحصص التي تم منحها للمتعامل المختار، ابتداء من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ كما يأتي :
– ................ يوما، للحصة رقم x
– ..............ي..وما، للحصة رقم y
– ...............ي..وما، للحصة رقم z ..............إلخ.
المادة 9
فتح المادةالعقوبات في حالة التأخر في تنفيذ رزنامته أو الإخلال بأحكام دفتر الشروط هذا، ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة، يتعرض المتعامل المختار إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز %10 من المبلغ الإجمالي لعرضه للحصة المعنية لإنجاز المشروع موضوع دفتر الشروط هذا.
يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية :
ع= م x ن/ x10( د) بحيث :
– ع : مبلغ العقوبة.
– م : مبلغ المشروع للحصة المعنية.
– ن : عدد أيام التأخر.
– د : أجل التنفيذ باليوم.
في هذه الحالة، يتم خصم العقوبة من مدفوعات الحصة المعنية.
المادة 10
فتح المادةاسترداد المبالغ الممنوحة للمتعامل المختار دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، في حالة التخلي عن تنفيذ أشغال الحصة، المعاين قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة، يلزم المتعامل المختار بدفع، على سبيل الاسترداد، لصندوق دعم الخدمة الشاملة مجموع المبالغ التي منحت له في هذا الإطار بالنسبة للحصة المعنية.
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، في حالة توقف التغطية في منطقة أو عدة مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، عن طريق وضع المنشآت القاعدية التي تم نشرها في إطار دفتر الشروط هذا خارج الخدمة، يتم إرسال إعذار إلى المتعامل المختار من طرف سلطة الضبط استنادا إلى معاينة تقوم بها المصالح المؤهلة. وإذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الإعذار من طرف المتعامل المعني، يلزم هذا الأخير بإعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة ضمن صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المنطقة أو المناطق المعنية.
المادة 11
فتح المادةحالة القوة القاهرة يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء المتعامل المختار من المسؤولية طيلة فترة التعليق هذه.
يبدأ حساب فترة التعليق من تاريخ إبلاغ اللجنة أو مصالح الوزارة، عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام مبلّغ في أجل أقصاه العشرة (10) أيام التي تلي وقوع الحدث أو الأحداث مصدر حالة القوة القاهرة.
يستفيد المتعامل المختار من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب. ويتم تقدير هذا الأجل من طرف اللجنة.
المادة 12
فتح المادةالإخلال بأحكام دفتر الشروط في حالة إخلال المتعامل المختار بأحكام دفتر الشروط هذا، يتعرض هذا الأخير للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 13
فتح المادةتعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي مسبب من طرف اللجنة، مع اتباع الأشكال نفسها للموافقة عليه.
المادة 14
فتح المادةمدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا ومدلوله وتأويله للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر.
في حالة بقاء مسألة معلقة، يتم طلب رأي اللجنة.
المادة 15
فتح المادةقائمة المناطق الواجب تغطيتها ومبالغ التمويل يجب أن تلحق بدفتر الشروط هذا، قائمة المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة الواجب تغطيتها من طرف المتعامل المختار وكذا مبالغ التمويل الموافقة لها، على إثر المزايدة بإعلان المنافسة.
المادة 16
فتح المادةدخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ يُوقّع دفتر الشروط هذا من طرف رئيس اللجنة والممثل القانوني للمتعامل المختار.
يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه للمتعامل المختار.
حرّر بالجزائر في ........................
الممثل القانوني رئيس اللجنة المتعددة القطاعات للمتعامل المختار المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية 19 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الملحق الثاني توزيع المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة موضوع المزايدة بإعلان المنافسة إلى الحصص رقم عدد الحصة المناطق 1 18 2 17 3 17 4 20 5 17 6 17 7 17 8 17 9 16 10 15 11 14 12 12 الولاية تامنغست (18) تامنغست (17) تامنغست (17) الشلف (20) الشلف (17) الشلف (17) الشلف (17) الشلف (17) الشلف (16) الشلف (15) الشلف -(8) مستغانم(6) الأغواط (12) 13 14 بشار(1)- تندوف(1)- بني عباس(1)- أدرار(1)- تيميمون(6)- إن صالح(4) 14 11 15 16 16 16 17 15 18 11 19 10 20 13 21 12 22 19 23 16 24 16 25 15 26 14 27 13 28 10 29 15 30 14 31 14 برج باجي مختار(6)- إن قزام(5) البيض (16) البيض (16) بسكرة (15) سوق أهراس (11) سوق أهراس (10) قالمة (13) أم البواقي -(4) باتنة (8) الطارف (19) بجاية (16) بجاية (16) برج بوعريريج (15) برج بوعريريج (14) توقرت (13) الوادي -(3) المغير(1)- أولاد جلال (6) غرداية -(6) المنيعة -(2) ورقلة (7) تبسة (14) البليدة (14) 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة رقم عدد الحصة المناطق 32 14 33 14 34 13 35 13 36 13 37 15 38 14 39 13 40 17 41 16 42 16 43 16 44 15 45 15 46 16 47 12 48 12 49 14 50 13 51 13 52 13 53 12 54 14 الولاية البليدة (14) البويرة (14) البويرة (13) البويرة (13) البويرة (13) خنشلة (15) تلمسان (14) تلمسان(5)- النعامة (8) عين تموشنت (17) عين تموشنت (16) تيارت (16) تيارت (16) تيارت (15) تيارت (15) تيارت (16) تيزي وزو (12) تيزي وزو (12) الجلفة (14) الجلفة (13) الجلفة (13) الجلفة (13) سكيكدة -(10) قسنطينة (2) جيجل -(9) ميلة (5) 19 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2023 م رقم عدد الحصة المناطق 55 12 56 11 57 14 58 12 59 15 60 14 61 14 62 14 63 15 64 15 65 15 66 15 67 15 68 15 69 14 70 14 71 14 72 16 73 12 74 12 75 17 76 16 77 16 78 16 79 15 الولاية سطيف (12) سطيف (11) سعيدة (14) سيدي بلعباس (12) المدية (15) المدية (14) المدية (14) المدية (14) المسيلة (15) المسيلة (15) المسيلة (15) المسيلة (15) المسيلة (15) المسيلة (15) المسيلة (14) المسيلة (14) إيليزي -(7) جانت (7) بومرداس (16) تيبازة (12) تيبازة (12) تيسمسيلت (17) تيسمسيلت (16) تيسمسيلت (16) تيسمسيلت (16) تيسمسيلت (15) 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة رقم عدد الحصة المناطق 80 15 81 16 82 15 83 15 84 15 85 15 86 15 87 15 88 15 89 15 90 15 91 16 92 16 93 15 94 15 95 15 96 15 المجموع 1400 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الولاية تيسمسيلت (15) عين الدفلى (16) عين الدفلى (15) عين الدفلى (15) عين الدفلى (15) عين الدفلى (15) عين الدفلى (15) عين الدفلى (15) معسكر (15) معسكر (15) معسكر (15) غليزان (16) غليزان (16) غليزان (15) غليزان (15) غليزان (15) غليزان (15) مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.