قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة للاتصالات السلكية واللاسلكية للهاتف النقال.
المادة 2
فتح المادةيوافق على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة للاتصالات السلكية واللاسلكية للهاتف النقال، المصادق عليه من طرف اللجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، والمرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيلزم متعاملو الاتصالات الإلكترونية، أصحاب الرخص لإنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية للهاتف النقال، المختارون على إثر المزايدة بإعلان المنافسة المعدة من طرف سلطة الضبط طبقا للتنظيم المعمول به، بتقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة .2019 هدى إيمان فرعون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة.
الفهرس
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات........................................................................................................................................................................... 8
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط.................................................................................................................................................................... 8
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية....................................................................................................................................................................... 8
المادة 4
فتح المادةالتزامات صاحب الخدمة الشاملة.................................................................................................................................................... 9
المادة 5
فتح المادةالمناولة........................................................................................................................................................................................... 9
المادة 6
فتح المادةكيفيات الدفع.................................................................................................................................................................................. 9
المادة 7
فتح المادةآجال التنفيذ.................................................................................................................................................................................... 9
المادة 8
فتح المادةالعقوبات......................................................................................................................................................................................... 10
المادة 9
فتح المادةحالة القوة القاهرة.......................................................................................................................................................................... 10
المادة 10
فتح المادةتعديل دفتر الشروط..................................................................................................................................................................... 10
المادة 11
فتح المادةمفهوم وتفسير دفتر الشروط...................................................................................................................................................... 10
المادة 12
فتح المادةالملحق.......................................................................................................................................................................................... 10
المادة 13
فتح المادةدخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ................................................................................................................................................ 10
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يقصد بها ما يأتي :
"اللجنة " : يقصد بها اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بموجب المادة 8 من القانون.
"سلطة الضبط" : يقصد بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
"القوة القاهرة" : يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب.
" القانون" : يقصد به القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلّقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
"الحصة" : يقصد بها مجموعة من المناطق.
"الوزيرة" : يقصد بها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
" الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية " : يقصد بها، في مفهوم دفتر الشروط هذا، جعل تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة، تتمثل في إيصال النداءات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمة الاتصالات الإلكترونية، ولا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت / ثانية.
" الخدمات " : يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا.
" صاحب الخدمة الشاملة " : يقصد به المتعامل الذي تم منحه توفير الخدمات الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. 22 مايو سنة 2019 م
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، مثلما هو منصوص عليه في القانون والمرسومين التنفيذيين رقم 18–246 ورقم 18–247 المؤرّخين في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكورين أدناه. 2.2 محتوى الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا :
طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أدناه، يتعلق دفتر الشروط هذا بالخدمات الآتية :
– إيصال النداءات المستعجلة،
– النفاذ إلى خدمات الاتصال الإلكترونية، ولا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت/ ثانية. 3.2 الإقليمية :
يضمن صاحب الخدمة الشاملة توفر الخدمات في المناطق المحددة في الملحق، في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيّف مثلما ينص عليه القانون.
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية :
على صاحب الخدمة الشاملة تنفيذ الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، خصوصا :
– القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، 17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م
– المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدّمة للجمهور،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل،
– المرسوم التنفيذي رقم .....................والمتضمن رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها.....المراجع المختلفة لرخص المواصلات السلكية واللاسلكية للهاتف النقال التي استفادة منها صاحب الخدمات الشاملة،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
– المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
– المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما،
– المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 4
فتح المادةالتزامات صاحب الخدمة الشاملة دون المساس بالالتزامات التنظيمية التي تتضمنها الرخص، يخضع صاحب الخدمة الشاملة، فيما يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بالأخص، إلى الالتزامات الآتية :
– استعمال تجهيزات جديدة وبأحدث التكنولوجيات،
– ضمان، في منطقة موضوع دفتر الشروط هذا، إيصال النداءات المستعجلة، بالإضافة إلى النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية،لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت/ ثانية،
– الإبقاء، حيّز الخدمة، على المنشآت الأساسية التي تم نشرها، في إطار دفتر الشروط هذا، لمدة لا تقل عن عشر
(10) سنوات، على حسابه.
المادة 5
فتح المادةالمناولة يحرص صاحب الخدمة الشاملة على اللجوء لخدمات المؤسسات التي تكون رؤوس أموالها جزائرية، أو، إذا تعذر ذلك، التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات أو خدمات أو عملية مناولة.
ويتعهد صاحب الخدمة الشاملة من جهة أخرى، بأن يقدم للجنة، عن طريق سلطة الضبط، قائمة تضم المناولين الذين يتعامل معهم، حين إعدادها.
المادة 6
فتح المادةكيفيات الدفع تضمن سلطة الضبط دفع النفقات المترتبة على الخدمة الشاملة بموجب أمر بالدفع يعدّ طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ الأمر بالدفع.
يتم دفع النفقات المتعلقة بتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط، بناء على تقديم الإثباتات من قبل المتعامل التي تكون ممهورة قانونا بعبارة " خدمة مؤدّاة " تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
المادة 7
فتح المادةآجال التنفيذ تحسب الآجال الممنوحة من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، في الحصص الممنوحة لصاحب الخدمة الشاملة والمعيّنة في الملحق، بداية من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، كما يأتي : –....................شهرا، للحصة رقم x –....................شهرا، للحصة رقم y –....................شهرا، للحصة رقم z إلخ..................................................
المادة 8
فتح المادةالعقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يتعرّض صاحب الخدمة الشاملة، في حالة ما إذا تأخر في تنفيذ المشروع، أو إذا لم يحترم أحكام دفترالشروط، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز 50 % من المبلغ الإجمالي لتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط هذا.
يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية :
ع = م x ن / x10( د)، حيث :
– ع : مبلغ العقوبة،
– م : مبلغ المشروع للحصة المعنية،
– ن : عدد أيام التأخر،
– د : مهلة التنفيذ باليوم.
في حالة تعليق التغطية في إحدى أو عدة مناطق، خلال الفترة المحددة في المادة 4 من دفتر الشروط هذا، عن طريق وقف تشغيل البنى التحتية التي تم نشرها بموجب دفتر الشروط هذا، يتم إرسال إعذار إلى صاحب الخدمة الشاملة استنادا إلى معاينة تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية.
إذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، منذ تاريخ استلام الإعذار من طرف المتعامل المعني، يجب على صاحب الخدمة الشاملة إعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة ضمن صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المنطقة أو المناطق المعتبرة.
وفي هذه الحالات، يتم إعلان الغرامة أو الأمر بإعادة التسديد من طرف اللجنة.
المادة 9
فتح المادةحالة القوة القاهرة يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال، موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء صاحب الخدمة الشاملة من المسؤولية طيلة فترة التعليق هذه. 22 مايو سنة 2019 م تبدأ فترة التعليق من تاريخ إبلاغ سلطة الضبط واللجنة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مُبلّغ في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، بعد وقوع الحدث أو الأحداث ذات الصلة بالقوة القاهرة.
يستفيد صاحب الخدمة الشاملة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب على حالة القوة القاهرة، ويتم تقدير مدة هذا الأجل من طرف اللجنة.
المادة 10
فتح المادةتعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي مسبب من طرف اللجنة مع اتباع نفس الإجراءات الشكلية لدفتر الشروط المصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةمفهوم وتفسير دفتر الشروط يخضع مفهوم وتفسير دفتر الشروط هذا، للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر.
في حالة ما إذا بقي سؤال دون حلّ، يتم طلب رأي اللجنة.
المادة 12
فتح المادةالملحق يتضمن دفتر الشروط هذا، ملحقا يُعدُّ جزءا لا يتجزأ منه، يحدد المناطق حسب الحصة الواجب تغطيتها من طرف صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية.
المادة 13
فتح المادةدخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ يدخل دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف رئيس اللجنة والممثل القانوني لصاحب الخدمة الشاملة.
حرّر بالجزائر في.........................الموافق...................
رئيس اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الممثل القانوني الشاملة للبريد والخدمة لصاحب الخدمة الشاملة للاتصالات الشاملة الإلكترونية 17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةوالتكنولوجيات والرقمنة اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية ملحق دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة الحصة رقم 1 عين الدفلى 1 50( منطقة) الولاية البلدية عين الدفلى عين الدفلى عين الدفلى عين الدفلى عين الدفلى عين لشياخ عين لشياخ عين لشياخ عين لشياخ عين لشياخ عين السلطان عين التركي عين التركي بالعاص بالعاص عين الدفلى بالعاص بن علال بن علال بطحية بئر أولاد خليفة برج الأمير خالد برج الأمير خالد بومدفع بومدفع بوراشد بوراشد بوراشد بوراشد بوراشد بوراشد جليدة جليدة ذات كثافة سكانية منخفضة.
المنطقة الزنادرة الفغايلية بني نغلان دحمان الضاية دوي حسني حي القعدي حي كشرود مصطفى فروغي تكتاكة وادي حليل عين الناموس قصر الرمان بني حسن الخرفية سيدي بوزيان حي بوحدود سيدي مجاهد تافرنت أولاد سليمان وادي ماسين غرب سعيد حي لوز بن زغيمي تياميم زكاكرة مقدراش الشوامن أولاد عتو بوراشد العوايدية أولاد بن زيان 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية البلدية جليدة جليدة جليدة جليدة جليدة جمعة أولاد الشيخ عين الدفلى بوراشد (تابع) جمعة أولاد الشيخ جمعة أولاد الشيخ جمعة أولاد الشيخ جمعة أولاد الشيخ جندل جندل جندل جندل جندل العبادية العبادية الحصة رقم 2 عين الدفلى 2 51( منطقة) الولاية البلدية الماين الماين الماين الماين العامرة العامرة العامرة العامرة عين الدفلى العامرة العطاف العطاف حسينية المخاطرية المخاطرية المخاطرية المخاطرية مليانة 17 رمضان عام 1440 ه / العدد 34 22 مايو سنة 2019 م المنطقة الحمايد أولاد باندو أولاد عبو أولاد صلاح أولاد عبو تاغليسيا أولاد دزيري بوعلوش سيدي مسعود الطوايبية العوايس بن دولي الصوالح أولاد العباس سي مصباح سيدي ناصر سيدي عمار شمال الشرفة سيدي عمار جنوب الشقاليل المنطقة أولاد مونة أولاد باندو أولاد علي المرجة العناب الزيادير السدار العناب أولاد أحمد أولاد موسى أولاد زيتوني بل فارس المغارسة بوكعبن سيدي لكحل تارغوث عين البرقوق 17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الحصة رقم 2 عين الدفلى 2 52( منطقة) الولاية البلدية مليانة مليانة وادي جمعة وادي جمعة الروينة الروينة الروينة سيدي لخضر سيدي لخضر تاشتة زقاغة تاشتة زقاغة تاشتة زقاغة تاشتة زقاغة تاشتة زقاغة تاشتة زقاغة تاشتة زقاغة تاشتة زقاغة عين الدفلى تاشتة زقاغة (تابع) تاشتة زقاغة تاشتة زقاغة طارق بن زياد طارق بن زياد طارق بن زياد تبركانين تبركانين تبركانين تبركانين تبركانين تبركانين تبركانين زدين زدين زدين زدين المنطقة بوزيدي سيدي براهم علي خوجة بني فاتم الغمور الزواتنية أولاد لعربي عياشين حي المحطة بني يوسف العيون غمامزة قهوة الخميس أولاد عدي أولاد علي أولاد بوعلي أولاد معافا أولاد صلاح أولاد العربي سوق لثنين طارق بن زياد (البرارمة - قتارنية) اللوز زرازيغ بعطوش الحجاج الروابح المرامدية أولاد علي أولاد عمار أولاد عزة العقايلية أولاد الجيلالي أولاد ساعد أولاد سيدي يحي 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الحصة رقم 3 72( منطقة) الولاية البلدية الجعافرة العش الرابطة برج الغدير خليل سيدي أمبارك أولاد براهم الياشير سيدي امبارك الجعافرة الجعافرة الماين المهير ثنية النصر تقلعيت الجعافرة برج زمورة بن داود خليل برج بوعريريج خليل الجعافرة ثنية النصر برج الغدير برج الغدير المنصورة بن داود برج الغدير رأس الوادي بن داود برج زمورة الجعافرة الرابطة الرابطة برج الغدير برج زمورة الياشير أولاد براهم خليل المنطقة أولاد راشد المجاز أولاد عيسى أولاد لعياضي أولاد بلحاج أولاد سيدي اعمر عين بوقداش قرية لشبور بولحاف شكبو اوشانن الكبيرة الماجن أولاد بلمزيتي الحشاشنة - الخباثنة بيطام أولاد اعمر حي المرابطين الصامة فحيمات أولاد حمزة لعزيب عين الكحلة أولاد سليني أولاد سيدي موسى بوقابة لباشيش أولاد حمدان بوقبيس أولاد شبيل أولاد جلال سيدي صالح شراكات لفراحتية زبير تالة وزرو قرية مخمرة بوبطيخ أولاد بعيثي 17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الحصة رقم 3 72( منطقة) الولاية البلدية المنصورة الجعافرة رأس الوادي تفرق المنصورة العش الجعافرة برج زمورة الجعافرة خليل الجعافرة رأس الواد المنصورة رأس الواد الرابطة الحمادية الجعافرة برج بوعريريج الحمادية (تابع) ثنية النصر الحمادية الجعافرة الرابطة ثنية النصر خليل تفرق الرابطة حرازة المنصورة حرازة مجانة مجانة ثنية النصر خليل خليل المنطقة أولاد عباس أورير الجعافرة بوطمار - هارون - يسعد أولاد زايد الحمرة الفج أوشانن الصغيرة حي أولاد حموش أولاد عبد الله فيض الساسي بوفنزار لعوامر - ثلاجنة - أولاد عمارة الزيتون شلينة - الغيران أولاد بن عيسى أولاد رميلة بوندة الصغيرة الغوال بوحمزة الربيعيات تاورميت لغوازة - لعرايس أولاد مني 01 عين المخ عشابو أولاد محمد جنوب بني وقاق المزيرعة الابيار سوناف المعاريف أفيغو - الموتن أولاد رابح لحويسي 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الحصة رقم 4 48( منطقة) الولاية البلدية اغرام ذارع القايد اميزور اميزور بني معوش بني معوش بني معوش بني معوش بني معوش بني معوش بني كسيلة بني كسيلة تامقرة تامقرة فرعون فرعون اوقاس بجاية اوقاس تيزي نبربر تيزي نبربر تيزي نبربر تيزي نبربر تيزي نبربر برباشة برباشة برباشة برباشة برباشة بجاية شميني تاسكريوت القصر توجة توجة ايت ارزين المنطقة المشطة ايت مسار معزيون ايت يحي القلعة تاقنيت اغيل تالة تينزار اجذارن لعزيب سيدي صادق تيزاخت مينجو تاقبة بوطواب توفيرت ابهلال اعدنانن اقمون تيزي اذرار عنان لمدينة تاليوين تيقلميمين عروسة عدوان ايت عيسي ايت اويحي اغيل لاربعاء تالة امدريدرا امطيق نتفات ايت زادي ارشاح ايت سماعيل ايت على (تماتي) اغيل وايمان جديدة 17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الولاية البلدية اغيل علي اكورمة (امالو) اكورمة (امالو) اكورمة (امالو) بوحمزة بجاية مسيسنة (تابع) صدوق صدوق صدوق صدوق تالة حمزة تيمزريت بني مليكش الحصة رقم 5 46( منطقة) الولاية البلدية ديرة برج أوخريص اث منصور بشلول معالة تاقديت قادرية الدشمية البويرة تاقديت الزبربر الدشمية بشلول عين الترك عين الترك برج أوخريص الهاشمية الدشمية المنطقة موكة اغيل اقني اسعدونن تيزي لمنعة بوحيتم أغيل ملولن أعزيب موحلي لعزيب روشي لاربعاء تيقرنيون ايت بوزيد لوطة امراي المنطقة أولاد بن عياد المهادة روضة اقبوب اولاد اعراب حوارش بني معند حمادية طرفة بسيبسة اولاد فلتان ملاوة زبوجة اولاد اعلي عين ترزين شروف بوغذن بسبع 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية البلدية ديرة معالة ريدان الدشمية الدشمية الدشمية الدشمية ديرة بودربالة الزبربر الهاشمية الدشمية ديرة البويرة معالة بودربالة برج أخريص الحجرة الزرقاء الدشمية الدشمية بودربالة معالة معالة برج أخريص برج أخريص عين الحجر ديرة برج أخريص بئر اغبالو بئر اغبالو المنطقة خليفات (على ط. و 8) بريشة اولاد قمرة الهيب / اولاد اعمر مرجة طويلة ماقرونات اولاد خديم قبة محند بن سعد حوش سمار اولاد بوقرن حمام كسانة دراع لبيض بيارة القلعة موتاسة مغنين دايرة وتريريشة القطار / كاف لحمر اولاد يخلف أولاد قارة بوقزين الخربة الكحل اولاد أخريص شايبة توتة العواشرية القرية حوامد 17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الحصة رقم 6 30( منطقة) الولاية البلدية جنات اولاد موسى الثنية لقاطة بودواو شعبة العامر سيدي داود برج منايل لقاطة جنات سيدي داود تيجلبين لقاطة قدارة بومرداس أولاد هداج برج منايل برج منايل أعفير جنات لقاطة برج منايل يسر برج منايل يسر شبلي البليدة البليدة البليدة البليدة البليدة أولاد سلامة المنطقة قرية اولاد علي قارة مصطفى بني اعراب حي بن حمودة صحاروة ايت دحمان اولاد امحمد حي دراع القهوة قرية بني كثير وادي الأربعاء اولاد عبد الله حي محساس اولاد بلال امسطاس علي بوسيف قرية القنانة حي بن ترزي العزيب حي بومليح رحاحلة حي وادي البسباس حي 300 مسكن الحمري مزرعة مخفي عمار الطرفة حوش التونسي مزرعة ملاك زروقي مزرعة حوبان مزرعة بن تركية مزرعة زواوي مزرعة سعدون يوسف 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الحصة رقم 7 44( منطقة) الولاية البلدية زيغود يوسف عين عبيد مسعود بوجريو الخروب عين عبيد ابن زياد قسنطينة أولاد رحمون قسنطينة مسعود بوجريو ابن باديس عين عبيد بومقر شير (النوادر) فم الطوب غسيرة القصبات القصبات حيدوسة لمسان وادي الطاقة أولاد سي سليمان أولاد سي سليمان الرحبات الرحبات باتنة الرحبات رأس العيون سريانة سريانة ثنية العابد تيلاطو تكوت تكوت تكوت تكوت أولاد عمار 17 رمضان عام 1440 ه / العدد 34 22 مايو سنة 2019 م المنطقة بن جدو يوسف بئر القراطس كاف بني حمزة موالكية بولقنافد ولجت القاضي بداوي بوجمعة تافرانت بوحصان عبد الله خنابة الحي البلدي القراح قاعدة الحياة سوناطراك ثنية لمثانة أسفاح كاف لعروس أولاد خلاف بوصالح الرحوات كدية لمسارة بوزيزة تبقارت قوشبي أولاد دريس أولاد عباس حيكمة عين تاسة لمطاراس طاقة حيدوس تيلاطو الدشرة شناورة غرب شناورة شرق تاغيت الصيودة 17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الولاية البلدية عين الطويلة خنشلة تامزة عين الطويلة شلية أولاد زواي أم البواقي أولاد حملة قصر الصبيحي عين الزيتون سيقوس الحصة رقم 8 46( منطقة) الولاية البلدية البوني البوني شطايبي عنابة البوني العين الباردة التريعات الشّافية البسباس الطارف البسباس حمام بني صالح حمام بني صالح بوحجّار وادي الشّحم بن جرّاح قالمة عين رقادة عين مخلوف عين العربي الزعرورية سوق أهراس تيفاش أولاد ادريس أولاد ادريس المنطقة متيرشو نوغيس بكار بوخاشة قرية غضبان محمد قرية أقزلان قرية ساكر قليف مشتة ثلاث الحمري المنطقة بوزعرورة 1-2-3 بيداري العزلة غربي عيسى كدية مراح عميرات مسعود حكورة بلحمر رغيوة بومية كاف غراب البطوم كدية الريم حريدي السعيد لبيض أحمد مسيخ صالح الاخوة طوبي صالح وعمار (بئر يوسف) حمام تاسة ذراع المثنان بوشهدة القارية 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الحصة رقم 8 46( منطقة) الولاية البلدية أولاد دريس أولاد دريس أولاد دريس أولاد دريس سوق اهراس المراهنة (تابع) المراهنة المشروحة الحنانشة الحنانشة الحنانشة عين الزانة عين الزانة عين الزانة عين الزانة العوينات عين الزرقاء بئر المقدم قوريقر ثليجان ثليجان تبسة بئر مقدم المزرعة المزرعة المريج قوريقر الحصة رقم 9 58( منطقة) الولاية البلدية إيليزي إيليزي إيليزي حاسي خليفة حاسي خليفة اميه ونسه الوادي المغير وادي العلندة المنطقة القريد راس الوادي الحدب السبعة دوار الكدية الصفراء دوار اليوسفية وكالة النعمة قابل المزارة قابل العالية مشتة قشقاش السطح البوم فحيص الرملة صالح الأنظار عين الشانية محطة قسطل قريان قابل كملال الحميمة البيضاء الغنجاية عين تروبية قابل فيض المهري قيبر البياض عين الرابعة المنطقة أهرهر إميهرو تيهوبار العبايدة الحرايزة اميه مولاهم طرفاية صالح اميه الغزالة 17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الولاية البلدية قصر الحيران وادي مرة وادي مرة وادي امزي الأغواط حاسي الرمل آفلو آفلو سبقاق بيضاء عين سيدي اعلي أبالسا تامنغست إدلس أبالسا أبالسا تامنغست تامنغست تازروق تين زواتين تامنغست تامنغست تامنغست تامنغست أبالسا تامنغست أبالسا ايدلس نقوسة ورقلة نقوسة البرمة البرينس الشعيبة بسكرة أولاد جلال الدوسن الدوسن الدوسن المنطقة الطريق الولائي الرابط قصر الحيران – حاسي الدلاعة عين عصمان قلاقش مادنة محطة الضخ رقم 3 قنيفيد قلات الحمام سيدي جلول الشراك دشرة الريش اكربان تاغموت تيفكراوين تاهرت تيمنسغ تاغمرت الغربية تاهيفت تين تاربين تين باغوين تاقرمبايت تيقنوين ترهنانت تسرت تيفوقين سلبوراق تيزيت حاسي الشتا الكم زنايقة لولاج لمحيصر ام الجياف دراع بالعمراوي شويطر بروث 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الحصة رقم 9 58( منطقة) الولاية البلدية بسكرة لواء (تابع) الحوش الحوش بريان غرداية متليلي متليلي متليلي تيميمون أولاد السعيد أدرار تيمقتين دلدول النعامة عين الصفراء بشار تبلبلة بريزينة البيض بريزينة ستيتن الحصة رقم 10 51( منطقة) الولاية البلدية عميرة أراس الشيقارة عميرة أراس الرواشد أولاد خلوف ميلة سيدي مروان فرجيوة قرارم قوقة الرواشد مينار زارزة فرجيوة الشيقارة عميرة أراس الشيقارة فرجيوة عميرة أراس المنطقة شوشة سيدي محمد بن موسى الركنة عامر 2 تيمداقسين شعاب السبع وادي زرقون تالة تينجلت عين بلبال بلغازي بلحنجير طاوس قويرة لحبار الفرع الشعبة البيضاء المنطقة العنابات قيقبة تاغليسة سيدي زروق سيدي حمانة الزاوية منتورة عين الثور+ بودماغ بوتلياتين عين علي العليا ام لحجل صفيصفة بوعقبة الهواري الرملة سراج 17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الحصة رقم 10 51( منطقة) الولاية البلدية عين ملوك تسادان حدادة عميرة أراس الرواشد أولاد خلوف الرواشد أولاد خلوف تسادان حدادة مينار زارزة مينار زارزة تسالة لمطاعي مينار زارزة بن يحيى عبد الرحمن تاجنانت الرواشد بوحاتم مينار زارزة ميلة يحي بني قشة (تابع) مينار زارزة الشيقارة الشيقارة مينار زارزة تسالة لمطاعي تاجنانت الرواشد وادي سقان احمد راشدي تسالة المطاعي تسادان حدادة مينار زارزة فرجيوة عين البيضاء حريش وادي النجاء المشيرة بوحاتم المنطقة ذراع طبال مزلية عين الحمراء الرحبات الضية حي زيتونة لمعاون لانتية عين شتوان بين لعور البرجة غدير القروة لبيار فيض نافع حي ام الطبول مرج الكبير امزال العليا الفضلية امزال السفلى لمصال ولجات بوخليف الزاوية بوعربية بلخير حي عين الطوب أولاد عرامة تامدة السداري الظهر عين علي السفلى ذراع لحمر ازلاق سمارة الفحام الفقوسي 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الحصة رقم 11 51( منطقة) الولاية البلدية وادي العثمانية وادي سقان زغاية عميرة أراس أولاد خلوف بوحاتم أولاد خلوف بن يحيى عبد الرحمن عميرة أراس زغاية زغاية ميلة ميلة الرواشد أحمد راشدي حمالة ميلة عين ملوك حمالة قرارم قوقة الرواشد الرواشد أولاد خلوف مينار زارزة يحيى بني قشة يحيى بني قشة مينار زارزة عين ملوك قرارم قوقة عين ملوك ميلة بوحاتم بوحاتم الرواشد تيبرقنت تيبرقنت المنطقة ضمبر اولاد نهار قرمودة قوبع اسكورت الشعيبة حاسي برقوق بوطويل براهم بن علي بوجرار جلامة قيقاية اولاد بوحامة لمداودية صابر البور تابسباست عين البيضاء دار الفويني حي بن فلاق الزنقة لحبال عين أحمد الخلفي أولاد بارز الوازطة عين بزاط التربة بعالة + طوابلة سيدي خننو القطار التفس الفج تحصيص 148 قطعة تيمرجين 17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الولاية البلدية تيبرقنت أولاد خلوف مينار زارزة دراجي بوصلاح قرارم قوقة ميلة قرارم قوقة (تابع) قرارم قوقة وادي النجاء قرارم قوقة بن يحيى عبد الرحمن الشيقارة مينار زارزة دراجي بوصلاح دراجي بوصلاح الرواشد الرواشد الحصة رقم 12 52( منطقة) الولاية البلدية مينار زارزة المشيرة عين ملوك دراجي بوصلاح حمالة ميلة عين البيضاء حريش دراجي بوصلاح بن يحيى عبد الرحمن ترعي باينان الرواشد أولاد خلوف العياضي برباس مينار زارزة وادي العثمانية عين ملوك عين ملوك المنطقة حمام دار الشيخ الشوف لعناصر الآسم الهدرية شرارو القرية الفلاحية مشتة القديم براق بوحوش لمزلمط تولاشت عين الدفلة الخربة بلمان سطار عيسى المنطقة فدولس بوتخماتن عين رزوان زمرة البادسي عزيزة العزلة الدهس الكفشة قرقابة المالحة أولاد طاق عيون لعقد الدردارة ظهارة + قبالة مزرعة الإخوة قراندي 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية البلدية وادي سقان مينار زارزة حمالة أحمد راشدي أولاد خلوف وادي العثمانية وادي سقان دراجي بوصلاح مينار زارزة مينار زارزة ترعي باينان مينار زارزة بوحاتم العياضي برباس وادي سقان ميلة دراجي بوصلاح (تابع) عين ملوك تسالة المطاعي أحمد راشدي وادي العثمانية مينار زارزة وادي النجاء مينار زارزة وادي العثمانية وادي العثمانية وادي العثمانية وادي العثمانية قرارم قوقة قرارم قوقة العياضي برباس الرواشد الرواشد تيبرقنت حمالة أولاد خلوف أولاد خلوف المنطقة بكطاش بويغيال عين الكبيرة أولاد بوعزون الحي الجميل عين فوة عين بويكني شعاب النشم أقارو الطميرة المرجة بوحليم عين بودوة مرج الرمان برج لقار دار الحمراء طاهر زكاوي بوداود البجاعطة البربارة النشانشة البرواق القريبسة القواري + الزريبة الغيران عين البيضاء مزرعة كاسح لعبيدي بويقور البير سقدال العليا ذراع الشمس قاع الكاف لعمامرة مشتة تيبرقنت القنطرة الخربة عين الكبش 17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الحصة رقم 13 51( منطقة) الولاية البلدية المسيلة المسيلة المسيلة بلعايبة المعاضيد المعاضيد أولاد عدي القبالة أولاد عدي القبالة أولاد عدي القبالة الصوامع حمام الضلعة حمام الضلعة تارمونت أولاد ماضي ولتام الحوامد أولاد سيدي ابراهيم المسيلة بن زوه سيدي عامر سيدي عامر تامسة تامسة سيدي عيسى سيدي عيسى بوطي السايح عين الحجل عين الحجل سيدي هجرس الزرزور الزرزور الزرزور الزرزور الزرزور محمد بوضياف محمد بوضياف المنطقة ذراع بن رباح لحصن أولاد بديرة لهزال رشانة الغيل جلايل لمزاير شبابحة لعطلات سد الرخايل البويرة بوراشد أم الشواشي أولاد عبد الله ولتام الصالح عين عيشة عين لحنش 5 ذراع الطين الخرزة الساقية الرمث بروكة جعافرة قوادرية الموافيق أولاد سويف الجسور الثمانية لكرابعة دخان عين لحبارة لروية الخربة زفزاف مجلولة لخشيم 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية البلدية عين فارس المسيلة سيدي امحمد عين الريش (تابع) عين الريش مجدل مجدل أولاد صابر سطيف عين لقراج أولاد عسكر أولاد رابح أراقن غبالة جيجل غبالة الميلية بودريعة بن ياجيس أولاد رابح الحصة رقم 14 33( منطقة) الولاية البلدية بن داود بن داود غليزان بن داود المطمر بلعسل بلعسل سيدي خطاب يلل يلل يلل يلل يلل سيدي سعادة سيدي سعادة سيدي سعادة المنطقة لمقطع برج بلخريف مرجة الفيض لحمر راس العين المعذر الفيض بوغنجة إري الكاف أمرابع بوشكاب المرصع أندلو بني داود العتقة أولاد طاهر المرجة المنطقة أولاد بوعلي القرية الفلاحية خشاب تنافير بوكرواس رحايلية زاوية سيدي بوزيان الحوادرية الحجايجية أولاد حميد خراريب بوايشية أولاد شيخ دواعرية بحارة 17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الولاية البلدية سيدي سعادة سيدي سعادة غليزان الحمادنة الحمادنة وادي الجمعة وادي الجمعة وادي الجمعة وادي الجمعة وادي الجمعة وادي الجمعة مرجة سيدي عابد مرجة سيدي عابد جديوة جديوة مديونة مديونة أولاد يعيش الحاسي الحصة رقم 15 30( منطقة) الولاية البلدية العمارنة سيدي بلعباس وادي تاوريرة شيطوان وهران وادي تليلات أولاد إبراهيم عين السّلطان عين السّلطان سيدي بوبكر سعيدة تيرسين تيرسين أولاد خالد أولاد خالد سيدي أحمد المنطقة أولاد بوغني الهناشرية العطابة خلايفية بن شيخ قرية الملح العرايسية سوايمية قدايشية بواشرية غرايب شاطو أولاد سيدي عمار دوايدية أولاد موسى بولوفة أولاد عبد الكريم شراركة المقانين المنطقة دوار الطوايطة عين الجوهر بلايلة المهدية خريشفة بوشيخي ميلود قرنيدة زراون لوسيط طواهرية خليل ميلود بريمو طافروة 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية البلدية عين فتاح عين فزة تلمسان عمير عمير بني مسطر بني مسطر بني بوسعيد بني ورسوس بني ورسوس سيدي عبد اللي تيرني بني هديل أولاد ميمون ماسرة مستغانم عين سيدي الشريف سيدي الأخضر تازقايت عين تموشنت ولهاصة الغرابة الحصة رقم 16 37( منطقة) الولاية البلدية إفيغا إيعكوران إيعكوران أغريب اقرو اقرو بني زمنزر بوغني تيزي وزو مشتراس إيلولة أومالو إيلولة أومالو إيلولة أومالو عين الزاوية عين الزاوية المنطقة سيدي علي بن زمرة تيزي زديقة غوليماس عين دوز شمال عين دوز جنوب روبان تيزهاغن زاغو علوية السهب سيد الصوفي أولاد دوبي شنانة تاكورت (عبادلية/خرايسية) عين تونين سيدي بوعزة المنطقة أورير بومنصور تيزي تغيظت تبودوشت-إشكابن ألما قشطوم تيقوناتين إغيل المال إعسكران تغيلت إبوعقالن أقوسيم أيت عزيز أيت لحسن عين الزاوية القرية أيت معمر 17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الحصة رقم 16 37( منطقة) الولاية البلدية عين الزاوية آيت يحيى موسى إفرحونن إفرحونن إفرحونن إفرحونن مقلع آيت خليلي تيزي وزو سوامع سوامع أيت بومهدي واضية واقنون تميزارت تميزارت تميزارت تقزيرت تقزيرت تيزي غنيف تيزي غنيف مكيرة مكيرة تيزي راشد المنطقة بوعكاش تيزرا عيسى أيت أعلي أويحيى بوعيدل لعزيب توريرت اعلي أوناصر تاليوين ساحل بوعتبة تاجلت أيت عقاد إغيل إقولميمن-بوكيلال بودشيشة خوشة نزلا القرية الفلاحية الاشتراكية أزرا تامدشث شعبان أولاد عزي الحمام إمعاذن إقنان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.