مرسوم تنفيذي رقم 18-247 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين 8 و 99 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية ويدعى في صلب النص "الصندوق".
الفصل الأول — اللجنة المتعددة القطاعات
المادة 2
فتح المادةتضمن تسيير الصندوق لجنة متعددة القطاعات، تدعى في صلب النص "اللّجنة". وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– البت في المشاريع المقترحة للتمويل من الصندوق،
– الترخيص بالالتزام بالنفقات بعنوان الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– المصادقة على دفاتر الشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– ضمان متابعة تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– دراسة حصيلة تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد، المعروضة من طرف بريد الجزائر، والمكلف بتقديم الخدمة الشاملة للبريد، والمصادقة عليها، أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م
– الموافقة على الحصيلة المالية للصندوق، المرسلة من سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
تعد اللجنة سنويا، في أجل أقصاه نهاية السداسي الأول، تقريرا سنويا عن نشاطاتها بعنوان الخدمة الشاملة للسنة المنصرمة. ويبين التقرير على الخصوص، العمليات والبرامج المنجزة ويعرض في الملحق الحصيلة المالية المتعلقة بالخدمة الشاملة والمرفقة بتعليقات مفصلة.
ويرسل التقرير إلى الحكومة.
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية أو ممثله، وتتكون من :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– المسؤول المكلف بمتابعة تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
– المسؤول المكلف بمتابعة التطوير البريدي لدى الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
يعيّن أعضاء اللجنة الذين يكونون، على الأقل برتبة مدير في الإدارة المركزية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
المادة 4
فتح المادةتزود اللجنة بأمانة تقنية دائمة توضع لدى الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية، ويديرها أمين تقني. ويكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحضير الوثائق المتعلقة بأعمال اللجنة،
– إعداد محاضر اجتماعات اللجنة،
– تنفيذ العمليات المالية المتعلقة بمختلف المشاريع المصادق عليها من اللجنة، بالاتصال مع سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية،
– متابعة وضعية نفقات المشاريع المصادق عليها من اللجنة.
المادة 5
فتح المادةتزود اللجنة بنظام داخلي يحدد كيفيات سيرها.
الفصل الثاني — توفير الخدمة الشاملة
المادة 6
فتح المادةتكلف مؤسسة “بريد الجزائر“ بتقديم الخدمة الشاملة للبريد. وبهذه الصفة، يتعيّن على بريد الجزائر ضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المحددة في دفتر الشروط المتعلقة بها والمصادق عليه من اللجنة.
يحدد دفتر الشروط على الخصوص ما يأتي :
– المستوى الأدنى للخدمة،
– نوعية الخدمة،
– آجال توصيل البريد،
– شروط نفاذ المتعاملين الآخرين إلى الشبكة البريدية،
– النفاذ إلى الخدمات وتعريفاتها،
– عدد السكان الذين تشملهم خدمة مكتب بريد،
– نسبة السكان المستفيدين من الخدمة الشاملة،
– المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة.
المادة 7
فتح المادةيوقع ممثل بريد الجزائر ورئيس اللجنة على دفتر الشروط الذي يحدد الالتزامات المتعلقة بتقديم الخدمة الشاملة للبريد.
المادة 8
فتح المادةيضمن الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الحائزون رخصة والمختارون على إثر المزايدة بإعلان المنافسة.
يوافق على دفتر الشروط المتعلق بتقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المصادق عليه من اللجنة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ويرسل إلى سلطة الضبط لإجراء المزايدة بإعلان المنافسة.
يلزم المتعاملون المختارون لتقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بضمان هذه الخدمة طبقا للالتزامات المحددة في دفتر الشروط ذي الصلة.
يحدد دفتر الشروط على الخصوص ما يأتي :
– منطقة الوصل الدنيا للشبكة مرفقة، عند الاقتضاء، برزنامة التوسيع،
– نقاط النفاذ العمومية،
– كيفيات إيصال نداءات الطوارئ (شرطة ومطافئ وأقرب نجدة طبية استعجالية)،
– شروط تقديم خدمات الاستعلامات والدليل الهاتفي للمشتركين في شكله الإلكتروني،
– المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة،
– النفاذ إلى خدمات الإنترنت.
المادة 9
فتح المادةتعد سلطة الضبط نظام مزايدة بإعلان المنافسة يتضمن على الخصوص سلّما تقييميا ومضمون العرض وكيفيات فتح الأظرفة وكل إجراء آخر تراه ملائما لضمان إجراءات المزايدة بصفة موضوعية وغير تمييزية وشفافة، ويضمن المساواة في التعامل بين المتقدمين للمزايدة.
تحدد الرزنامة المفصلة لتنفيذ كل إجراء مزايدة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية بعد استشارة سلطة الضبط.
ترسل سلطة الضبط دفتر الشروط، إلى جميع متعاملي الاتصالات الإلكترونية الذين يمكنهم تقديم عروضهم إليها.
تقوم سلطة الضبط بتقييم العروض ونشر النتائج ودراسة الطعون.
تعلم سلطة الضبط رئيس اللجنة بالنتائج النهائية لإجراء المزايدة.
المادة 10
فتح المادةتتم، بم وج ب ق رار م ن ال وزي ر المكلف بالاتصالات الإلكترونية، الموافقة على منح تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية على إثر إعلان المنافسة.
المادة 11
فتح المادةتوكل أو تؤكد اللجنة تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية في مناطق محددة لمتعامل عمومي، عندما تقتضي الظروف ذلك، بناء على تقرير الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، وبعد موافقة الحكومة.
تتم الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بالمشاريع الموكلة من قبل اللجنة والمتضمن على الخصوص رزنامة الإنجاز، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
إذا أكدت اللجنة تقديم الخدمة الشاملة من طرف متعامل عمومي، فإنّ الموافقة على محتواها والتعويضات المترتبة عليها تتم بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
تبلغ القرارات المذكورة أعلاه إلى سلطة الضبط.
المادة 12
فتح المادةتفوض اللجنة المتعامل التاريخي إنجاز منشآت نقل الاتصالات الإلكترونية، عندما توجد ضرورة تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية في المناطق المعزولة، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، وبعد موافقة الحكومة. 10 أكتوبر سنة 2018 م وتتم الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بها الذي يتضمن على الخصوص رزنامة الإنجاز، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
ويبلغ القرار إلى سلطة الضبط.
المادة 13
فتح المادةيوقّع الممثل الشرعي للمتعامل المعني ورئيس اللجنة، دفاتر الشروط المنصوص عليها في المواد 8 و 11 و 12، التي يلحق بها العرض المالي.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةتحدد إيرادات الصندوق بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه.
ويتم تحصيلها من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
يجب أن تخصص الإيرادات حصريا لتمويل الخدمة الشاملة.
المادة 15
فتح المادةتحدد نفقات الصندوق بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيأمر الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية، بصفته رئيس اللجنة، بدفع نفقات الصندوق، ويمكنه تفويض جزء من هذه السلطة أو كلها لأعضاء اللجنة الممثلين للوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
المادة 17
فتح المادةتمسك سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية محاسبة منفصلة عن الصندوق طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما.
تضمن سلطة الضبط دفع النفقات المترتبة على الخدمة الشاملة بموجب أمر بالدفع يعد طبقا لأحكام المادة 16 أعلاه، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ الأمر بالدفع.
المادة 18
فتح المادةيتم دفع النفقات المتعلقة بتقديم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، بناء على تقديم الإثباتات من قبل المتعامل، التي تكون ممهورة قانونا بعبارة “خدمة مؤداة“ تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
المادة 19
فتح المادةتعد سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية كل سنة، في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر بعد نهاية السنة المالية، حصيلة مالية تتعلق بالخدمة الشاملة، ترفق بتعليقات مفصلة وتبلغها إلى اللجنة.
أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م تتضمن هذه الحصيلة على الخصوص :
– وضعية تحصيل مختلف المساهمات المدفوعة لصندوق الخدمة الشاملة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– وضعية النفقات بعنوان المشاريع المصادق عليها لتمويلها من صندوق الخدمة الشاملة،
– تقديرات الإيرادات في السنة المالية القادمة.
المادة 20
فتح المادةتقوم المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، في حدود اختصاصهما، بإجراء الرقابة اللاحقة على احترام المتعاملين لبنود دفاتر الشروط المتعلقة بتقديم الخدمة الشاملة.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 21
فتح المادةيودع الرصيد الناتج عن المساهمات التي جمعتها سلطة الضبط فيما يتعلق بالخدمة الشاملة، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، في حساب مالي مخصص حصريا للصندوق.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- + 11 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية للتغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لمائتين وواحد ( 201 ) موقعا، الموكلة للمتعامل"آ.تي.أم. موبيليس، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يحدّد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023، يحدد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. 22
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق محصورة لولاية تندوف، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز سبع عشرة (17) محطة قاعدية، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق حدودية، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز ثمانية وثلاثين (38) موقعا، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من أجل تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من خلال إنجاز وصلتين (2) بالألياف البصرية على مستوى ولاية إيليزي ووصلة (1) بالألياف البصرية تربط إيليزي بتامنغست من طرف المتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، الذي تم تفويضه لهذا الغرض
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 508 منطقة محصورة، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة، والموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على المحتوى والتعويضات المترتبة على تأكيد توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من طرف المتعاملين العموميين للمواصلات السلكية واللاسلكية. 16
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يحدد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة و 178 محورا للطرقات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 178 محورا للطرقات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.