ج.ر عدد 60 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-237 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “رورد الخروف” المبرم بمدينة الجزائر في 18 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط ) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “سيبسا ألجيري س. ل”……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 18-238 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يناير سنة 1996 لتطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل “تين فوي تابنكورت” المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “طوطال إوب ألجيري” و”ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ”……………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 18-239 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تين فوي تابنكورت “II المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “طوطال إوب ألجيري” و “ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ”……………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 18-240 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 18-241 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 18-242 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة……………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 18-243 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 18-244 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مركز البحث في الميكانيك…… 11 مرسوم تنفيذي رقم 18-245 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 18-246 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما…………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 18-247 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية……………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 18-248 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل المياه الخام لتزويد مصنع تحويل الفوسفات ب “وادي الكبريت” في ولاية سوق أهراس.. 19 مرسوم تنفيذي رقم 18-249 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 06-105 المؤرّخ في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف………………………………………………………………………………………. 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………. 21

أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 3 10 أكتوبر سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتحاليل الاستشرافية الاجتماعية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية……………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للخزينة……. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك الوطنية بولاية الجزائر…. 22 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات….. 22 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة المالية………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والتحاليل الاستشرافية الاجتماعية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية……………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين جهويين للخزينة……………. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان (استدراك)…………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات الإعلام الخاصة المطبقة على خدمات الصباغة والتبييض والتنظيف الجاف………………………………………………………………………………………………………………….. 25 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 18-02 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يتضمن سحب اعتماد…………………………………………………. 27

أوّل صفر عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18–237 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “رورد الخروف” المبرم بمدينة الجزائر في 18 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط ) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “سيبسا ألجيري س. ل”. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05–07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادتان 30 و 32 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’سوناطراك’’، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل، – وبعد الاطلاع على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “رورد الخروف” المبرم بمدينة الجزائر في 18 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين 10 أكتوبر سنة 2018 م تنظيميّة موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “سيبسا ألجيري س. ل”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “رورد الخروف” المبرم بمدينة الجزائر في 18 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “سيبسا ألجيري س. ل”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 18–238 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 ال مواف ق 9 أكت وب ر سنة 2018، يتضم ن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يناير سنة 1996 لتطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل “تين فوي تابنكورت” المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “طوطال إوب ألجيري” و”ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ”. H إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05–07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادة 30 منه،

أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’سوناطراك’’، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–74 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يناير سنة 1996 لتطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل “تين فوي تابنكورت” المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “طوطال إوب ألجيري” و”ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ “، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يناير سنة 1996 لتطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل “تين فوي تابنكورت” المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “طوطال إوب ألجيري” و”ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 مرسوم رئاسي رقم 18–239 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تين فوي تابنكورت “II المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “طوطال إوب ألجيري” و”ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ”. إن رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05–07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادتان 30 و 32 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’سوناطراك’’، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–74 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–226 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على عقد تطوير واستغلال الغاز

أوّل صفر عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 الرطب لحقل “تين فوي تابنكورت” المبرم بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” والشركتين “ كومباني فرانسيز دي بيترول ( الجزائر)” و “ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل، – وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تين فوي تابنكورت “II المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي”طوطال إ و ب ألجيري” و”ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تين فوي تابنكورت “II المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “طوطال إوب ألجيري” و”ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–226 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على عقد تطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل “تين فوي تابنكورت” المبرم بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم، والشركتين “كومباني فرانسيز دي بيترول ( الجزائر)” و”ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ”. المادّة 3 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07–74 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على الحقل المسمى “تين فوي تابنكورت” موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996 بين سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركتين “كومباني فرانسيز دي بيترول (الجزائر)” و”ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ”. 10 أكتوبر سنة 2018 م المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم تنفيذي رقم 18–240 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مائة مليار دينار ( 100.000.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.

أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مائة مليار دينار ( 100.000.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى تسوية الديون المستحقة على الدولة 100.000.000 المجموع: ……………………………. 100.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص احتياطي لنفقات غير متوقعة 100.000.000 المجموع: ……………………………. 100.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 18–241 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 7 – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره سبعة وثمانون مليارا وتسعمائة وثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار(000.008.859.78 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وتسعة وثلاثون مليارا وثمانمائة وتسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار(000.005.908.931 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره سبعة وثمانون مليارا وتسعمائة وثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار(000.008.859.78 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وتسعة وثلاثون مليارا وثمانمائة وتسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار(000.005.908.931 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى

أوّل صفر عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 87.958.800 139.809.500 المجموع: ………………….. 87.958.800 139.809.500 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الصناعة 29.500.000 32.500.000 الفلاحة والري 16.000.000 – دعم الخدمات المنتجة 1.800.000 5.880.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 15.220.300 33.325.000 التربية والتكوين 19.738.500 6.704.500 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 700.000 1.400.000 دعم الحصول على سكن 5.000.000 60.000.000 المجموع: ………………….. 87.958.800 139.809.500 مرسوم تنفيذي رقم 18–242 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 10 أكتوبر سنة 2018 م – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–26 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار ( 9.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية، وفي الباب رقم 44–01 “مساهمة لمركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال“. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار( 9.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى

أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 9 10 أكتوبر سنة 2018 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–02 الإدارة المركزية – الأدوات والأثاث……………………………………………….. 1.800.000 34–03 الإدارة المركزية – اللوازم …………………………………………………………… 1.900.000 34–92 الإدارة المركزية – الإيجار…………………………………………………………… 1.500.000 ́ƒa‹ o°ù≤dG TMHGôdG 5.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35–01 الإدارة المركزية – صيانة المباني ………………………………………………. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.700.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات …………………… 1.000.000 34–91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – حظيرة السيارات ………………… 800.000 34–93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار ………………………………… 500.000 مجموع القسم الرابع 2.300.000 مجموع العنوان الثالث 2.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.300.000 مجموع الفرع الأول 9.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 9.000.000

أوّل صفر عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 مرسوم تنفيذي رقم 18–243 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 10 أكتوبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–32 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 37–04 “الإدارة المركزية – الدراسات .” المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار(000.000.4 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأوّل فرع وحيد الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 34–01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات………………………………………………………. 1.700.000 34–90 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات…………………………………………………… 2.300.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 4.000.000 مجموع الفرع الأوّل 4.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 4.000.000

أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18–244 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مركز البحث في الميكانيك. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99–243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، لاسيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز بحث يسمى “مركز البحث في الميكانيك“ يدعى في صلب النص “المركز“ . المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، له صبغة قطاعية، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي. يكون مقر المركز في مدينة قسنطينة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادة 3 : زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الميكانيك، المتعلقة على الخصوص بما يأتي : – تصميم ونمذجة آلات وطرائق التصنيع، – تطوير المنتجات والطرائق والأنظمة، – التجريب والتحكم الصناعيين، – تسيير ومراقبة عمليات التصنيع، – تصنيع المواد المعدنية المركبة واهتلاك الأدوات، – تجريب وإتلاف السطوح والمواد، – المساهمة في تقييس القطع المنتجة. المادة 4 : زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز ممثلي : – وزير الدفاع الوطني، – الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، – الوزير المكلف بالطاقة،

أوّل صفر عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 – الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – الوزير المكلف بالموارد المائية، – الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل، – المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ( S.N.V.I )، – المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية E.N.T.P( .) المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18–245 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الصيدلانية. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88–08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 10 أكتوبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99–243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز بحث يسمّى “مركز البحث في العلوم الصيدلانية” يدعى في صلب النص “المركز” . المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، له صبغة قطاعية، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي. يكون مقر المركز في مدينة قسنطينة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي.

أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م المادة 3 : زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ودون الإخلال بالصلاحيات الموكلة لقطاع الصحة، يكلف المركز، بالتعاون الوثيق مع المؤسسات والهياكل التابعة لهذا القطاع، بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان العلوم الصيدلانية، المتعلقة على الخصوص بما يأتي: – ترقية البحث في مجال العامل الأساسي للأدوية، – التحكم في الفعالية الصيدلانية المكتسبة من المعارف الأساسية، – نمذجة التعرض للأدوية ومحدداتها، – تطوير علم تأثير الأدوية، لاسيما فيما يخص الأمراض المزمنة، – تطوير الأدوية الحيوية، – ترقية البحث في مجال مكافحة المنشطات، – المساهمة، في ميدان اختصاصه، في السلامة الصحية. تؤدّى المهام المذكورة أعلاه مع الاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ولاسيما تلك المتعلقة بالبحث الطبي الحيوي وأدبيات وأخلاقيات المهنة التي تحكم نشاط البحث في الصحة. المادة 4 : زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز ممثلي : – وزير الدفاع الوطني، – الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، – الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – المؤسسة الاقتصادية “صيدال“ ( )SAIDAL، – المؤسسة الاقتصادية “بيوفارم“ BIOPHARM( .) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 13 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18–246 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 01–20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 02–09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، – وبمقتضى القانون رقم 04–20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 06–06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، – وبمقتضى القانون رقم 10–02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

أوّل صفر عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–43 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء “بريد الجزائر“، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–299 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014 الذي يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما المحتمل سواء من الدولة أو بمساهمة المتعاملين. المادّة 2 : في إطار السياسة القطاعية فيما يخص الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الإلكترونية وطبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، يقوم الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية بما يأتي : 10 أكتوبر سنة 2018 م – تحديد الأهداف الرئيسية والأولويات في مجال تطوير الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الإلكترونية. ويعبّر عن هذه الأولويات خصوصا على أساس المناطق الجغرافية التي يجب وصلها والخدمات التي يجب تقديمها والعروض التعريفية القاعدية، – السهر على مطابقة تأدية الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الإلكترونية مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، – تحديد المنشآت الأساسية اللازم نشرها من أجل تمكين تقديم الخدمة الشاملة بأقل التكاليف ونوعية أحسن، – تحديد أعمال تطوير الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، عند الحاجة. الفصل الثاني محتوى الخدمة الشاملة المادّة 3 : يجب أن تساهم الخدمة الشاملة للبريد، أساسا فيما يأتي : – ديمومة النشاط البريدي، – الطابع العام للخدمة البريدية، – استمرارية الخدمة العمومية البريدية، – نفاذ السكان إلى الخدمات البريدية والمالية البريدية ذات النوعية وبتعريفات متاحة، – تحسين الأداءات الإدارية والمالية وجودة الخدمة، – ضمان أمن الأموال المودعة. المادّة 4 : تشمل الخدمة الشاملة للبريد النشاطات الآتية : – بريد الرسائل إلى غاية وزن كيلوغرامين (2)، بما في ذلك الكتب والفهارس والدوريات، – الإرسالات الموصى عليها وذات القيمة المصرح بها، – الطرود إلى غاية وزن عشرين (20) كلغ، – البرقيات، – الإرسالات الموجهة للأشخاص المكفوفين، – دفع المعاشات والحوالات الاجتماعية، – انتظام جمع البريد وتوزيعه في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة و/أو التي يصعب النفاذ إليها،

أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م – التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تخصيص شبابيك خاصة في المؤسسات البريدية، – الحضور البريدي في كل تجمع سكاني. ويمكن دعم هذا الحضور و/أو تعويضه بوضع موزعات آلية متعددة الخدمات في الخدمة أو عن طريق مكاتب البريد المتجولة. المادّة 5 : يجب أن تساهم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية فيما يأتي : – ضمان توفر النفاذ إلى شبكات الاتصالات الإلكترونية لجميع المواطنين عبر الإقليم الوطني كله، – ديمومة تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية، بما فيها الإنترنت، – الوصل بالشبكات العمومية لضمان استمرارية الخدمة، – تطوير وديمومة المنشآت الأساسية التي تضمن النفاذ للجميع، – ضمان النجدة للتكفل بالكوارث، لاسيما تلك الناتجة عن وقوع الأخطار الكبرى، في إطار مخططات تنظيم النجدة فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 6 : تشمل الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية على الخصوص، ما يأتي : – إيصال النداءات المستعجلة، – التوصيل الهاتفي، – النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، ولا سيما منها الهاتف والإنترنت الثابت والنقال، في المناطق غير المغطاة، بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت / ثانية، – الربط البيني لمؤسسات التربية العمومية والمؤسسات العمومية المتخصصة لتربية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق شبكات خاصة، – ترتيبات خاصة لفائدة المستعملين النهائيين ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات العمومية، تضمن لهم نفاذا معادلا لذلك الذي يستفيد منه المستعملون النهائيون الآخرون، – الربط البيني لمؤسسات الصحة العمومية عن طريق شبكات خاصة، – إقامة منشآت أساسية تسمح بدعم الاتصالات الإلكترونية وتأمينها وديمومتها عبر الإقليم الوطني كله، – توفر الوسائل المادية الضرورية لنشر مخططات تنظيم النجدة فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 15 الفصل الثالث تعريفات الخدمة الشاملة وتكاليفها المادّة 7 : التعريفات المطبقة على الخدمة الشاملة للبريد هي نفسها المطبقة على نظام التخصيص. المادّة 8 : تقدر التكاليف المترتبة على التزامات الخدمة الشاملة في البريد والاتصالات الإلكترونية، وفق القواعد المحاسبية المعمول بها. الفصل الرابع كيفية تمويل الخدمة الشاملة في البريد والاتصالات الإلكترونية المادّة 9 : تستفيد الخدمة الشاملة في البريد والاتصالات الإلكترونية مما يأتي : – التمويل المحتمل من الدولة المحددة مبالغه في قانون المالية، – مساهمات متعاملي البريد والاتصالات الإلكترونية المحددة كما يأتي :

  • بالنسبة لمتعاملي الاتصالات الإلكترونية أصحاب الرخص، تحدد المساهمة بثلاثة في المائة 3( )% من رقم أعمالهم خارج الرسوم،
  • بالنسبة لمتعاملي الاتصالات الإلكترونية أصحاب التراخيص العامة، تحدد المساهمة بثلاثة في المائة 3( )% من الناتج المحاسبي السنوي الخام،
  • بالنسبة لمتعاملي البريد، باستثناء المتعامل المكلف بضمان الخدمة الشاملة للبريد، تحدد المساهمة بثلاثة في المائة 3( )% من رقم أعمالهم خارج الرسوم،
  • بالنسبة للمتعاملين الخاضعين لنظام التصريح البسيط للبريد، تحدد المساهمة بثلاثة في المائة 3( )% من الناتج المحاسبي السنوي الخام. المادّة 10 : يبلّغ كشف مفصل عن العمليات المحاسبية، يصدق عليه محافظو حسابات المتعاملين المطالبين بالمساهمات في صندوق الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الإلكترونية، إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر، بعد نهاية السنة المالية. تسدد المساهمة سنويا في دفعة واحدة، في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد تبليغ سلطة الضبط بالكشف المذكور في الفقرة أعلاه.

أوّل صفر عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 الفصل الخامس أحكام نهائية المادّة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المتمم. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18–247 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، – وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، لا سيما المادتان 8 و 99 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 10 أكتوبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادتين 8 و 99 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية ويدعى في صلب النص “الصندوق”. الفصل الأول اللجنة المتعددة القطاعات المادّة 2 : تضمن تسيير الصندوق لجنة متعددة القطاعات، تدعى في صلب النص “اللّجنة”. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي : – البت في المشاريع المقترحة للتمويل من الصندوق، – الترخيص بالالتزام بالنفقات بعنوان الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – المصادقة على دفاتر الشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – ضمان متابعة تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – دراسة حصيلة تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد، المعروضة من طرف بريد الجزائر، والمكلف بتقديم الخدمة الشاملة للبريد، والمصادقة عليها،

أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م – الموافقة على الحصيلة المالية للصندوق، المرسلة من سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. تعد اللجنة سنويا، في أجل أقصاه نهاية السداسي الأول، تقريرا سنويا عن نشاطاتها بعنوان الخدمة الشاملة للسنة المنصرمة. ويبين التقرير على الخصوص، العمليات والبرامج المنجزة ويعرض في الملحق الحصيلة المالية المتعلقة بالخدمة الشاملة والمرفقة بتعليقات مفصلة. ويرسل التقرير إلى الحكومة. المادّة 3 : يرأس اللجنة الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية أو ممثله، وتتكون من : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – المسؤول المكلف بمتابعة تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – المسؤول المكلف بمتابعة التطوير البريدي لدى الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. يعيّن أعضاء اللجنة الذين يكونون، على الأقل برتبة مدير في الإدارة المركزية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. المادّة 4 : تزود اللجنة بأمانة تقنية دائمة توضع لدى الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية، ويديرها أمين تقني. ويكلف على الخصوص بما يأتي : – تحضير الوثائق المتعلقة بأعمال اللجنة، – إعداد محاضر اجتماعات اللجنة، – تنفيذ العمليات المالية المتعلقة بمختلف المشاريع المصادق عليها من اللجنة، بالاتصال مع سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، – متابعة وضعية نفقات المشاريع المصادق عليها من اللجنة. المادّة 5 : تزود اللجنة بنظام داخلي يحدد كيفيات سيرها. الفصل الثاني توفير الخدمة الشاملة المادّة 6 : تكلف مؤسسة “بريد الجزائر“ بتقديم الخدمة الشاملة للبريد. وبهذه الصفة، يتعيّن على بريد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 17 الجزائر ضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المحددة في دفتر الشروط المتعلقة بها والمصادق عليه من اللجنة. يحدد دفتر الشروط على الخصوص ما يأتي : – المستوى الأدنى للخدمة، – نوعية الخدمة، – آجال توصيل البريد، – شروط نفاذ المتعاملين الآخرين إلى الشبكة البريدية، – النفاذ إلى الخدمات وتعريفاتها، – عدد السكان الذين تشملهم خدمة مكتب بريد، – نسبة السكان المستفيدين من الخدمة الشاملة، – المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة. المادّة 7 : يوقع ممثل بريد الجزائر ورئيس اللجنة على دفتر الشروط الذي يحدد الالتزامات المتعلقة بتقديم الخدمة الشاملة للبريد. المادّة 8 : يضمن الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الحائزون رخصة والمختارون على إثر المزايدة بإعلان المنافسة. يوافق على دفتر الشروط المتعلق بتقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المصادق عليه من اللجنة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ويرسل إلى سلطة الضبط لإجراء المزايدة بإعلان المنافسة. يلزم المتعاملون المختارون لتقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بضمان هذه الخدمة طبقا للالتزامات المحددة في دفتر الشروط ذي الصلة. يحدد دفتر الشروط على الخصوص ما يأتي : – منطقة الوصل الدنيا للشبكة مرفقة، عند الاقتضاء، برزنامة التوسيع، – نقاط النفاذ العمومية، – كيفيات إيصال نداءات الطوارئ (شرطة ومطافئ وأقرب نجدة طبية استعجالية)، – شروط تقديم خدمات الاستعلامات والدليل الهاتفي للمشتركين في شكله الإلكتروني، – المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة، – النفاذ إلى خدمات الإنترنت.

أوّل صفر عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 المادّة 9 : تعد سلطة الضبط نظام مزايدة بإعلان المنافسة يتضمن على الخصوص سلّما تقييميا ومضمون العرض وكيفيات فتح الأظرفة وكل إجراء آخر تراه ملائما لضمان إجراءات المزايدة بصفة موضوعية وغير تمييزية وشفافة، ويضمن المساواة في التعامل بين المتقدمين للمزايدة. تحدد الرزنامة المفصلة لتنفيذ كل إجراء مزايدة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية بعد استشارة سلطة الضبط. ترسل سلطة الضبط دفتر الشروط، إلى جميع متعاملي الاتصالات الإلكترونية الذين يمكنهم تقديم عروضهم إليها. تقوم سلطة الضبط بتقييم العروض ونشر النتائج ودراسة الطعون. تعلم سلطة الضبط رئيس اللجنة بالنتائج النهائية لإجراء المزايدة. المادّة 10 : تتم، بم وج ب ق رار م ن ال وزي ر المكلف بالاتصالات الإلكترونية، الموافقة على منح تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية على إثر إعلان المنافسة. المادّة 11 : توكل أو تؤكد اللجنة تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية في مناطق محددة لمتعامل عمومي، عندما تقتضي الظروف ذلك، بناء على تقرير الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، وبعد موافقة الحكومة. تتم الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بالمشاريع الموكلة من قبل اللجنة والمتضمن على الخصوص رزنامة الإنجاز، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية. إذا أكدت اللجنة تقديم الخدمة الشاملة من طرف متعامل عمومي، فإنّ الموافقة على محتواها والتعويضات المترتبة عليها تتم بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية. تبلغ القرارات المذكورة أعلاه إلى سلطة الضبط. المادّة 12 : تفوض اللجنة المتعامل التاريخي إنجاز منشآت نقل الاتصالات الإلكترونية، عندما توجد ضرورة تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية في المناطق المعزولة، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، وبعد موافقة الحكومة. 10 أكتوبر سنة 2018 م وتتم الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بها الذي يتضمن على الخصوص رزنامة الإنجاز، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ويبلغ القرار إلى سلطة الضبط. المادّة 13 : يوقّع الممثل الشرعي للمتعامل المعني ورئيس اللجنة، دفاتر الشروط المنصوص عليها في المواد 8 و 11 و 12، التي يلحق بها العرض المالي. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 14 : تحدد إيرادات الصندوق بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه. ويتم تحصيلها من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. يجب أن تخصص الإيرادات حصريا لتمويل الخدمة الشاملة. المادّة 15 : تحدد نفقات الصندوق بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه. المادّة 16 : يأمر الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية، بصفته رئيس اللجنة، بدفع نفقات الصندوق، ويمكنه تفويض جزء من هذه السلطة أو كلها لأعضاء اللجنة الممثلين للوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. المادّة 17 : تمسك سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية محاسبة منفصلة عن الصندوق طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما. تضمن سلطة الضبط دفع النفقات المترتبة على الخدمة الشاملة بموجب أمر بالدفع يعد طبقا لأحكام المادة 16 أعلاه، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ الأمر بالدفع. المادّة 18 : يتم دفع النفقات المتعلقة بتقديم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، بناء على تقديم الإثباتات من قبل المتعامل، التي تكون ممهورة قانونا بعبارة “خدمة مؤداة“ تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. المادّة 19 : تعد سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية كل سنة، في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر بعد نهاية السنة المالية، حصيلة مالية تتعلق بالخدمة الشاملة، ترفق بتعليقات مفصلة وتبلغها إلى اللجنة.

أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م تتضمن هذه الحصيلة على الخصوص : – وضعية تحصيل مختلف المساهمات المدفوعة لصندوق الخدمة الشاملة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – وضعية النفقات بعنوان المشاريع المصادق عليها لتمويلها من صندوق الخدمة الشاملة، – تقديرات الإيرادات في السنة المالية القادمة. المادّة 20 : تقوم المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، في حدود اختصاصهما، بإجراء الرقابة اللاحقة على احترام المتعاملين لبنود دفاتر الشروط المتعلقة بتقديم الخدمة الشاملة. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 21 : يودع الرصيد الناتج عن المساهمات التي جمعتها سلطة الضبط فيما يتعلق بالخدمة الشاملة، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، في حساب مالي مخصص حصريا للصندوق. المادّة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18–248 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل المياه الخام لتزويد مصنع تحويل الفوسفات ب “وادي الكبريت” في ولاية سوق أهراس. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الموارد المائية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 91–11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 19 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91–11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91–11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل المياه الخام لتزويد مصنع تحويل الفوسفات “بوادي الكبريت“ في ولاية سوق أهراس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية. المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، خمسين (50) هكتارا وأربعة وأربعين (44) آرا، موزعة كما يأتي : – ولاية تبسة : خمسة وعشرون (25) هكتارا وثلاثة وستون (63) آرا، واقعة في إقليم بلدية العوينات. – ولاية سوق أهراس : أربعة وعشرون (24) هكتارا وواحد وثمانون (81) آرا، موزعة كما يأتي : – بلدية الدريعة : هكتار واحد (1) وثلاثة وستون (63) آرا، وخمسون (50) سنتيارا، – بلدية وادي الكبريت : ثلاثة وعشرون (23) هكتارا وسبعة عشر (17) آرا وخمسون (50) سنتيارا. وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :

أوّل صفر عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 – قناة : تسعة وأربعون كيلومترا 49( كلم) من القناة موزعة كما يأتي : • الحصة رقم 1 : اثنان وعشرون كيلومترا 22( كلم) من قناة من الفولاذ قطرها 900 مم، • الحصة رقم 2 : عشرة كيلومترات 10( كلم ) من القناة من الفولاذ قطرها 900 مم، وسبعة عشر كيلومترا 17( كلم) من القناة من الفولاذ قطرها 500 مم. – محطة الضخ : • الحصة رقم 3 : ثلاث (3) مضخات كهربائية بقدرة 475^6 ل/ ثانية للواحدة، 190 MCE للشحن وبقوة ^95 1.362 كليو واط. – الأنقاب : وعددها ثمانية (8) أنقاب : • الحصتان رقم 4 و 5 : – حقل الحفر والنقب جنوبا (خمسة (5) أنقاب): • قناة من الفولاذ 500 مم PN 25، • الطول = 3.544 م، • خمس (5) غرف ساحبة للهواء، • غرفتان (2) للتفريغ، • غرفة واحدة (1) للقطع، • مضخة كهربائية واحدة (1) 59^5 ل/ ثانية، • حفر 7.539^95 م 3، • حجم الخرسانة 131^84 م .3 – حقل الحفر والنقب شمالا : (ثلاثة (3) أنقاب) : • قناة من الفولاذ 500 مم 25 PN، • الطول = 13,327 م، • ست وعشرون (26) غرفة ساحبة للهواء، • سبع عشرة (17) غرفة للتفريغ، • أربع (4) غرف للقطع، • مضخة كهربائية واحدة (1) 59^5 ل/ ثانية، • حفر 36.854^31 م 3، • حجم الخرسانة 508^74 م .3 10 أكتوبر سنة 2018 م المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18–249 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 06–105 المؤرّخ في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الموارد المائية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91–11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91–11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،

أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–105 المؤرّخ في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–105 المؤرّخ في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06–105 المؤرّخ في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية ……………. ( بدون تغيير حتى) ألفا ومائتي (1200) هكتار وآرين (2) اثنين، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد عوين، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتحاليل الاستشرافية الاجتماعية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد القادر بدراني، بصفته مديرا للدراسات والتحاليل الاستشرافية الاجتماعية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 تقع في إقليم ولاية الوادي، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06–105 المؤرّخ في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : ………………….(بدون تغيير)………………..، – شبكة تطهير بطول 750,5 كلم (القطر )ø( من 100 إلى 1000 ملم)، –……………………(بدون تغيير)……………………………..، – 47 محطة لرفع المياه القذرة، ………………..(الباقي بدون تغيير)……………………. .”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد زهير عداور، بصفته مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد قاصدي، بصفته مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد.

أوّل صفر عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد خالد موزاية، بصفته نائب مدير للوسائل والميزانية في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام الآنسة خديجة ساعد، بصفتها نائبة مدير للدراسات الاستشرافية للتنمية الاجتماعية الثقافية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد أحمد أمين بلحمرة، بصفته مديرا للملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة، لإحالته على التقاعد.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للخزينة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين جهويين للخزينة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – الطاهر جامع، بالشلف، – صديق مداني، بقسنطينة. 10 أكتوبر سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين جهويين للخزينة، لإحالتهم على التقاعد : – عبد الحفيظ طلحة، ببسكرة، – محمد ميلي، بتلمسان، – مراد أبركان، بالجزائر، – عبد الكريم بن مسعود، بسطيف.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، لتكليفهما بوظائف أخرى : – محمد اليزيد قاضي، بالبليدة، – رشيد نويري، بغليزان.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك الوطنية بولاية الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد صالح بوعلاق، بصفته مديرا للأملاك الوطنية بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عز الدين موسار، في ولاية الشلف، – صلاح الدين فليون، في ولاية البويرة، – رشيد عمارة، في ولاية تبسة،

أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م – غرزولي بن هني، في ولاية قالمة، – منور لونيس، في ولاية المدية، – فرحات طبيب، في ولاية ورقلة، – لخميسي بوادي، في ولاية البيض، – جلول زياني، في ولاية تندوف، – أحمد لزهر بن العلمي، في ولاية خنشلة، – يوسف كعبيش، في ولاية سوق أهراس، – بوزيان حمه، في ولاية عين الدفلى، – محمد الصالح غشير، في ولاية غرداية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – مصطفى مداح، في ولاية الأغواط، – عبد الرحمان بلدغم، في ولاية مستغانم، – عبد السلام سيد المرابط، في ولاية غليزان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – بن عيسى بن الحاج جلول، في ولاية تلمسان، – محمد بوركيزة، في ولاية سطيف، – مليكة موساوي، في ولاية إيليزي.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – بلقاسم حصباية، في ولاية تيارت، – بومدين ونداجي، في ولاية سعيدة، – رفيق معافة، في ولاية المسيلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – سليمان قيدوم، في ولاية قالمة، – محمد مباركي، في ولاية برج بوعريريج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد مولود مرازقة، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة المالية : – خالد موزاية، مديرا لعمليات الميزانية والمنشآت القاعدية، – سليمة مشدال، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بمديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والتحاليل الاستشرافية الاجتماعية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن الآنسة خديجة ساعد، مديرة للدراسات والتحاليل الاستشرافية الاجتماعية بالمديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين جهويين للخزينة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين جهويين للخزينة :

أوّل صفر عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 – فتحي محاي، بالشلف، – صديق مداني، بالجزائر، – الطاهر جامع، بعنابة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري : – محمد اليزيد قاضي، ببجاية، – صلاح بوعلاق، بالبليدة، – رشيد نويري، بالجزائر، – محمد بوركيزة، بورقلة، – بن عيسى بن الحاج جلول، بوهران، – مليكة موساوي، بغليزان.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية : – حموش بوليل، في ولاية أدرار، – عز الدين موسار، في ولاية أم البواقي، – غرزولي بن هني، في ولاية باتنة، – محمد الصالح غشير، في ولاية بسكرة، – بوزيان حمه، في ولاية البليدة، – يوسف كعبيش، في ولاية البويرة، – منور لونيس، في ولاية تامنغست، – نور الدين مرداسي، في ولاية تبسة، – عيسى بوطرفة، في ولاية الجلفة، – رشيد عمارة، في ولاية سكيكدة، – أحمد جلول، في ولاية سيدي بلعباس، 10 أكتوبر سنة 2018 م – عز الدين سايحي، في ولاية ورقلة، – جلول زياني، في ولاية البيض، – فرحات طبيب، في ولاية الطارف، – مباريك العربي، في ولاية تندوف، – نبيل بوبرطخ، في ولاية خنشلة، – أحمد لزهر بن العلمي، في ولاية سوق أهراس، – لخميسي بوادي، في ولاية ميلة، – صلاح الدين فليون، في ولاية عين الدفلى، – علي واضح، في ولاية غرداية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية : – مصطفى مداح، في ولاية تلمسان، – عبد السلام سيد المرابط، في ولاية مستغانم، – عبد الرحمان بلدغم، في ولاية غليزان.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدة والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية : – فاتح حداد، في ولاية أدرار، – عمار لكحل، في ولاية الأغواط، – صليحة شرادو، في ولاية بجاية، – لكبير مزراق، في ولاية بشار، – بومدين ونداجي، في ولاية تلمسان، – عبد االله علالي، في ولاية تيارت، – إدريس صلاي، في ولاية الجلفة، – بلقاسم حصباية، في ولاية سطيف، – عاشور بوطاقة، في ولاية المسيلة، – حمزة محاجبي، في ولاية ورقلة، – رفيق معافة، في ولاية بومرداس،

أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م – علي قاشي، في ولاية تندوف، – الطيب سعاده، في ولاية الوادي، – جمال بلعياضي، في ولاية تيبازة، – عبد القادر بن قابلية، في ولاية عين تموشنت، – بشيرة كيروس، في ولاية غرداية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين : – مولود مرازقة، في ولاية برج بوعريريج، – محمد بن عزة، في ولاية غليزان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان (استدراك).

الجريدة الرسمية – العدد 53 الصادر في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة .2018 الصفحة 25، العمود الثاني، السطر 7 : – بدلا من : …. الشيخ، ….. – يقرأ : …. شيخ، ….. …………………… (الباقي بدون تغيير) …………………… قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات الإعلام الخاصة المطبقة على خدمات الصباغة والتبييض والتنظيف الجاف.

إنّ وزير التجارة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–429 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالخصائص التقنية المطبقة على المنتجات النسيجية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–378 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، لا سيما المادة 57 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 13–378 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الإعلام الخاصة المطبقة على خدمات الصباغة والتبييض والتنظيف الجاف. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على جميع نشاطات الصباغة والتبييض والغسل والتنظيف الجاف والأماكن المماثلة، باستثناء مغاسل الخدمة الذاتية. المادة 3 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي : – التبييض أو الغسل : كل نشاط يضمن تنظيف الملابس والمنسوجات بالماء والصابون والعمليات الأخرى كإزالة البقع وإزالة الدهون والكي. – الصباغة أو منظف الكي بالبخار : كل نشاط يضمن التنظيف الجاف للنسيج الذي يحتاج إلى معالجة دقيقة وغيرها من العمليات كإزالة البقع وإزالة الدهون والكي وصبغ الملابس والمنسوجات. – التنظيف الجاف : عملية التنظيف التي تستخدم مذيبا غير الماء لغسل الملابس والمنسوجات.

أوّل صفر عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 – المغاسل بالخدمة الذاتية : كل منشأة تضع تحت تصرف المستهلك الغسالات الأوتوماتيكية للقيام بتنظيف الملابس والمنسوجات بالماء والصابون. – الأماكن المماثلة : كل مؤسسة يمارس فيها نشاط التبييض و/أو الصباغة كالفنادق. المادة 4 : يجب على مقدمي خدمة التبييض و/أو الصباغة أن ينشروا على واجهة المحل، أو إذا تعذر ذلك، عند مدخل المحل، التعريفة بطريقة واضحة ومقروءة من الخارج والتي تبيّن الأسعار بكل الرسوم وكذا نوعية الخدمات في حالة عرضها : – بالنسبة للتبييض : إزار أبيض، إزار ملوّن، إزار مثبت، قميص الرجل، المنسوج بالوزن المغسول غير المجفف، لكل أربعة (4) كلغ، على الأقل، للكيلوغرام الواحد. – بالنسبة للصباغة : سروال، سترة، تنورة، فستان، معطف أو معطف مقاوم للماء. ويجب على مقدمي الخدمة أن ينشروا داخل المحل، الأسعار ونوعية كل الخدمات المقدمة بطريقة واضحة ومقروءة. غير أنّه إذا كان عدد الخدمات المقدمة يفوق الخمسين (50) خدمة، يمكن أن يشمل الإعلان فقط الخمسين خدمة ذات الاستعمال المتكرر. وفي هذه الحالة، يوضع، تحت تصرف المستهلك، تعريفة عامة تشمل جميع أسعار الخدمات المقدمة، وإمكانية الاطلاع عليها يجب أن يُشار إليها في الإعلان. المادة 5 : يجب أن يشمل الإعلام المتعلق بنوعية الخدمات المقدمة، والمحددة في المادة 4 أعلاه، وصفا دقيقا لطبيعة العمليات المدرجة في الخدمات المعلن عنها. المادة 6 : يجب على مقدمي الخدمة نشر داخل المحل وبصفة مرئية ومقروءة، الشروط الخاصة بالخدمة التي يقدمونها، لا سيما تلك المتعلقة بمسؤوليتهم وبشروط تعويض المستهلك، في حالة ضياع أو تلف المواد التي سلّمها هذا الأخير. المادة 7 : تصنّف نوعية الخدمات المذكورة في المادة 4 أعلاه، في ثلاث (3) فئات : – خدمة اقتصادية : يوفر مقدم الخدمة، على الأقل، التنظيف المناسب والكي. – خدمة متقنة أو ذات جودة : يوفر مقدم الخدمة، على الأقل، عملية ما قبل إزالة البقع والكي الدقيق، بالإضافة إلى إجراء عملية التنظيف المناسبة. 10 أكتوبر سنة 2018 م – خدمة ذات جودة عالية أو تقليدية أو على الطريقة القديمة أو الفاخرة : يوفر مقدم الخدمة، على الأقل، عملية خاصة ما قبل إزالة البقع بتنحية البقع الصعبة على الثوب و/أو المنسوجات قبل التنظيف، ثم يتم كيّه بدقة. وإذا دعت الحاجة، يتم إعادة خياطة البطانيات والأزرار والمطويات والأماكن غير المخيطة. المادة 8 : يسلم مقدم الخدمة تذكرة الإيداع أو سندا للمستهلك يحتوي على توقيعه وختمه، والذي يشمل لا سيما البيانات الآتية : – الاسم التجاري أو اسم وعنوان مقدم الخدمة، – تاريخ تسليم المواد الموكلة إليه، – عدد ونوع هذه المواد، – نوعية الخدمة المطلوبة، – سعر الخدمة، – التحفظات المحتملة الصادرة من مقدم الخدمة عن حالة الثياب، – قيمة شراء المواد الموكلة إليه عندما تكون قيمتها أعلى من تلك المحددة في جدول التعويضات، – الشروط الخاصة بالخدمة، – الاحتفاظ بالسند، كدليل على تسليم المادة. المادة 9 : يجب أن تكون تذكرة الإيداع أو السند واضحة ولا تحتوي لا على شطب ولا على إضافات ومقتطع من دفتر أرومات، سواء كانت من الورق أو في شكل إلكتروني. المادة 10 : يجب على مقدم الخدمة إعلام زبائنه بالمخاطر المحتملة التي قد تنتج عن تنظيف الملابس والمنسوجات المودعة لديه. المادة 11 : يجب على مقدمي خدمة الصباغة والتبييض والتنظيف الجاف، أن يمتثلوا لأحكام هذا القرار خلال مدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة .2018 سعيد جلاب

أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 18-02 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يتضمن سحب اعتماد.

إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 95 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد – وبمقتضى المقرر رقم 06–01 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1427 الموافق 22 فبراير سنة 2006 والمتضمن اعتماد المؤسسة المالية “ سيتيلام الجزائر ش.ذ.أ”، – وبمقتضى طلب سحب الاعتماد المقدم من طرف المؤسسة المالية “سيتيلام الجزائر ش.ذ.أ” المؤرّخ في 26 فبراير سنة 2018، – وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 29 يوليو سنة 2018، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يقرّر مجلس النقد والقرض، تطبيقا للمادة 95 (الفقرة أ) من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، سحب الاعتماد رقم 06–01 الذي منح إلى المؤسسة المالية سيتيلام الجزائر ش.ذ .أ بتاريخ 22 فبراير سنة .2006 المادة 2 : يدخل هذا المقرر حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة .2018 محمد لوكال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة