قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق محصورة لولاية تندوف، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز سبع عشرة (17) محطة قاعدية، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار الى الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق محصورة لولاية تندوف، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز سبع عشرة (17) محطة قاعدية، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”.
المادة 2
فتح المادةيوافق على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق محصورة لولاية تندوف بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز سبع عشرة (17) محطة قاعدية، الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيضمن المتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”، توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة .2019 هدى إيمان فرعون الملحق دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق محصورة لولاية تندوف، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز سبع عشرة (71)محطة قاعدية.
الفهرس
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات.......................................................................................................................................... 26
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط.................................................................................................................................. 26
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية....................................................................................................................................... 26
المادة 4
فتح المادةالتزامات صاحب الخدمة الشاملة................................................................................................................... 27
المادة 5
فتح المادةالمناولة.......................................................................................................................................................... 27
المادة 6
فتح المادةمبلغ المشروع................................................................................................................................................ 27
المادة 7
فتح المادةكيفيات الدفع................................................................................................................................................. 28
المادة 8
فتح المادةآجال التنفيذ................................................................................................................................................... 28
المادة 9
فتح المادةالعقوبات........................................................................................................................................................ 28
المادة 10
فتح المادةحالة القوة القاهرة........................................................................................................................................ 28
المادة 11
فتح المادةتعديل دفتر الشروط.................................................................................................................................... 28
المادة 12
فتح المادةمفهوم وتفسير دفتر الشروط..................................................................................................................... 28
المادة 13
فتح المادةدخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ................................................................................................................ 28
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات تستعمل في دفتر الشروط هذا إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، مصطلحات يقصد بها ما يلي : ”اللجنة” يقصد بها اللجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بموجب المادة 8 من القانون. ”سلطة الضبط” يقصد بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. ”القوة القاهرة” يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. ”القانون” يقصد به القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ”الوزيرة” يقصد بها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. ”الخدمات” يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا. ”صاحب الخدمة الشاملة” يقصد به المتعامل الذي أوكل إليه توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، مناطق محصورة لولاية تندوف، مثلما هو منصوص عليه في القانون والمرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أدناه، لاسيما المادة 11 منه. 24 نوفمبر سنة 2019 م 2.2 قوام المشروع :
يخص دفتر الشروط هذا اقتناء وتركيب وتشغيل سبع عشرة (17) محطة قاعدية على مستوى مناطق محصورة لولاية تندوف. 3.2 الإقليمية :
تضمن اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم، تدعى فيما يأتي ”صاحب الخدمة الشاملة”، توفر الخدمات على مستوى المناطق، في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيف مثلما ينص عليه القانون.
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية على صاحب الخدمة الشاملة تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لاسيما منها :
– القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–186 المؤرّخ في 13 ربيع الأول صفر عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتقديم خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المعدّل والمتمّم،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م
– المرسوم التنفيذي رقم 13–405 المؤرّخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، المعدّل،
– المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
– المرسوم التنفيذي رقم 16–235 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”؛
– المرسوم التنفيذي رقم 17–108 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، شركة ذات أسهم،
– المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما،
– المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 4
فتح المادةالتزامات صاحب الخدمة الشاملة يخضع صاحب الخدمة الشاملة، بغض النظر عن الالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصه فيما يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بالأخص، إلى الالتزامات الآتية :
– ضمان اقتناء وتركيب وتشغيل سبع عشرة (17) محطة قاعدية على مستوى مناطق محصورة بولاية تندوف،
– استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات،
– ضمان على مستوى المناطق موضوع دفتر الشروط هذا، إيصال النداءات المستعجلة بالإضافة إلى النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف النقال والإنترنت النقالة، بسرعة دنيا قدرها 2 ميغابايت / ثانية،
– ضمان لمشتركيه، في إطار دفتر الشروط هذا، النوعية والوفرة واستمرارية الخدمة متلما هو ملزم في رخصته،
– الإبقاء حيز الخدمة على المنشآت القاعدية التي تم نشرها، في إطار دفتر الشروط هذا، لمدة لا تقل عن عشر
(10) سنوات، على حسابه.
المادة 5
فتح المادةالمناولة يحرص صاحب الخدمة الشاملة على اللجوء لخدمات المؤسسات التي تكون رؤوس أموالها جزائرية، أو إذا تعذر ذلك التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات وخدمات أو عملية مناولة.
ويتعهد صاحب الخدمة الشاملة كذلك بأن يقدّم للجنة، عن طريق سلطة الضبط، قائمة المناولين الذين يتعامل معهم، بمجرد ضبطها.
المادة 6
فتح المادةمبلغ المشروع ضبط مبلغ تمويل المشروع، موضوع دفتر الشروط هذا، الثابت وغير القابل للمراجعة بثمانمائة وستة عشر مليونا ومائة وعشرين ألف وثمانمائة وسبعة وخمسين دينارا وثلاثة وسبعين سنتيما 816.120.857^73( دج) مع احتساب كل الرسوم.
مقسمة كما يأتي :
– ستمائة وستة ملايين وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفا وتسعمائة وتسعة وسبعون دينارا وأربعة وعشرون سنتيما 606.548.979^24( دج) مع احتساب كل الرسوم، تتعلق بتكلفة الإنجاز CAPEX،
– مائتان وتسعة ملايين وخمسمائة وواحد وسبعون ألفا وثمانمائة وثمانية وسبعون دينارا وتسعة وأربعون سنتيما 209.571.878^49( دج) مع احتساب كل الرسوم، تتعلق بتكاليف الاستغلال .OPEX
المادة 7
فتح المادةكيفيات الدفع تضمن سلطة الضبط دفع النفقات المترتبة على إنجاز المشروع، موضوع دفتر الشروط هذا، بموجب أمر بالدفع يعد طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر 2018 والمذكور أعلاه، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ كل أمر بالدفع.
ويتم دفع النفقات المتعلقة بتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط هذا، بناء على تقديم الإثباتات من قبل صاحب الخدمة الشاملة، التي تكون ممهورة قانونا بعبارة ”خدمة مؤداة” تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية.
المادة 8
فتح المادةآجال التنفيذ يلتزم صاحب الخدمة الشاملة بإنجاز كل محطة قاعدية في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ.
المادة 9
فتح المادةالعقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف المصالح المعنية في الوزارة المكلّفة بالاتصالات الإلكترونية، يتعرض صاحب الخدمة الشاملة، في حالة ما إذا تأخر في تنفيذ المشروع أو إذا لم يحترم أحكام دفتر الشروط هذا، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز %50 من المبلغ الإجمالي.
يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية :
ع = م x ن / 10( x د) حيث :
– ع : مبلغ العقوبة،
– م : مبلغ المشروع،
– ن : عدد أيام التأخر،
– د : أجل تنفيذ بعدد الأيام.
وفي حالة تعليق التغطية في إحدى أو عدة مناطق، خلال الفترة المحددة في المادة الرابعة (4) أعلاه، عن طريق وقف تشغيل البنى القاعدية التي تم نشرها بموجب دفتر الشروط هذا، يتم إرسال إعذار إلى صاحب الخدمة الشاملة، استنادا إلى معاينة تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية. 24 نوفمبر سنة 2019 م وإذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، من تاريخ استلام الإعذار من طرف صاحب الخدمة الشاملة، يجب على هذا الأخير إعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة ضمن صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المنطقة أو المناطق المعتبرة.
وفي هذه الحالة، يتم إعلان الغرامة أو الأمر بإعادة التسديد من طرف اللجنة.
المادة 10
فتح المادةحالة القوة القاهرة يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء صاحب الخدمة الشاملة من المسؤولية طيلة فترة التعليق.
تبدأ فترة التعليق من تاريخ إبلاغ سلطة الضبط واللجنة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مُبلّغ في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام بعد وقوع الحدث أو الأحداث مصدر القوة القاهرة.
يستفيد صاحب الخدمة الشاملة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب. وتقدر اللّجنة مدة هذا الأجل.
المادة 11
فتح المادةتعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي مسبب من طرف اللجنة مع اتباع نفس الأشكال للموافقة عليه.
المادة 12
فتح المادةمفهوم وتفسير دفتر الشروط يخضع مفهوم وتفسير دفتر الشروط هذا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر.
وفي حالة بقاء مسألة عالقة، يتم طلب رأي اللجنة.
المادة 13
فتح المادةدخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ يدخل دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف رئيس اللجنة والممثل القانوني لصاحب الخدمة الشاملة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة .2019 الممثل القانوني رئيس اللجنة المتعددة لاتصالات الجزائر القطاعات المكلفة بتسيير للهاتف النقال، صندوق دعم الخدمة شركة ذات أسهم الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية سمير بوزكري هدى إيمان فرعون 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.