قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي قم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على منح تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم".
المادة 2
فتح المادةتُمنح لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"، الحصص رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16 و 17 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 28 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 67 و 68 و 69 و 70 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96، موضوع المزايدة بإعلان المنافسة، والمذكورة في الملحق الثاني بالقرار المؤرخ في 19 شوال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة.
المادة 3
فتح المادةتضمن شركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"، تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، بالنسبة للحصص المذكورة أعلاه، وفق الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024 .
كريم بيبي تريكي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.