مرسوم ت نفيذي رقم 17-272 مؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكت وبر سنة 2017، يتض من تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الب ريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوج يات والرقمن ة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
2 - رئيس الديوان، و يساعده تسعة (9) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير الاتصال المرتبط بنشاطات الوزير والقطاع والعلاقات مع أجهزة الإعلام وتنظيم ذلك، وإعداد استراتيجية اتصال خاصة بالقطاع والسهر على تنفيذها،
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات العمومية،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
- متابع ة العلاقات مع القطاع الاقتص ادي، ولا سيما منها مؤسسات تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
- تحليل الوضعية العامة للقطاع وضبط حصائل النشاطات،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية ومتابعتها.
3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المديرية العامة لمجتمع المعلومات،
- المديرية العامة للاقتصاد الرقمي،
- مديرية البريد،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التعاون والعلاقات الدولية،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد عناصر الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحديد مبادئ وسياسة تسيير طيف الذبذبات الراديو كهربائية، بالتعاون مع القطاعات المعنية، 17 أكتوبر سنة 2017 م
- اقتراح الإطار القانوني المطبّق على تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمساهمة في إعداده،
- اقتراح التدابير والإجراءات التحفيزية الرامية إلى ترقية الصناعة الوطنية لتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات ذات نسبة إدماج عالية،
- اقتراح عناصر استراتيجية وسياسة تأمين المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية للقطاع،
- تح دي د برامج الدراسات الم تع ل قة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في إعداد العناصر المتعلقة بسياسة فتح فروع سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحديد واقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- العمل على ضمان الشمول الرقمي من خلال الوصول من كل مكان إلى الجميع،
- ضمان الولوج إلى نطاق ترددي دولي كاف ومؤمّن يسمح بنفاذ ذي تدفق سريع وفائق السرعة،
- السهر على حسن سير شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل،
- سنّ المعايير والخصائص التقنية المطبقة على المنشآت الأساسية والتجهيزات المستعملة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على احترام شروط دوام شبكات الإعلام والاتصال واستمرارها وأمنها والتعليمات المطلوبة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي،
- المساهمة في صياغة الموقف الجزائري والدفاع عنه أمام الهيئات الدولية ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويلحق بالمديرية العامة مدير دراسات، وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية تطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتابعة تنفيذها، 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
- المساهمة في إعداد التدابير من أجل ترقية الاستثمار وتشجيعه في مجال المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ترقية تطوير المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتشجيعها ومرافقتها واقتراح الإجراءات الرامية إلى تطويرها،
- تحديد واقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- اقتراح المعايير المتعلقة بالمنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسهر على تطبيقها،
- المساهمة في أشغال اللجان وفرق العمل، على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، المهتمة بالجوانب المتعلقة بتطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتأمينها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير المنش آت الأساسية لتكنولوجيات الإع لام والاتص ال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية تنفيذ برامج تطوير وعصرنة شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المساهمة في اقتراح عناصر تسمح بإعداد سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية والنفاذ الشامل إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تماشيا مع السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ البرامج المنبثقة عنها،
- اقتراح التدابير التي من شأنها تطوير نشاط إيواء البيانات على نطاق واسع على الصعيد الوطني،
- القيام بدراسات والتفكير حول تطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تقديم المساعدة التقنية لإنجاز المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في إعداد المعايير والتوصيات والنظم التقنية ذات الصلة بتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الصعيد الوطني وتعميمها والسهر على تطبيقها،
- تحديد الاحتياجات على المديين المتوسط والبعيد في مجال خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية وتحليلها،
- اقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- تحديد محتوى وتكلفة ونوعية آداءات الخدمة الشاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وضمان المتابعة والتسيير، بالاتصال مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- القيام بتأهيل المؤسسات الاقتصادية الناشطة في أشغال المنشآت الأساسية الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا للتنظيم المعمول به،
- مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق بالمؤسسات الناشطة في مجال المنشآت الأساسية الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- السهر على احترام التنظيمات المتعلقة بمواءمة وتوافقية شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
ب) المديرية الفرعية لتأمين المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح عناصر السياسة الوطنية لتأمين المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالقطاع،
- السهر على تنفيذ استراتيجية تأمين المنشآت الأساسية والشبكات،
- المساهمة في إعداد وتحيين مخطط تنظيم النجدة الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية، وضمان إنجازه ومتابعته والمساهمة في إعداد المخطط الاستعجالي الوطني،
- وضع خريطة الأخطار الكبرى التي يمكنها المساس بالمنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالقطاع، وإعداد مخططات الوقاية المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها،
- السهر على احترام المعايير والتوصيات في مجال تأمين المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية، والتأكد من تعميمها على المعنيين،
- مساعدة الجهات الفاعلة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ومرافقتها في إنجاز مشاريعها التأمينية،
- السهر على تأمين نقاط النفاذ الدولية إلى شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
2 - مديري ة الاتص الات اللاسلكي ة والتجهي زات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحضير المخطط الوطني لمنح نطاقات الذبذبات والبطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات ومتابعة تسييرهما،
- اقتراح السياسة والتنظيم فيما يخص تسيير الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- المساهمة في إعداد الإطار التنظيمي الذي يحكم تحديد تعريفة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- المساهمة في نشاطات التنسيق من أجل الاستعمال الأمثل لنطاقات الذبذبات،
- منح رخص اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- تنفيذ إجراءات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة،
- المساهمة في أشغال لجان الدراسة وفرق العمل ومتابعتها على الأصعدة الوطنية والإقليمي ة والدولية في مجال الاتصالات اللاسلكية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للاتصالات اللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الإطار التنظيمي المتعلق باستعمال طيف الذبذبات،
- متابعة تحضير وتسيير المخطط الوطني لمنح نطاقات الذبذبات،
- المساهمة في إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد تعريفة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- المشاركة في التسيير الرشيد لطيف الذبذبات والمواقع الراديو كهربائية، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- إجراء دراسات في مجال الاتصالات اللاسلكية، واقتراح المعايير المتعلقة بها، وضمان اليقظة التكنولوجية في هذا الشأن،
- متابعة البطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات،
- متابع ة وض ع المحط ات الراديو ك هربائية، الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالمواصلات السلكي ة واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وكذا الارتفاقات الخاصة بها. 17 أكتوبر سنة 2017 م
ب) المديرية الفرعية للتجه يزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق برخص اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- معالجة طلبات رخص اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- معالجة ملفات طلبات رخص تصدير تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة الأسلاك أو الراديو، وإعادة تصديرها،
- إبداء الرأي فيما يخص الاعتمادات لممارسة النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- مسك خريطة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية والموصولة بالوسائط الراديو كهربائية لشبكات الهاتف النقال،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- معالجة ملفات طلبات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة،
- مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق بقرارات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة لمجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح عناصر السياسة الوطنية لتشييد مجتمع المعلومات الجزائري وعناصر استراتيجية تطوير مجتمع المعلومات، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسات تأمين أنظمة الإعلام للقطاع والسهر على تنفيذها، بالتشاور مع السلطات المؤهلة،
- اقتراح عناصر استراتيجية تطوير التصديق الإلكتروني، بالتشاور مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في تحديد استراتيجي ة الوقاية والحماية من الأخطار ذات الصلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إعداد برامج الدراسات المتصلة بتطوير مجتمع المعلومات، 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع المعلومات والإنترنت والتصديق الإلكتروني،
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بحماية الحقوق والحريات الأساسية في العالم الرقمي، واحترام أخلاقيات استعمال التكنولوجيات والاندماج والولوج والوساطة الرقمية بالتشاور مع السلطات المؤهلة،
- المساهمة في إعداد الإطار القانوني المتعلق بالأمن السيبراني،
- تحديد المعايير والشروط والمواصفات التقنية المطبقة على مجتمع المعلومات، والسهر على تطبيقها،
- السهر على احترام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبرمجيات، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
- ضمان يقظة استراتيجية حول تطور مجتمع المعلومات،
- إع داد تق ارير تقييمية دوري ة لبرامج تطوير مجتمع المعلومات، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية والهيئات تحت الوصاية،
- المساهمة في إعداد الموقف الجزائري والدفاع عنه في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمجتمع المعلومات.
ويلحق بالمديرية العامة مدير دراسات، وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية تطوير مجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح النشاطات المتعلقة باستراتيجية تطوير مجتمع المعلومات والتنسيق مع الدوائر الوزارية الأخرى لتنفيذها،
- تحديد سياسات تسيير ومنح أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الإنترنت (PI)،
- تحديد سياسة منح معرفات هوية الأشياء الدولية )OID( بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع المعلومات،
- اقتراح المعايير المتعلقة بمجتمع المعلومات،
- متابعة تقدم مجتمع المعلومات وتطوره وعصرنته،
- تحديد وتنفيذ سياسة ترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميم استعمالها،
- المساهمة في تحديد وتنفيذ الآليات التي تسمح بتطوير محتوى ملائم لاحتياجات البلد،
- المبادرة بإنجاز المشاريع الكبرى لتطوير مجتمع المعلومات وتنسيقها، لا سيما منها الإدارة الإلكترونية والخدمات على الخط وسبل نشرها، بالاتصال مع المؤسسات الأخرى،
- ضمان تنظيم تظاهرات علمية وتكنولوجية مرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في أشغال اللجان وفرق العمل، على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، المهتمة بالجوانب المتعلقة بتطوير مجتمع المعلومات،
- المشاركة في إعداد الإطارالقانوني المتع لق بالاندماج والولوج والوساطة الرقمية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير المحتوى والخدمات على الخط، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بدراسات تحليلية للاحتياجات الوطنية على المديين المتوسط والبعيد فيم ا يخص المحتوى والبرمجيات، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- تنفيذ الآليات التي تسمح بتطوير محتوى يتناسب مع احتياجات البلد،
- القيام ب دراسات تخ ص تطوير المحت ويات والخدم ات على الخط وآث اره ا على المحيطين الاقتصادي والاجتماعي،
- متابعة تنفيذ آليات تسيير ومنح أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الإنترنت (PI)،
- السهر على التوحيد والاستعمال الرشيد للموارد المستخدمة عبر توظيف تكنولوجيات جديدة،
- القيام، بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، بمتابع ة وتنفي ذ وتقيي م برامج تطوير وعصرنة الخدمات على الخط،
- السهر على توافقية الأنظمة المعلوماتية،
- تحديد الآليات والعمليات الضرورية لتطوير وترقية وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على جميع فئات ا لمجتمع، بالتعاون مع القطاعات المعنية، وإعطاء الأولوية لتنفيذها،
- السهر على تنفيذ آليات النفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
- التحضير والتشجيع للمشاركة في المنافسات والمسابقات الوطنية والدولية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ب) المديرية الفرعية للتقييس واليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان يقظة استراتيجية وتكنولوجية ومجتمعية حول تطور مجتمع المعلومات،
- إعداد عناصر سياسة منح معرفات هوية الأشياء الدولية (DIO)،
- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الفكرية ذات الصلة بتشييد مجتمع المعلومات والسهر على تطبيقه، بالتعاون مع الهيئات المعنية،
- نشر ومتابعة تنفيذ المعايير الوطنية والخصائص التقنية المطبقة على مجتمع المعلومات،
- القيام بالدراسات المتعلقة بالاندماج والولوج والوساطة الرقمية،
- السهر على احترام المعايير والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمجتمع المعلومات.
2 - مديرية تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح سياسات تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، بالتشاور مع السلطات المؤهلة،
- اقتراح الآليات الخاصة بالوقاية والحماية من المخاطر ذات الصلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسهر على وضعها،
- المساهمة في تحيين الإطار القانوني المتعلق بالإنترنت والتصديق الإلكتروني والأمن السيبراني،
- المساهمة في إعداد الإطارالقانوني المتعلق بحماية الحقوق والحريات الأساسية في العالم الرقمي واحترام أخلاقيات استعمال التكنولوجيات،
- القيام بدراسات في إطار مخطط تطوير الثقة الرقمية،
- السهر على عص رنة ورقمن ة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه، وك ذا على تطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة به،
- تطوير المنشآت الأساسية وأنظمة وشبكات تكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالوزارة والحفاظ عليها في حالة عملية، والسهر على تأمينها وتطويرها، 17 أكتوبر سنة 2017 م
- المشاركة في أشغال اللجان وفرق العمل التي تعالج الجوانب المتعلقة بالتصديق الإلكتروني وأمن أنظمة الإعلام، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام ورقمنة الأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد احتياجات الوزارة فيما يخص البرمجيات والتجهيزات المعلوماتية، وتقديم أي اقتراح من أجل تأهيل مستواها،
- تصميم وبسط التطبيقات الخاصة باحتياجات مصالح الوزارة،
- تصميم أنظمة الإعلام وقواعد البيانات الخاصة بالوزارة وتنفيذها وإدارتها،
- عقلنة وترشيد استعمال التجهيزات والبرمجيات والسهر على حسن استخدامها،
- الحفاظ على تجهيزات المعلوماتية والاتصال في حالة عملية،
- السهر على صيانة وتأمين الأنظمة والتجهيزات المعلوماتية والشبكات الخاصة بالوزارة،
- مساعدة الموظفين عند استعمال التجهيزات والبرمجيات،
- وضع نظام عصري للتصنيف والتسيير الإلكتروني لمطبوعات ووثائق الوزارة،
- السهر على إثراء محتوى مواقع الواب الخاصة بالوزارة، وتحيينها،
- ضمان رقمنة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه وإقامة علاقات متواصلة مع مركز الأرشيف الوطني.
ب) المديرية الفرعية لأمن أنظمة الإعلام القطاعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في إعداد عناصر الاستراتيجية الحكومية في مجال التصديق الإلكتروني،
- المشاركة في تحديد عناصر سياسة تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع وتنفيذها،
- السهر على تصميم "خريطة ا لمخاطر" التي تسمح بتقييم التهديدات المتعلقة بأنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
- السهر على تصنيف المخاطر وترتيبها، من حيث الأولوية حسب درجة حرجيتها،
- اقتراح تحيين الإطار القانوني المتعلق بالتصديق الإلكتروني،
- تحديد الجوانب التي تتطلب تأطيرا قانونيا في مجال الإنترنت والتصديق الإلكتروني والأمن السيبراني،
- القيام بدراسات تتعلق بالحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية في العالم الرقمي واحترام أخلاقيات استعمال التكنولوجيات،
- السهر على التوحيد والاستعمال العقلاني للموارد المستخدمة في مجال التصديق الإلكتروني،
- تنفيذ استراتيجية لتحسيس المواطن بالمخاطر المتعلقة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وضع الآليات المتعلقة بحماية الأطفال على الخط، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية،
- المساهمة في تفعيل وتطوير فرق قطاعية تعنى بالاستجابة للطوارئ الحاسوبية .)CERT(
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة للاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد السياسة الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية،
- تطوير استراتيجيات الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي، والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية،
- المساهمة في إعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي والسهر على متابعتها،
- اقتراح عناصر استراتيجيات توحيد الموارد الرقمية الحكومية واستعمالها الراشد والأمثل، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة المعنية،
- اقتراح عناص ر الإطار القانوني والتنظيمي المتعل قين بتطوير وترقي ة تكنولوجيات المستقبل والاقتصاد الرقمي،
- المبادرة بالدراسات الاقتصادية والاستشرافية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي،
- إعداد السياسة القطاعية لترقية البحث والإب داع ووضع إطار لتحفيز نقل التكنولوجيا في الميادين المتعلقة بنشاطات القطاع،
- المساهمة في تحديد الاستراتيجية الوطنية فيما يتعلق بالاحتضان في ميدان الرقمنة والسهر على تنفيذها،
- وضع نظام بيئي مناسب لتطوير مراكز الإبداع المخصصة للرقمنة ودعم تطوير المحاضن والمؤسسات الناشئة،
- اقتراح عمليات التعاون المؤدية إلى شراكة استراتيجية في مجال الاقتصاد الرقمي والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية،
- اقتراح وضمان إقامة أجهزة اليقظة الاقتصادية للقطاع،
- العمل بالتشاور مع مختلف الهيئات والإدارات العمومية على توحيد أنظمة المعلومات الإحصائية قصد تشكيل قاعدة معلومات إحصائية مدمجة ومتعددة القطاعات،
- السهر على إنشاء بنك للمعلومات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
- السهر على توفير المعلومات الإحصائية الموثوقة المرتبطة بالقطاع،
- المساهمة في صياغة موقف الجزائر والدفاع عنه لدى الهيئات الدولية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.
ويلحق بالمديرية العامة مدير دراسات، وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية تطوير الاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بعمليات ترقية الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية،
- اقتراح المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي وآليات متابعتها وتقييمها،
- تنسيق إنجاز مشاريع الاقتصاد الرقمي بين مختلف الهياكل والمؤسسات،
- المشاركة في تحديد الاحتياجات في مجال الاحتضان وإعداد برامج الاحتضان،
- القيام بعمليات توحيد الموارد الرقمية الحكومية واستعمالها الراشد والأمثل بالتعاون مع الجهات المعنية،
- توفير العناصر الضرورية لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتطوير وترقية تكنولوجيات المستقبل والاقتصاد الرقمي،
- تنفيذ التدابير المرتبطة بترقية البحث وتحفيز نقل التكنولوجيا في المجالات ذات الصلة بنشاطات القطاع،
- اقتراح العمليات الواجب تنفيذها لتطوير مراكز الابتكار المخصصة للرقمنة،
- اقتراح تحفيزات لتطوير المحاضن والمؤسسات الناشئة،
- المساهمة في تنفيذ استراتيجيات الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي،
- المساهمة في أعمال اللجان وفرق العمل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي التي تعالج الجوانب المتعلقة بتكنولوجيات المستقبل والاقتصاد الرقمي،
- ضمان التنسيق مع الوزارة المكلفة بالصناعة لإعداد الجوانب المتعلقة بالمؤسسات الناشطة في مجال الرقمنة ضمن سياسة الابتكار الصناعية الوطنية،
- القيام بعمليات التعاون المؤدية إلى شراكة استراتيجية في مجال الاقتصاد الرقمي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لترقية الاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح العمليات التي تمكّن من تطوير الاقتصاد الرقمي،
- اقتراح العمليات التي تمكن من تنفيذ استراتيجيات الاستعمال الموحد والراشد والأمثل للموارد الرقمية الحكومية،
- المشاركة في متابعة وتقييم المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الرقمنة،
- ترقية المقاولة وتشجيع الابتكار في المؤسسات الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي لبلوغ انتشارها الإقليمي والدولي،
- إجراء دراسات حول الحاجات الوطنية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، بالتعاون مع القطاعات المعنية، 17 أكتوبر سنة 2017 م
- القيام بالدراسات اللازمة لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بترقية الاقتصاد الرقمي،
- اقتراح العمليات من أجل ترقية الشراكة العمومية والخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي،
- تنفيذ عمليات تطوير مراكز الابتكار المخصصة للرقمنة،
- متابعة إنشاء الحظائر التكنولوجية ودعم تطوير المؤسسات الناشئة والمحاضن،
- إجراء دراسات الفرص المتعلقة بالشراكة الاستراتيجية في مجال الاقتصاد الرقمي،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج الاحت ضان فيما يخ ص المواص لات السلكي ة واللاسلكي ة والتكنولوجيات والرقمنة.
ب) المديرية الفرعية للتطوير ونقل التكنولوجيا، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح العمليات التي تمكن من تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بتكنولوجيات المستقبل،
- اقتراح العمليات التي تمكن من تنفي ذ التدابير المرتبطة بترقية البحث وتحفيز نقل التكنولوجيا في المجالات المتعلقة بنشاطات القطاع،
- القيام بالدراسات اللازمة لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلقين بتطوير تكنولوجيات المستقبل،
- إعداد برامج شراكة مع هيئات البحث الوطنية والأجنبية في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، والمبادرة بعمليات توأمة نشاطات البحث مع الشركاء الوطنيين والأجانب،
- تنفيذ برامج التعاون ونقل المهارة التكنولوجية وتحديد الكفاءات التي تكون وعاء لنقل التكنولوجيا وتملّكها،
- ترقية ودعم العلاقات بين معاهد ومراكز البحث التابعة للقطاع وبين المؤسسات الناشطة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
- البحث عن تمويلات برامج البحث والابتكار القطاعية وتسخيرها،
- إجراء دراسات حول الاحتياجات الوطنية المتعلقة بتكنولوجيات المستقبل، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
2 - مديرية الإحصاء والدراسات والاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إجراء دراسات الفرص المتعلقة بالانتش ار الإقليمي والدولي للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في المجال الرقمي،
- المبادرة بكل دراسة اقتصادية أو استشرافية مرتبطة بالاقتصاد الرقمي،
- تنفيذ نظام اليقظة الاقتصادية للقطاع،
- اقتراح برامج التطوير الاقتصادية في مجال الرقمنة والمساهمة في تنفيذها،
- المساهمة في ترقية الاستثمارات الصناعية في مجال الرقمنة،
- تأسيس بنك للبيانات الإحصائية الخاصة بالقطاع،
- متابعة وتحليل المعطيات الإحصائية والمؤشرات الخاصة بالقطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للإحصاء، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- جمع البيانات الإحصائية، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية للقطاع، والقيام بالتحريات والدراسات الإحصائية للقطاع،
- متابعة تطور مؤشرات القطاع،
- تحيين بنك البيانات الخاص بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، مع ضمان نشر المعلومة الإحصائية على نطاق واسع،
- تحليل كل المؤشرات والدراسات والمذكرات الدورية المتعلقة بإحصائيات القطاع واستغلالها،
- المساهمة، مع الهيئات والقطاعات المعنية، في تحيين مدوّنة النشاطات التابعة لمجال الرقمنة.
ب) المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- تحديد فرص الاستثمار في مجال الرقمنة، بالتعاون مع الهياكل المعنية، والعمل على ترقيتها،
- اقتراح مؤشرات النجاعة الخاصة بتنفيذ مخططات وبرامج ومشاريع القطاع، بالتشاور مع الهياكل الأخرى، ومتابعة تقدمها،
- إنجاز تقارير تقييم مخططات وبرامج القطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تحليل توجهات سوق الرقمنة، وتحديد نقاط قوة وضعف الفاعلين الوطنيين لاقتراح الأعمال والتدابير التي تسمح بالتقدم الممكن،
- إعداد عروض حال وحصائل دورية وظرفية حول أثر تطوير القطاع على الاقتصاد الوطني.
المادة 5
فتح المادةمديري ة البريد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد استراتيجية تطوير البريد والخدمات المالية البريدية وعصرنتها،
- اقتراح التدابير التي ترمي للاستعمال الأمثل للشبكة البريدية،
- تحديد عناصر سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة للبريد والخدمة العمومية،
- تحديد السياسة العامة للتعريفة المتعلقة بخدمات البريد،
- تحديد سياسة تأمين شبكة البريد ومنشآته الأساسية وخدماته،
- تحديد استراتيجية الادخار البريدي وعصرنة الخدمات المالية البريدية،
- اقتراح الإطار القانوني المنظم لنشاطات البريد والخدمات المالية البريدية،
- إعداد عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي "بريد الجزائر"،
- تحديد برامج الدراسات المرتبطة بتطوير البريد والخدمات المالية البريدية،
- تحديد المعايير والشروط والمواصفات التقنية المطبقة على النشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
- الحرص على استمرارية وديمومة عمل شبكة البريد ومنشآته الأساسية وخدماته،
- السهر على تشكيل التراث الوطني للطوابع البريدية والحفاظ عليه،
- المشاركة في صياغة موقف الجزائر والدفاع عنه في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالنشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير نشاطات البريد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- التخطيط لتقدم وتطور وعصرنة وتأمين الشبكة وخدمات البريد،
- إعداد عناصر سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة للبريد،
- تحديد مهام الخدمة العمومية للبريد وشروط استغلال نظام التخصيص والترخيص،
- ترقية إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النشاطات البريدية،
- إعداد دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية للبريد، وتحديد مضمون ونوعية وتكاليف أداءات الخدمة الشاملة للبريد،
- متابعة تنفيذ مخططات تقدم وتطوير وعصرنة الخدمات البريدية.
ب) المديرية الفرعية لتطوير الخدمات المالية البريدية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تنفيذ مخططات تقدم وتطور وعصرنة وحوسبة الخدمات المالية البريدية، والسهر على تحسين نوعية خدمة الأداءات المالية البريدية،
- إعداد دفاتر الترتيبات العامة والشروط الخاصة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية للبريد والخدمات الخاضعة لنظامي التخصيص والترخيص،
- تنظيم إطار تقدم الخدمات المالية البريدية إلى خدمات بنكية،
- متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ج) المديرية الفرعية للدراسات واليقظة وتقييس نشاطات البريد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحليل وتخطيط الاحتياجات المتوسطة والطويلة المدى في مجال الخدمات البريدية والمالية البريدية،
- تحديد برامج الدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات البريدية والمالية البريدية وتأثيرها في المحيطين الاقتصادي والاجتماعي،
- تنظيم إطار اليقظة التكنولوجية في النشاطات البريدية، 17 أكتوبر سنة 2017 م
- تعميم المعايير والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتف اقيات والمعاهدات الدولية في مجال الخدمات البريدية والمالية البريدية، والحرص على احترامها،
- متابعة تنفيذ عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي " بريد الجزائر"،
- وضع رصيد وثائقي وإحصائي متعلق بنشاطات البريد،
- إعداد مخططات الوقاية من المخاطر الكبرى التي من شأنها المساس بالمنشآت الأساسية للبريد وشبكاته،
- إعداد المخططات الاستعجالية ومخططات التدخل من أجل إعادة توفير الخدمات وسير المنشآت الأساسية للبريد وشبكاته،
- المساهمة على المستويين الوطني والدولي في تحديد واعتماد المعايير والمواصفات التقنية المطبقة على البريد وضمان تعميمها،
- إعداد دفتر شروط الخدمة الشاملة للبريد ومتابعة وتدعيم تنفيذه، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- إعداد الإطار التنظيمي الخاص بإصدار طوابع البريد وكل علامات التخليص الأخرى،
- جمع اقتراحات إصدار طوابع البريد ومسابقات تحرير الرسائل ومتابعة تنفيذ البرنامج السنوي لإصدار الطوابع،
- تنظيم تشكيل التراث الوطني للبريد والطوابع البريدية والحفاظ عليه.
المادة 6
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها،
- السهر على تأهيل مستوى الإطار القانوني، بالتوافق مع التطبيقات الدولية الحسنة ومقتضيات مجتمع المعلومات،
- تنسيق كل أشغال الدراسات والتحليل للإطار القانوني المتعلقة بالقطاع،
- معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومتابعتها، 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
- صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والعقود التي تهم القطاع،
- صياغة الآراء والملاحظات المتعلقة بمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- تمثيل الوزير أمام الجهات القضائية الوطنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية والسهر على مواءمتها للإطار القانوني الوطني،
- السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بالقطاع، وشرحها،
- القيام بكل أعمال الدراسة والتحليل للإطار القانوني المتعلق بنشاطات القطاع،
- دراسة مشاريع النصوص المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى وتحليلها،
- دراسة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والعقود التي تهم القطاع.
ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- معالجة الملفات والشؤون القانونية المرتبطة بالقطاع، وضمان متابعتها،
- معالجة المنازعات المتعلقة بالقطاع ومتابعتها،
- تزويد الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات تحت الوصاية بالمساعدة القانونية،
- إعداد عرض حال دوري حول ملفات المنازعات المتعلقة بالقطاع.
المادة 7
فتح المادةمديرية التعاون والعلاقات الدولية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة التعاون الوطني والدولي للقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذها،
- ترقية وتعزيز العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الاجتماعات والتظاهرات الدولية،
- المساهمة في تطوير التعاون ف ي مجال الاستثم ار والش راك ة في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
- تحديد كل مصادر التمويل الخارجية وتسهيل رصد الأموال الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون الوطني أو الإقليمي أو الدولي،
- تجميع تقارير المهام في الخارج واستغلالها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتعاون متعدد الأطراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة العمليات ومشاريع وبرامج التعاون المتعدد الأطراف الخاص بالقطاع، وتقييمها،
- المساهمة في إعداد الاتفاقيات والمعاهدات الوطنية والدولية المتعددة الأطراف في مجال نشاطات القطاع،
- إعداد ملفات التصديق على الوثائق الأساسية للمنظمات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها،
- متابعة وتعميم الإعلانات الخاصة بالمناصب الشاغرة لدى المنظمات الدولية وتجميع طلبات الترشح المطابقة،
- إعداد الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الدولية،
- التكفل بملفات الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي من خلال تحليل نصوص ولوائح المنظمتين الدوليتين،
- تحضير مشاركة الجزائر في اجتماعات هاتين المنظمتين.
ب) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد محاور ومجالات التعاون الثنائي في مجال نشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات والبرامج المسجلة في إطار العلاقات الثنائية أو في إطار أشغال اللجان المشتركة،
- السعي لتأسيس شراكات ثنائية وترقية الاستثمار الخارجي،
- تحضير الملفات التقنية المتعلقة بالتعاون الثنائي.
المادة 8
فتح المادةمديرية الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد برامج تطوير كفاءات الموظفين التابعين للقطاع،
- تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين وتنفيذها،
- ترقية سياسة شراكة مع مؤسسات التكوين والبحث الوطنية والأجنبية،
- اقتراح، مع الدوائر الوزارية المكلفة بالتعليم العالي والتربية والتكوين والتعليم المهنيين، برامج موجهة لإرساء وترقية الرقمنة وتكنولوجيات المستقبل،
- توفير الوسائل البشرية اللازمة لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لموظفي الإدارة المركزية والهياكل الملحقة،
- ترقية تطوير مؤسسات التكوين والبحث في مجال نشاطات القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ترقية الكفاءات الرقمية الوطنية والتكوين في مجال الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل،
- تحديد وتنشيط إطار مشاركة الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج في برامج البحث والابتكار الخاصة بالقطاع،
- ت رقية العلاق ات بين المؤس سات الناشطة ف ي مجال تك نولوجيات الإعلام والاتصال وبين الجامعات ومراكز البحث وتعزيزها، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في وضع برامج تكوين لإرساء وترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لكل الشرائح الاجتماعية، بالتعاون مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- اقتراح وتنفيذ إجراءات انتقاء وتوظيف الإطارات، ومتابعة تنفيذها،
- برمجة الاختبارات المهنية للترقية الداخلية للموظفين، وضمان تنظيمها وإجرائها، 17 أكتوبر سنة 2017 م
- تسيير المسار المهني لموظفي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- ضمان متابعة تطور الموارد البشرية و إجراء توظيف الموظفين حسب الاحتياجات وشغور المناصب،
- إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسيّر مستخدمي القطاع، وتنفيذها،
- ضمان نظام وانضباط موظفي الإدارة المركزية،
- ضمان متابعة وتسيير المناوبات والإلزامية الخاصة بالموظفين،
- ضمان تسيير إطارات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
- مسك وتحيين ملف وزاري للكفاءات الوطنية والأشخاص ذوي الإمكانيات العالية.
ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضبط البرامج القطاعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وضمان متابعتها،
- تنفيذ سياسة واستراتيجية القطاع في مجال تكوين وتحسين مستوى الإطارات والموظفين،
- تنظيم التكوين النظامي لترقية الموظفين،
- السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين في مجالات نشاطات القطاع،
- متابعة نشاطات المعاهد والمؤسسات العمومية تحت الوصاية المكلفة بالتكوين والبحث،
- ترقية الكفاءات الرقمية الوطنية والتكوين في مجال الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل،
- اقتراح، مع الدوائر الوزارية المكلفة بالتعليم العالي والتربية والتكوين والتعليم المهنيين، برامج موجهة لإرساء وترقية الرقمنة وتكنولوجيات المستقبل.
المادة 9
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجالي التسيير والتجهيز،
- ضمان وضع ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحتين للقطاع ومراقبة استعمالهما،
- ضمان توفير التجهيزات وصيانتها، 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
- السهر على وضع هيئات داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
- ضمان تسيير حسابات التخصيص الخاص القطاعية ومتابعة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح الخارجية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز، ومسك محاسبة الالتزامات والأوامر بالصرف،
- مراقبة تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز الخاصة بالمصالح الخارجية، وتحليل تطور الاستهلاكات،
- متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاص القطاعية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على السير الحسن لتسيير النفقات والإيرادات.
ب ) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تلبية احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من الوسائل الضرورية لسيرها، وضمان اقتنائها،
- تسيير حظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية،
- مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية، وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
- السهر على المحافظة على الأملاك العقارية للوزارة والحرص على صيانة المكاتب والأثاث،
- التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى للترميم وإعادة تهيئة هياكل الوزارة،
- تحديد سياسة شراء العتاد والتجهيزات والبرمجيات الضرورية، وتنفيذها حسب الاحتياجات التي تعبر عنها مختلف المصالح، والقيام باقتنائها،
- الحفاظ على تجهيزات الوزارة في حالة عملية، والسهر على صيانتها وتأمينها.
ج) المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد دفاتر الشروط الإدارية للعمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
- إعداد وإبرام عقود الدراسات، وإنجاز أشغال وعمليات التجهيز والتفاوض بشأنها،
- السهر على إقامة أجهزة داخلية وسيرها المنتظم لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات وتولي أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
- إج راء إحص اء الأم لاك العقارية للإدارة المركزي ة والمصالح الخارجية، حسب طبيعت ها القانونية، وضمان تسييرها،
- إعداد ومتابعة جرد الأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات الخاصة بالوزارة والمصالح الخارجية،
- ضمان المتابعة المالية للمشاريع المموّلة من حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه "صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة 10
فتح المادةيح دد تنظيم الإدارة المركزية في م كاتب بموجب ق رار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزي ة لوزارة البري د والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على الهيئات التابعة للقطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 17-96 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-179
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-179
مرسوم تنفيذي رقم 20-179 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التعاون والعلاقات الدولية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لمجتمع المعلومات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-225
مرسوم تنفيذي رقم 18-225 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ويحدد تنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-247
مرسوم تنفيذي رقم 18-247 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-246
مرسوم تنفيذي رقم 18-246 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.